الجنايات ضد صحة الأمة – شروط تطبيق الظهير

الجنايات ضد صحة الأمة – شروط تطبيق الظهير

عاهة

القرار رقم 8595

الصادر بتاريخ 30 أكتوبر 1986

ملف جنحي رقم 15554/85

 القاعدة:

* إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري وجب تطبيق الظهير 1.50.380 المؤرخ في 29 أكتوبر 1959 بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة.

الفصل 1 من ظهير 29 أكتوبر 1959

* يعاقب بالإعدام الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أومواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أوباشروا مسكها أوتوزيعها أوعرضها للبيع أوبيعها.

ما دام أن الفصل 415 ينص على أنه إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في الفصل 413 في نطاق تجاري وجب تطبيق ظهير 29 أكتوبر بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة فيجب حتما مراعاة العناصر التي ينص عليها الفصل 413 ومن جملتها حدوث الضرر نتيجة تعاطي مادة مضرة بالصحة العمومية.

 وما دام قد ثبت لقضاة الموضوع أن مادة ” الابزار” المغشوشة التي كانت تروج على نطاق تجاري لم تحدث أية إصابات مرضية نتيجة تعاطيها … فإن قياس هذه الواقعة على قضية ما يعرف بكارثة الزيوت المسمومة لا يمكن الأخذ به في النازلة لوجود فارق وهوعدم ثبوت الأضرار بالصحة العمومية.

 

بـاسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون،

حيث إن طالب النقض كان يوجد رهن الاعتقال خلال أجل طلب النقض فهومعفى بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 581 من قانون المسطرة الجنائية من الإيداع المقرر بالفقرة الأولى من نفس الفصل.

وحيث إنه أدلى بمذكرة بإمضاء الأستاذ عبدالمجيد بنجلون المحامي بفاس والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها أوجه الطعن.

وحيث كان الطلب علاوة على ذلك موافقا لما يقتضيه القانون.

فإنه مقبول شكلا،

وفي الموضوع،

في شأن وسيلة النقض الرابعة في فرعها الرابع المتخذ من سوء تطبيق مقتضيات الفصل 415 من مجموع القانون الجنائي،

ذلك أن الطاعن نفى – سواء أمام قاضي التحقيق أو أمام غرفة الجنايات – ما نسب إليه من صنع أو ترويج أية مادة مسمومة، بل لم يكن له أية علم بتسويقها لدى الغير ولا يوجد بالملف أي دليل يثبت قيامه بالمنسوب إليه ولذلك فانعدام العنصر المادي المتمثل في عدم إثبات إمساك أية مادة مسمومة أدت إلى إحداث أضرار جسمانية يدفع إلى القول بأن الفصل 415 من القانون الجنائي يستثني إمكانية تطبيق ظهير 29 أكتوبر 1959 في النازلة إذ ينص على أنه في حالة ما إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 من نفس القانون في نطاق تجاري وجب تطبيق الظهير الصادر بتاريخ 29 أكتوبر 1959 المتعلق بالجنايات ضد الصحة العمومية وبذلك فالفصل 415 يعتبر ظرف تشديد بالنسبة لأصل الجناية المنصوص عليها في الفصل 413، وبالتالي فلتطبيق الفصل 415 لا بد من توفر العناصر المادية والمعنوية المنصوص عليها في الفصل 413 وهي:

1( فعل مادي بإعطاء المواد 2( الظرف الكامن في أن النتيجة المتوخاة قد حصلت 4( العمد الجنائي.

وبالرجوع إلى ملف النازلة فإنه خال من أية وثيقة طبية أو تصريح أي شخص يستنتج منه حصول أي ضرر جسماني أو أية عاهة كيفما كانت، بل الأكثر من هذا أن وثائق الملف تتضمن رسالة من الدوائر الطبية لمدينة فاس ونواحيها تثبت أن وزارة الصحة العمومية لم تضبط أية حالة من الإصابات، أما العنصر المعنوي المتعلق بالفعل الجنائي فغير متوفر بدوره ولذا فإن غرفة الجنايات كان عليها أن تصرح بعدم وجود ما يثبت العناصر المكونة لجناية المس بالصحة العمومية إذ لا يتأتى تطبيق الفصلين 413 و415 من القانون الجنائي في النازلة، وبالتالي فإن الفصل الأول من ظهير 29 أكتوبر 1959 لا يجد مجالا للأخذ به في الموضوع لعدم إثبات أية إصابة جسمانية فيكون ما عللت به الغرفة قراراها غير مستند إلى أساس قانوني مما يجعله معرضا للنقض والإبطال.

بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية

حيث إنه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من الفصل 352 من القانون المذكور يجب أن يكون كل حكم أو قرار معللا تعليلا كافيا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

وحيث إن الأحكام أو القرارات القضائية يجب أن تبني في تعليلاتها على الجزم واليقين لا على مجرد الحدس والتخمين، وأن قضاة الموضوع إذا كانت لهم كامل السلطة التقديرية في تكوين قناعتهم وتقدير قيمة حجج الإثبات المتوفرة لديهم، فيجب أن يكون ذلك الاقتناع مستمدا من وقائع تؤدي بحكم المنطق السليم إلى النتيجة المتوخاة.

وحيث إن القرار المطعون فيه عندما أدان العارض من أجل الأفعال المنسوبة إليه وعاقبه بعشرين سنة سجنا نافذا مع مصادرة أدوات الإجرام وإتلاف المادة المضرة علل ذلك بقوله.

« حيث إن المتهم وإن كان ادعى أن تصريحاته التي أفضى بها أمام الضابطة القضائية إنما أفضى بها وهوفاقد الإرادة وأنه ليس مسؤولا عنها، وحيث إنه وإن كان من المسلم به أن هذه المحاضر في الميدان الجنائي لا تعدو أن تكون مجرد بيان ولكن هذه الصفة تنسلخ عنها إذا قامت قرائن وحجج بجانبها تقوي من شأنها وتعضد جانبها، وحيث إن الفصل الأول من ظهير 29 أكتوبر 1959 يعاقب الأشخاص الذين قاموا عن تبصر قصد الاتجار بصنع منتوجات أو مواد معدة للتغذية البشرية وخطيرة على الصحة العمومية أو باشروا مسكها أو عرضها للبيع أو بيعها بالإعدام.

وحيث إن هذا الفصل من الظهير المذكور لم يرتب العقوبة حتى تكون الإصابات قد ظهرت فعلا أو أعطت نتائج معينة ولكن فقط مسك هذه المادة المضرة ذات الأوصاف والمميزات المذكورة ترتب العقوبة، لأنه من المعروف أن ظروف صدور هذا الظهير الشريف كان بمثابة قضية مشابهة لهذه لم يتأت الكشف عنها إلا بعد فوات الأوان وكانت الكارثة التي أطلق عليها آنذاك كارثة الزيوت المسمومة.

وحيث إنه وإن كانت لم تسجل إلى الآن إصابة معينة ورغم أن جواب المصالح الطبية بتازة أكدت أنها لم تسجل إلى الآن مثل هذه الإصابات ورغم أن مصلحة التحليلات بدورها على رقعة واسعة أو لكون هذه المادة تستعمل بقدر يسير لا تؤثر بشكل مكشوف أو أن الإصابات لم تضبط بعد بكيفية محددة إلا أن ذلك كله لا يمنع من القول قطعا بأن المادة المهيأة بخصائصها ومميزاتها المذكورة تندرج تحت مفهوم الفصل المذكور من الظهير الآنف الذكر ».

لكن حيث إن الفصل 415 من القانون الجنائي مادام ينص على القول، إذا ارتكبت الجرائم المعاقب عليها بالفصل 413 في نطاق تجاري وجب تطبيق الظهير رقم 159380 المؤرخ في 26 ربيع الثاني 1379 ) 29 أكتوبر 1959( بشأن العقاب على الجنايات ضد صحة الأمة ( فينتج عن ذلك حتما مراعاة العناصر التي يجب توفرها في الفعل المفهوم ف. 413 من القانون الجنائي ومن جملتها حدوث الضرر نتيجة تعاطي المادة المضرة بالصحة العمومية، لأن الفصل 415 إنما يعتبر ظرفا مشددا بتغيير الوصف من جنحة إلى جناية فيما إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصل 413 في نطاق تجاري.

وحيث من جهة ثانية فإن قضاة الموضوع ماداموا قد ثبت لديهم بصورة واضحة وبدليل مقنع أن مادة الإبراز المغشوشة التي كانت تروج في نطاق تجاري لم تحدث أي إصابة مرضية نتيجة تعاطيها، وأن وقائع الملف تفيد أن صناعة تلك المادة من زيت المحركات كانت تحرق بقصد إزالة الضرر عنها، فإن قياس هذه الواقعة على قضية ما يعرف بكارثة الزيوت المسمومة لا يمكن الأخذ به في النازلة لوجود الفارق بينهما مادام الضرر الخطير على الصحة العمومية لم يثبت للمحكمة وهو عنصر أساسي في الجريمة المنصوص عليها في الفصل الأول من ظهير 29 أكتوبر 1959.

وعليه فإن التأويلات والاستنتاجات التي أتى بها قضاة الموضوع لتبرير عدم حدوث إصابات مرضية إنما هي مجرد تخمينات لا يصح الاستدلال بها، لمنافاتها للمستندات التي يحتوي عليها الملف.

ومادام الملف لا يتوفر على وثائق رسمية صادرة عن المصالح المختصة يستعان بها لإثبات حدوث الضرر بالصحة نتيجة استهلاك تلك المادة المغشوشة موضوع المتابعة والذي هو عنصر أساسي وإلزامي في قيام الجريمة، فإن التأويل المعطى للفصل 415 من القانون الجنائي يتجاوز الحد الذي يمكنه تحمله مما يعتبر خطأ في تطبيقه وبالتالي فإن ما قضت به الغرفة لا يستند إلى أساس صحيح من القانون مما يجعل قرارها غير معلل من الناحية القانونية وهو ما يعرضه للنقض والإبطال.

لهـذه الأسبـاب

قضى بالنقض والإحالة

الرئيس:                 المستشار المكلف:                     المحامي العام:

 السيد بنبراهيم،                      السيد أيوني،                   السيد مورينو.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *