الشفعة – حضور الشفيع مجلس العقد – إثبات الحضور

الشفعة – حضور الشفيع مجلس العقد – إثبات الحضور

حكم

القرار رقم 531     

الصادر عن الغرفة المدنية

بتـاريخ 24 أكتوبر 1979

القاعدة:

لا يمكن الاحتجاج ضد طالب الشفعة بعدم احترام أجل الشهرين المنصوص عليه في الفصل 32 من ظهير 2 يونيه 1915 إلا إذا تضمن عقد البيع حضور الشفيع في مجلس العقد.

مجرد الإشارة في صلب العقد العرفي إلى هذا الحضور لا يكفي.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع بتاريخ 13/7/1977 من طرف ورثة محمد بن مولاي عبد السلام الحجاجي بواسطة نائبه الأستاذ الغالي العلمي ضد حكم محكمة الاستئناف بالبيضاء الصادر بتاريخ 11/11/76 في القضية المدنية عدد 7/66/32.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 27/2/78 تحت إمضاء الأستاذان المراكشي وجلزيم النائبان عن المطلوب ضده النقض المذكور حوله والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ بتاريخ 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 12/6/1979.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة في 19/9/1979.

وبعد الاستماع بهده الجلسة إلى المستشار المقرر السيد عبد الوهاب اعبابوفي تقريره وإلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني.

وبعد المناداة على نائبي الطرفين وعدم حضورهما.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بالوسيلة الثانية.

بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث يجب أن تكون الأحكام معللة تعليلا صحيحا وينزل فساد التعليل منزلة انعدامه.

حيث يستفاد من الإطلاع على محتويات الملف والحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 11/11/1976 عن محكمة الاستئناف بالبيضاء أن محمد بن عبد السلام الحجاجي أقام بتاريخ 9/3/1972 لدى المحكمة الإقليمية بالبيضاء دعوى على الرافعي وشعيب بن اسماعيل قصد الحكم بصحة استحقاقه للشفعة من يد المدعى عليه لما اشتراه من الأسهم الخمسة عشر في الشركة المدنية العقارية (الحجاجية) والتي كان يملكها الهاشمي عبد القادر بن اسماعيل والحكم بأن العرض الذي قام به كان داخل الأجل القانوني.

فأجاب نائب المدعى عليه بأن العروض قدمت خارج الأجل نظرا لأن الشراء كان بتاريخ 9/11/1970 بينما لم يقدم العروض إلا بتاريخ 8/11/1971 وأن المدعي كان على علم بالشراء فحكمت المحكمة بصحة استحقاق المدعي للشفعة معللة حكمها بأن طلب الشفعة كان داخل الأجل وأن الفصل الثالث من عقد الشراء المؤرخ في 9/11/1970 إذا كان ينص على أن هذا التفويت أذن به من طرف جميع أعضاء الشركة كما يشهد بذلك – تدخلهم في تحرير العقد إلا أن هذا العقد حرر بين الطرفين المدعى عليه المشتري الرافعي بوشعيب والبائع الهاشمي عبد القادر فلا يمكن الاحتجاج به على الغير فاستأنف الرافعي بوشعيب الحكم المذكور طالبا إلغاءه ومصرحا من موجب استئنافه بأن عقد البيع حرر بمحضر الشركاء وموافقتهم ومنهم المدعي فحكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم استحقاق المدعي للشفعة معللة حكمها بأن عقد البيع يؤكد أن المستأنف عليه كان حاضرا عند تحريره ووافق عليه وأن تاريخ طلب المدعي للشفعة كان بعد مضي شهرين من تاريخ العقد وكان خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 32 من القانون العقاري.

حيث يعيب الطاعنون القرار المطعون فيه بعدم الارتكاز على أساس قانوني وبانعدام التعليل ذلك أن محكمة الاستئناف حكمت بعدم استحقاق المستأنف عليه للشفعة مستندة في ذلك على عقد البيع المؤرخ في 9/11/1970 الذي ينص على أن  عملية البيع تمت بمحضر المستأنف عليه في حين أنه يتبين من الإطلاع على هذا العقد العرفي أنه يتضمن إمضاء البائع الهاشمي بن عبد القادر بن اسماعيل   وإمضاء المشتري الرافعي بوشعيب ولا يتضمن توقيع طرف ثالث وأن تضمينه الإشارة إلى حضور المستأنف عليه لا يمكن أن يعتبر حجة على حضوره عملية البيع وأن اعتماد المحكمة على ما ورد في عقد البيع لا يعتبر تعليلا كافيا.

حقا،حيث إنه بالرجوع إلى العقد العرفي المبرم بين البائع والمشتري المؤرخ في 9/11/1970 تبين أنه موقع من طرفهما فقط وليس به ما يدل على توقيعه من طرف طالب الشفعة الأمر الذي تكون معه المحكمة قد عللت حكمها تعليلا فاسدا وأنها لم تستند على أية حجة مقبولة تثبت حضور طالب الشفعة في مجلس العقد ويكون معه القرار المطعون فيه معرضا للنقض.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وبإحالة الملف والأطراف على محكمة الاستئناف بالرباط لتبت من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوب في النقض بالصائر.

وبه صدر الحكم بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس القسم أحمد العلمي والمستشارين السادة: عبد الوهاب اعبابومقررا وعبد الرحمان بنفضيل – وإدريس ابن رحمون الإدريسي وعبد الله الشرقاوي وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكريم الوزاني وبمساعدة كاتب الضبط السيد أوقادة عبد الرحيم.

One Reply to “الشفعة – حضور الشفيع مجلس العقد – إثبات الحضور”

  1. لا يسري أجل الشفعة في حق الشفيع إلا إذا وقع تسجيل عقد البيع على الرسم العقاري الفصلان 31 32 من ظهير 2/6/1915 غير أنه إذا حضر الشفيع مجلس العقد فيجب أن يطلب الشفعة خلال أجل شهرين من تاريخ تحرير البيع ” الفصل 32 من الظهير المذكور “.
    فمتى يعتبر الشفيع حاضرا في مجلس العقد وهل يمكن إثبات هذا الحضور وهومجرد واقعة مادية بكافة وسائل الإثبات.
    لا تتضمن المقتضيات القانونية المذكورة أية إشارة لهذه المسائل ولهذا فقد كان على القضاء أن يجد لها حلا.
    اتجهت معظم المحاكم إلى الرأي القائل بأن واقعة الحضور واقعة مادية ولهذا فهي تقبل الإثبات بكافة الوسائل بما فيه شهادة الشهود واللفيف غير أنه اعتبارا لما للعقار من أهمية اقتصادية واجتماعية فقد اتخذ المجلس الأعلى موقفا متشددا من فكرة الحضور هذه.
    وقرر أن المقصود بالحضور هوالحضور القانوني وليس المادي.
    ورفض إثباته إلا من خلال عقد البيع نفسه.
    لكن متى يعتبر عقد البيع قد تضمن بالفعل حضور الشفيع هل يكفي أن يرد ذلك في صلب العقد أم لا بد من توقيع الشفيع على العقد.
    يلاحظ أن التوقيع على العقد من طرف شخص أجنبي عنه أمر غير مستســـاغ.
    إلا أنه إذا تعلق الأمر بالعقد العرفي فإن هذا التوقيع يعتبر الإجراء الوحيد الذي يلزم الشفيع، فالمتعاقدان ليست لهما صلاحية الإشهاد عليه بالحضور إلا أنه إذا تعلق الأمر بعقد رسمي فهل للعدلين أوالموثق أن يشهدا على الشفيع بهذا الحضور في صلب العقد أم ليست لهما صلاحية الإشهاد إلا بالنسبة للمتعاقدين فيجب أن يوقع الشفيع على العقد بحضوره مجلس البيع.
    ينص الفصل 420 من قانون الالتزامات والعقود على الورقة الرسمية حجة في الاتفاقات والشروط الواقعة بين المتعاقدين وفي الأسباب المذكورة فيها وفي غير ذلك من الوقائع التي لها اتصال مباشر بجوهر العقد وهي أيضا حجة في الأمور التي يثبت الموظف العمومي وقوعها إذا ذكر كيفية وصوله لمعرفتها وكل ما عدى ذلك من البيانات لا يكون له أثر.
    يلاحظ أن موضوع القرار يتعلق بعقد عرفي ولهذا نرجوأن تتاح الفرصة بعرض قضية أخرى تتعلق بهذه النقطة أمام المجلس ليقوم بإرشاد القضاء بشأنها.

    أحمد عاصم

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *