انعدام شهادة الفحص الطبي – انعدام التأمين – لا –

انعدام شهادة الفحص الطبي – انعدام التأمين – لا –

سائق الشاحنة

القرار رقم 3714

الصادر بتاريخ 8 مايو1986

ملف جنحي رقم 13737 /84

 القاعدة:

لما كانت الغاية من شهادة الفحص الطبي هي التأكد من سلامة بدن السائق فإن عدم تجديد الفحص وإن كان يشكل مخالفة قانونية فإنه لا يعني أن السائق لم يكن يتوفر على القدرة البدنية للسياقة إذ الأصل في الإنسان هوالسلامة ولم يثبت أن سبب الحادث يرجع إلى نقض في هذه القدرة.

تكون المحكمة على صواب لما رفضت الدفع بانعدام التأمين بعلة أن عدم تجديد الفحص الطبي لم يكن له أثر على الحادثة ”1”

 

بـاسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة،

بعد أن تلا السيد المستشار محمد الحومة التقرير المكلف به في القضية، وبعد الإنصات إلى السيد محمد عزمي المحامي العام في مستنتجاته،

وبعد المداولة طبقا للقانون،

ومن نفس القضية التي ناقشت القضية في جلسة 8 أبريل 1986.

ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض والاطلاع على مذكرة الجواب في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من خرق الفصل 12 من الشروط النموذجية لعقد التأمين الواردة في قرار وزير المالية بتاريخ 25 يناير 1965.

ذلك أن محكمة الاستئناف قد أيدت الحكم الابتدائي التمهيدي الصادر بتاريخ حادي عشر نونبر 1981 القاضي بإحلال شركة التأمين العارضة محل المؤمن له في الأداء معللا في رده على الدفع الذي تقدمت به العارضة بأن عدم وجود الفحص الطبي لم يؤثر على وقوع الحادثة ولم يزد في الأخطار التي تؤمن منها شركة التأمين إلا أن هذا التعليل لا يجد مبررا قانونيا لأنه من الثابت من محضر الضابطة القضائية أن سائق الشاحنة لم يكن يتوفر على الفحص الطبي وأن آخر فحص طبي له انتهى بتاريخ 21 سبتمبر 1980 أي قبل ستة عشر يوما من تاريخ الحادثة وأن الفصل 12 من الشروط النموذجية ينص على أنه لا يطبق التأمين إذا كان سائق الناقلة المؤمن عليها لا يتوفر وقت الحادثة على الشهادة رخصة السياقة وغيرها من الوثائق المطلوبة في نطاق النظام الخاص بسياقة  الناقلة، أوإذا كانت هذه الوثائق عديمة الصلاحية وأن الفحص الطبي من الوثائق الضرورية واللازمة لسياقة الشاحنة المؤمنة لدى العارضة لذا فإن القول بإحلال شركة التأمين محل المؤمن له في الأداء بدعوى أن الفحص الطبي لم يؤثر على الحادثة ولم يزد في إحضارها كان مخالفا للصواب لذا يكون قد خالف مقتضيات الفصل 12 المذكور أعلاه ومعرضا للنقض.

لكن حيث إنه ما دام المشرع قد راعى في إجراء الفحص الطبي توفر السائق على سلامة بدنه للسياقة حفاظا على حياة وأجسام الآخرين وأن السائق كان وقت الحادث يتوفر على شهادة السياقة التي تخول له حق السياقة وأنه فقط لم يقم بتجديد الفحص الطبي المفروض بمقتضى الفصل الخامس المكرر أربع مرات وأن عدم تجديد الفحص إذا كان يشكل مخالفة لمقتضيات الظهير الشريف المؤرخ في 19 يناير 1953 المعدل بظهير 1973 فإن ذلك لا يعني أن السائق لم يكن يتوفر على القدرة البدنية للسياقة لأن الأصل في الإنسان هوسلامة أعضائه ما لم يثبت العكس، وأنه لم يثبت من خلال وقائع القضية أن سبب الحادثة موضوع وقضية الطعن يرجع إلى نقض في أحد أعضاء الجسم لذا فإن القرار حينما أيد الحكم الابتدائي القاضي بإحلال شركة التأمين على أساس أن الفحص الطبي لم يكن له أثر في الحادثة كان على الصواب ويتفق والمعطيات القانونية لذا تكون الوسيلة على غير أساس.

من أجلـه

قضى برفض الطلب.

الرئيس:                          المستشار المكلف:                    المحامي العام:

السيد بنبراهيم،                       السيد الحومة،                  السيد عزمي،

الدفاع:

 ذ. ثورية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *