الكد والسعاية – استحاق الزوجة المطلقة نصيبا في الثروة – إثبات

الكد والسعاية – استحاق الزوجة المطلقة نصيبا في الثروة – إثبات

الكد والسعاية

القرار عدد 1031

الصادر بتاريخ 28 فبراير 2012

في الملف المدني عدد   4784/1/4/2010

 

القاعدة

 لا يكفي المحكمة أن تستمع لشهود الزوجة المطلقة الذين أكدوا أنها كانت تعمل إلى جانب زوجها وتشاركه في تحمل أعباء الحياة وتساعده في تسيير محلين تجاريين لتحكم لها باستحقاق ثلث الدار التي بناها الزوج بل كان يتعين عليها أن تبرز العناصر  التي استقت منها استحقاق المطلوبة ثلث العقار مقابل ما ساهمت به من مجهودات أو تجري التحقيق اللازم بالنظر للوثائق المستدل بها من الطرفين لتحديد ما تستحقه المطلوبة مقابل ما بذلته من مجهود لتنمية ثروة الزوج وترتب على ذلك أثره. 

 

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 24/3/10 في الملف 258/09/10 تحت رقم 91 أن المطلوبة السيدة خديجة فرحان تقدمت بتاريخ 3/6/08 بمقال أمام ابتدائية الرباط تعرض فيه أنها كانت زوجة للمدعى عليه الجيلالي التباع منذ سنة 1975، وأنها ظلت تعمل كبقالة طيلة مدة الزواج وتساهم الى جانبه في الإنفاق كما ساهمت ماديا في تشييد المنزل الكائن بعنوانهما، إلا أنه في الآونة الأخيرة بادر إلى تطليقها وتركها عرضة للضياع دون اعتبار لكل المجهودات التي بذلتها والأعباء التي تحملتها من أجل تنمية أموال الأسرة ملتمسة الحكم بأحقيتها في نصف الملك العقاري أو بأدائه لها تعويضا ماديا يوازي ما تحملته من مجهودات طبقا للمادة 49 من مدونة الأسرة وذلك حسب السلطة التقديرية للمحكمة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميله الصائر.

وبعد إجراء بحث بين الطرفين والاستماع إلى الشهود بجلسة 2/12/08 أصدرت المحكمة الابتدائية بتاريخ 5/1/09 حكما باستحقاق المدعية لثلث الدار الكائنة بحي النهضة 1 رقم 808 مجموعة العهد  الرباط المكونة من طابقين وتحميل المدعى عليه الصائر ورفض باقي الطلبات أيدته محكمة الاستئناف بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث ينعى الطاعن على القرار المطعون فيه خرق حقوق الدفاع وقواعد الإثبات ذلك أن المحكمة استندت فيما قضت به إلى كون المطلوبة مارست التجارة بالمحلين المتواجدين بأسفل المنزل ولم تجب على دفوعه بهذا الخصوص مكتفية بالاستماع إلى شهودها الذين صرحوا بأنها كانت تتولى عملية البيع بالمحلين التجاريين لتحكم لها بثلث العقار، كما أن المطلوبة تدعي أنها عملت كبائعة بالمحلين لمدة 13 سنة وصدقتها المحكمة في ذلك وجانبت الصواب بإعمالها لسلطتها التقديرية، في حين أن المحلين كان أحدهما مخصصا لبيع المواد الغذائية والثاني لبيع الدجاج وقد شغل شخصين للعمل بهما هما مصطفى مزدج وعبد العالي الناصري وأن هذا الأخيرة –المطلوبة- كانت تراقب وتشرف على عمل مصطفى مزدج، كما أن عملهما بالمحلين استمر إلى 1984 أي لمدة 3 سنوات ونصف وبعدها تم إغلاق المحلين المذكورين نظرا لانعدام مردوديتهما ولم تبين المطلوبة كيف تستطيع بمفردها العمل في محلين منفصلين، وقد تقدم بلائحة شهوده بتاريخ 7/12/08 لإثبات تلك الوقائع كما قدم لفيفا عدليا إلا أن المحكمة لم تستمع لهم ولم تعلل موقفها من ذلك الأمر الذي يثبت خرقها لحقوق الدفاع إذ لم تمكنه من بسط أدلته أمامها ليفند مزاعم هذه الأخيرة ولم تستمع لشهوده ولم تقدم مبررا لذلك فتكون بذلك قد خرقت حقوق دفاعه وأخلت بقواعد الإثبات وجاء قرارها مشوبا بعيب عدم العدل والمساواة التي يكفلها القانون وعرضة للنقض.

حيث تمسك  الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن المحكمة اعتمدت ما ادعته المطلوبة من أنها عملت كبائعة بالمحلين لمدة 13 سنة مع أن المحلين كان قد شغل بهما شخصين وأن هذه الأخيرة كانت تراقب وتشرف على عمل مصطفى مزدج في المحل المخصص لبيع المواد الغذائية وأن المحلين مغلقان منذ 1984 لانعدام مردوديتهما مستدلا بموجب لفيف رقم 12 عدد 144 وتاريخ 13/12/08 إلا أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت دفوعه بما جاءت به من أنه “لئن كان المستأنف يعمل كسائق سيارة أجرة وله مداخيل أخرى تدرها عليه بعض أملاكه فإن المستأنف عليها أثبتت بدورها وبموجب شهود أدوا اليمين القانونية أمام محكمة الدرجة الأولى بأنها كانت تعمل إلى جانب زوجها وتشاركه في تحمل أعباء الحياة وتساعده في تسيير المحلين التجاريين اللذين بأسفل الدار موضوع الدعوى وهو الشيء الذي أكده شهود الموجب الذي أدلى به المستأنف نفسه بخصوص المحل لبيع المواد الغذائية كما أثبت بموجب ذات الشهادة أنها كانت تشرف على عملية بناء الدار المتنازع حولها …” في حين أنه لئن أثبت القرار أن المطلوبة كانت تشتغل بأحد المحلين التجاريين وساهمت في تنمية ثروة الطالب خلال قيام الزوجية حسب الثابت من وثائق الملف وما استخلصته من البحث الذي أجري في النازلة خاصة موجب اللفيف المستدل به من طرف الطاعن نفسه رقم 12 عدد 144 ص 70 والذي شهد شهوده باشتغال المطلوبة بالمحل المخصص لبيع المواد الغذائية رفقة المدعو مزدج مصطفى، فإن المحكمة لم تبرز العناصر التي استقت منها استحقاق المطلوبة ثلث العقار مقابل ما ساهمت به من مجهودات أو تجري إجراء من إجراءات التحقيق اللازمة بالنظر للوثائق المستدل بها من الطرفين لتحديد ما تستحقه المطلوبة مقابل ما بذلته من مجهود لتنمية ثروة الزوج وترتب على ذلك أثره مما يكون معه قرارها مشوبا بنقصان التعليل وغير مرتكز على أساس وعرضة للنقض.

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه.

الرئيس: السيد زبيدة تكلانتي – المقرر: السيدة لطيفة أيدي – المحامي العام: السيد رشيد بناني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *