قسمة – نفي الشياع بالقرائن – وجوب إجراء البحث
القرار عدد 502
الصادر بتاريخ 20 شتنبر 2011
في الملف الشرعي عدد 31/2/1/2010
القاعدة
لا يقضي بالقسمة إلا بعد تحقق موجباتها ومنها استمرار حالة الشياع
ما دام الطرف المدعى عليه دفع بوقوع القسمة واستدل على ذلك بنسخة من رسم صلح ورسم بيع فان المحكمة لما استبعدت رسم الصلح بعلة انه لا يلزم الطرف المدعى في حين أنه يتعلق بموروثة بعضهم، وأن تصرفات السلف تلزم خلفه العام في حدود متروكه طبقا للفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود،
عدم مناقشة المحكمة رسم بيع سلف الطرف المدعى الذي ورد على عقار محدد، وإجراء تحقيق في القسمة المدعى بها في مخلف الهالكين على ضوء مستندات الدعوى يجعل قرارها ناقص التعليل.
باسم جلالة الملك
حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه رقم 147 الصادر بتاريخ 14/10/2009 فـي الملف عدد 56/08 عـن محكمة الاستئناف بورزازات أن المطلوبيـن بمعية باروخ هرة بنت حمو ادعوا على الطالبين بمقتضى مقال مؤدى عنه بتاريخ 3/5/2004 بالمحكمة الابتدائية بنفس المدينة أن موروثي الطرفين الهالكين أوراغ علي بن محمد وأوراغ حمو بن علي توفيا وخلفا ما يورث عنهما شرعا مشاعا بينهما من ذلك العقارات المعرف بها بنفس المقال وبرسم الملك عدد 255 ص 303 والإشهاد عدد 395 ص 388 طالبين الحكم بإجراء القسمة فيها وأرفقوا مقالهم بمستندات، وأجاب الطالبون بأن رسم الملكية المحتج به ناقص من شروط الملك وموضوع دعوى الزور طالبين وقف البت في قضية الحال إلى حين الفصل في دعوى الزور، ثم قضت المحكمة بتاريخ 10/1/2005 في الملف 1/05 برفض الطلب بحكم استأنفه المدعون منهم المطلوبون وألغته محكمة الاستئناف وقضت بإرجاع القضية إلى نفس المحكمة التي أصدرته لتبت فيها من جديد بقرارها عدد 18 بتاريخ 7/2/2007، وبعد الإحالة وتبادل الردود قضت المحكمة من جديد برفض الطلب بحكم عدد 26/07 بتاريخ 26/11/2007 في الملف 5/07 استأنفه المدعون باستثناء هرة بنت حمو، كما تقدموا بتاريخ 24/6/2008 بمذكرة إصلاحية من أجل إزالة ما كرر خطأ من كلمة ” محمد ” في خصوص هوية الطالبين، وبعد إجراء خبرة والانتهاء من المناقشة أصدرت المحكمة قرارها المطعون فيه القاضي بإلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي الحكم بالقسمة وفق خبرة مولاي عبد العزيز الفيلالي وذلك بمقال تضمن ست وسائل أجاب عنه دفاع المطلوبين والتمس أساسا التصريح بعدم قبول الطلب شكلا واحتياطيا برفضه موضوعا.
في شأن الفرع الثاني من الوسيلة الثانية المتخذة من عدم الارتكاز على أساس قانوني و من انعدام التعليل، ذلك أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه تجاهلت القسمة الرضائية الواقعة بين ورثة حمو بن علي، وأن الطالبين أثاروا بأن أوراغ فاطمة بنت حمو بن علي موروثة المطلوبين رقم 19 بالمقال تصالحت مع أخيها محمد بن حمو أي موروث الطالبين فيما ورثته من والدهما أوراغ حمو بن علي فحازت فدان أكرض وفدان لاتسع وفدان رأس أزيلال وفدان تحت امزلين، وأن هذه القسمة ثابتة برسم عدد 1729 في 8/11/1989، وأن فاطمة بنت حمو المذكورة باعت فدان النبيع إلى الطالب عبد الله بن محمد بن حمو مما يدل على انتفاء الشياع وإلا كيف يمكن تفسير الصلح المذكور والقسمة ثم البيع المفرز، إلا أن المحكمة لم تجب عن هذا الدفع مما يجعل قرارها بدون أساس وغير معلل وعرضة للنقض.
حيث صح ما عابه الطالبون على القرار، ذلك أنه لا يقضى بالقسمة إلا بعد تحقق موجباتها ومنها استمرار حالة الشياع، والطالبون قد دفعوا بسبق القسمة واستدلوا على ذلك بنسخة من رسم صلح مضمن أصله بعدد 85 ص 83 كناش الأول رقم 39 مؤرخ في 26/1/1982 وحرر في 15/2/1982 تضمن تصالح الأخوين اوراغ فاطمة بنت حمو بن علي أي موروثة المطلوبين المدعين رقم 19 بالمقال الافتتاحي ومحمد بن حمو بن علي أي موروث الطالبين وذلك حسب الإراثة عدد 146 ص 174 كناش التركات رقم 4 توثيق قلعة مكونة، ترتب عنه حيازة الأولى للقطع الأرضية المسماة فدان أكرض وفدان لاتسع وفدان رأس ازيلال وفدان تحت امزلين محدودة من جهاتها الأربع. كما استظهروا برسم بيع عدد 535 بموجبه باعت فاطمة بنت حمو المذكورة قطعة النبيع محددة لابن أخيها الطالب عبد الله بن محمد بن حمو، والمحكمة استبعدت رسم الصلح بعلة أنه لا يلزم الطرف المستأنف في حين أنه يتعلق بموروثة بعضهم أي الهالكة فاطمة بنت حمو حسب الاراثة عدد 146 السابقة الذكر، وأن تصرفات السلف تلزم خلفه العام في حدود متروكه طبقا للفصل 229 من قانون الالتزامات والعقود، دون أن تناقش رسم بيع سلف المطلوبين عدد 535 الذي ورد على عقار محدد، وأن تجري تحقيقا في القسمة المدعى بها في مخلف الهالكين أوراغ علي بن محمد واوراغ حمو بن علي على ضوء مستندات الدعوى فجاء لذلك قرارها ناقص التعليل وهو بمثابة انعدامه مما يعرضه للنقض.
لـهـذه الأسـبـاب
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.
الرئيس: السيد إبراهيم بحماني – المقرر: السيد محمد بنزهة – المحامي العام: السيد عمر الدهراوي.