جريمة عدم تنفيذ عقد – وجوب إبراز ركن الامتناع عن إرجاع المبلغ المقبوض.

جريمة عدم تنفيذ عقد – وجوب إبراز ركن الامتناع عن إرجاع المبلغ المقبوض.

عدالة

القرار رقم 7475

الصادر بتاريخ 2 أكتوبر 1984

ملف جنحي

القاعدة

أيا من الحكم الابتدائي والقرار المؤيد له لم يبرز توفر عنصر رفض الملتزم تنفيذ العقد دون عذر شرعي كما أنه لم يثبت الأركان الواجب توافرها في جريمة النصب كالاحتيال المفضي إلى الحصول على منفعة مادية.

وحيث إن عدم تنفيذ العقد وحده لا يكون الجريمة بل يجب إثبات الامتناع من رد المبلغ المقبوض مقدما من أجل تنفيذ العقد.

باسم جلالة الملك

إن المجلس

بعد المداولة طبقا للقانون

نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

وبعد الاطلاع على الجواب على المذكرة بواسطة الأستاذ الكنفاوي عن المطلوبين في النقض.

في شأن الوسيلتين الثانية والثالثة مجتمعتين المتخذة أولاهما من خرق الفصل 540 من القانون الجنائي لعدم إثبات القرار المطعون فيه على توافر عناصر الركن المادي والمعنوي للجريمة المذكورة والمتخذة ثانيتهما من خرق القانون بالأخص مقتضيات الفصل 551 من نفس القانون انطلاقا من أن القرار المطعون فيه وكذلك الحكم الابتدائي المؤيد بمقتضاه لم يبرز العناصر التي يجب توفرها بالنسبة للفعل المذكور رسميا وأن العارض أمضى مع المشتكيين عقد التفويت مما يجعل القرار غير معلل وغير مرتكز على أساس وبالتالي معرضا للنقض والإبطال.

نظرا للفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى الفصل 347 في فقرته السابعة والفصل 352 من نفس القانون في فقرته الثانية يجب أن يكون كل حكم أوقرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه ونظرا للفصلين 540 و551 من القانون الجنائي.

حيث إن القرار المطعون فيه يكون باكتفائه بتأييد الحكم الابتدائي قد تبنى علله وأسبابه.

وحيث إن القرار المطعون فيه اكتفى بالتصريح بأنه ثبت للمحكمة أن الحكم الابتدائي المطعون فيه قد صادف الصواب فيما قضى به في الدعوى العمومية إدانة وعقوبة وجاء معللا تعليلا كافيا ويتعين تأييده.

وحيث إن الحكم الابتدائي اقتصر على القول.

وحيث إن المحكمة الجنحية برجوعها إلى ملف القضية تبين لها أن المتهم قام ببيع العقار رقم 64384 بمبلغ خمسة وستين ألفا من الدراهم لفائدة الضحية وذلك بموجب عقد وعد بالبيع مسجل ومصحح بتاريخ 5/1/1975 وأنه بصفته ممثلا شرعيا ووكيلا عن أبنائه محمد نزهة وعن أولاده القاصرين هم حرية،غزلان،ذهب،زكرياء وتبين للمحكمة أن المتهم امتنع عن إتمام العقد النهائي مع المشتري الضحية مما جعل هذا الأخير يقيم دعوى مدنية انتهت بحكم المحكمة الاستئنافية قضية رقم 45618 بتاريخ 9/12/76 تحت رقم 243 يلزم المتهم بإتمام البيع مع الضحية وقام المتهم فعلا بإتمام البيع النهائي بصفته وكيلا عن ولده محمد ونزهة وبصفته نائبا شرعيا عن أولاده القاصرين المذكورين حرية،وغزلان،وذهب،وزكرياء والمسجل في 5/9/1977 وأن الضحية قام يريد تحفيظ العقار ووجد أن البنت حرية قد باعت لأمها حقها الممثل لنسبة 2/12 من العقار المذكور بمقتضى عقد 2/12/1975 رغم كون أبيها تعاقد باعتبار أنها قاصرة وذهب المتهم بعيدا حيث قام بمطالبة الضحية بمقابل كراء الغرف المزعومة لزوجته التي تملكها من ابنتها حرية نصبا.

حيث تستخلص المحكمة من كل ما ذكر سلفا أن البنت حرية بعد رشدها قامت ببيع نصيبها لأمها بموافقة نائبها الشرعي والدها الذي التزم بتاريخ سابق ببيع العقار كله للضحية وأن ما يدعيه المتهم بأنه لم يعد ينوب عن ابنته حرية لرشدها كلام صحيح من الناحية القانونية.

ولكنه يظل ملتزما بما التزم به بصفته نائبا شرعيا للابنة حرية من تفويت العقار لما أصبحت راشدة الشيء الذي يزيد المحكمة قناعة بأنه متواطئ لعرقلة البيع والدليل هوقيامه بتاريخ 5/9/1977 بإتمام البيع النهائي وتسجيل مع الضحية وهولا زال نائبا شرعيا عن ابنته حرية في حين كانت هذه الأخيرة قد فوتت بعقد نصيبها إلى أمها بتاريخ 2/21/75 وأن المحكمة أمام كل هذه المعطيات تدين المتهم وتعاقبه بمقتضى القانون حبسا نافذا مع الإبقاء على حفظ حق الضحية في مطالبه المدنية أمام الجهة المختصة.

وحيث إن أيا من الحكمين الابتدائي والاستئنافي المؤيد له لم يبرز توفر عنصر رفض الملتزم تنفيذ العقد دون عذر شرعي كما أنه لم يثبت الأركان الواجب توافرها في جريمة النصب كالاحتيال المفضي إلى الحصول على منفعة مادية.

وحيث إن عدم تنفيذ العقد وحده لا يكون جريمة أما الذي يكون جريمة فهوعدم رد المبلغ المقبوض مقدما من أجل تنفيذ عقد.

وعليه فإن المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه عندما أصدرت قرراها على النحوالمذكور لم تعلله تعليلا كافيا ولم تجعل لما قضت به أساس صحيحا من القانون.

لهذه الأسباب

ومن غير حاجة لبحث باقي الوسائل المستدل بها على النقض.

قضى بنقض القرار وإبطال المطعون فيه،وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبق القانون وبرد المبلغ المودع لصاحبه وبالصائر على المطلوبين في النقض تضامنا بينهما.

 الرئيس                 المستشار المكلف             المحامي العام

 السيد البردعي،         السيد الرايس،                  السيد المعزوزي،.

        والمحامي

        ذ.عبد الرحيم بوعبيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *