قواعد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في مادة صعوبات المقاولة

قواعد محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء في مادة صعوبات المقاولة

محكمة الاستئناف التجارية

– بالدار البيضاء –

المحكمة التجارية

 

القاعــدة رقم:1

 

الحكم بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية دون مراعاة مخطط الاستمرارية المقترح من طرف السنديك يستوجب الإلغاء.

 

التعليــــل

حيث إن الثابت من خلال وثائق الملف وبعد الاطلاع على ملف التسوية القضائية عدد 45/98 مكرر أن الطاعنة شركة واي ادفرتيسنك تقدمت بطلب فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في مواجهتها في نطاق المادة 560 وما يليها من مدونة التجارة، وإن المحكمة التجارية بعد اطلاعها على مستندات الملف وخاصة القوائم التركيبية لسنة 1997، وجدول المديونية والدائنية ولائحة ممتلكات الشركة، وبعد استماعها لشروحات رئيس المقاولة بغرفة المشورة اتضح لها أن شركة واي لا زالت تمارس نشاطها وأن مستخدميها لازالوا يتوصلون بأجورهم، وأن الطلب يرمي فقط إلى تأجيل الديون الناتجة عن القناة الأولى في مادة الإشهار وكذا الضرائب، وتأديتها على شكل أقساط. في حين أن باقي الديون تم إيجاد حل لتسويتها جزئيا، وتبعا لذلك اعتبرت المحكمة التجارية أن شركة واي ليست في وضعية مختلة بصفة لا رجعة فيها، وأنها بالتالي محقة في الاستفادة من مسطرة التسوية القضائية، وأصدرت بتاريخ 25/6/98 حكمها بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها.

وحيث إن الثابت أيضا أن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية حدد مهمة السنديك في وضع تقرير مفصل حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للشركة وذلك بمشاركة رئيس المقاولة مع إعداد الحل الملائم في نطاق المادة 579 من مدونة التجارة.

وحيث جاء في التقرير الذي أعده السنديك أن شركة وأي تعرف أزمة مالية خانقة ناتجة عن الخسارات التي عرفتها منذ عدة سنوات وأن حجم الخسارة إلى حدود 31/8/98 يفوق بستة أضعاف تقريبا رأس مال الشركة، وتبعا لذلك اعتبر السنديك أن الحل الناجع لإعادة توازن الشركة يستوجب:

1-   التزام الشركاء بإعادة رأس مال الشركة إلى الحد الأدنى المطلوب قانونا.

2-    فسخ العقود المتعلقة بالائتمان الإيجاري الخاصة بالسيارات.

3-    فسخ عقد كراء المكتب المجاور لمقر الشركة.

4-   الحصول على قبول جميع الموردين إعادة جدولة ديونهم المستحقة.

وحيث إن الطاعنة شركة وأي تعيب على الحكم المستأنف مسايرته لاقتراح القاضي المنتدب والحكم بتصفيتها قضائيا مع أن وضعيتها المادية قد تحسنت بفضل استقطابها لزبناء جدد وجدولة الديون المستحقة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والبنك المغربي للتجارة والصناعة وأدائها في ظرف سنة واحدة نسبة 20%  من الديون، كما تعيب على الحكم المستأنف اعتماده على تقرير السنديك رغم خرق هذا الأخير مقتضيات مدونة التجارة بخصوص تطبيق مخطط الاستمرارية.

وحيث بالفعل فإن القاضي المنتدب في التقرير الذي رفعه إلى المحكمة التجارية اعتبر أن مقترحات السنديك ترمي إلى تصفية الشركة وليس إلى إنهاضها والتمس تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية حفاظا على حقوق الدائنين دون أن يطلب من السنديك تنفيذ مخطط التسوية، علما بأن أي دائن لم يتقدم بدينه منذ فتح مسطرة التسوية القضائية تبعا لما جاء في المذكرة الجوابية للسيد خالد أبو الهدى سنديك التصفية القضائية المدلى بها استئنافيا بجلسة 11/5/99.

وحيث إن مقتضيات المادة 583 من مدونة التجارة صريحة في أنه حينما يعتزم السنديك اقتراح مخطط للاستمرارية على المحكمة يهدف إلى تغيير رأس المال، فإنه يطلب من مجلس الإدارة أو من مجلس الإدارة الجماعية أو من المسير حسب الأحوال، استدعاء الجمعية العامة غير العادية أو جمعية الشركاء، ويمكنه أن يستدعي بنفسه الجمعية حسب الأشكال المنصوص عليها في النظام الأساسي عند الاقتضاء.

كما أنه طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 585 من مدونة التجارة، على السنديك أن يبلغ للمراقبين مقترحات تسديد الديون، وذلك تحت مراقبة القاضي المنتدب.

وحيث إنه بمراجعة مستندات الملف يتضح أن سنديك التسوية القضائية لشركة وأي لم يحاول تنفيذ مخطط التسوية المقترح من طرفه مخالفا بذلك مقتضيات مدونة التجارة.

وحيث إن الغاية التي توخاها المشرع من مساطر معالجة صعوبات المقاولة ترمي بالأساس إلى مساعدة المقاولة على تجاوز الصعوبات المالية التي تعترضها وتمكينها من الاستمرار في مزاولة نشاطها حفاظا على مناصب الشغل والمساهمة في التنمية الاقتصادية.

وحيث إن قاضي الدرجة الأولى حينما اعتبر أن وضعية شركة واي مختلة بشكل لارجعة فيه رغم أن معطيات الملف لا تجزم بذلك، وأمر بتحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية، لم يراع المقتضيات القانونية الآمرة المنصوص عليها في القسم الثاني من الكتاب الخامس من مدونة التجارة الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد باستمرار التسوية القضائية في حق الطاعنة ، وإرجاع الملف إلى المحكمة التجارية للعمل على تنفيذ مخطط الاستمرارية المقترح من طرف السنديك السيد عبد العزيز الذهبي بتاريخ 22/10/98 وذلك بمساعدة رئيس المقاولة وتحت إشراف القاضي المنتدب.

قرار رقم: 661/99 صدر بتاريخ 25/5/1999

في الملف عدد 556/99/11.

القاعــدة رقم:2

 

فتح مسطرة التسوية القضائية يوقف جميع إجراءات التنفيذ بما في ذلك إجراءات

الفصل 59 من مرسوم 17/12/1968.

 

التعليــــل

حيث يعيب الطاعن على الحكم المستأنف ما ذهب إليه من أن الحيازة التي يستفيد منها بمقتضى مرسوم 17/12/1968 تتعارض مع مسطرة معالجة صعوبة المقاولة وذلك دون تعليل ودون توضيح وجه التعارض بين المسطرتين، مؤكدا على أن الأمر يتعلق بحق عيني وسلطة خاصة منصوص عليها قانونا ولا يمكن المساس بها في جميع الأحوال، ويتمسك بضرورة استمرار حقه في التصرف في مداخيل المقاولة كما كان الشأن قبل فتح مسطرة التسوية القضائية، وخصمها من مديونة الشركة.

لكن حيث إنه إذا كان الطاعن يحظى بالفعل باستثناء خاص يستمده من مقتضيات الفصل 59 من مرسوم 17/12/1968، فإنه بلجوئه إلى مسطرة معالجة صعوبة المقاولة يكون قد تنازل عن هذا الامتياز وارتضى بالتالي أن يعامل على قدم المساواة مع باقي الدائنين، بل إن لجوءه إلى هذه المسطرة في حد ذاته يبرهن على عجزه عن تسيير المقاولة على الوجه المطلوب.

وحيث إن ما تمسك به الطاعن خلال مرافعته الشفوية من أن ممثل الشركة المدينة صرح بأنه لا يعارض في طلب الدائنة وأنه كان من باب أولى على المحكمة الابتدائية أن تستجيب لطلبه، دفع لا أساس له لأن العبرة ليست بما صرح به ممثل المقاولة المدينة، وإنما بالنصوص القانونية المطبقة في هذا المجال.

وحيث إنه بالرجوع إلى المواد المنظمة لمسطرة معالجة صعوبة المقاولة، يتضح أن المشرع أناط بالسنديك وحده مهمة القيام بالإجراءات المتعلقة بهذه المسطرة، ولم يسندها لأي من الدائنين، فعلى سبيل المثال لا الحصر، نجد المادة 576 من المدونة تنص على أن الحكم يكلف السنديك إما بمراقبة عمليات التسيير، وإما بمساعدة رئيس المقاولة في جميع الأعمال التي تخص التسيير أو في بعضها، وإما أن يقوم وحده بالتسيير الكلي أو الجزئي للمقاولة، والمادة 577 تعطي الحق للسنديك في أن يستعمل حسابات المقاولة البنكية أو البريدية لما فيه مصلحة المقاولة كما أن السنديك هو الذي يسهر على إيجاد الحل من أجل استمرارية المقاولة طبقا لما تقضي به أحكام المواد من 579 إلى 591 من المدونة، وفي حالة اختيار حل التفويت فإن إجراءات التفويت تتم كذلك تحت إشراف السنديك وفقا لمقتضيات المواد من 604 إلى 618 من المدونة.

وحيث إنه باستقراء المواد المذكورة، نجدها لا تعطي أي امتياز للدائنين اللهم إمكانية تعيينهم مراقبين وإمكانية استشارتهم، بل إن المادة 642 من المدونة تنص صراحة على أن للسنديك وحده التصرف باسم الدائنين ولفائدتهم، وبالتالي فما يتمسك به القرض العقاري والسياحي من أنه أهم دائن وأن استمرار تسييره للمقاولة فيه ضمان لحسن سير المسطرة، يتعارض في الحقيقة مع المقتضيات القانونية لمسطرة التسوية القضائية.

وحيث إنه من جهة أخرى فإن التأويل الذي أعطاه الطاعن للمادة 571 من المدونة خلال مرافعته الشفوية، تلك المادة التي تنص على أنه يتابع نشاط المقاولة بعد إصدار حكم التسوية القضائية، بأن معنى ذلك أنه إذا كان للقرض العقاري حق التسيير فإنه يستمر في التسيير، تأويل يحمل النص المذكور أكثر مما يحتمل، ولا ينسجم مع الغاية التي توخاها المشرع من مسطرة التسوية القضائية، وإن ما يفند ادعاءات الطاعن ما نصت عليه المادة 657 من المدونة من أنـه ” يترتب عن حكم فتح المسطرة بقوة القانون منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره” فهذا النص جاء بصيغة العموم ويشمل كل أنواع الديون كيفما كانت طبيعتها.

كما أن المادة 653 من المدونة تنص على أنه ” يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور، كما يوقف الحكم ويمنع كل إجراء للتنفيذ يقيمه هؤلاء سواء على المنقولات أو على العقارات”.

وإنه اعتبارا لكون مقتضيات الفصل 59 من مرسوم 17/12/1968 التي تعد محور النزاع، ما هي في حقيقة الأمر إلا إجراء من إجراءات التنفيذ تمكن الدائن في حالة تأخر المدين عن الأداء، وبعد مرور خمسة عشر يوما على توجيه إنذار لهذا الأخير، من حجز مداخيل العقار المرهون وتخصيصها على وجه الأسبقية لأداء الصوائر والأقساط المستحقة، فإنه يترتب على ذلك أن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها يوقف جميع طرق التنفيذ والمساطر التي كانت جارية في مواجهتها، بما في ذلك إيقاف حيازة القرض العقاري والسياحي للمقاولة المدينة، مادامت الغاية من هذه الحيازة هي استخلاص أقساط دينه الحالة، ولأنه بفتح  مسطرة التسوية القضائية يمتنع عليه بقوة القانون الاستمرار في استخلاص هذه الأقساط مادام أن المسطرة المذكورة توقف جميع إجراءات التنفيذ بما في ذلك تنفيذ الديون المضمونة برهن عقاري من النوع الذي يتمتع به الطاعن والخاضع لنظام خاص، لأنه لا يتميز عن باقي الديون الأخرى إلا بطريقة استخلاصه المنصوص عليها في الفصل 59 من مرسوم 17/12/1968 وذلك بالسماح للدائن بوضع يده على العقار المرهون من أجل الحصول على مداخليه واستخلاص دينه منها مباشرة.

وفي نفس الإطار نجد المادة 575 من المدونة تؤكد على نفس المبدأ حينما نصت على أنه ” يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية، بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات”، فهذه المادة تؤكد مرة أخرى على عدم إمكانية سداد أي دين سابق لصدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية كيفما كانت طبيعة هذا الدين.

وحيث إنه اعتبارا للمقتضيات أعلاه يكون الحكمان المستأنفان قد صادفا الصواب حينما اعتبرا أن حيازة المدعي للمقاولة ” تتعارض مع غاية المشرع من وضع مساطر معالجة الصعوبات وهي حماية حقوق جميع الدائنين على السواء، وأن المدعي يبقى مجرد دائن للمقاولة ومحقا في التصريح بدينه لدى السنديك في إطار عملية تحقيق الديون، مما يتعين معه تأييدهما في هذا الخصوص.

وبخصوص ما أثاره الطاعن بشأن تاريخ التوقف عن الدفع، فإن محكمة الدرجة الأولى حينما حددته في 5/5/ 1998 استندت في ذلك على  المعطيات التي توفرت لديها من خلال جلسة البحث الذي أجري بغرفة المشورة، وخاصة تصريحات رئيس المقاولة، وإنه في غياب إدلاء الطاعن بما يخالف التاريخ المذكور، يبقى الدفع المثار من طرفه في هذا الخصوص غير جدير بالاعتبار ويتعين رده.

وحيث إنه استنادا لما ذكر، تكون جميع الوسائل المتمسك بها من قبل الطاعن غير مرتكزة على أساس ويتعين ردها وتبعا لذلك تأييد الحكمين المستأنفين في جميع مقتضياتهما لمصادفتهما الصواب.

قرار رقم 1516-1517/99 صدر بتاريخ 19/10/1999

في الملف عدد 1408/99/11  1512/99/10.

 

 

القاعــدة رقم:3

 

في مساطر معالجة صعوبات المقاولة يتعين التمييز بين التوقف عن الأداء

بسبب العجز والامتناع عن التنفيذ.

التعليــــل

حيث دفعت الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية للبت في الطلب على اعتبار أن الأمر يتعلق بامتناع عن التنفيذ وان الجهة المختصة للبت وتدليل الصعوبات هي المحكمة التي أصدرت الحكم محل النزاع، وبان الحكم المستأنف كان ناقص التعليل ومجانيا للصواب لعدم توافر شرطي: ان النزاع تجاريا وان المقاولة في حالة توقف وعجز عن تنفيذ التزاماتها.

حيث إنه بخصوص الدفع الأول فالثابت من خلال المقال الافتتاحي للمستأنف عليه انه يلتمس تطبيق مسطرة صعوبة المقاولة طبقا للفصل 560 من م ت وما بعده.

وحيث إنه وبغض النظر عن مآل موضوع الدعوى فإن المحكمة التجارية هي المختصة نوعيا بالبت في الطلب استندا على أن الطاعنة تاجرة والمستأنف ضده تاجر والنزاع بسبب أعمالهما التجارية وان البنود الواجبة التطبيق بخصوص مسطرة معالجة صعوبة المقاولة تنظمها مدونة التجارة وعلى اعتبار أن الفصل 560 منها وكذلك الفصل 11 من قانون إحداث المحاكم التجارية يعطي الاختصاص لمحكمة مكان مؤسسة التاجر الرئيسية أو المقر الاجتماعي لها لذلك فإن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تكون مختصة للبت في الدعوى نوعيا ومكانيا ويتعين رد هذا الدفع. وبخصوص مجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما ذهب إليه بعدم جوابه على دفوعات الطاعنة فالثابت من خلال مقال المستأنف ضده انه يلتمس فتح مسطرة معالجة صعوبة المقاولة في حق الطاعنة بسبب امتناعها عن تنفيذ القرار الاستنئافي الصادر بتاريخ 15/07/1997 كما أن الطاعنة نفسها تقر بامتناعها عن تنفيذ الحكم مناط النزاع لكون المستأنف ضده خلق صعوبات أثناء التنفيذ.

حيث إن المستأنف عليه اعتمد في طلبه على محضر امتناع عن التنفيذ وتبديد المحجوز المؤرخ في 10/02/1998.

وحيث أدلت الطاعنة بمحضر حجز المنقولات الذي استصدره المستأنف عليه بتاريخ 22/10/1997 والذي يفيد انه تم الحجز على مجموعة من الآلات.

حيث انه لئن كان بمقدور كل دائن كيفما كانت طبيعة دينه حسب مقتضيات الفصل 563 من م.ت أن يطلب فتح مسطرة صعوبة المقاولة فانه بالرجوع إلى المادة 560 من مدونة التجارة نجد أن هذه المسطرة تطبق إذا كان التاجر أو الحرفي أو الشركة التجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند حلول اجلها كما أن الفصل 561 من م ت يوجب على رئيس المقاولة طلب فتح هذه المسطرة في اجل أقصاه 15 يوما تلي توقفه عن الدفع الشيء الذي يستفاد منه أن هذه المسطرة تطبق في حق التاجر أو المقاولة التي توجد في حالة توقف عن أداء التزاماتها.

وحيث انه ونظرا لغياب تحديد مفهوم التوقف عن الدفع تشريعيا إذ لم تحدد النصوص القانونية معنى التوقف عن الدفع فان الاجتهاد القضائي وكما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض المصرية في احد قراراتها (التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض بها حقوق دائنيه إلى خطر محدق أو كثير الاحتمال فليس كل امتناع عن الدفع يعتبر توقفا إذ يكون الامتناع عذرا طرأ على المدين مع اقتدار (انظر كتاب نظام الإفلاس في القانون التجاري المغربي للدكتور شكري السباعي ص 41). كما أن الدكتور كمال طه يذهب في كتابه الوجيز في القانون التجاري ج II صفحة 1971 الصفحة 570 إلى انه يجب لاستخلاص حالة الوقوف عن الدفع فحص مركز المدين في مجموعه وأسباب امتناعه عن الدفع وتقدير اثر ذلك على تجارته وحالته المالية وبذلك اقتربت فكرة الوقوف عن الدفع من الإعسار في ظل النظرية الحديثة ) لذلك واستنادا إلى ما ذكر  فان مساطر معالجة صعوبة المقاولة تطبق في شان كل تاجر او حرفي او شركة توقفت عن أداء ديونها بسبب عجز ميزانيتها دون المقاولات والشركات التي تمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة في شانها لأنه للحالة الأخيرة مساطر خاصة تتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون مساطر معالجة صعوبات المقاولة جزءا منها، لا من حيث القانون ولا من حيث الغاية التي توخاها المشرع من إحداث هذه المساطر.

لذلك فانه نظرا لوجود محاضر الحجز على منقولات الطاعنة ونظرا لعدم وجود ما يفيد عجزها عن الأداء يكون الحكم المستأنف مجانبا للصواب فيما ذهب إليه عندما استجاب لطلب فتح مسطرة التسوية الشيء الذي يستوجب إلغاءه والحكم من جديد برفض الطلب.

قرار رقم:181/2000 صدر بتاريخ 25/01/2000

في الملف عدد 1472/99/11.

 

 

v                سنديك التصفية القضائية تغل يده بمجرد تحويل التصفية إلى تسوية قضائية ما لم يتم الإبقاء

عليه كسنديك.

القرار رقم 1142/99 بتاريخ 27/7/1999.

 

v     توقف المقاولة عن الدفع وتعرضها لصعوبات ظرفية بحكم عدم توفرها على مبلغ السيولة الاحتياطي يبرر فتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهتها وليس التصفية القضائية.

القرار عدد 150/2000 بتاريخ 20/01/2000.

 

v     الإقدام على تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية دون محاولة تطبيق مخطط الاستمرارية مخالف لمقتضيات مدونة التجارة.

القرار 661/99 بتاريخ 25/5/99.

 

v               المدير النائب الذي لم يعين بصفة نظامية لا صفة له في تقديم طلب التصفية القضائية كرئيس للمقاولة.

القرار رقم 1003/99 بتاريخ 8/7/1999.

 

v               عدم وجود سيولة نقدية وقت التنفيذ لا يشكل خللا مادامت المقاولة في وضعية سليمة وليست متوقفة عن الدفع.

v     عدم تنفيذ قرار استئنافي بسبب عدم حضور أي متزايد لا يستفاد منه بالضرورة توقف هذه الأخيرة عن الدفع مادام بإمكان الدائن استخلاص دينه عن طريق التنفيذ الجبري للأحكام.

القرار رقم 1865/99 بتاريخ 30/11/99.

 

v      إذا كانت المقاولة تجتاز صعوبات مالية يمكن التغلب عليها يمكن فتح مسطرة التسوية القضائية في حقها من جديد بدل التصفية القضائية.

القرار رقم 48/2000 بتاريخ 6/1/2000.

 

v                الحكم القاضي بقفل عملية التصفية القضائية لا يتنافى مع إمكانية إعادة فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المقاولة.

القرار رقم 146/2000 بتاريخ 20/1/2000.

 

v                انتفاء عنصر التوقف عن الدفع وعدم ثبوت اختلال الشركة اختلالا لا رجعة فيه

رفض طلب التصفية: نعم.

القرار عدد 560/2000 بتاريخ 16/03/2000.

 

v                طبقا للمادة 566 من مدونة التجارة فان المحكمة المفتوحة مسطرة المعالجة أمامها تكون مختصة بالنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها.

v      المقصود بالدعاوى المتصلة بمساطر المعالجة حسب الرأي السائد في الفقه والقضاء كل الدعاوى المتولدة عن هذه المساطر والتي ما كانت لتنشأ الا بسبب فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة، وكذا الدعاوى التي تتأثر بالضرورة بها.

القرار رقم 996/2000 بتاريخ 9/5/2000.

 

v                الاستئناف لا يصح إلا ممن كان طرفا في الحكم.

v                الأغيار خول لهم المشرع طرقا أخرى للطعن في الأحكام والأوامر الصادرة في مادة صعوبة المقاولة.

القرار رقم 1524/2000 بتاريخ 4/7/2000.

 

v                الديون التي تنشأ بعد فتح مسطرة التسوية القضائية يمكن المطالبة بها مباشرة دون تصريح.

القرار رقم 2062/2000 بتاريخ 10/10/2000.

v                طلب رفع السقوط المقدم للقاضي المنتدب يتعين ان يكون وفق مقتضيات الفصل 32 من قانون المسطرة المدنية.

على القاضي المنتدب إنذار الطالب بتصحيح المسطرة.

القرار رقم 2634/2000 بتاريخ 8/12/2000.

 

v                الدائن الامتيازي الذي لم يشعر شخصيا من طرف السنديك من اجل التصريح بدينه لا يواجه بالسقوط.

القرار رقم 2661/2000 بتاريخ 15/12/2000.

 

v      المحكمة عند تحريك مساطر معالجة صعوبة المقاولة لم تعد مقيدة بطلبات الأطراف بل يصبح بإمكانها أن تضع يدها تلقائيا على القضية.

v                في إطار المساطر الجماعية يتعين الأخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة وليس مصلحة المقاول.

قرار عدد: 2730/2000 بتاريخ 22/12/2000

 

v      عدم استماع السنديك لرئيس المقاولة حول الديون مناط التحقيق، وحصر الدين رغم توصل الدائن بجزء من الدين ووجود دعوى جارية بشأن الباقي

v                الإلغاء والإرجاع إلى القاضي المنتدب للبت من جديد لمخالفته مقتضيات م 693 و694 من المدونة.

القرار عدد 78/2001 بتاريخ 2349/2000/11.

 

v      عند تحريك مساطر المعالجة فان المحكمة لا تبقى مقيدة بطلبات الأطراف، بل بإمكانها أن تضع يدها تلقائيا على القضية، وتقضي استنادا إلى وثائق الملف ومعطيات النازلة.

v      إن المشرع في إطار المساطر الجماعية اخذ بعين الاعتبار مصلحة المقاولة وليس مصلحة المقاول بدليل تنظيمه لمسطرة تفويت المقاولة إلى الغير واعتبار التفويت حلا من حلول التسوية.

القرار عدد 2731/2000 بتاريخ 22/12/2000.

 

v      قفل عملية التصفية القضائية لا يمكن أن يتم إلا في إطار المقتضيات المنصوص عليها في المادة 635 من مدونة التجارة.

v                كثلة الدائنين العاديين اندثرت في ظل مدونة التجارة الجديدة واصبح السنديك يمثل جميع الدائنين على السواء.

v                اجل التصريح بالديون قد يمتد إلى سنة حسب الأحوال.

v                حق الدائنين الامتيازيين في إجراء متابعات فردية طبقا للمادة 628 من م.ت مشروط بالتصريح بالدين.

القرار رقم 140/2001 بتاريخ 19/1/2001.

 

v      إذا كان بمقدور كل دائن كيفما كانت طبيعة دينه أن يطلب فتح مسطرة صعوبة المقاولة إلا أن هذه المسطرة لا تطبق إلا إذا كان التاجر أو الحرفي أو الشركة التجارية ليس بمقدورهم سداد الديون المستحقة عليهم عند حلول اجلها.

v      التوقف عن الدفع هو الذي ينبئ عن مركز مالي مضطرب وضائقة مستحكمة يتزعزع معها ائتمان التاجر وتتعرض معها حقوق دائنيه إلى خطر محدق أو كثير الاحتمال.

v      لاستخلاص حالة الوقوف عن الدفع يجب فحص مركز المدين في مجموعه وأسباب امتناعه عن الدفع وتقدير أثر ذلك على تجارته.

v      الامتناع عن تنفيذ الأحكام له مساطر خاصة تتعلق بالتنفيذ الجبري للأحكام والتي لا تشكل مساطر المعالجة جزءا منها.

القرار رقم 181/2000 بتاريخ 25/01/2000.

 

v                الأمر الاستعجالي القاضي بإيقاف التنفيذ لوجود صعوبة يلزم القاضي المنتدب.

القرار 241/2001 بتاريخ 2/2/2001.

 

v                مسطرة التبليغ إلى القيم يجب أن تكون طبقا للفصل 441 من ق.م.م.

v                الطعن بأعاد النظر لا يمنع من الطعن بالاستئناف.

v      الأحكام الغيابية في مساطر صعوبات المقاولة يقبل الطعن بالتعرض والاستئناف، وللطاعن حق اختيار ما يرتضيه مادام لا يوجد ما يمنع ذلك قانونا.

v                الدين المنازع فيه لا يعطي لصاحبه حق طلب فتح مساطر معالجة صعوبة المقاولة.

القرار رقم 503/2001 بتاريخ 23/2/2001.

 

v      مقتضيات المادة 686 من م.ت المتعلقة بالتصريح بالديون لا تخضع لها إلا الديون التي نشأت قبل صدور حكم فتح المسطرة.

القرار رقم 601/2001 بتاريخ 2/3/2001.

 

v                القرار القاضي بإلغاء حكم التصفية يضع حدا لمسطرة تحقيق الديون.

القرار رقم: 599-2001 بتاريخ 02/03/2001

 

v      إذا كانت المادة 563 من مدونة التجارة تبيح للدائن التقدم بطلب فتح المسطرة، فان عليه مع ذلك ان يثبت أن له دينا ثابتا، وان المقاولة غير قادرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول (أي توقفها عن الدفع).

القرار عدد 778/2001 بتاريخ 30/03/2001.

 

v      التشكيك في مصداقية محاسبة المقاولة سبب عدم مسكها للدفاتر التجارية المتطلبة قانونا، وإنجاز العمليات التي تقوم بها نقدا، وعدم تقيدها بمخطط الاستمرارية وانعدام الثقة بين الشركاء يثبت أن المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وان لا فائدة ترجى من سلوك مسطرة التسوية القضائية.

القرار عدد 777/2001 بتاريخ 30/03/2001.

 

v      بيع اصل تجاري كمنقول من نوع خاص في مسطرة التصفية القضائية يجب أن تراعى في بيعه المقتضيات الواردة في المواد من 81 إلى 103 من م.ت.

v      مبدأ حماية المصالح المتواجدة المنصوص عليه في المادة 638 من مدونة التجارة لا يهم الدائن والمدين وحدهم بل يهم أيضا الأغيار الذين قد تضار مصالحهم كذلك.

القرار رقم 199/2002 بتاريخ 25/01/2002

 

v                عدم احترام اجل النشر بالجريدة الرسمية، آثاره

v      عدم نشر الحكم القاضي باستبدال السنديك لا ينهضان سببا لرفع السقوط عن الدين الذي لم يتم التصريح به داخل الأجل القانوني.

القرار رقم 1989/2001 بتاريخ 05/10/2001

 

v                إسقاط الأهلية التجارية عن رئيس المقاولة يدخل ضمن السلطة التلقائية التي تتوفر عليها المحكمة.

v                عدم إشعار رئيس المقاولة بذلك لا يشكل خرقا لحقوق الدفاع.

القرار رقم 1931/2001 بتاريخ 28/09/2001

 

v      الطعن بالاستئناف في مقررات التسوية والتصفية القضائية وسقوط الأهلية التجارية في شكل تصريح لدى كتابة الضبط فقط دون احترام بيان اوجه الاستئناف بواسطة مقال يستوجب عدم القبول.

القرار رقم 1932/2001 بتاريخ 28/09/2001

 

v                عدم تحقيق الدين من طرف القاضي المنتدب يعرض قراره للإلغاء.

القرار رقم 2245/2001 بتاريخ 02/11/2001

 

v      التقرير الذي يعده السنديك دون مشاركة رئيس المقاولة ودون الاتصال بالدائنين أو مندوبي العمال أو المراقبين ودون مساعدة من طرف خبير يكون خارقا لمقتضيات الفصل 579 من م.ت.

القرار رقم 2511/2001 بتاريخ 30/11/2001

 

v                الحجز التحفظي على الأصل التجاري، الاستفادة من مقتضيات الفصل 686 .

لا الضمانات = الكفالات والرهون بصفة عامة.

القرار رقم 479/2002 بتاريخ 22/02/2002

 

v                مرض المسير في شركة تجارية لا ينهض سببا لرفع السقوط عن الدين.

القرار رقم 310/2002 بتاريخ 08/02/2002

 

v                يمكن للمحكمة أن تقرر حصر مخطط الاستمرارية حتى قبل انتهاء عملية تحقيق الديون.

القرار رقم 1990/2001 بتاريخ 05/10/2001

v      القابض كغيره من الدائنين الذين نشأت ديونهم قبل فتح المسطرة تبقى يده مغلولة عن متابعة إجراءات التنفيذ المتعلقة بتحصيل الأموال المحجوزة.

v                لا يمكن تقييد أي رهن أو امتياز بعد الحكم بفتح المسطرة،

القرار رقم 309/2002 بتاريخ 08/02/2002

 

v      محكمة الاستئناف التجارية بإمكانها أن تضع يدها تلقائيا على القضية وتتابع الإجراءات رغم كون المستأنف لا صفة له أساسا في التقدم بطلب فتح المسطرة.

v      عندما تستغرق الخسارة الرأسمال بأكمله وتصبح وضعية الأموال الذاتية سلبية فان الوضعية المالية للمقاولة تصبح مختلة بشكل لا رجعة فيه،

القرار رقم 377/2002 بتاريخ 15/02/2002

 

v      تحقيق الدين هو الذي يحدد خصوم المقاولة القابلة للأداء من جهة ومن جهة ثانية فهو الذي يمكن الدائن من استخلاص دينه في إطار المساطر الجماعية،

القرار رقم 478/2002 بتاريخ 22/02/2002

v      إذا كان عقد القرض الرابط بين المقاولة والبنك لا يشير إلى استمرار الفوائد البنكية حتى بعد قفل الحساب بهذه الصيغة والدلالة فان الفوائد القانونية هي التي تحتسب بعد قفل الحساب.

القرار رقم 258/2002 بتاريخ 01/02/2002

 

v      هدف المشرع من فتح مساطر المعالجة هو محاولة انقاد المقاولة ولم يجعل منها أبدا وسيلة للحصول على الديون وتنفيذ الأحكام.

القرار رقم 2667/2001 بتاريخ 21/12/2001

 

v      لا يمكن لأي دائن أجنبي كيفما كانت جنسيته أن يتذرع بكون سبب عدم التصريح بدينه داخل الأجل القانوني راجع إلى كونه كان متواجدا وقت النشر بالجريدة الرسمية خارج المغرب أو كونه يجهل اللغة العربية.

القرار رقم 529/2002 بتاريخ 01/03/2002

 

v      إذا كان المشرع قد أعطى للمحكمة الحق في الحكم بسقوط الأهلية التجارية إذا توفرت إحدى حالات المادة 714 من مدونة التجارة ومن ذلك عدم تصريح المقاول بالتوقف عن الدفع داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوقف، إلا انه يتعين على المحكمة أن تراعي الظروف التي جعلت المقاول لا يحترم الأجل المذكور.

v      مرض زوجة المقاول التي كانت مكلفة بالتسيير ثم وفاتها ومحاولاته الإبقاء على السير العادي للمقاولة بغية إنقاذها أسباب تبرر عدم مواجهته بذلك الأجل.

القرار رقم 155/2002 بتاريخ 18/01/2002

 

v                لا يجوز الطعن في حكم حصر مخطط الاستمرارية إلا ممن كان طرفا فيه.

القرار رقم 2344/2001 بتاريخ 16/11/2001

 

v      ممارسة دعوى رفع السقوط لا تكون ممكنة إلا داخل اجل سنة ابتداء من صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة عملا بأحكام الفقرة 2 من المادة 690 من مدونة التجارة.

القرار رقم 198/2002 بتاريخ 15/01/2002

 

v      المشرع جعل من الجريدة الرسمية الوسيلة الرسمية لنشر الحكم القاضي بفتح المسطرة وسريان الأجل، وهو بذلك قد افترض الاطلاع عليها من كل ذي مصلحة، ولا يحق التذرع بعدم الاطلاع على الجريدة الرسمية واعتبار ذلك سببا لرفع السقوط.

القرار رقم 530/2002 بتاريخ 01/03/2002

 

v                أجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة اجل سقوط لا يخضع لقواعد التوقف والانقطاع.

v      التصريح بالديون الناشئة قبل صدور حكم فتح المسطرة حدد لها المشرع مسطرة خاصة طبقا لمقتضيات المادة 687 من مدونة التجارة.

القرار رقم 2574/2001 بتاريخ 07/12/2001

 

v      ثبوت إشعار الدائن الامتيازي من طرف السنديك وعدم إثبات الدائن بان عدم التصريح بدينه داخل الأجل القانوني لا يعود إليه تقتضي رفض طلب رفع السقوط.

القرار رقم 2513/2001 بتاريخ 30/11/2001

 

v      الفصل 441 من ق.م.م لا يشترط تطبيق مقتضيات الفصل 39 من نفس القانون على اعتبار إن هذه المقتضيات تتعلق بالتبليغ إلى أطراف الحكم أنفسهم وليس إلى القيم.

v                فوائد اجل الاستئناف بالنسبة إلى المقاولة يجعل استئناف السنديك غير مقبول أيضا.

القرار رقم 2345-2346/2001 بتاريخ 16/11/2001

 

v      توقف الشركة بصفة نهائية عن مزاولة نشاطها وتسريح جميع عمالها، وفشل الاستشارة الجماعية مع الدائنين بسبب عدم توفر رئيس المقاولة على أية إمكانيات جدية من شأنها المساعدة على استمراريتها دليل على كون المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، مما يقتضي تصفيتها قضائيا.

القرار رقم 2425/2001 بتاريخ 23/11/2001

 

v      أجل السنة المنصوص عليه في المادة 690 من مدونة التجارة حدده المشرع كأقصى اجل للدائنين الذين لم يصرحوا بديونهم داخل الآجال المحددة في المادة 687 لكي يتقدموا بطلب رفع السقوط إلى القاضي المنتدب على أساس أن يثبتوا أن سبب عدم التصريح لا يعود إليهم.

v      المدينة غير ملزمة بإشعار دائنيها العاديين بفتح المسطرة تجاهها مادام أن المشرع لم يلزم السنديك سوى بإشعار الدائنين الحاملين لضمانات أو عقد ائتمان ايجاري تم شهرهما.

القرار رقم 25/2002 بتاريخ 04/01/2001

 

v                عدم صدور الأمر المستأنف باسم جلالة الملك يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 50 من ق.م.م ويجعل الأمر باطلا.

القرار رقم 2512/2001 بتاريخ 30/11/2001

 

v                لا يكفي لرئيس المقاولة من أجل النهوض بالمقاولة تقديم مجرد اقتراحات معلقة على شروط.

القرار رقم 2246/2001 بتاريخ 02/11/2001

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *