شهادة التسليم – عدم تضمنها هوية المتسلم – بطلان
محكمة الاستئناف التجاريةبالدارالبيضاء
قرار رقم 1588/99 صدر بتاريخ 26/10/1999
في الملف عدد 1255/99/7.
القاعدة
طي التبليغ الذي لا يتضمن هوية من تسلمه يكون مخالفا مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م.
حيث تتمسك الطاعنة بالأساس ببطلان إجراءات تبليغها بالاستدعاء لجلسة 19/4/1999 التي حجزت خلالها القضية للمداولة على أساس أنها تخلفت عن الحضور رغم التوصل في حين أن شهادة التسليم لم تشر إلى اسم من توصل بالاستدعاء حيث وردت فيها عبارة كاتبة الشركة دون ذكر اسمها ، الأمر الذي ترتب عنه حرمانها من درجة من درجات التقاضي مما يستوجب التصريح ببطلان التبليغ وإرجاع الملف إلى المحكمة الابتدائية للبت فيه من جديد وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها قانونا.
وحيث يتضح بالفعل بالرجوع إلى شهادة التسليم المحررة بتاريخ 25/3/1999 أنها تشير الى توصل الطاعنة شركة كنفكسيون بتاريخ 13/4/1999 بواسطة كاتبة بالشركة وذلك دون بيان هوية هذه الكاتبة.
وحيث انه اعتبارا لكون هوية الشخص الذي سلم له الطي ضرورية لمعرفة ما اذا سلم الاستدعاء أو التبليغ إلى الشخص نفسه أو في موطنه ، وهل تم التسليم في الحالة الأخيرة إلى الشخص الذي له الصلاحية في تسلم الطي ، فانه بناء على ذلك ونظرا لكون شهادة التسليم المدرجة بالملف لم تبين تحديدا هوية الكاتبة التي تعمل عند الطاعنة ، فان التبليغ المنسوب لهذه الأخيرة يكون تبليغا غير قانوني لخرقه مقتضيات الفصل 39 من ق.م.م ( راجع المسطرة المدنية في شروح لادولف ريولط ص 44 ).
وحيث انه تبعا لذلك يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء التي أصدرته للبت فيه من جديد وفقا للإجراءات القانونية.