التصريح بالبنوة لدى ضابط الحالة المدنية – الإشهاد بعكسه أمام عدلين – الترجيح بينهما

التصريح بالبنوة لدى ضابط الحالة المدنية – الإشهاد بعكسه أمام عدلين – الترجيح بينهما

محكمة النقض

القرار عدد 1349 الصادر بتاريخ 2011/3/29  في الملف رقم 2009/1/1/724 

القاعدة:

لامجال للاستدلال بالفصل 50 من قانون المسطرة المدنية تجاه قرار صادر عن محكمة استئناف لأن الفصل المذكور إنما يتعلق بالمحاكم الابتدائية.

عدم ذكر الاسم العائلي والشخصي في القرار لأحد الأطراف لا يؤدى إلى نقضه ما دامت هويته معروفة من خلال مستندات الملف .

بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية فإن خرق إجراء مسطري لا يكون سببا للنقض إلا إذا اضر بأحد الأطراف.

 تصريح الشخص لدى ضابط الحالة المدنية ببنوته للمصرح به لئن كان إقرارا منه بالبنوة يعمل به في مجال التوارث إلا أنه لا مجالا لتطبيق ذلك إذا تعارض مع إشهاد  سابق أمام العدلين بأن المصرح به إنما حازه من المستشفى بقصد كفالته وتربيته وهو ما يكذب تصريحه اللاحق لدى ضابط الحالة المدنية.

ما دامت صفة الطاعن الارثية تجاه المتصدقة لم تثبت للمحكمة، فلا صفة له بالتالي في مناقشة شروط صحة الصدقة محل الدعوى.

باسم جلالة الملك

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 09/02/2009 من الطالب أعلاه بواسطة نائبه المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 3271 الصادر عن محكمة الاستئناف بمكناس بتاريخ 15-10-2008 في الملف رقم 631/07/1.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 03/02/2011 من المطلوبين بواسطة نائبهم المذكور والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على المستندات المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 21-02-2011 وتبليغه.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 29-3-2011.

وبناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد علي الهلالي والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ان المحمودي بوجمعة وزهران الشاذلية قدما بتاريخ 18/04/2000 أمام المحكمة الابتدائية بمكناس مقالا افتتاحيا تجاه بلعباس فريدة والعلوي عبد الرحمان بن المامون وبحضور المحافظ على الملاك العقارية بمكناس، عرضا فيه ان الهالكة بلعباس للازبيدة بنت الشريف مولاي اسماعيل سبق لها قيد حياتها أن كفلت بنتين مجهولتي الأبوين هما عريب المدعوة بلعباس والشاذلية ” المدعية الثانية” المدعوة الزهراني، وان المكفولة الأولى عريب بلعباس تصدقت على المدعيين مناصفة بينهما بكافة الملك موضوع الرسم العقاري عدد 9799 ك بمقتضى عقد الصدقة المؤرخ في 30/03/2000 عدد 2 كناش الأملاك 77 صحيفة 2 كما تصدقت عليهما بجميع السكنى غير المحفظة الكائنة بحي زيفر قديما وحاليا حي الأمل زنقة فاس رقم 182 حي وسلان والمشتملة على ثلاثة بيوت ومطبخ وكنيف ودكانين. إلا ان المدعيين لما تقدما إلى المحافظة العقارية لتقييد عقد الصدقة بعد ان توفيت المتصدقة فوجئا بتقييد اراثتها من طرف المدعى عليهما رغم ان المتصدقة المذكورة ليس لها أي وارث حسبما تثبته وصية كافلتها المرحومة للازبيدة المشار إليها وكذا اراثة هذه الأخيرة واراثة زوجها مولاي ادريس بن مولاي المامون طالبين لذلك التشطيب على الاراثة المسجلة بسجل الوصايا 28 عدد 98 صحيفة 97 بتاريخ 11/04/2000 المدونة بالسند العقاري عدد 9799 ك وتسجيل عقد الصدقة المسجل بسجل الأملاك 21 صحيفة 244 عدد 359 المسجل بتاريخ 05/04/2000 وذلك في نفس الرسم العقاري المذكور وبتاريخ 22/09/2000 قدم المدعى عليهما مذكرة جواب تحتوي على مقال مضاد ضمانها بخصوص الجواب على مقال المدعيين بأن والد الهالكة بلعباس عريب ” المتصدقة”  والدها هو بلعباس ادريس ووالدتها هي زبيدة بنت العباس وهذا ثابت من الدفتر الشخصي للحالة المدنية للهالكة يحمل رقم 142/03/76 كما هو ثابت من الاراثة التي أنجزها المدعى عليهما عدد 98 صحيفة 28 وتاريخ 11/04/2000 وكما هو ثابت ايضا من صدقة تتعلق بالعقار المحفظ موضوع الدعوى مقتطع 59 كناش 629 المتضمن كون بلعباس زبيدة بنت مولاي المامون العلوي تصدق على بنته بلعباس عريب المزدادة سنة 1972 بجميع الفيلا ذات السند العقاري عدد 9799 ك وفوض لزوجه والدتها بلعباس زبيدة بنت مولاي العباس بالحوز نيابة عنها. وبخصوص المقال المضاد فان المتصدقة كانت مصابة بسرطان الثدي ميؤوسا منها وحالتها العامة لا تسمح لها بمزاولة أية مسؤولية لأنها كانت خاضعة لعلاج طبي والدخول والخروج من المستشفى. وان إبرام عقد الصدقة ووفاة المتصدقة وقعا في أقل من أسبوع طالبين لذلك في مقالهما المضاد الحكم بإبطال عقد الصدقة المشار إليه. وبتاريخ 13/04/2001 أصدرت المحكمة المذكورة حكمها رقم 380 في الملف عدد 557/02/2000 برفض الطلب الأصلي، وفي المقال المضاد بإبطال الصدقة عدد 359 المسجلة بتاريخ 05/04/2000 استأنفه المدعيان الأصليان وبعد إجراء محكمة الاستئناف المذكورة خبرة طبية بواسطة الخبراء الدكاترة محمد سعيد برادة وعمور خالد وخديجة السليماني بلمين، وبعد مواصلة الدعوى من طرف ورثة المستأنف المحمودي بوجمعة وإدخالهم الوارث الوحيد للمستأنف عليه العلوي مولاي عبد الرحمان وهو ابنه العلوي المامون، وبعدها ذكر كله قضت محكمة الاستئناف المذكورة بتأييد الحكم المستأنف بمقتضى قرارها عدد 3192 وتاريخ 30/11/2004 في الملف رقم 1825/2001/1 والذي نقضه المجلس الأعلى بطلب من المدعية الثانية وورثة المدعى الأول المحمودي بوجمعة واحال الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون بمقتضى قراره عدد 75 وتاريخ 31/01/2007 في الملف الشرعي رقم 143/2/1/2005 بعلة ان القرار المطلوب نقضه أنذاك علل بأن” الثابت أن موروث الطاعنين المحمودي بوجمعة وزهران الشادلية قد طلبا عبر مقالهما الافتتاحي التشطيب على اراثة الهالكة عريب بلعباس عدد 98 ص 96 من الرسم العقاري عدد 9799 ك وتسجيل بدلها رسم الصدقة عدد 359 التي عقدتها بخصوصه الهالكة قيد حياتها واثار ان هذه الأخيرة كانت مجهولة الأبوين وكفلها والدا المطلوبة في الطعن بلعباس فريدة ولم تخلف وارثا واستدلا على ذلك برسم كفالة عدد 1051 ص 387 كناش المختلفة عدد 240 يفيد ان الزوجين مولاي ادريس بن المنعم سيدي المامون العلوي والشريفة للازبيدة بنت الشريف مولاي اسماعيل اشهدا بتاريخ 03/05/1972 عدلي التلقي أنهما حازا من مستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس الصبية عربية المجهولة الأبوين قصد كفالتها وتربيتها وبرسم وصية عدد 334 بمقتضاه أوصت الكافلة للازبيدة المذكورة بجميع الثلث الواحد من مخلفها لمكفولتيها عريب المدعوة بلعباس والشادلية المدعوة الزهراني. إلا أن المحكمة لم تناقش مقال الطاعنين الافتتاحي وترد على حججهما بتعليل ان طلبهما مرتبط برسم الصدقة. وما دام قد ثبت عدم صحة الصدقة فاته لا جدوى من مناقشة الطعن في الاراثة. في حين ان المنازعة في رسم الصدقة متوقفة على إثبات صفة المنازع الارثية وهو ما يستدعي أولا البت في دعوى صحة الاراثة المطعون فيها عكس ما جاء في القرار المطعون فيه”.

وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة بخصوص المقال الأصلي بإلغاء لحكم المستأنف وقضت فيه بالتشطيب على الاراثة عدد 98 ص 96 وتاريخ 10/04/2000 سجل الوصايا عدد 28 من الرسم العقاري عدد 9799 ك وتسجيل عقد الصدقة عدد 359 ص 244 سجل الأملاك عدد 21 بتاريخ 30/03/2000 بالرسم العقاري المذكور وبخصوص المقال المضاد بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم قبوله. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من العلوي المامون وارث المستأنف عليه العلوي مولاي عبد الرحمان بأربعة أسباب.

فيما يخص السبب الأول

حيث يعيب الطاعن القرار فيه بخرق الفقرة الثانية من الفصل 50 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه صدر بين ورثة المحمودي بوجمعة ولم يذكر القرار أسماء هؤلاء الورثة ولا صفتهم ولا هويتهم كما أضاف اسم زهران الشادلية رغم ان المجلس الأعلى نص عي تسجيل تنازلها عن الطعن بالنقض. ومن جهة أخرى فإن القرار لم يذكر وارث العلوي مولاي عبد الرحمان باسمه العائلي والشخصي وهو العلوي المامون الطاعن بالنقض رغم انه ترافع باسمه الشخصي في القرار المنقوض وبعد النقض والإحالة وتم إدخاله في الدعوى من طرف المستأنفين.

لكن، ردا على السبب أعلاه فإنه فضلا عن أنه لا مجال في النازلة للاستدلال بالفصل 50 من قانون المسطرة المدنية لكونه يتعلق بالمحاكم الابتدائية فإن ذكر زهران الشادلية في القرار إنما هو مجرد خطأ مادي لا تأثير له على سلامته. وان عدم ذكر الاسم العائلي والشخصي لوارث العلوي مولاي عبد الرحمان في القرار لا يؤدى إلى نقضه ما دامت هوية الوارث المذكور معروفة من خلال مستندات الملف إذ أنه بمقتضى الفصل 359 من قانون المسطرة المدنية فإن خرق إجراء مسطري لا يكون سببا للنقض إلا إذا اضر بأحد الأطراف وهو ما لم يدعيه الطاعن الأمر الذي يكون معه السبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.

وفي باقي الأسباب

حيث يعيب الطاعن القرار في السبب الثاني بخرق الفصول 158، 159، 160، 161، 162، 163 من مدونة الأسرة المتعلقة بالنسب فالفصل 158 يجعل النسب يثبت بإقرار الأب ولا ينتفي إلا بحكم قضائي وان المادة 160 من نفس المدونة حصرت الشروط التي يثبت بها النسب بالقول، يثبت النسب بإقرار الأب ببنوة المقربه ولو في مرض الموت و يشترط ان يكون الأب المقر عاقلا وان لا يكون الولد المقربه  معلوم النسب وانه إذا عين المستلحق الأم أمكنها الاعتراض بنفي الولد عنها. واضافت المادة 161 من نفس القانون ان النسب لا يثبت بإقرار غير الأب والمادة 162 نصت على ان الإقرار يثبت بإشهاد رسمي أو بخط يد المقرر الذي لا يشك فيه. وان مولاي ادريس بلعباس يعترف ببنوة ” عريب” في صدقته المتعلقة بالعقار موضوع الدعوى وعين أمها للازبيدة حائزة لها لصغرها و للازبيدة لم تعترض ولم تنف النسب عنها وهذا الإقرار هو بإشهاد رسمي حسب المادة 162 المشار إليها زيادة على تسجيلها بدفتر الحالة المدنية يقر فيه مولاي ادريس المذكور ببنوتها وان زوجته هي أمها. وان رسم الكفالة المدلى به من المطلوبين والذي اعتمده القرار المطعون فيه يتعلق بشخص أخر تتناقض هويته مع هوية موروثة الطاعن المسماة عريب بلعباس لأنه نص على عربية المجهولة الأبوين والتي عمرها 3 شهور. اما موروثة الطاعن فهي عريب بلعباس المزدادة سنة 1973 من أبيها مولاي ادريس وامها للازبيدة.

ويعيبه في السبب الثالث بعدم الجواب على دفوع هامة، ذلك أنه أدلى بنسخة من حكم شرعي صدر بناء على دعوى سجلت بطلب من المطلوبين في النقض يلتمسون فيها إبطال الاراثة موضوع النزاع الحالي وقضت المحكمة بعدم قبول طلبهم لعدم توفرهم على الصفة في الادعاء وان الطاعن أدلى بالحكم المذكور أمام المحكمة مصدرة القرار وأدلى بتنازل زهران الشادلية عن النقض ” السابق” وتضمن تنازلها اعترافها بكون عريب بلعباس بنتا لمولاي ادريس وللازبيدة كما أنجزت هذه الأخيرة اراثة تضمنت ان للازبيدة توفيت عن بنتيها فريدة وعريب ووصية لزهران الشادلية إلا أن القرار المطعون فيه لم يجب على ذلك.

ويعيبه في السبب الرابع بخرق قواعد شرعية متعلقة بالصدقة، ذلك ان الصدقة إذا تعلقت بعقار يجب ان يحوز المتصدق عليه الصدقة قبل وفاة المتصدق وإلا اعتبرت باطلة وفي العقار المحفظ لا يتم الحوز إلا بتسجيل عقد الصدقة على السند العقاري في حياة المتصدق وفي نازلة الحال فان المطلوبين لم يسجلوا صدقتهم على السند العقاري في حياة المتصدقة عريب بلعباس وسجلت اراثتها على السند المذكور وبذلك تصبح الصدقة باطلة.

لكن ردا على الأسباب الثلاثة مجتمعة لتداخلها فإن تصريح الشخص لدى ضابط الحالة المدنية ببنوته للمصرح به لئن كان إقرار الشخص بالبنوة يعمل به في مجال التوارث إلا أنه لا مجالا لتطبيق ذلك في النازلة لأن تسجيل مولاي إدريس بلعباس للمسماة اعريب زبيدة بدفتر الحالة المدينة يتعارض مع الإشهاد عليه أمام العدلين بأنه كفيلها فقد ثبت ان المصرح نفسه سبق له بتاريخ 03/05/1972 أي قبل التصريح المذكور، ان اشهد عدلين بأن البنت المذكورة إنما حازها من مستشفى محمد الخامس بمكناس بقصد كفالتها وتربيتها الأمر الذي يكذب تصريحه لدى ضابط الحالة المدنية، وان المحكمة بما لها من سلطة في تقييم الحجج رجحت – وعن صواب- الإشهاد بالكفالة على التصريح بالبنوة وان الحكم الذي استدل به الطاعن لم يناقش صحة أو عدم صحة الاراثة محل النزاع وانما قضى بعدم قبول دعوى المطلوبين بعلة ان مصالحهما لن تضرر ببطلان الاراثة ما دامت الصدقة تعتبر من ديون الميت يجب ان تخرج من تركته قبل قسمة التركة. وانه ما دامت صفة الطاعن الارثية تجاه المتصدقة ” عربية” لم تثبت للمحكمة، فلا صفة له بالتالي في مناقشة شروط صحة الصدقة محل الدعوى. وان المحكمة غير ملزمة بتتبع الأطراف في جميع مناحي أقوالهم التي لا تأثير لها على قضائها. وان إقرار المسماة زهرة الشادلية ببنوة عريب المذكورة لموروث الطاعن لا يلزم سوى المقرة. ولذلك فان القرار حين علل بأنه ” حسب رسم الكفالة عدد 1051 ص 387 كناش المختلفة عدد 240 بتاريخ 03/05/1972 فقد سبق للزوجين مولاي ادريس بن سيدي المامون العلوي وللازبيدة بنت مولاي اسماعيل بن مولاي العباس ان اعترفا لدى العدلين بحيازتهما للصبية عربية المجهولة الأبوين من مستشفى محمد الخامس بمكناس عمرها 3 شهور بقصد تربيتها وكفالتها. وان قيام مولاي ادريس المذكور بتسجيل البنت المذكورة بالحالة المدنية على أنها ابنته لا يضفي عليها هذه الصفة لأن التسجيل بالحالة المدنية مجرد إجراء إداري لضبط هوية الشخص المسجل. وان ما ورد في رسم الصدقة عدد 2 وتاريخ 06/05/1978 من ان بلعباس ادريس بن مولاي المامون تصدق على ابنته بلعباس عريب بجميع الفيلا ذات الرسم العقاري عدد 9799 ك وفوض لوزجته والدتها بلعباس زبيدة بسط يد الحوز نيابة عنها نظرا لصغر سنها لايثبت أن المتصدق عليها عريب بلعباس ابنته لان رسم الكفاة عدد 1051 المشار إليه أعلاه يدحض ذلك. وان ما دفع به المستأنف عليه من كون عريبة المشار إليها في رسم الكفالة عدد 1051 ليست هي موروثته لا أساس له لعدم الادلاء بما يثبت ان الأمر يتعلق بشخصيتين مختلفتين. وانه بثبوت كون عريب بلعباس ليست من صلب الهالك مولاي ادريس بلعباس وانها مجرد مكفولة له فان ادعاء ورثة بلعباس مولاي ادريس المستأنف عليهم بأنهم ورثة للهالكة عريب بلعباس ادعاء منعدم الأساس وتبقى الاراثة عدد 98 ص 96 التي أقامها المستأنف عليهما فريدة بلعباس بصفتها شقيقة لها والعلوي عبد الرحمان بصفته عمها في غير محلها ” فانه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه غير خارق للقواعد الشرعية والمقتضيات القانونية المحتج بها والأسباب الثلاثة جميعها بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

                لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل رافعه الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: العربي العلوي اليوسفي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: علي الهلالي ـ عضوا مقررا. ومحمد دغبر ومحمد امولود وأحمد دحمان ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة سهام الحنضولي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *