شهود – رجوع في الشهادة – محضر مفوض قضائي – لا
القرار عدد: 1456
المؤرخ في: 29/03/2011
ملف مدني عدد : 2064/1/3/2010
القاعدة:
الرجوع في الشهادة المؤداة من طرف الشهود أمام عدلين لا يكون إلا أمام القاضي أو أمام عدلين.
لا يترتب عن سماع المفوض القضائي غير المختص رجوع بعض شهود الإراثة سقوط الوثيقة العدلية في ميدان الإثبات، وبالتالي فإن تأسيس المحكمة قضائها على رسم الإراثة وفقا لما يقضي به الفصل 18 من قانون 25/12/1980 لإثبات انتساب الفرع إلى الأصل يجعل قرارها على أساس.
باسم جلالة الملك
حيث يؤخذ من محتويات الملف، والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت عدد 2130 وتاريخ 16/06/2009 في الملف المدني عدد 1689/08 أن خدوج رزوق، أحمد فاطمي ونعيمة فاطمي ادعوا أمام المحكمة الابتدائية بنفس المدينة أنهم يملكون إلى جانب المالكين المذكورين بالمقال العقار الكائن بالرقم 253 زنقة التناكر بالمدينة القديمة بالدار البيضاء موضوع الرسم العقاري 22116 س، وأن بوشرى الصادق احتكرت شقة من العقار المذكور بدون سند، ولإثبات هذه الواقعة فقد أجروا معاينة بواسطة العون القضائي بناء على أمر قضائي صادر في الملف 27000/06 الذي أفيد فيه أن المدعى عليها لا تتوفر على أية وثيقة تبرر اعتمارها له. طالبين الحكم بإفراغها من المحل المذكور ومعززين الطلب بشهادة الملكية ومحضر استجاب كوثر الصادق. وبعد جواب المدعى عليها بأن محضر المعاينة لا يشير إلى الاحتلال وإنما إلى أنها موجودة بالعقار مع أخيها بصفتهما من أبناء المكتري الأصلي أحمد الصادق المتوفي، وأنها لا تزال تؤدي واجبات الكراء عن طريق إيداعها بالمحكمة الابتدائية بعد رفض مالكي العقار تسلمها، مرفقة الجواب بصورة شمسية للحالة المدنية لإثبات أنها وأخيها إبنين لوالديهما المكتريين الأصليين للعقار موضوع هذا النزاع وبصورة لوصل الكراء وصورة للبطاقة الوطنية لبوشرى الصادق وبشهادة تحمل عائلي وبموجب سكن عدد 338 وإراثة عدد 54، قضت المحكمة بعد الأمر ببحث وإنجازه والتعقيب عليه برفض الطلب، فاستأنف المدعون الحكم المذكور مثيرين نفس ما أثاروه ابتدائيا، وبعد جواب المستأنف عليها وانتهاء الردود قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم الابتدائي بقرارها المطعون فيه.
في شأن الوسيلتين الأولى والثانية مجتمعتين: حيث يعيب الطاعنون على القرار خرق القانون والخطأ في تطبيقه وعدم الارتكاز على أساس وفساد التعليل ونقصانه، ذلك أنه أخذ بمعيار قواعد الميراث لتحديد أساس انتقال الكراء بعد وفاة المكتري مع أن المشرع حصر المستفيدين من امتداد الكراء في فروع الهالك وأصوله واستبعد بقية الأقارب من الحواشي والأصهار وجميع الأقرباء بصفة عامة ولو كان من بينهم شخص تحمل بتربيته كما هو الحال بالنسبة للمطلوبة التي ليست من صلب المكتري الهالك، ولذلك فإنها ليست بفرع وتخرج عن دائرة المستفيدين من عقد الكراء، والقرار لما أسس قضاءه على رسم الإراثة عدد 84 وموجب السكن عدد 338 مع أن الأشخاص اللذين شملهم الاستجواب وهم صهير بوجمعة والدرومي أحمد أفادا بأن المطلوبة ليست ابنة احمد الصادق، وأفاد صهيب بأنه لا علم له بما إذا كانت المطلوبة ابنة الهالك أحمد الصادق، وبذلك يكونون قد تراجعوا عن شهادتهم التي أصبحت بذلك باطلة وفقا للمادة 149 من مدونة الأسرة لفقد النصاب بتراجع ثلاثة من شهودها، فإن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تركز قرارها على أساس مما يعرضه لنقض.
لكن، حيث إن الرجوع في الشهادة المؤداة من طرف الشهود أمام عدلين لا يكون إلا أمام القاضي أو أمام عدلين، وأن الرسم العدلي الذي شهد فيه العدلان على ما سمعاه من شهود الوثيقة لا يتحقق فيه رجوع بعض الشهود الذي تسقط به الوثيقة في ميدان الإثبات بما سمعه العون القضائي الغير المختص في الأشهاد على الرجوع فيما شهد به الشهود في الوثيقة العدلية، ولما كان الثابت من مستندات الدعوى أن المطلوبة أدلت لرد الدعوى بالإراثة عدد 84 وموجب السكن 338 وهو ما أجاب عنه الطاعنون بأن المطلوبة ليست ابنة الهالك أحمد الصادق مستدلين على ذلك بمحضر استجواب، فإن المحكمة لما عللت قرارها “بأنه تبين لها من محتويات الملف أن المستأنف عليها أدلت خلال المرحة الابتدائية برسم إراثة عدد 84 ص 85 كناش رقم ت 54 وتاريخ 08/03/2007 شهد شهوده بأنهم يعرفون والد المستأنف عليها أحمد الصادق ووالدتهما ازهور بنت محمد وأنهما توفيا وأحاط بإرثهما كل من المستأنف عليها وأخيها محمد الصادق، كما أن موجب السكن العائلي المضمن بعدد 338 ص 214 كناش رقم 61 المؤرخة في 06/03/2007 تضمن نفس المعلومات مع إضافة أن كلا من المستأنف عليها وشقيقها محمد الصادق ازدادا بنفس المحل المطلوب إفراغه وما زالا يسكنان به إلى الآن، ويستفاد من الوثيقتين المذكورتين أن المستأنف عليها ازدادت بالمحل المذكور وشملتها العلاقة الكرائية إلى حين وفاة والديها أحمد الصادق وازهور بنت محمد” فإنها اعتبرت ما ضمن برسم الإراثة من كون الموروث خلف المطلوبة من بين ورثته لا ينال منه ما جاء في محضر استجواب المفوض القضائي من نفي نسبها إليه فرفضته ضمنا لعدم اختصاص المفوض القضائي في تلقي الإشهاد بالرجوع عما شهد به الشهود في الرسم العدلي، واعتبرت عن صواب الكراء الذي نقل إلى المالك بعد وفاة زوجته زهور قد امتد إلى المطلوبة وفقا لما يقضي به الفصل 18 من قانون 25/12/1980، فركزت قضاءها وعللت قرارها بما هو كاف وصحيح وطبقت القانون تطبيقا سليما وما بالوسيلتين على غير أساس.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس : السيد أحمد اليوسفي العلوي – المقرر: السيد الحنفي المساعدي – المحامي العام: السيدة آسية ولعلو.