تراجع الشهود – إثبات
القرار عدد 778 الصادر بتاريخ 2010/02/17 في الملف
رقم 2027 -1-1-2008
القاعدة
ليس من الواجب أن يكون تراجع الشهود عن شهادتهم أمام المحكمة بل يكون أيضا أمام عدلين بواسطة رسم يخاطب عليه القاضي
باسم جلالة الملك
بناء على المقال المرفوع بتاريخ 05/05/2008 من طرف الطالب أعلاه بواسطة نائبيه المذكورين. والرامي إلى نقض القرار رقم 1 الصادر عن محكمة الاستيناف بورزازات بتاريخ09/01/2008 في الملف عدد07/07.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 07/12/2009 وتبليغه.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 17/02/2010.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد محمد بلعياشي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يستفاد من مستندات الملف، أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بتاريخ 27/11/91 في المحافظة العقارية بورزازات تحت رقم 1157/28 طلب محمد آيت حامد بن الحاج تحفيظ الملك المسمى “آيت حامد” الكائن بتازناخت حددت مساحته في هكتارين و94 آرا و43 سنتيارا بصفته مالكا له حسب الملكية عدد 130/89 المؤرخة في 11/03/1989.
فورد على هذا المطلب تعرضان أحدهما صادر عن كلثومة آيت حامد وخديجة آيت حامد المضمن بالكناش 05 عدد 548 بتاريخ 10/12/1998 والذي تم تأكيده بتاريخ 02/12/2005 (كناش07 عدد 559) في اسمهما وكذا في اسم عبد العزيز آيت حامد والحسان، مطالبين بحقوق مشاعة في العقار المطلوب تحفيظه انجرت لهم بالإرث من والدهم عبد الله آيت حامد حسب الاراثة المؤرخة في 15/01/2005 ورسم شهادة استفسار الشهود عدد 478 والمؤرخ في 07/11/1997.
وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بورزازات وإجرائها معاينة بتاريخ 30/11/2006 أصدرت حكمها بتاريخ 21/02/2007 تحت عدد 7 في الملف عدد 4/06 قضت فيه بصحة التعرض المذكور ، فاستانفه طالب التحفيظ وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة بقرارها المطعون فيه بالنقض من طالب التحفيظ في السبب الفريد بعدم الارتكاز على أساس قانوني وانعدام التعليل، ذلك أن المتعرض هو المدعي الذي عليه إثبات الادعاء بملكية تامة الشروط، وان المحكمة قلبت قواعد الإثبات ، وناقشت المدعى عليه مع العلم بأن المتعرضين لم يدلوا إلا بكون الملك منسوب للهالك، وأن الطاعن أدلى بملكية كان على المحكمة الاستماع الى شهودها حتى يثبت لها أن الشهود تراجعوا في الواقع، وان المدعين لم يسلكوا مسطرة الزور ضد رسم الطاعن الذي هو سند الملكية وأن المحكمة أبعدته بدون سبب.
لكن، ردا على السبب أعلاه، فإن المحكمة لم تقلب عبء الإثبات وذلك حين اعتمدت على ماجاء في محضر المعاينة وبينة المتعرضين واستبعدت حجة الطاعن بسبب تراجع بعض شهودها مادام التراجع عن الشهادة يمكن أن يكون أمام عدلين بواسطة رسم يخاطب عليه القاضي ولذلك فإن المحكمة حين عللت قرارها بأن “المستانف أقر في محضر المعاينة بأن أرض مطلب التحفيظ كانت مشتركة بين أعمامه ووالده إلى أن تمت القسمة بينهم في السبعينات، وأن العادة جرت على أن كل من يحتل أرضا يقيم لها ملكية. وأن الشهود المستمع إليهم في هذا المحضر صرحوا أن المتصرف في الأرض موضوع النزاع هو مورث الطرفين الحاج عبد الله بن علي آيت حامد، وبعد وفاته أصبح المتصرف هو المستانف باعتباره الابن الأكبر ، وأنه علاوة على ذلك فالمستانف عليهم عززوا تعرضهم ببينة مضمنة تحت عدد 64 مؤرخة في 16/01/1998 أكد شهودها أن موضوع النزاع من جملة متخلف الحاج عبد الله بن علي آيت حامد كان يحوزها الى أن توفي سنة 1983 وتركها لجميع الورثة، وأنه علاوة على ذلك فرسم الاستمرار المؤرخ في 19/04/1989 سقط عن درجة الاعتبار الشرعي بعد تراجع ستة من شهوده حسب الاشهاد عدد 478 المؤرخ في 08/09/1998 عن مضمون شهادتهم مؤكدين بأنهم لم يشهدوا بما جاء في اللفيف، وإنما شهدوا بأن البقعة المذكورة هي ملك خاص بالمرحوم الحاج عبد الله بن علي آيت حامد” فإنه نتيجة لما ذكر كله يكون القرار المطعون فيه معللا ومرتكزا على أساس قانوني والسبب بالتالي غير جدير بالاعتبار.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل صاحبه الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: محمد بلعياشي ـ عضوا مقررا. والعربي العلوي اليوسفي ، وحسن مزوزي ، ومحمد دغبر، ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبدالمطلب.