القضايا الجنائية – وسائل الإثبات – شهادة الشهود – شروطها – تصريحات لدى الضابطة القضائية – لا

القضايا الجنائية – وسائل الإثبات – شهادة الشهود – شروطها – تصريحات لدى الضابطة القضائية – لا

الشهود

القرار رقم 7875

الصادر بتاريخ فاتح دجنبر 1983

ملف رقم جنحي 13269

 القاعدة:

إن الشهادة التي تعد من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي هي تلك التصريحات التي يدلى بها أمام قاضي التحقيق أوهيأة الحكم بعد أداء اليمين القانونية ولهذا فإن المحكمة لما اعتمدت في قضائها بإدانة الطاعن على تصريحات أشخاص لم يستمع إليهم على النحوالمذكور تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض.

 

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من فائز الجيلالي بن محمد بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ عبد الله بتاريخ 26 يبراير 1982 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء والرامي إلى نقض القرار رقم الصادر عن هذه المحكمة  في القضية ذات العدد 4751/81 بتاريخ 18 فبراير 1982 والقاضي بإلغاء الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه ببراءته من جنحة خيانة الأمانة والحكم من جديد بإدانته بما نسب إليه وعقابه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ ومائة وعشرين درهما غرامة نافذة.

 

إن المجلس:

بعد أن تلا السيد المستشار محمد التونسي التقرير المكلف به في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد عبد الرحمن مورينوالمحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من أن القرار رقم المطعون فيه قضى على العارض بما نسب إليه من جنحة خيانة الأمانة استنادا إلى شهادة شهود لم يحضروا أمام المحكمة ولم يؤدوا اليمين القانونية وإنما وقع الاستماع إليهم لدى الضابطة القضائية.

حيث إن الشهادة التي تعتبر من وسائل الإثبات في الميدان الجنائي هي تلك التصريحات التي تؤدى لدى قاضي التحقيق أوأمام هيئة الحكم ويجب أن يؤدى الشاهد أمامهما القسم القانوني طبقا لأحكام الفصلين 116 و323 من قانون المسطرة الجنائية.

وحيث يتجلى من تنصيصات القرار رقم المطعون فيه أنه اعتمد لإدانة العارض بالمنسوب إليه على تصريحات أشخاص لم يستمع إليهم أمام هيئة الحكم ولم يؤدوا بالتالي القسم القانونية فتكون بذلك المحكمة المصدرة له لم تبت ما قضت به على أساس سليم من القانون.

من أجله

قضى بنقض وإبطال القرار رقم المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدارالبيضاء بتاريخ 18 قبراير 1982 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لثبت فيها من جديد طبق القانون وهي متركبة من هيئة أخرى وبرد المبلغ المودع لمودعه وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.

الرئيس:                   المستشار المكلف:                     المحامي العام:

السيد محمد الصنهاجي،                 السيد محمد التونسي،                  السيد مورينو،

المحامي:

 الأستاذ عبد الله فارس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *