الأمر بالتخلي وتبليغه – بيانات القرار الاستئنافي – التناقض المؤدي إلى النقض – معناه

الأمر بالتخلي وتبليغه – بيانات القرار الاستئنافي – التناقض المؤدي إلى النقض – معناه

حكم

القرار عدد 779 بتاريخ 17-02-2010

في الملف الملف مدني

رقم3202-1-1-2008

القاعدة

صدور الأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف ليس من البيانات الواجب ذكرها في قرارات محاكم الاستئناف حسب الفصل 345 من ق م م. ومن جهة أخرى فإن ذكر وقوع تلاوة التقرير أم لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف باعتباره من الإجراءات المسطرية التي لا تشكل سببا للنقض إلا إذا ترتب عن خرقها ضرر للأطراف

التناقض المؤدي الى نقض القرار، هو التناقض الحاصل بين تعليله ومنطوقه،

باسم جلالة الملك

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01/04/2008 من طرف الطالبة أعلاه بواسطة نائبها المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم19  الصادر عن محكمة الاستيناف بآسفي بتاريخ 30/01/2008 في الملف عدد 80/07/16.

وبناء على مذكرات الجواب المدلى بها بأولاها بتاريخ 21/01/2009 من طرف المطلوبين في النقض بواسطة نائبهم المذكور والرامية الى رفض الطلب. والثانية بتاريخ 26/01/2009 من طرف المطلوب حضوره رئيس المجلس البلدي بالصويرة . والثالثة بتاريخ 02/02/2009 من طرف المطلوب حضوره السيد المحافظ على الأملاك العقارية والرهون بالصويرة  والراميتين الى إسناد النظر.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/12/2009 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/02/2010.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد محمد بلعياشي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف، أن المدعين ورثة الشيخ احميدة بن الحسين الفكيري تقدموا بمقال أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة بتاريخ 25/05/2006 في مواجهة كل من المحافظ على الأملاك العقارية بالصويرة ورئيس مصلحة الأملاك المخزنية بنفس المدينة وبحضور المجلس البلدي للصويرة في شخص رئيسه عرضوا فيه أن موروثهم المذكور اشترى من إدارة الأملاك المخزنية بالصويرة بموجب العقد العرفي المؤرخ في 22/09/1942 ثلاث قطع أرضية رقم 5 ورقم 11  ورقم 17 مساحتها الاجمالية 3436 م2 المستخرجة عن طريق التجزئة من العقار موضوع الرسم العقاري عدد 5249/م وأن المحافظ على الأملاك العقارية رفض طلبهم تسجيل هذا العقد في الرسم العقاري حتى يدلوا بنسخة من الظهير المؤرخ في 21/04/1941 المشار إليه في عقد البيع وبتصاميم البقع الأرضية المعينة مؤشر عليها من طرف إدارة الأملاك المخزنية، طالبين لذلك إلغاء قرار المحافظ وأمره بتقييد عقد البيع المذكور في الرسم العقاري عدد 5249/م وبعد إلزام إدارة الأملاك المخزنية بالتأشير على تصاميم البقع المشار إليها.

وأجاب المحافظ على الأملاك العقارية بأن الإجراء المطلوب إنجازه بالرسم العقاري يستلزم إرفاق عقد البيع بالوثائق اللازمة ومن ضمنها نسخة الظهير المؤرخ في 21/04/1941 وموافقة إدارة الأملاك المخزنية على البيع لإجازته لكون العقد المذكور لم يتم تقييده في وقته.

وأجابت إدارة الأملاك المخزنية إنه إذا كان العقد المحتج به مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا، فإن التصاميم التي يطالب المدعون التأشير عليها لا تتطابق مع التصاميم التي أبرم على أساسها العقد المذكور لأنها أنجزت في وقت لاحق على إبرام هذا العقد ، وبعد تغيير معالم العقار، ولا يوجد ما يبرر إلزام العارضة بالتأشير عليها.

وبتاريخ 21/02/2007 أصدرت المحكمة حكمها عدد 40 في الملف عدد 137/06 قضت فيه بالحكم على إدارة الأملاك المخزنية بالتأشير على التصاميم الطبوغرافية الخاصة بالبقع 5 و11 و17 الواردة بالعقد العرفي المؤرخ في 22/09/42 المبرم مع موروث المدعين والمودعة لدى مصلحة المسح الطبوغرافي في الكناش 15 تحت رقم 9 و10 و11 ورفض باقي الطلبات. فاستانفته الدولة (الملك الخاص) استئنافا أصليا كما استانفه المدعون ورثة الشيخ احميدة استئنافا فرعيا فقضت محكمة الاستئناف في الاستئناف الاصلي بتأييد الحكم الابتدائية وفي الاستئناف الفرعي بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلب الطعن في قرار المحافظ، والحكم تصديا بأمر هذا الأخير بتقييد العقد العرفي المحرر في 22/09/1942 في الرسم العقاري عدد 5249م بعد التأشير على التصاميم الطبوغرافية الخاصة بالبقع 5 و11 و17 الواردة بالعقد العرفي المذكور من طرف إدارة الأملاك المخزنية. وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض من طرف الدولة (الملك الخاص) بثلاث وسائل.

فيما يتعلق بالوسيلة الأولى.

حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بخرق الفصلين 335 و342 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أنه ليس فيه ما يفيد أن الأمر بالتخلي قد صدر وبلغ للأطراف ، كما أن الفصل 345 من نفس القانون أوجب الإشارة في القرار إلى أنه وقعت تلاوة التقرير أم لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة الأطراف إلا أن القرار المطعون فيه لم يبين وقوع الحسم في أمر تلاوة التقرير من عدمها.

لكن، حيث إنه من جهة فإن الإشارة إلى صدور الأمر بالتخلي وتبليغه للأطراف ليس من البيانات الواجب ذكرها في قرارات محاكم الاستئناف حسب الفصل 345 من ق م م. ومن جهة أخرى فإن ذكر وقوع تلاوة التقرير أم لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وبدون معارضة من الأطراف باعتباره من الإجراءات المسطرية التي لا تشكل سببا للنقض إلا إذا ترتب عن خرقها ضرر للأطراف. وهو ما لم تدعه الطاعنة والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

وفيما يتعلق بالوسيلة الثانية.

حيث تعيب الطاعنة القرار فيها بتناقض التعليل الموازي لانعدامه، ذلك أنه أورد في تعليله بخصوص الاستئناف الأصلي أن “البيع انصب على عقار محفظ كما يتجلى ذلك من وثائق الملف ومحتوياته، فإنه لا يكون نافذا ومنتجا لآثاره إلا بتسجيله في الرسم العقاري غير أن هذا التسجيل لا يتأتى إلا بالتأشير على التصاميم الطبوغرافية للبقع الأرضية” وأنه يظهر من هذا التعليل أن المحكمة اعتبرت قرار المحافظ صائبا عند رفضه للسجيل بعلة عدم التأشير على التصاميم. لكن بالرجوع الى التعليل بخصوص الاستئناف الفرعي، فإن المحكمة نحت منحى آخر وذلك حين عللت قرارها بأن ” المستأنف عليهم وتبعا لكتاب المحافظ المؤرخ في 27/04/2006 تحت عدد 5345 أنجزوا مختلف الوثائق المطلوبة للتسجيل كما يتجلى ذلك من وثائق الملف، وليس هناك من موانع قانونية مطلقة تحول دون تسجيل عقد البيع” وأنه بالوقوف على هذا التعليل يظهر مدى التناقض الذي وقعت فيه محكمة الاستئناف.

لكن، حيث إن التناقض المؤدي الى نقض القرار، هو التناقض الحاصل بين تعليله ومنطوقه، وان تعليل القرار المطعون فيه بخصوص الاستئناف الأصلي بأن البيع لا يكون نافذا ومنتجا لآثاره الا بتسجيله في الرسم العقاري، لا يناقض التعليل الوارد في نفس القرار بخصوص الاستئناف الفرعي بأن المستأنف عليهم أنجزوا جميع الوثائق المطلوبة للتسجيل وليس هناك من موانع قانونية مطلقة تحول دون تسجيل عقد البيع سوى ما استثني منها بالحكم على البائعة بالتأشير على التصاميم الطبوغرافية ، الأمر الذي تكون معه الوسيلة غير جديرة بالاعتبار.

وفيما يتعلق بالوسيلة الثالثة.

حيث تعيب الطاعنة القرار فيه بسوء التعليل الموازي لانعدامه، وخرق حقوق الدفاع وعدم ارتكاز القرار على أساس قانوني سليم ، ذلك أنه أورد في تعليله بأن ” العقار المبيع بقطعه الثلاث لازال في اسم العارضة كما يستدل على ذلك بالشهادة الصادرة عن المحافظة العقارية فضلا عن ذلك فإن البيع هو عقار محفظ وكل تغيير يشمله أو يطرأ عليه لا يكون نافذا الا بتسجيله وهو ما لم تثبته العارضة” مع أنها بينت بأن النزاع لا يهم الملكية وإنما هو مرتبط بالتغيير الذي لحق العقار الذي أصبح مخالفا للوضع الذي كان عليه عند إبرام عقد البيع. وأنه تأكيدا لذلك فقد أدلت الطاعنة بتصميمين يبين الأول وضعية العقار عند إبرام عقد البيع، والثاني يعكس الوضعية التي أصبح يوجد عليها العقار حاليا مع ما يمكن ملاحظته من اختلاف من حيث الشكل والمساحة بين التصميمين المذكورين، وذلك بعد عملية إعادة الهيكلة التي عرفها القطاع، وقد أثبتت الطاعنة عدم مسؤوليتها عما آلت إليه الوضعية المادية والطبوغرافية لعقار النزاع بعد تجزئته وتوزيعه في إطار عملية إعادة إسكان قاطني القطاع لمحاربة السكن غير اللائق. وأن المطلوبين كانوا من ضمن المستفيدين من عملية التوزيع المذكورة من بقع أرضية ، وان هؤلاء سبق لهم أن تقدموا بدعويين أمام المحكمة الإدارية بمراكش في مواجهة الجهة التي اعتبروها مسؤولة عن أعمال التجزئة وما ترتب عنها من تغيير في العقار. وقد أدلت الطاعنة بالحكم الصادر بتاريخ 26/4/06 وكذا نسخة من المقال الافتتاحي للدعوى موضوع الملف عدد 193/12/7 وأن المحكمة لم تلتفت إلى كل هذه الدفوع.

لكن، ردا على الوسيلة أعلاه، فإن الاتفاقيات التعاقدية لا تنتج أي أثر ولو بين الأطراف إلا من تاريخ تسجيلها في الرسم العقاري عملا بالفصل 67 من ظهير 12/08/1913. ولذلك فإن القرار المطعون فيه حين أورد في تعليله بأن ” ادعاء إدارة الأملاك المخزنية أن التصاميم الطبوغرافية موضوع طلب التأشير عليها أصبحت مخالفة تماما للتصميم الأصلي المعتمد إثناء إبرام عقد البيع سواء من حيث المساحة أو الشكل هو ادعاء يراد به التحلل من التزاماتها كبائعة ليس إلا، ذلك أن العقار المبيع بقطعه الثلاث لازال في اسمها كما يستدل ذلك من شهادة المحافظ على الأملاك العقارية فضلا عن ذلك أن المبيع عقار محفظ، وكل تغيير يشمله أو يطرأ عليه لا يكون نافذا إلا بتسجيله وهو ما لم تثبته إدارة الأملاك المخزنية” الأمر الذي يكون معه القرار معللا ومرتكزا على أساس قانوني، وغير خارق لحقوق الدفاع والوسيلة بالتالي غير جديرة بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبته الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد بلعياشي ـ عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي ، وحسن مزوزي، ومحمد دغبر، ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبدالمطلب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *