بنك – ضياع شيك – مسؤولية – تسليم نظير الشيك – ضياع الشيك لدى المستفيد

بنك – ضياع شيك – مسؤولية – تسليم نظير الشيك – ضياع الشيك لدى المستفيد

بنك

محكمة الاستئناف التجارية

– بالدار البيضاء –

قرار رقم:1485/99 صدر بتاريخ 04/10/99

في الملف عدد 1186/99/8.

 القــاعــدة : 

ما دام الشيكين قد ضاعا لدى البنك وبذلك فإنه مسؤول عن هذا الضياع لأنه مجرد مودع لديه وعليه أن يرد المستند المودع عند عدم تحقق النتيجة التي من اجلها تم تسليم الشيكين وهي تحصيل قيمتهما إلى الزبون ليتمكن من اتخاذ ما يراه ضروريا وذلك إعمالا لأحكام الفصول 806 وما يليه من ق ل ع خاصة وان ضياع الشيك حرم المستفيد من استعمال حق الرجوع ضد الساحب.

 ما تمسك به البنك من كون المستفيد مطالب بالحصول من الساحب على نظير ثان أو ثالث طبقا للمادة 276 وما بعده من مدونة التجارة غير مؤسس لكون هذه المقتضيات إنما أوجدت لمواجهة حالة ضياع الشيك عند المستفيد وليس عند المودع لديه.

 

التعليــــل

حيث يتمسك الطاعن بكون المستأنف ضده قد أحرز قيمة الشيكين عن طريق الخصم ، وبذلك فإنه دائن له بقيمتهما لعدم أدائهما بالرغم من انه وفى قيمتهما ، وان المستفيد مطالب بالحصول من الساحب على نظير ثان أو ثالث في حالة سرقة الشيك أو ضياعه وإذا تعذر ذلك  يمكن استصدار أمر قضائي يقوم مقام الشيك في الأداء .

وحيث انه من الثابت بالرجوع إلى وثائق الملف وخاصة الخبرة المنجزة في المرحلة الابتدائية من طرف الخبير السيد محمد توكاني بتاريخ 22/3/1999 يتبين أن السيد محمد ناصير الممثل القانوني للبنك المغربي للتجارة الخارجية (الطاعن) صرح بان الشيكين عدد 3487718 الحامل لمبلغ 20000 درهم المسحوب على مصرف المغرب والشيك عدد 128105 الحامل لمبلغ 18000 درهم المسحوب على البنك الشعبي قد وضعا من طرف السيد محمد القرمودي بالبنك المغربي للتجارة الخارجية وكالة عين الذئاب بتاريخ 7/10/97 وقد قيد لصالح السيد القرمودي بمبلغ 37995,72 درهم بحسابه بنفس التاريخ إلا أن الشيكين قد ضاعا من طرف البنك المغربي للتجارة الخارجية فتمت مكاتبة السيد القرمودي بتاريخ 2 مارس 1998 من اجل الرجوع إلى صاحب الشيك المفقود لاستبداله بشيك آخر.

وحيث إن الشيكين وحسب ما ورد بتصريح الممثل القانوني للطاعن قد ضاعا من طرف البنك وبذلك فإنه مسؤول عن هذا الضياع لأنه مجرد مودع لديه وعليه أن يرد المستند المودع عند عدم تحقق النتيجة التي من اجلها تم تسليم الشيكين وهي تحصيل قيمتهما إلى الزبون ليتمكن من اتخاذ ما يراه ضروريا وذلك إعمالا لأحكام الفصول 806 وما يليه من ق ل ع خاصة وان ضياع الشيك حرم المستفيد من استعمال حق الرجوع ضد الساحب.

حيث إن ما تمسك به من كون المستفيد مطالب بالحصول من الساحب على نظير ثان أو ثالث بدوره مردود لكون مقتضيات ضياع الشيك المنصوص عليها في المادة 276 وما بعده من مدونة التجارة إنما وجدت لمواجهة حالة ضياع الشيك عند المستفيد وليس عند المودع لديه.

وحيث أن ما تمسك به البنك الطاعن من أداء قيمة الشيكين مرتين  بدوره مردود لأنه حسب ما تضمنته مذكرته الجوابية المدلى بها في المرحلة الابتدائية والمؤرخة في 10/6/1998 أنه تبعا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل فإن أداء قيمة الشيكين عن طريق الخصم وقبل إجراء عملية المقاصة يعتبر بمثابة قرض يقدم للزبون وان من حق البنك أن يعمل على خصم المبلغ لاستيفاء دينه وقد طبق القانون والقواعد المعمول بها على وجه سليم .

وحيث أن الطاعن وحسب ما ورد بمذكرته أعلاه قد قام بخصم مبلغ الشيكين من رصيد المستأنف ضده رغم انه هو المسؤول عن ضياعهما وكان عليه أن يرد الشيكين عملا بالفصل 804 من ق ل ع تحت طائلة الحكم عليه بتعويض الضرر اللاحق بالمستأنف عليه، (انظر في هذا الصدد قرار محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 26/5/1987 تحت عدد 1164 في الملف التجاري عدد 1216/86 منشور بمجلة القضاء والقانون عدد 140/141 نونبر 1989 صفحة 209.).

وحيث بالاستناد لما ذكر أعلاه ولما تضمنه الحكم المستأنف من أسباب أخرى يتعين رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لمصادفته للصواب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *