نقل بحري – عدم التحفظ على الأختام الرصاصية – مسؤولية مكتب الشحن والإفراغ

نقل بحري – عدم التحفظ على الأختام الرصاصية – مسؤولية مكتب الشحن والإفراغ

الشحن والإفراغ

القرار رقم 3610/2004

الصادر بتاريخ 06/12/2004

في الملف رقم 2292/2003/9

القاعدة:

إذا تحفظ مكتب استغلال الموانئ على بخصوص الحالة الظاهرة للبضاعة دون الأختام الرصاصية الموجودة على أقفال المستوعبة والتي هي مظهر خارجي يتعين التحفظ بشأنه ، وقام المكتب المذكور بإفراغها بميناء الوصول دون تحفظ فإنه تقوم إلى جانب الناقل قرينة التسليم المطابق

باسم جلالة الملك

إن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

محمد حدية رئيسا.

حسن الحضري مستشارا مقررا.

محمد قرطوم مستشارا.

وبحضور السيدة ليلى بنبراهيم ممثلة النيابة العامة.

وبمساعدة السيـدة فاطنة صبور كاتبة الضبط.

أصدرت بتاريخ 06/12/2004.

في جلستها العلنية القرار الآتي نصه:

بين شركة التأمين سند شركة مساهمة للتأمين واعادة التأمين.

مقرها 3 شارع محمد الخامس الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ عز الدين الكتاني المحامي بهيئة الدار البيضاء.

بوصفها مستأنفة من جهة.

وبين 1-ربان الباخرة “واد زيز” بوصفه يمثل مالك ومجهز الباخرة.

عند شركة كوماناف 7 شارع المقاومة الدار البيضاء.

نائبه الأستاذ صلاح الدين بن رحال المحامي بهيئة الدار البيضاء.

2-شركة الملاحة “ايكي لاين”.

عند شركة كوماناف 7 شارع المقاومة الدار البيضاء.

في شخص ممثلها القانوني.

3-شركة كلوبال ترانسبور.

في شخص ممثلها القانوني.

مقرها 3 زنقة كراتشي الطابق 6 الدار البيضاء.

بوصفهم مستأنفا عليهم من جهة أخرى.

بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 25/10/2004.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة التأمين سند بواسطة محاميها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 05/06/2003 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21/01/2003 في الملف عدد 2028/2002/6 القاضي بالاشهاد على تنازل المدعية عن دعواها في مواجهة مكتب استغلال الموانئ.

في الشكل: قبول الطلب وفي الموضوع برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه.

في الشكـــل:

حيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة، مما يكون معه الاستئناف مقدما داخل الاجل القانوني، كما انه مستوف لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضــوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف انه بتاريخ 11/03/2002 تقدمت شركة التأمين سند بمقال امام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه انها امنت حمولة من المواد الكيماوية على متن مؤمنتها شركة سنيب، وان هذه الحمولة نقلت على ظهر الباخرة “واد زيز” من ميناء روتيردام الى ميناء الدار البيضاء، وان هذه الباخرة وصلت الى ميناء الدار البيضاء بتاريخ 02/03/2001، وانه لوحظ عوار وان معشر المرسل لها بعث في 21/03/2001 بالتحفظات القانونية لكل من شركة الملاحة كلوبال ترانسبور ومكتب استغلال الموانئ، وانه اجريت خبرة بمحضر جميع الاطراف على يد الخبير السيد خرباشي الذي حدد سبب الخسارة في تمزق 20 كيسا وضياع محتواها، لاجله تلتمس الحكم على المدعى عليهم ضامنين متضامنين او على الواحد دون الآخر بادائهم لها مبلغ 13.949,57 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب والصائر والنفاذ المعجل.

وحيث انه بعد جواب الاطراف واستيفاء الاجراءات المسطرية اصدرت المحكمة حكمها اعلاه.

وحيث جاء في اسباب استئناف الطاعنة انها وجهت دعواها ليس فقط ضد الناقل البحري ومكتب استغلال الموانئ وانما ايضا ضد شركة كلوبال ترانسبور التي نقلت البضاعة من الناقل البحري بصفتها GROUPEUR وعملت على افراغها بوسائلها الخاصة، الا ان المحكمة لم تنتبه لذلك وبتت في الدعوى كأنها موجهة فقط ضد الناقل البحري ومكتب استغلال الموانئ، وان الثابت من وثائق الملف ان عملية نزع الاختام واخراج البضاعة من الوعاء الحديدي قامت بها شركة كلوبال ترانسبور المدعى عليها الثالثة بصفتها المكلفة بتلقي البضاعة وتعمل بعد ذلك على توزيعها على اصحابها، وان الخبير اكد في خلاصته انه من المحتمل ان تكون البضاعة قد تضررت اثناء الشحن او اثناء افراغها من الوعاء الحديدي، وانه في غياب تحفظات مدونة بند الشحن من طرف الناقل البحري، يبقى الافتراض الثاني هو الواجب اخذه بعين الاعتبار أي ان الضرر لحق البضاعة اثناء المناولات خلال افراغها من الوعاء الحديدي من طرف شركة كلوبال ترانسبور، وانه كان على المحكمة تحميل شركة كلوبال ترانسبور كامل مسؤولية الضرر اللاحق بالبضاعة والحكم عليها وفق ما جاء في المقال، ملتمسة الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي الحكم على شركة كلوبال ترانسبور وفق ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى.

وحيث ادلى ربان باخرة واد زيز بواسطة محاميهم بمذكرة جوابية بجلســـــــة 01/12/2003 يعرضون فيها انه بالرجوع الى تقرير الخبرة يتبين ان الخبير اكد في خاتمة تقريره ان الضرر اصاب البضاعة بعد افراغها، كما ان تحفظات مكتب استغلال الموانئ افادت كون البضاعة نقلت داخل صندوق لم تسجل عليه اية ملاحظة، وانه كان مختوما برصاصه، وان ما توصل اليه الخبير وما جاء في ورقة التنقيط يؤكد ان الضرر اصاب البضاعة اجنبي عن مرحلة النقل البحري، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما يخصه.

وحيث ادلت الطاعنة بمذكرة بجلسة 02/01/2004 تعرض فيها ان انزال الصندوق مرصصا لا يعني ان البضاعة لم تتضرر خلال النقل البحري، علما ان مثل هذا الدفع لا يكون مجدي الا اذا كان الامر يتعلق بخصاص في البضاعة المعبئة في الصندوق وليس بعوار نتيجة تمزيق الاكياس وضياع محتواها اذا انه اثناء عملية نزع الاختام وافراغ البضاعة من الصندوق سجل اعوان مكتب استغلال الموانئ بورقة التنقيط تحفظه التالي: “بليطتين في حالة سائب بدون ضمانة لعدد الاكياس لكل بليطة” مما يفيد ان البضاعة تضررت قبل ابداء مكتب استغلال الموانئ لتحفظاته، مما تبقى معه مسؤولية المستأنف عليهم قائمة.

وحيث ادلى ربان الباخرة بمذكرة باجل 19/02/2004 يعرض فيها انه اوصل الصندوق لميناء الافراغ مطابقا ومختوما برصاصه، وان تحفظات مكتب استغلال الموانئ اكدت ذلك، وان مجرد افراغ الصندوق مختوما برصاصه يعد قرينة على ان الناقل البحري نفذ التزامه التعاقدي على الوجه المطلوب واوصل البضاعة متطابقة لميناء الافراغ، وان عملية فتح الصندوق وفرز البضاعة تمت في مرحلة من بعد الافراغ، وان الناقل البحري لا يسأل عن الضرر الذي يصيب البضاعة في مرحلة ما بعد الافراغ، ملتمسا الحكم وفق دفوعاته.

وحيث ادلت الطاعنة بمذكرة باجل 13/05/2004 تعرض فيها انه لا يكفي وصول الصندوق مرصصا الى الميناء، بل يجب ان يكون ما بداخله سليما عند وضعه تحت تصرف المتلقي وليس مصابا بعوار نتيجة تمزيق الاكياس وضياع محتواها، ملتمسة الحكم وفق مقالها الاستئنافي.

وحيث ادرج الملف بجلسة 25/10/2004 حضرها نائبا الطرفين، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/12/2004.

محكمــة الاستئنــاف

حيث انه بخصوص مسؤولية الناقل البحري عن الاضرار اللاحقة بالبضاعة فان الثابت من ورقة التنقيط المنجزة من طرف مكتب استغلال الموانئ بتاريخ 10/04/2001 ان هذا الاخير تحفظ بخصوص الحالة الظاهرة للبضاعة دون الاختام الرصاصية.

وحيث ان الاختام الرصاصية التي توجد على اقفال المستوعبة تعد من مظهرها الخارجي التي يجب على مكتب الشحن والافراغ ان يتحفظ بشأنها، وانه عندما تسلم المستوعبة وافرغها بميناء الوصول دون أن يبدي أي يتحفظ بشأن الاختام الرصاصية، فانه بذلك تقوم الى جانب الناقل قرينة التسليم المطابق، مما يتعين معه رد الدفع الرامي الى تحميل المسؤولية للناقل البحري.

وحيث انه بخصوص مسؤولية شركة كلوبال ترانسبور فان الطاعنة لم تدل بما يفيد ان الاضرار التي لحقت البضاعة حصلت اثناء المناولة عند افراغها من المستوعبة من طرف هذه الاخيرة، وان ما ورد في تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير خرباشي لا تفيد قطعا ان الاضرار وقعت خلال عملية الافراغ من المستوعبة، مما يتعين معه رد دفع الطاعنة بهذا الخصوص.

وحيث انه اعتبارا لذلك يتعين تأييد الحكم المستأنف ورد الاستئناف.


لـهذه الأسبـــــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا تصرح:

في الشـــكل : قبـــول الاستئنـــاف.

في الـجوهــر : برده وتأييد الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريـــخ 27/01/2003 في الملف 2028/2002/6 وبتحميل الطاعنة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *