أملاك البلدية الخاصة – تملكها بالحيازة المكسبة للملك – نعم
القرار عدد 259
الصادر بتاريخ 31 ماي 2011
في الملف المدني عدد 2698 /1/1/2009
القاعدة
لما اعتبرت المحكمة الحيازة حيازة قاطعة باعتبار المدعى فيه من الأملاك البلدية الخاصة وليس من أملاكها العامة التي لا تقبل التملك بالحيازة حسب مدلول الفصل 3 من ظهير 19/10/1921 المتعلق بأملاك البلديات، وقابل للمنازعة تكون قد بنت قضاءها على أساس.
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 16/12/93 في المحافظة العقارية بالحسيمة تحت رقم 2255/24 طلبت الدولة “الملك الخاص” تحفيظ الملك المسمى ” ثكنة القوات المساعدة م.م رقم 2/ح الذي هو عبارة عن أرض بها بناء، الكائن بشارع طارق بن زياد بالحسيمة حددت مساحته في 7 آرات و3 سنتيارات بصفتها مالكة له بالتصرف الطويل الأمد يفوق عشر سنوات وبنسخة من كناش المحتويات المؤرخة في 08/12/1993. فتعرضت على المطلب المذكور بتاريخ 08/06/1994 (كناش 5 عدد 683) الجماعة الحضرية للحسيمة مطالبة بكافة الملك لتملكها له حسب الرسم الخليفي رقم 40.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بالحسيمة أصدرت حكمها بتاريخ 25/03/2002 تحت رقم 28 في الملف عدد 2/2000. قضت فيه بصحة التعرض المذكور. فاستأنفته طالبة التحفيظ وألغته محكمة الاستئناف وحكمت بعدم صحة التعرض المشار إليه وذلك بمقتضى قرارها رقم 943 الصادر بتاريخ 27/12/2005 في الملف عدد 205/05. وبعد الطعن في هذا القرار بالنقض من المتعرضة نقضه المجلس الأعلى بقراره رقم 3039 الصادر بتاريخ 26/09/2007 في الملف عدد 3170/1/1/2006 وأحال القضية على نفس المحكمة بعلة أنه “قضى بأن حججها غير عاملة في النازلة على اعتبار أنها لا تنازع في حيازة طالبة التحفيظ للمدعى فيه، وأن هذه الحيازة استمرت لأزيد من 10 سنين بدليل الشواهد الإدارية المدلى بها، دون أن يبين هذه الشواهد التي اعتمدها في توفر الحيازة المطلوبة في النقض حتى يمكن المجلس الأعلى بسط مراقبته القانونية”.
وبعد الإحالة قضت محكمة الاستئناف المذكورة، بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم صحة التعرض وذلك بقرارها المطعون فيه بالنقض حاليا من المتعرضة في الوسيلة الوحيدة بسوء التعليل، ذلك أنه استبعد الرسم الخليفي عدد 40 مع أنه يعتبر عقدا تأسيسيا لحق الملكية حسب ظهير 24/10/1967 المعدل بظهير 11/09/1977. ودون إجراء خبرة لتحديد موقع المدعى فيه الذي يعتبر جزءا صغيرا داخل عقار الرسم الخليفي المذكور. ورغم تمسك الطاعنة بعدم تعرض الأملاك المخزنية على مسطرة التحديد المنصوص عليها في ظهير 03/01/1916، وكون الرسم الخليفي تضمن أن الأراضي المسلمة لبلدية الحسيمة لم تكن تابعة للمخزن. وأن طالبة التحفيظ لم تثبت ادعاءها حيازة العقار بشروطها من وضع اليد عليه والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه من غير منازع طيلة مدة الحيازة ونسبة الملك إلى نفسها والناس ينسبونها إليها كذلك. وأن الشهادة الإدارية عدد 1270 بتاريخ 18/05/2001 لا تنهض حجة على إثبات ذلك. وبالتالي فإنه لا يجوز عقد المقارنة والترجيح بين هذه الشهادة والرسم الخليفي المذكور الذي يتعلق بملك جماعي يخضع لظهير 19/10/1921 وبالتالي لا يمكن أن يخرج عن ملكية الطاعنة إلا إذا تم تفويته طبقا لظهير 19/10/1921 المتعلق بالأملاك الخاصة بالبلديات وكذا الفصل 8 من القرار الوزيري المؤرخ في 31/12/1921 الذي يشترط استصدار مرسوم عن الوزير الأول للمصادقة على التفويت، وأن أملاك الجماعات الحضرية أو القروية لا يمكن تملكها بوضع اليد عليها مهما طال الزمن، وبالتالي فإن ما تمسكت به الأملاك المخزنية من كونها تملكت العقار بالحيازة لا يستند على أساس سليم.
لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإنه لا وجه في النازلة للتمسك بمقتضيات ظهير 03/01/1916 المتعلق بالتحديد الإداري للأملاك المخزنية، مادام العقار موضوع الرسم الخلفي 40 المحتج به من الطاعنة إنما خضع لمسطرة التحفيظ المنصوص عليها في الظهير الخليفي المؤرخ في فاتح يونيو 1914 وليس لمسطرة التحديد الإداري المنصوص عليها 03/01/1916. وأن القرار المطعون فيه لم يعتمد في قضائه على انتقال المدعى فيه إلى الدولة (الملك الخاص) عن طريق التفويت الخاضع للمسطرة التي تمسكت بها الطاعنة وإنما اعتمد على حيازة المدعى فيه من المطلوبة في النقض حيازة قاطعة باعتباره من الأملاك البلدية الخاصة، وليس من الأملاك البلدية العامة التي لا تقبل التملك بالحيازة، حسب مدلول الفصل 3 من ظهير 19/10/1921 المتعلق بأملاك البلديات وأن القرار المذكور استبعد الرسم الخليفي المذكور وعن صواب وذلك حين علل بأن ” الرسم الخليفي رقم 40 يعد حسب الفصل 7 من المرسوم الملكي المؤرخ في 24/10/66 المعدل بظهير 19/09/1977 مجرد عقد تأسيسي لحق الملكية أي تم تجريده من الصفة النهائية، وأن المستأنف عليها لم تدعم هذا الرسم الخليفي سندها برسم استمرار الحيازة الشرعية عملا بالفصل 6 من المرسوم المذكور الشيء الذي يؤكد قابليته للمنازعة. وأن المستأنفة أثبتت حيازتها واستغلالها للمدعى فيه منذ أكثر من 10 سنوات. وهي مدة كافية لاستحقاقها له، ما دامت المستأنف عليها المتعرضة حاضرة ولم تنازع في الحيازة، والدليل على ذلك رسالة تعرضها المؤرخة في 08/06/1994 التي تطلب فيها تسجيل تعرضها لأن القوات المساعدة لم تقم بتسوية وضعيتها كمكترية للمدعى فيه دون أن تثبت وجود أية علاقة بينهما، في حين أن المستأنفة أثبتت علاقتها بهذه الجهة من خلال الشهادة الصادرة عن وزارة الداخلية بتاريخ 16/06/1967 بطاقة رقم 4 تفيد إقامة احد موظفيها بالمدعى فيه. وكذا الشهادة الصادرة عن نفس الجهة بتاريخ 18/05/2001 عدد 1270 والتي تثبت أن المدعى فيه عبارة عن سكن لفائدة ضباط القوات المساعدة منذ أوائل الستينات والبطاقتين رقم 67ن و 153 و91 و ج/91 المثبتتين لواقعة الكراء. وأن قول المستأنف عليها بان المدعى فيه لا يحاز بالتقادم باعتباره ملكا جماعيا قول لا يستند على القانون. وأن الأملاك المعنية بذلك هي الأملاك الجماعية العامة المحددة بمرسوم من الوزير الأول وهو ما لم تدل به المتعرضة. الأمر الذي يبقى معه المدعى فيه ملكا خاصا يخضع للقواعد العامة في الإثبات”. فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا تعليلا سليما والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.
لهــذه الأسبـاب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
الرئيس: السيد محمد العلامي – المقرر: السيد محمد بلعياشي – المحامي العام السيد محمد فاكر.