قرار رئاسي – الزور الفرعي أمام محكمة النقض – شروطه – أجله

قرار رئاسي – الزور الفرعي أمام محكمة النقض – شروطه – أجله

القرار الرئاسي رقم 468

الصادر بتاريخ 8 يناير 1988

ملف رقم 39/88

 القاعدة:

يشترط لقبول طلب الإذن بإقامة دعوى الزور الفرعي المدني المقدم إلى الرئيس الأول للمجلس زيادة على الشروط المنصوص عليها في ق.م.م أن تكون دعوى النقض المتعلق بها لازالت جارية أمام المجلس.

إذا لم يكن القانون قد حدد أجلا لتقديم هذا الطلب فإن المبدأ هوأنه يجوز تقديمه في أي وقت إلى أن يقع التخلي عن ملف الطعن بالنقض.

لما كان الطلب قد قدم في هذه القضية بعد أن تخلى المستشار عن ملف الطعن فإنه يكون غير مقبول لوقوعه بعد أوانه.

باسم جلالة الملك

نحن محمد العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى نظرا للفصل 386 من قانون المسطرة المدنية.

وحيث إن طلب الإذن بإقامة دعوى الزور الفرعي المدني المرفوع إلينا من لدن السادة: الحاج مصطفى أصالة عن نفسه ونيابة عن أبنائه القاصرين عزالدين وحسن والأحسن والمكي محمد والسعدية وجلولية وشهبة والحاج أحمد وإدريس والمعطي والزهرة وزبيدة ومليكة وفاطنة وفوزية ونفيسة وعبدالقادر وعائشة بنت عبدالله وعائشة بنت سالم. وورثة الحاج بوشعيب بن الحاج قدور وهم: أحمد وعبدالله ومحمد وعبدالقادر والعربي وعبدالرحمان وزروالة وفاطنة ومليكة وسيدة وخدوج وأمينة والسعدية وحفصة بنت بوشعيب الساكنين جميعا بدوار التشايش، فخدة الحباشة، قبيلة أولاد حريز، دائرة برشيد موطنهم المختار بمكتب الأستاذ الصديق حركات المحامي بهيئة الدارالبيضاء والمقبول أمام المجلس الأعلى.

متفرع عن القضية 459 التي عرضت على المجلس الأعلى بطريق الطعن بالنقض ( الغرفة الأولى ) وأن رسم الهبة المحرر في 14 ماي 1961 والمسجل في الرسم العقاري عدد 30.555 بالمحافظة العقارية بسطات والذي وهب بمقتضاه السيد عبدالعزيز اليعقوبي قطعة أرضية إلى أخيه محمد اليعقوبي والمطلوب الإذن بتقييد دعوى الزور فيه أدلي به أمام المجلس الأعلى.

وحيث إن الغرامة المنصوص عليها في الفقرة الثانية للفصل 386 من قانون المسطرة المدنية تم إيداعها بكتابة الضبط ( وصل 594 بتاريخ 14 ديسمبر 1987 ).

وأن الطلب مستوف للشروط الشكلية المنصوص عليها في قانون المسطرة المدنية.

وحيث، مع ذلك إذا كان الإذن بإقامة دعوى الزور الفرعي المدني ضد وثيقة مدلى بها أمام المجلس الأعلى يجوز طلبه من الرئيس الأول، فإن من الشروط الأساسية لقبول الطلب أن تكون دعوى النقض جارية أمام تلك المحكمة العليا.

وحيث وإن لم يحدد القانون أجلا لتقديم الطلب إلى الرئيس الأول، فإن من المبدأ القار أنه يجوز تقديمه في أي وقت من الأوقات إلى أن يتم التخلي عن ملف الطعن بالنقض من لدن المستشار المقرر بصدور أمر بالتخلي والتبليغ إلى النيابة العامة.

وحيث إن المستشار المقرر تخلى عن الملف بتاريخ 16 ديسمبر 1986 وأن طلب الإذن بالادعاء بالزور لم يقع إيداعه بكتابة ضبط المجلس إلا بتاريخ 4 يناير 1988 أي بعد إجراء التخلي وإقفال باب المناقشة. وأنه إذن غير مقبول لوقوعه بعد أوانه.

لهذه  الأسباب

نرفض الطلب ونأمر بتحويل الغرامة المودعة إلى الخزينة العامة.

حرر بمكتبنا بتاريخ 18 جمادى الأولى 1408موافق 8 يناير 1988.

                          

                                                          الرئيس الأول

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *