رصيد مدين – فتح الاعتماد – مسؤولية البنك

رصيد مدين – فتح الاعتماد – مسؤولية البنك

بنك

الحكم التجاري عدد 5795 الصادر بتاريخ 2009/05/12 

في الملف رقم 2007/17/12600

القاعدة:

بغض النظر عن عدم احترام المدعية لالتزامها برفع رأس المال والذي أدرج ضمن الضمانات الممنوحة للبك، فإنه مبدئيا ليس من حق البنك أن يوقف الاعتماد السابق دون الإشعار القانوني المنصوص عليه في المادة 525 من مدونة التجارة تحت طائلة المساءلة القانونية.

ما دام الأمر لا يتعلق باعتماد المفتوح وفق اتفاق مكتوب، وإنما وفق ما جرى به العمل بين الطرفين  فإن البحث في مسؤولية البنك يقتضي إجراء خبرة على الحساب لمعرفة تطور الاعتماد الممنوح للمدعية وسقفه ومدى تكراره ووضعية الحساب في الفترة التي لم يتم فيها تشريف الأوراق التجارية المسحوبة وهل كانت وضعية الحساب توجب إرجاعها أو أداءها.

الأخطاء المنسوبة للبنك في ما يتعلق برفض أداء الأوراق التجارية لعدم مطابقة التوقيع، فإن الأمر يوجب التأكد من سلامة القرار الذي اتخذه البنك وذلك بالإطلاع على نموذج التوقيع المودع لديه لمقارنته مع التوقيع الوارد على الأوراق المرجوعة.

فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود،

الرصيد المدين العرضي لا يعد فتحا للاعتمادأما الرصيد المدين غير العرضي فهو فتح حقيقي للاعتماد.

يعتبر تكييف طبيعة الأرصدة المدينة مسألة قانونية من مهام المحكمة، التي بعد اطلاعها على تطور هذه الأرصدة ودرجة تكرارها هي التي تستخلص منها نية الطرفين ومدى اتفاقهما على فتح الاعتماد من عدمه.

عدم بيان مكان الإنشاء في الشيك لا يعتبر سببا قانونيا يسمح برفض الأداء طالما أن هذا البيان ليس بيانا إلزاميا طبقا للمادة 240 من مدونة التجارة، ولم يرد عليه النص في دورية والي بنك المغرب رقم 5/G/97 بتاريخ 18/9/1997 التي تنظم كيفية تحرير وتعبئة شهادة رفض الوفاء التي تصدرها البنوك في إطار المادة 309 من مدونة التجارة.  

 الصورة غير المقروءة للشيك إنما ترجع عدم قراءتها للعيوب التقنية التي تشوب التجهيزات التي يتعامل بها البنك في إطار أدائه للشيكات المسحوبة على زبائنه وبالتالي لا يمكن تحميل هؤلاء وزر عدم صلاحيتها، خاصة وأن الشيكات التي رفضت، والمدلى بأصولها في الملف، مكتوبة بشكل ظاهر، 

باسم جلالة الملك

بتاريخ 12/05/2009 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.

وهي مؤلفة من السادة:

جمال السنوسي رئيسا ومقررا.

نادية زهيري عضوا.

عبد السلام خمال عضوا.

بمساعدة  هشام مبروك كاتب الضبط.

في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:

بين: شركة مديح بوا ش ذ م م في شخص ممثلها القانوني.

بمقرها الكائن: 10 زنقة البرتقال حي الراحة الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ خالد صالح المحامي بهيئة الدار البيضاء.

من جهة.

وبين: البنك المغربي للتجارة الخارجية ش.م. في شخص ممثلها القانوني.

بمقرها الكائن: بشارع الحسن الثاني الدار البيضاء.

نائبها الأستاذ خالد الشركي المحامي بالدار البيضاء.

من جهة أخرى.



الوقائــع:

بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 5/12/2007 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية تعرض فيه المدعية أنها تتوفر على الحساب البنكي عدد 319192 وكالة بوسيجور، قد تبين لها وجود تجاوزات غير مبررة من طرف الوكالة المذكورة أثرت على مصالح العارضة المالية، ويتعلق الأمر بتراجع المؤسسة البنكية دون إعلام عن التزاماتها فيما يتعلق بالاتفاقات المبرمة بخصوص التسهيلات البنكية، وقد نتج عن ذلك رفضها أداء قيمة عدة شيكات مسحوبة لفائدة الغير، مستعرضة الشيكات غير المؤداة، كما نتج أيضا تسجيل أربع عمليات تجميد وحجز دون مبرر لعدة مبالغ مالية. وأن العارضة بمقتضى رسالة مؤرخة في 25/6/2007 بلغت المدعى عليها هذه الوقائع وطالبتها بإعطاء توضيح، لكن بدون جدوى. فتقدمت بطلب إنذار استجوابي بواسطة مفوض قضائي، ومع ذلك رفض المدير الجواب عن الأسئلة، وقد تقدمت العارضة أيضا بدعوى استعجالية لأجل إجراء خبرة قضي فيها بعدم الإختصاص، إلا أن المدعى عليها أقرت في هذه الدعوى بالإخلالات المنسوبة إليها وبتراجعها عن التزاماتها التعاقدية، إذ ردت ذلك إلى عدم احترام العارضة لالتزامها بالرفع من رأس المال إلى 500.000 درهم قبل 15/6/2007، في حين أن المدعى عليها تراجعت عن التزامها قبل هذا التاريخ، مما يرتب مسؤوليتها البنكية، ملتمسة الحكم بتحميلها كامل مسؤولية الأخطاء المرتكبة من طرفها في إطار المسؤولية العقدية مع ما يترتب عن ذلك قانونا وحفظ حقها في تقديم مطالبها، وأدلت بمذكرة أرفقتها بمجموعة من الشيكات المرجوعة وكشوف حسابية ومراسلات ونسخة أمر استعجالي.

وبناء على جواب المدعى عليه أن المدعية لم توضح طلباتها ومصلحتها فيما تزعمه، وأن ما تتمسك به لا أساس له من الواقع ومجرد من كل إثبات، ثم أدلت بمذكرة ثانية أكدت فيها دفوعها السابقة مضيفة أن ما تم الإدلاء به مخالف للفصل 440 من ق.ل.ع، كما لا يمكن التعرف فيما إذا كانت التشطيبات والإضافات الموجود بتلك الصور أصلية أو مضافة للصور، كما أنها لم تدل بالعقود المثبتة لوجود التسهيلات والخدمات التي تعاقدت لأجلها، وأن جميع الصور المدلى بها تحمل عبارة ” خالص” أما الإشهادات فتتعلق بمخالفات مختلفة منها عدم مطابقة التوقيع وعدم وجود توقيع الساحب وعدم كفاية الرصيد وعدم ذكر مكان السحب، كما أن ما تم الإدلاء به من صور لمراسلات فلا علاقة له بالملف، وأن الحكم قضى بعدم الاختصاص بعلة وجوب البحث في التزام المدعية وعلاقته بالتزامات المدعى عليها وبالتالي فإن ذلك لم يتحقق ملتمسة الحكم برفض الطلب.

وبناء على تعقيب المدعية مع طلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 8/4/2008 أنها أدلت بأصول الوثائق، أما موضوع الطلب فهو المسؤولية البنكية التي تتحملها المدعى عليها بسبب الأخطاء المنسوبة لها والثابتة بمقتضى الكشوف الحسابية والإقرار القضائي، أما الأساس القانوني فهناك مئات من الاجتهادات القضائية بهذا الشأن، وأن المادتان 501 و525 من مدونة التجارة تسمحان بتأطير هذه الدعوى مستدلة بالقرار 302 الصادر عن المجلس الأعلى بتاريخ 12/3/2003 في الملف التجاري 122/3/1/02، وأنه، حتى في غياب وجود اتفاق على منح تسهيلات، فإن تسجيل أرصدة مدينة بحساب الزبون لمدة طويلة يصبح ملزما للبنك، ووضع حد لهذه التغطية دون احترام شروط المادة 501 من مدونة التجارة يرتب المسؤولية البنكية، وبخصوص الطلب لإضافي فإن العارضة احتفظت بحقها في تقديم مطالبها إلى حين البت في المسؤولية، وما دام المدعى عليها أصرت على هذا الأمر من قبل البت فيها فإنها تحدد مبلغ التعويض المطلوب في مبلغ 500.000,00 درهم لجبر الخسائر المادية والمعنوية التي تجلت في تعريض ممثلها القانوني لعقوبة جنائية وحرمانها من الاستفادة من الخدمات البنكية والحرمان من دفتر الشيكات والمساس بالسمعة التجارية وسط المزودين والموردين. ملتمسة الحكم لها بالمبلغ المذكور مع النفاذ والصائر. وأرفقت مذكرتها بمراسلة وإشهاد وصورة كمبيالة واجتهاديين قضائيين.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أن تسهيلات الصندوق هي اتفاق عقدي، ولا يمكنه تفعيل هذه التسهيلات إلا بعد تنفيذ المدعية لالتزاماتها المتمثلة بالرفع من رأس المال إلى 500.000 درهم، وبالتالي يبقى التنفيذ معلقا على هذا الشرط، وعلى ما يبدو فإن المدعية لم ترفع من الرأسمال، ويندرج هذا ضمن الفصلين 234 و235 من ق.ل.ع، أما الشيكات فإن أرجعت بدون أداء فلأسباب قانونية منها ما هو شكلي بعدم التوقيع أو عدم تحديد مكان الإنشاء ومنها ما هو موضوعي كانعدام المؤونة، وبالتالي لم يكن هناك أي تعسف في استعمال الحق، أما ما تعلق بتجميد مبالغ فهذا أمر عادي في العمل البنكي لأنه يكون في انتظار تسوية وضعية الحساب لليوم الموالي، كما أن وضعية الحساب، بغض النظر عن التجميد، مدينة، مما يفيد أنه في جميع الأحوال أنها لن تستطيع الحصول على حقوقها ولو بعد المقاصة، كما أن التسهيلات ليست بالضرورة قرضا وإنما فقط رخص في إطار حساب جاري يتعين أن يسجل حركة دائنة ومدينة، وأن عمل الحساب الجاري في خانة المدينية فقط يعطي الحق للبنك لاتخاذ ما يراه مناسبا، وفي النازلة يتعين على المدعية أن تنفذ التزاماتها وتوفر الضمانات المتعاقد بشأنها وأن تستعمل الحساب بصورة جارية وفق القواعد البنكية، ولهذا فهو لم يرتكب أي مخالفة ولم يلحق بالمدعية أي ضرر، ملتمسا الحكم برفض الطلب. وأرفق مذكرته باتفاقية فتح قرض وصورة لالتزام بالرفع من رأس المال.

وبناء على تعقيب المدعية مع مقال إصلاحي مؤدى عنه بتاريخ 27/5/2008 انه بمقتضى اتفاقية 19/3/2007 فقد وضع المدعى عليه رهن إشارة العارضة قروضا وتسهيلات في حدود 400.000 درهم مقابل التزام العارضة بالرفع من رأس المال إلى 500.000 درهم قبل 15/6/2007، وقد كان المدعى عليه بادر حتى قبل التوقيع على اتفاقية القرض إلى منحها تسهيلات في الصندوق في مبلغ 420.000 درهم، وغداة التوقيع على اتفاقية القرض استمر في تطعيم حساب العارضة بالمبالغ التي سبق أن استفادت منها حتى قبل التوقيع على هذه الاتفاقية وفي حدود مبلغ التسهيلات المشار إليها، وقد قام المدعى عليه بإدارة منفردة بسحب التغطية في وقت برمجت فيه العارضة مبالغ التغطية في ميزانيها ومعاملاتها مع زبنائها وسحبت على حسابها لدى المدعى عليه عدة شيكات، إلى أن فوجئت بانعدام المؤونة دون سابق إشعار، مما أدى بعدد من مزوديها على إيقاف التعامل معها نتيجة فقدانهم الثقة فيها، بل الأكثر من ذلك أعاد البنك كمبيالة تحمل مبلغ 70.000 درهم مؤشر عليها بضمانه زيادة في التنكيل بها، وأن المدعى عليه يقر بتفعيل التسهيلات، ثم بإدارته المنفردة سحب هذه التغطية بعلة عدم الرفع من رأس المال وهو ما يتناقض مع رسالته الموجهة للعارضة بتاريخ 3/8/2007 والتي جاء فيها أنه يحتفظ بحق فسخ الاتفاقية في أي وقت من الأوقات دون حاجة إلى إنذار أو إشعار سابق، بمعنى أنه يعترف في هذه الرسالة ويقر بعدم فسخ الاتفاقية بعد تاريخ هذه المراسلة، كما أن المدعى عليه يقر في مذكرته بان التزام العارضة مقرون بأجل نهايته 15/6/2007 بمعنى أنه تعهد بتنفيذ نصيبه من الالتزام أولا في انتظار حلول الأجل، وبالتالي لن يكون بمستطاعه التمسك بالفصلين 234و235 من ق.ل.ع، لأن الفصل الأخير ينص على كون أحد المتعاقدين ملزم أولا بالتنفيذ، وبخصوص الملاحظات المعتمد عليها لإرجاع الشيكات فإن عدم التوقيع على الشيكات غير حقيقي لأن كل الشيكات موقعة، وبخصوص عدم تحديد مكان الإنشاء فهو بيان غير إلزامي طبقا للمادة 240 من المدونة، وبخصوص المقال الإصلاحي فهو يلتمس اعتبار المبلغ المطلوب هو 5000.000 درهم وليس 5000.000 سنتيم الوارد في الصفحة 5 من المقال الإضافي. وأرفقت مذكرتها بكشوف حسابية ومراسلات واتفاقية القرض.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أن الفصل 7 من العقد المدلى به ينص على أن أصل الدين يصبح مستحقا إذا لم يف المدين بالالتزام الملقى على عاتقه وتضمن الإحالة على الفصل 525 من مدونة التجارة و139 من ق.ل.ع. وأن المدعية وقعت وقبلت ما هو مضمن بالعقد بدون حفظ، وبالتالي فإن المدين يفقد مزيه الأجل إذا أشهر أو أضعف بفعله الضمانات الخاصة التي أعطاها أو لم يعط الضمانات والتي وعد بها، والمدعية لم تف بالضمانة التي التزمت بها وهي الرفع من رأسمال الشركة، وقد استقر الاجتهاد القضائي على أنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الحساب بدون أجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع، أوفي حالة ارتكاب خطأ جسيم أو إساءة استعمال الإعتماد، ولا مجال لمساءلة البنك عن عدم تنفيذ التزامه بتغطية مدفوعات الغير، وعدم الرفع من رأسمال الشركة يعد إخلالا صريحا بالاتفاق إلى الآن، وهو ما تؤكده الرسالة المحررة بتاريخ 3/8/2007، ملتمسا الحكم وفق مذكراته السابقة.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/7/2008 تحت عدد 1147 والقاضي بإجراء خبرة أسندت مهمة القيام بها للخبير السيد محمد لديد.

وبناء على التقرير المنجز من قبل هذا الأخير بتاريخ 9/2/2008 والذي انتهى فيه إلى القول أن أرصدة المدعية المدينة كانت في بادئ الأمر أرصدة مدينة عرضية بينما انطلاقا من 14/10/2006 إلى غاية تاريخ إبرام العقد فقد سجل الحساب أرصدة مدينة شبه مستمرة فاقت في بعض الأحيان مبلغ 170.000 درهم مما يعبر عن تمكين المدعية من السيولة ضمنيا ودون اتفاق كتابي، وفيما يخص سقف التسهيلات التي كان يمتع بها المدعية قبل إبرام اتفاق 19/3/2007 فنظرا لصعود ونزول الرصيد المدين خلال هذه الفترة فقد ترك تحديد السقف لتقدير المحكمة مكتفيا بالتوضحيات التي بسطها في تقريره، وبالنسبة لتحديد وضعية الحساب في تاريخ رفض الأداء وهل كان يسمح بأداء الأوراق التجارية فإنه هناك ثلاث مراحل، المرحلة الأولى ما قبل التعاقد، وخلالها فإن تحديده رهين بسقف التسهيلات الذي سيتم تحديده من طرف المحكمة مع الأخذ بالاعتبار الرصيد المدين المسجل بتاريخ تقديم الشيك، والمرحلة الثانية هي مرحلة العقد، وتمتد من 19/3/2007 إلى 15/6/2007 وهي تتضمن فرضيتين، الأولى تعتبر أن الحق في الاستفادة من القرض يتم مباشرة بعد إبرام العقد وقبل تحقيق الضمانة الرهنية وعليه فإن وضعية الحساب كانت تسمح بأداء الشيكات المرفوضة من تاريخ 20/3/2007 إلى غاية 27/3/2007، والثانية باعتبار أن المدعية لا يحق لها الاستفادة من القرض إلا بعد تحقيقها مع اعتبار السقف الذي ستحدده المحكمة والجاري لغاية تحقيقها فإن وضعية الحساب لم تكن تسمح بأداء جميع الشيكات المقدمة وإنما للبعض منها فقط والتي تدخل في إطار هذا السقف، مع الأخذ بالاعتبار الرصيد المدين المسجل آنذاك، أما المرحلة الثالثة فهي مرحلة ما بعد فسخ العقد، وتنطلق من 16/6/2007 نظرا لعدم الإيفاء بالتزام رفع رأس المال، وخلال هذه المرحلة يمكن القول أن البنك له كامل الصلاحية لرفض أداء الشيكات المقدمة، وبالنسبة للورقة التجارية المتعلقة بالكمبيالة بمبلغ 70.000 درهم المستحقة بتاريخ 10/8/2007، فبما أن البنك منح كفالته بتاريخ 5/4/2007 عن هذه الورقة وسجلها في الحساب الداخلي المخصص لهذه الخدمة فقد كان عليه أداءها مهما كانت وضعية الحساب.

وبناء على مستنتجات المدعية بعد الخبرة أن الخبير توصل في تقريره
إلى أن الأيام التي سجل فيها الحساب رصيدا مدينا تفوق بكثير الأيام لتي سجل فيها الحساب أرصدة دائنة، مما يعبر عن نية تمكين المدعي من تسهيلات الصندوق بصفة ضمنية في انتظار إبرام عقد التسهيلات، وأكد تصاعد الرصيد المدين للحساب تدريجيا إلى أن بلغ 175.193,90 درهم، وأنه يستخلص من خلاصة التقرير أن مسؤولية البنك قائمة لكون التسهيلات الممنوحة لها لم تكن عرضية وأن سقفه كان يسمح بأداء قيمة الشيكات التي أعيدت بدون أداء ولو خلال فترة العقد، بغض النظر عن التزم العارضة برفع رأس المال الذي لم يكن قد حل أجله خلال فترة الامتناع عن الأداء، وهو السبب الذي حاول البنك اعتماده كذريعة، في حين لا حق له في التمسك به إلا بعد الأجل المحدد برغبة الطرفين وهو 15/6/2007، ومن جهة أخرى فإن عقد القرض المؤرخ في 19/3/2007 جاء لتزكية الوضعية السابقة لا إلغائها، بحيث كان يتحتم على البنك الاستمرار في نفس الوضعية حتى ما بعد إبرام العقد، لأنها شكلت حقا مكتسبا لفائدة العارضة، وبالتالي فإن الخبرة جاءت لتأكيد ما سبق أن تمسكت به العارضة بشأن مسؤولية البنك، كما أشار الخبير في تقريره إلى أن البنك كان يسجل تجميدا في الوضعية الحسابية المستخرجة بمبالغ تفوق 240.000 درهم من دون تدوين توضيح مصدر هذا التجميد، وإن كان هذا المبلغ يعني شيئا فإنما يعني أن سقف التسهيلات التي كان البنك قد وضعها رهن إشارة العارضة ثم تراجع عنها بدون مبرر قد فاق 240.000 درهم حسب تقرير الخبرة، وأن الشيكات التي أعيدت بدون أداء كان يجب أداء قيمتها لولا وجود هذا التجميد الذي فاق أحيانا مبلغ 330.000 درهم، وبخصوص التعويض فقد سبق لها أن طالبت بتعويض قدره 5.000.000 درهم عن الأضرار المادية والمعنوية المتمثلة في المساس بسمعتها وسط سوق الخشب باعتبار أنها من أهم الشركات بالعاصمة الاقتصادية ومصداقيتها أمام مزوديها، بل إن البنك رغب في تشويه سمعتها لما رفض أداء الكمبيالة بمبلغ 70.000 درهم، أما من حيث الأضرار والخسائر المادية فإن قيام البنك برفض أداء الشيكات ترتب عنه طبقا للمادة 313 من مدونة التجارة حرمانها من إصدار الشيكات لمدة عشر سنوات وأداء الذعيرة المنصوص عليها في المادة 314 بالإضافة لتعرض الساحب إلى العقوبة الحبسية المنصوص عليها بمقتضى المادة 316 ناهيك عن أن المعاملات بين التجار وفقا للمادة 306 لا تتم إلا بواسطة الشيك المسطر لما تقتضيه عملية المحاسبة وقد كان لهذا تأثير بالغ على التصريحات الضريبية لسنتي 2007 و 2008، كما أن التأثير كان أبلغ على معاملاتها التجارية إذ تدنت مداخيلها وتقلصت معاملاتها ورفض مزودوها تزويدها بالسلع المطلوبة مما أثر على تعهداتها مع زبنائها من أصحاب الصفقات والمشاريع العقارية الذين أصبحوا يلجأون إلى الشركات المنافسة، وكمثال على ذلك مشروع الاتفاق المبرم مع الشركة الصينية زيجيهانك لاقتناء مادة الخشب من نوع ” كونطربلاكي” بثمن 51 درهم للوحدة بدل 91 درهم بالسوق المحلية، وقد كان المشروع يتضمن بيع العارضة خمس حاويات شهريا تحتوي على 60.000 متر مربع من المادة، وكان من شأنه أن يحقق ربحا للعارضة قدره مليون درهم شهريا، وكمثال آخر الرسالة الموجهة من طرف شركة صوكراك والمؤرخة في 23/4/2007 والتي أوقفت كل معاملاتها مع العارضة نتيجة للخطأ البنكي، وقد سبق للعارضة أن حققت معها رقم معاملات تجاري تجاوز 7.000.000 درهم خلال سنتي 2006  2007، كما أن هناك العديد من الأمثلة بالوثائق المرفقة، لأجله فهي تلتمس تحميل البنك مسؤولية أخطائه سواء قبل العقد أو بعده والحكم عليه بأدائه لها تعويضا قدره 5.000.000 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم مع النفاذ والصائر، وأرفقت مذكرتها بصور لمشروع اتفاق وفاتورة ومراسلات احتجاج وكشف حساب.

وبناء على تعقيب المدعى عليه أن الخبرة لم تحسم أي شيء مما ورد عليه بالحكم التمهيدي واكتفت باقتراح آراء تقريبية تعتمد على الظن والتخمين، وفي تحليلها للوضعية المحاسبية قررت أشياء مناقضة تماما لما ورد بالخلاصة، ومن أمثلة ذلك ما ورد بالفقرة الثانية من الصفحة 9/21، كما أن التعبير عن النية في تمكين المدعية من تسهيلات ليس هو تمكينه فعليا منها ضمنيا ودون اتفاق كتابي، كما أن الشق الثاني من الخلاصة اعتمد منطلقات غير صحيحة وملتبسة وأتى متناقضا تماما لما قررته الخبرة نفسها بمقدمتها من كون حساب المدعية كان في وضعية مدينة بصفة شبه مستمرة، وبالتالي من غير المستساغ إطلاقا ومن غير المقبول من الناحيتين المنطقية والقانونية مطالبة البنك بأداء شيكات يعلم أن الحساب المتعلق بها مدين بصفة شبه مستمرة، والخبرة وقفت على حقيقة ثابتة لم يكن بالإمكان تجاوزها وهي أن المدعية أخلت بالتزامها برفع رأس المال مم يجعل العارض في حل من أي التزام تجاهها، والعارض لم يسبق له إطلاقا أن منح المدعية تسهيلات صندوق سواء ضمنا أو صراحة وإنما قام فقط بالسماح لها بتسجيل أرصدة مدينة لتمتين العلاقة التجارية وتطويرها وهو ما أكدته الخبرة بالفقرة 9 من الصفحة 8/21، وحقيقة المعاملة بين الطرفين وطبيعة الأرصدة المسجلة مؤقتا نتجت عن كون حساب المدعية عرف في بدايته حركات مهمة فيما يخص دفع شيكات لفائدته في انتظار تحصيلها، وكانت المدعية تقدم شيكات مسحوبة عليها لفائدة الغير مما كان يسفر على بعض التجاوزات الطفيفة والمغطاة بالشيكات المحصلة في نفس اليوم، وهو ما تؤكده الكشوف المدلى بها، ففي انتظار تحصيل شيكات بمبلغ إجمالي قدره 99.000 درهم أدى البنك مجموعة من الشيكات المسحوبة على المدعية والمقدمة للأداء بتاريخ 28/2/2007 مما أدى إلى تجاوز عابر بمبلغ 79.000 درهم والذي كان من المفروض أن تتم تغطيته بعد تحصيل الشيكات المذكورة في نفس اليوم إلا أنها أرجعت بدون أداء بتاريخ 2/3/2007 مما أجبر المدعية على طلب تقدم قرض بالحساب، والمدعية قبل تحقيق الضمانات الاتفاقية المرتبطة بعقد القرض سحبت بتاريخ 8/3/2007 بمبلغ 105.000 درهم ولأدائه وفي انتظار منح القرض قدمت المدعية شيكا للتحصيل بمبلغ 150.000 درهم رجع أيضا بغير أداء مما أدى إلى تفاقم الوضعية المدينية للحساب، وبالتالي يتضح مما سبق أن مساعدة الزبون بقبول تسجيل أرصدة مدينة قصد تمتين العلاقة التجارية وتطويرها لا يمكن أن يعبر عن نية تمتيعه بالسيولة لأن الأعمال البنكية بعيدة كل البعد عن العمل بالنوايا وإنما بالعقود محددة المضمون ومتضمنة لما يترتب عن كل عملية من أداءات وفوائد، وأن مطالبة العارض بأداء شيكات لاحقة بعد أن تبين بشكل واضح أن وضعية الحساب لا تسمح بذلك وعدم وفاء المدعى عليها بالتزامها هو من قبيل تحميل العارض تبعات أخطائها، وقد استقر العمل القضائي في قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 13/12/2001 في الملف رقم 1075/01 تحت عدد 1304 على أنه في غياب اتفاق ثابت بين الطرفين يلتزم فيه البنك بفتح اعتماد لديه فإن أي مسؤولية في مواجهته منعدمة ومن حقه رفض أداء قيمة الشيكين موضوع الأداء لانعدام الرصيد. وفي قرار آخر صدر بتاريخ 22/2/2000 تحت عدد 96/2000 في الملف 869/99  فإنه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الحساب بدون أجل في حالة توقف بين للمستفيد عن الدفع وفي حالة ارتكابه خط جسيما في حق البنك عند إساءة استعمال الاعتماد، وبالتالي لا مجال لمساءلة البنك عن عدم تنفيذ التزامه بتغطية مدفوعات للغير، ولأن الخبرة المنجزة عجزت عن الإحاطة بكافة عناصر النازلة ووردت متناقضة ومتضاربة في مقدمتها وخلاصتها، لأجله فهو يلتمس استبعادها وإجراء خبرة مضادة واحتياطيا الحكم برفض الطلب.

وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 14/4/2009 فحضر نائبا الطرفين فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 5/5/2009 مددت لجلسة 12/5/2009.

التعليـــل

بعد الاطلاع على جميع  وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.

في الشكل:

حيث إن الدعوى بعد تقديم المقال الإضافي مستوفية للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنها الرسوم القضائية فيتعين التصريح بقبولها شكلا.

في الموضوع:

حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.

وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليه صدره.

وحيث سبق للمحكمة أن بينت في حكمها التمهيدي أن الثابت من وثائق الملف، خاصة الوثيقة المرفقة بالمقال الإصلاحي المدلى به خلال جلسة 27/5/2008 والمرقمة بالمرفق 1، أن المدعى عليه كان يمتع المدعية بتسهيلات مالية، وأن الاتفاق الكتابي الموقع من الطرفين بتاريخ 19/3/2007، حسب ما يظهر جاء ليؤطر العلاقة السابقة بين الطرفين عن طريق تحديد الإلتزامات والحقوق والضمانات المتبادلة، وأنه وبغض النظر عن عدم احترام المدعية لالتزامها برفع رأس المال والذي أدرج ضمن الضمانات الممنوحة للبك، فإنه مبدئيا لم يكن من حق البنك أن يوقف الاعتماد السابق دون الإشعار القانوني المنصوص عليه في المادة 525 من مدونة التجارة تحت طائلة المساءلة القانونية، ما دام الأمر لا يتعلق بالاعتماد المفتوح وفق الإتفاق المشار إليه سابقا، وإنما وفق ما جرى به العمل بين الطرفين دون اتفاق مكتوب، وبالتالي فإن البحث في مسؤولية البنك يقتضي إجراء خبرة على الحساب لمعرفة تطور الاعتماد الممنوح للمدعية وسقفه ومدى تكراره ووضعية الحساب في الفترة التي لم يتم فيها تشريف الأوراق التجارية المسحوبة وهل كانت وضعية الحساب توجب إرجاعها أو أداءها، أما بخصوص الأخطاء الأخرى المنسوبة للبنك خاصة ما تعلق برفض أداء الأوراق التجارية لعدم مطابقة التوقيع، فإن الأمر كان يوجب التأكد من سلامة القرار الذي اتخذه البنك وذلك بالإطلاع على نموذج التوقيع المودع لدى البنك لمقارنته مع التوقيع الوارد على الأوراق المرجوعة، وهو ما اقتضي تكليف الخبير بالإطلاع على نموذج التوقيع المذكور وأخذ نسخة منه لتمارس المحكمة بعد ذلك رقابتها على سلامة وصحة قرار البنك.

وحث إن ما قررته المحكمة في الحكم المذكور لا يعدو أن يكون تطبيقا حرفيا لمقتضيات المادة 524 من مدونة التجارة التي تنص على أن فتح الاعتماد هو التزام البنك بوضع وسائل للأداء تحت تصرف المستفيد أو الغير المعين من طرفه في حدود مبلغ معين من النقود، وأضافت الفقرة الثانية، أن الرصيد المدين العرضي لا يعد فتحا للاعتماد.

وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة تؤدي، إذا طبقت بمفهوم المقابل، إلى القول أن الرصيد المدين غير العرضي هو فتح حقيقي للاعتماد.

وحيث إن الحسم في طبيعة الأرصدة المدينة، التي كان يعرفها حساب المدعية لدى المدعى عليه، وما إذا كانت مجرد أرصدة مدينة عرضية أم أنها كانت تعبر عن نية متبادلة في تمكين المدعية من السيولة اللازمة بدون اتفاق كتابي، اقتضى الاستعانة بخبرة لدراسة الحساب.

وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف السيد محمد لديد تناولت دراسة الحساب وأسندت النظر للمحكمة لتحديد ما إذا كانت مديونية الرصيد عرضية أو تنبئ عن اتفاق غير مكتوب بفتح اعتماد.

وحيث إنه، وخلاف ما عابه المدعى عليه على موقف الخبير، فإن هذا الأخير أحسن صنعا، لأنه احترم دوره كخبير يجيب فقط على النقط التقنية ولا يتجاوزها إلى ما هو قانوني، إذ يعتبر تكييف طبيعة الأرصدة المدينة مسألة قانونية من مهام المحكمة، التي بعد اطلاعها على تطور هذه الأرصدة ودرجة تكرارها هي التي تستخلص منها نية الطرفين ومدى اتفاقهما على فتح الاعتماد من عدمه.

وحيث تبين للمحكمة من خلال ما أورده الخبير في تقريره والرسوم البيانية المرفقة به أن علاقة الطرفين تطورت من مجرد أداء قيمة بعض الشيكات في انتظار استخلاص قيمة شيكات أخرى تستخلص من زبائن المدعية لدى مؤسساتهم البنكية في إطار عمليات المقاصة البنكية، إلى تمكين المدعية من سيولة حقيقية عن طريق تمكينها من تسهيلات الصندوق خاصة خلال الفترة ما بين 14/10/2006 إلى غاية 18/3/2007 إذ بلغ سقف هذه التسهيلات 175.193,90 درهم.

وحيث إنه قبل تقرير مسؤولية البنك عن عدم الأداء بسبب وجود أو عدم وجود الرصيد الذي يسمح بالأداء،  وجب بادئ ذي بدء استبعاد مجموعة من الشيكات من دائرة المناقشة، وذلك بعد أن تبين للمحكمة أن رفض أدائها من طرف البنك كان مؤسسا، لأنها لم تكن مطابقة لتعليمات المدعية نفسها، بمقتضى رسالتها للبنك بتاريخ 12/3/2007، والتي اشترطت عليه عدم أداء الشيكات التي لا تحمل التوقيع إضافة إلى خاتم الشركة، وهذه الشيكات تبين فعلا أنها لا تحمل الخاتم المذكور، ويتعلق الأمر بالشيكات الحاملة لمبلغ 35.700 درهم و 40.000 درهم و 48.255,13 درهم و 46.340,19 درهم.

وحيث وجب إخراج بعض من هذه الشيكات أيضا من دائرة البحث، لقيام مسؤولية البنك فعلا عن عدم أدائها ما دام السبب ليس هو عدم وجود الرصيد وإنما أسباب أخرى من قبيل عدم ذكر مكان الإنشاء أو كون صورة الشيك كما تظهر لدى البنك المسحوب عليه غير مقروءة.

حيث إنه بالنسبة لعدم بيان مكان الإنشاء فلا يعتبر سببا قانونيا يسمح برفض الأداء طالما أن هذا البيان ليس بيانا إلزاميا طبقا للمادة 240 من مدونة التجارة، ولم يرد عله النص في دورية والي بنك المغرب رقم 5/G/97 بتاريخ 18/9/1997 التي تنظم كيفية تحرير وتعبئة شهادة رفض الوفاء التي تصدرها البنوك في إطار المادة 309 من مدونة التجارة.

وحيث إنه بالنسبة للصورة غير المقروءة للشيك فإن العيوب التقنية التي تشوب التجهيزات التي يتعامل بها البنك في إطار أدائه للشيكات المسحوبة على زبائنه لا يمكن تحميل هؤلاء وزر عدم صلاحيتها، خاصة وأن الشيكات التي رفضت، والمدلى بأصولها في الملف، مكتوبة بشكل ظاهر، وبالتالي فإن البنك يتحمل المسؤولية عنها.

وحيث إن الأمر في الحالتين المذكورتين أعلاه يتعلق بالشيكات الحاملة لمبلغ 23.554,00 درهم و 195.072,12 درهم و 28.149,55 درهم و 60.000 درهم.

وحيث إن باقي الشيكات غير المؤداة تتعلق بالمدة ما بين 13/1/2007 و 15/7/2007.

وحيث إنه حسب تقرير الخبرة فإن تحليل وضعية هذه الشيكات يجب النظر فيه إلى الفترات التي قسم فيها الخبير دراسته لوضعية الحساب أي من 14/10/2006 إلى 18/3/2007، قبل إبرام العقد، ثم الفترة للاحقة على إبرام العقد.

وحيث إنه بالنسبة للفترة الأولى فقد تبين من التقرير أن الرصيد المدين للحساب وصل في بعض الأحيان إلى 175.193,90 درهم، وفي تاريخ تقديم هذه الشيكات، (يتعلق الأمر بتلك الحاملة لمبلغ 17.113,54 درهم و48.459,78 درهم و71884,85 درهم و71.884,85و 51.302,42 درهم وقدمت جميعها للأداء بتاريخ 22/3/2007 ) فقد كان الأمر لا يسمح بأدائها إلا جزئيا، لأنه بالرجوع إلى الكشوف الحسابية المرفقة بالتقرير فقد تبين أن الرصيد الدائن في تلك الفترة كان يسجل مبلغ 417.894,84 درهم والرصيد المدين 439.382,65 درهم، أي أن الرصيد المدين المؤقت كان هو حاصل خصم المبلغ الأول من الثاني ليكون الناتج هو 21.487,81 درهم، وإذا أضيف إليه مبلغ الشيكات غير المؤداة وقيمتها جميعا هي 260.645,44 درهم، فسيصبح الرصيد مدينا بمبلغ 282.133,25 درهم وهو مبلغ أعلى بكثير من السقف الذي بلغه البنك في تعامله مع المدعية مما تتقرر معه مسؤوليته عن عدم أداء هذه الشيكات في حدود 175.193 درهم فقط.

وحيث إنه لا جدال أن البنك يتحمل أيضا مسؤولية عدم أداء الشيكات الحاملة لمبلغ 28.194,55 درهم  و 42.519,36 درهم و 48459,78 درهم، لأن الاتفاق الموقع بين الطرفين كان يسمع برفع سقف التسهيلات إلى مبلغ 400.000 درهم بالنسبة لتسهيلات الصندوق، وبالرجوع إلى كشوف الحساب المرفقة بالتقرير في تاريخ تقديم هذه الشيكات، أي 16/4/2007 فإن رصيد الحساب كان دائنا بمبلغ 16.623,12 درهم، وقيمة هذه الشيكات لم يكن يتجاوز 119.128,69 درهم، في حين أن السقف المتفق عليه بمقتضى العقد هو 400.000 درهم.

وحيث إنه بالنسبة للشيك الحامل لمبلغ 35.880,00 درهم، فقد كان البنك محقا في رفض أدائه بعد عدم إدلاء المدعية بما يفيد احترام التزامها بالرفع من رأس المال، وهو شرط توقف عليه الاستمرار في تقديم التسهيلات، و بالتالي فإن البنك لا يتحمل المسؤولية عن عدم أدائه.

وحيث إن الأمر نفسه يصدق على باقي الشيكات الأخرى التي لم ترفق بشواهد عدم الأداء ما دام جليا أنها سحبت بعد التاريخ الذي التزمت فيه المدعية بالرفع من رأسمالها.

وحيث إنه بالنسبة لعدم داء الكمبيالة المضمونة من طرف المدعى عليه، فإنه في تاريخ الاستحقاق، ولعدم تنفيذ المدعية لالتزاماتها كاملة إزاء البنك، فقد كان من حق هذا الأخير وقف الاعتماد وعدم أداء هذه الكمبيالة، وبالتالي لا يتحمل أي مسؤولية في هذا الإطار.

فيما يخص التعويض عن الضرر:

حيث يبقى ثابتا للمحكمة من خلال المعطيات المبينة أعلاه أن البنك ارتكب خطأ بعدم أدائه للشيكات المذكورة أعلاه.

وحيث ركزت المدعية على الأضرار التي تسبب فيها عدم الأداء في علاقتها بزبنائها ومزوديها.

وحيث إن الاستدلال برسالة  شركة كوماربوا المؤرخة في 22/5/2007 والمتعلقة بعدم أداء الشيك بمبلغ 40.000 درهم لا تأثير له على الضرر الذي أصابها، ما دام أن رفض الشيك حسب التعليلات أعلاه مرده عدم احترام المدعية للتعليمات التي أعطتها للبنك، والتي تسمح له برفض أداء الشيكات التي لا تحمل التوقيع والخاتم.

وحيث إن هذا الشيك يندرج ضمن لائحة الشيكات التي لا تحمل خاتم الشركة مما يتعين معه استبعاد الضرر الناتج عن فسخ العلاقة لتجارية أو التضييق في التعامل الذي أصبح عليه واقع الحال بين المدعية وزبونتها المذكورة من دائر الاعتبار عند تقدير التعويض.

وحيث إنه بالنسبة للضرر الناجم عن رفض الشيكات المسحوبة لفائدة شركة سوكوريك، فقد تبين للمحكمة أن الخطأ مشترك بين البنك والمدعية، فإذا كانت بعض الشيكات قد رفض أداؤها بخطأ من البنك، فإن البعض الآخر كان بسبب عدم احترام المدعية لكيفية تعبئة الشيكات وعدم التأشير عليها بالخاتم، مما يتعين معه الأخذ بعين الاعتبار لهذا لمعطى عند تقدير التعويض.

وحيث إن المدعية لم تبين حجم الأضرار التي أصابتها من جراء التشويش على العلاقة التجارية مع شركة سوكوريك لأنها الشركة الوحيد لتي سحبت لفائدتها الشيكات غير المؤداة والتي ثبتت مسؤولية البنك عن عدم أدائها لسبب أو لآخر، مما يكون معه التعويض المستحق عن الضرر لا يخرج عن نطاق العنت الذي أصابها من جراء وجوب الأداء المسبق للتعاملات المستقبلية وحرمانها من التسهيلات التي كانت تعطى لها من قبلها.

وحيث إن المدعية لم تدل أيضا بما يفيد تعرض ممثلها للمتابعة الجنائية أو الاعتقال.

وحيث إنه وتبعا لما تقدم فإن المحكمة لا يمكنها أن تقدر التعويض إلا في دائرة الأضرار الثابتة لها وفي حدود النتائج العادية للفعل.

وحيث إنها وعملا بما لها من سلطة في التقدير وأخذا بعين الاعتبار قيمة الشيكات غير المؤداة والأضرار الأخرى المبينة أعلاه ترى تحديد مبلغ التعويض في مبلغ 1.500.000 درهم.

 وحيث إن بقي الطلب ليس له ما يبرره.

وحيث إن الخاسر يتحمل الصائر.

وتطبيقاللقانون

لهذه الأسبـــــاب

حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا

في الشكل: قبول الدعوى.

في الموضوع: بأداء المدعى عليه للمدعية تعويضا عن الضرر قدره (1.500.000 درهم) مليون وخمسمائة ألف درهم مع فوائد المبلغ القانونية من تاريخ الحكم وتحميل المدعى عليها الصائر بنسبة المبلغ المحكوم به ورفض ما زاد على ذلك.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *