رهن الأصل التجاري – تحقيق الرهن – المسطرة
القرار عدد 2303 الصادر بتاريخ 2001/11/13
في الملف رقم 6/2001/516
القاعدة:
الانذار المنصوص عليه في المادة 114 من مدونة التجارة يعد اجراء اوليا في مسطرة تحقيق الرهن فهو ليس مجرد انذار بالاداء لاثبات التماطل اذ يشكل بذلك اجراء اوليا يجعل عند عدم التقيد به دعوى الدائن غير مقبولة وان توصل احد الضامنين برسالة الانذار ليس من شأنها ان تعفي الدائن من توجيه الانذار الى المدينة الاصلية لتطبيق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة
باسم جلالة الملك
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على الأمر بالاحالة الصادر بتاريخ 20/09/2001
واستدعاء الطرفين لجلسة 23/10/2001.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
والفصول.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على مقال الاستئناف الذي تقدم كراج الفتح والسيد ابودرار العربي وابودرار جامع بواسطة نائبهم الاستاذ محمد جوهري المؤدى عنه بتاريخ 16/02/2001 والذي يستأنفون بموجبه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/10/2000 في الملف عدد 871/2000/4 والقاضي في الشكل بعدم قبول طلب بيع الاصل التجاري وقبول الباقي وفي الموضوع الحكم على كراج الفتح بان تؤدي لفائدة المستأنف عليها مبلغ 381.548,59 درهم مع الفوائد البنكية بنسبة 13,25 % والضريبة على القيمة المضافة والحكم على الضامنين ابودرار جامع والعربي بالاداء تضامنا مع المدعى عليها الاولى في حدود مبلغ 100.000 درهم مع الصائر وتحديد مدة الاكراه البدني في الادنى في حق الكفيلين.
وبناء على مقال الاستئناف الفرعي الذي تقدمت به الشركة العامة المغربية للابناك بواسطة نائبها الاستاذ حسن التادلي المؤدى عنه بتاريخ 08/05/2001 والذي تستأنف بموجه الحكم اعلاه.
في الشكـــل:
حيث ان المقال الاستئنافي جاء مستوفيا الشروط القانونية فهو مقبول شكلا، وحيث ان قبوله يترتب عنه قبول مقال الاستئناف الفرعي.
وفي الموضــوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف ان الشركة العامة المغربية للابناك تقدمت بمقال تعرض فيه أنها دائنة لكراج الفتح بمبلغ 381.548,59 درهم من قبل عقدي القرض وان السيدين ابودرار العربي وابودرار جامع ضمناه في الاداء في حدود مبلغ 100.000 درهم وان جميع محاولات استيفاء الدين باءت بالفشل ملتمسة الحكم عليهم بالاداء تضامنا مع الفائدة البنكية والضريبة على القيمة المضافة وتعويض قدره 100.000 درهم وفي حالة عدم الاداء الاذن بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المرهون لفائدتها والمسجل تحت عدد 25.285 بالرباط والكائن ب6 زنقة اليمامة الرباط.
وحيث دفعت المدعى عليها الاولى بعدم قبول الطلب لكون الوثائق المدلى بها محررة باللغة الفرنسية، وعليه اصدرت المحكمة التجارية الحكم المستأنف بعلة:
في الشكـــل:
–في طلب بيع الاصل التجاري:
حيث ان اساس دعوى المدعية لبيع الاصل التجاري هي مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة التي تجيز للدائن المقيد دينه على الاصل التجاري ان يحصل على الامر ببيع الاصل التجاري الذي يضمن ماله من ديون وذلك بعد ثمانية ايام من انذار بالدفع يبقى بدون جدوى بعد توجيهه للمدين.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد توصل المدعى عليها كراج الفتح بالانذار اعلاه علما بان مرجوع البريد المدلى به في الملف يتعلق بالسيد ابودرار جامع لا غير.
وحيث ان الانذار المنصوص عليه في المادة 114 اعلاه يعد اجراء اوليا في مسطرة تحقيق الرهن فهو ليس مجرد انذار بالاداء لاثبات التماطل اذ يشكل بذلك اجراء اوليا يجعل عند عدم التقيد به دعوى الدائن غير مقبولة وان توصل احد الضامنين برسالة الانذار ليس من شأنها ان تعفي الدائن من توجيه الانذار الى المدينة الاصلية لتطبيق مقتضيات المادة 114 من مدونة التجارة مما يتعين معه التصريح بعدم قبول الطلب.
حيث اثارت المدعى عليها كراج الفتح دفعا مفاده كون الوثائق المدلى بها بلغة اجنبية.
وحيث انه خلافا لما ذهبت اليه المدعى عليها اعلاه فان الفصل الخامس من القانون رقم 64/3 الصادر بتاريخ 26/01/1965 المتعلق بتوحيد المحاكم ينص على ان اللغة العربية هي وحدتها لغة المداولات والمرافعات والاحكام ولم يتعرض الظهير المذكور الى الوثائق والمستندات المثبتة للحقوق، ان تكون باللغة العربية وفضلا عن كون المحكمة انست من نفسها القدرة على فهم مضمونها دون الاستعانة بمترجم مما يتعين معه رد هذا الدفع.
وحيث ان باقي المقال مستوف لسائر الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضــوع:
حيث تهدف المدعية في طلبها الحكم على المدعى عليهم على وجه التضامن باداء مبلغ 381.548,59 درهم مع الفائدة البنكية المحددة في 13,25 % والضريبة على القيمة المضافة المحددة في 7% ابتداء من 31/03/2000 مع حصر المبلغ بالنسبة لابودرار العربي في مبلغ 250.000 درهم مع الفائدة البنكية والضريبة على القيمة المضافة وبالنسبة لابودرار جامع في مبلغ 100.000 درهم مع الفائدة البنكية والضريبة على القيمة المضافة والحكم عليهم بالتضامن بادائها تعويضا قدره 100.000 درهم والصائر والاكراه البدني بالنسبة لابودرار العربي وجامع مع النفاذ المعجل.
وحيث تخلف المدعى عليهما ابودرار جامعي وابودرار العربي عن الجواب في الملف بالرغم من توصلها.
وحيث ارفقت المدعية مقالها بعقد حساب جار مع رهن اصل تجاري موقع عليه من طرف المدعى عليها كراج الفتح ومصادق على صحة امضائها بتاريخ 31/03/1994 بمقتضاه استفادت هذه الاخيرة من تسهيلات بنكية قدرها 150.000 درهم وكذا بعقد قرض مضمون برهن موقع عليه من طرف المدعى عليه اعلاه ومصادق على صحة امضائها بتاريخ 20/12/1990 بمقتضاه استفادت من المدعية بقرض قدره 150.000 درهم كما ادلت بكشف حساب المدعى عليها والذي يفيدان حساب هذه الاخيرة سجل مديونية لفائدتها الى غاية حصر الحساب في 31/03/2000 بمبلغ 381.548,59 درهم.
وحيث ان كشف الحساب المدلى به من طرف المدعية مستوف لشروط المادة 106 من ظهير 06/07/1993 وكذا متوفر على البيانات الواردة بدورية والي بنك المغرب المؤرخة في 05/03/1998 وهو بذلك يكون وسيلة اثبات طبقا لمفهوم المادة 492 من مدونة التجارة فضلا عن كونه معزز بعقد قرض وعقد التسهيلات البنكية كما لم يوجه اليه أي طعن جدي مما يتعين معه اعتماده والحكم تبعا لذلك على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 381.548,54 درهم.
وحيث انه طبقا للمادة 492 من مدونة التجارة فان الفوائد تسري بقوة القانون لفائدة البنك مما يتعين معه الاستجابة اليها في حدود النسبة الواردة بكشف الحساب وهي 13,25 % سنويا ابتداء من 01/04/2000 الى غاية تاريخ الحكم.
وحيث انه طبقا للمادة 4 و15 من قانون 30/85 فان عمليات البنوك تخضع للضريبة على القيمة المضافة التي تؤديها مؤسسات الائتمان وتتولى استيفاءها عن طريق الحجز من المنبع لفائدة الخزينة العامة مما يتعين معه الاستجابة اليها ابتداء من 01/04/2000 الى غاية تاريخ الحكم.
وحيث ادلت المدعية بعقدي كفالة موقع عليهما من طرف المدعى عليهما ابودرار جامع والعربي مصححي الامضاء بتاريخ 01/12/1993 و02/12/1993 بمقتضاه التزم هذين الاخرين بكفالة ديون المدعى عليها الاولى في حدود مبلغ 100.000 درهم.
وحيث ان عقد الكفالة اعلاه مستوف لكافة شروط المادة 1117 من قانون الالتزامات والعقود مما يتعين معه الحكم على المدعى عليهما المذكورين بالتضامن مع المدعى عليها في حدود مبلغ 100.000 درهم.
وحيث ان تماطل المدعى عليها الاولى غير ثابت في الملف بعدم توصلها برسالة انذار مما يكون معه طلب التعويض غير مبرر ويتعين رفضه.
حيث جاء في موجبات الاستئناف ان الوثائق التي ادلت بها المستأنف عليها محررة باللغة الفرنسية وان تعليل المحكمة بخصوص هذا الدفع جاء فاسدا ذلك انه اذا كانت لغة الابناك هي الفرنسية فان لغة المتضامين والقضاء هي اللغة العربية تطبيقا لظهير 16/01/1965 وان المحكمة إن آنست في نفسها القدرة على فهم مضمون الوثائق فان العارضين على خلاف ذلك الشيء الذي يحرمهم من حق الدفاع وان منطق العدالة والقانون بعيد عما ذهبت اليه المحكمة وبالتالي فان الاوراق المكتوبة باللغة الاجنبية لا حجية لها ويتعين لذلك عدم سماع الدعوى. واحتياطيا جدا فان الكشف الحسابي تعوزه المصداقية، وانه كان يتعين اجراء خبرة قضائية معربة، وان باقي الوثائق متناقضة، واحتياطيا جدا فان العارضين اودعوا لدى البنك المستأنف عليه مبلغ 50.000 درهم وانه يتعين اساسا عدم قبول الدعوى واحتياطيا اجراء خبرة والاشهاد على ان العارضين ادوا مبلغ 50.000 درهم بتاريخ 09/07/2000 وارفق المقال بنسخة الحكم، غلاف التبليغ، وصل ايداع مبلغ 50.000 درهم.
وخلال جلسة 29/05/2001 ادلى الاستاذ حسن التادلي عن المستأنف عليها مذكرة جوابية مع مقال استئناف فرعي مفادها انه بخصوص الدفع المتعلق بكون الوثائق باللغة الاجنبية فالثابت ان عقود القرض والكفالة والرهن وقعت من طرف المدعى عليهم بالقبول كذلك عقد الرهن سجل بالسجل التجاري وان المحكمة استوعبت مضمون الوثائق وانه يتعين رد هذا الدفع وبخصوص الكشف الحسابي فانه طبقا للفصل 106 من ظ 03/07/1993 وف 492 من م ت متوفر على قوة في الاثبات وان الكشف جاء معززا بعقدي الرهن والاعتراف بالدين مما يكون معه ما يتمسكون به في غير محله، وبخصوص مبلغ 50.000 درهم فان العارضة تلتمس تخفيضه من المبلغ المحكوم به.
وبخصوص الاستئناف الفرعي فان العارضة التمست في مقالها الافتتاحي الحكم على المدعى عليهم بالاداء وبيع الاصل التجاري المرهون لفائدتها وان المحكمة لم تستجب لطلب بيع الاصل التجاري لعدم انذار المدعى عليها الاولى طبقا للفصل 114 من م ت وان العارضة تدلي بالانذار الذي نعتت به لكراج الفتح والسيد بودرار العربي والذي توصلا به بتاريخ 15/06/2000 وانه يتعين تبعا لذلك الحكم بالبيع الاجمالي للاصل التجاري والتعويض طبقا للمقال الافتتاحي، واعتبار الفوائد البنكية سارية الى غاية الاداء طبقا للفصل 495 من مدونة التجارة على خلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف والذي حصرها الى غاية تاريخ الحكم.
وخلال اجل 19/07/2001 عقب نائب الطاعن بمذكرة تمسك من خلالها بالدفوعات السابقة واكد المقال الاستئنافي.
وبناء على قرار احالة الملف على جلسة 23/10/2001 حيث حضر نائب الطاعن واكد ما سبق وتخلف نائب المستأنف عليها رغم التوصل فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 13/11/2001.
محكمـــة الاستئنـــاف
حيث تمسك الطاعنون بان الوثائق التي ادلت بها المستأنف عليها محررة باللغة الاجنبية وان ذلك مخالف لظهير 16/01/1965 ومناف لقواعد المنطق والعدالة، وبان الكشف الحسابي لا تتوفر فيه المصداقية. وانه يتعين اجراء خبرة حسابية وبالاشهاد على ان الطاعنين ادوا بتاريخ 04/02/2001 مبلغ 50.000 درهم.
حيث انه بخصوص الدفع المتعلق بعدم ترجمة الوثائق التي ادلت بها المستأنف عليها فان المحكمة الابتدائية اجابت عن هذا الدفع ذلك انه لا يوجد ضمن ظهير 16/01/1965 ما يوجب ترجمة الوثائق وان الفصول المتمسك بها تتحدث عن لغة المداولات والمرافعات والاحكام واوجب ان تكون باللغة العربية وانه لا يوجد ما يمنع الادلاء بالوثائق بلغة غير العربية خاصة وان هذه الوثائق تم الاطلاع عليها وتوقيعها من طرف الطاعنين، وهي وثائق ليست غريبة عنهم وانهم على علم بمحتواها بدليل التوقيعات المصادق عليها وعدم انكارهم ذلك مما يكون معه هذا الدفع غير منتج ويتعين رده.
وبخصوص منازعة الطاعنين في الكشف الحسابي فانه وعلى خلاف ما يدعون جاء محررا بكيفية قانونية ومتضمنا لكل البيانات التي يلزمها الفصل 106 من ظ 06/07/1993 والفصل 492 من م ت، وان الكشوفات الحسابية المطابقة للقانون حجة تكون بين التجار خاصة وان الطاعنين لم يبينوا مآخذهم على الكشف الحسابي الاخلالات التي تضمنتها ولم ينازعوا في توصلهم بالقرضين، كما ان الدين جاء ثابتا بعقدي القرض وكشف الحساب بذلك فان منازعتهم لم تتسم بالجدية ويتعين ردها.
وبخصوص مبلغ 50.000 درهم، فان المستأنف عليها اقرت بتوصلها به الشيء الذي يستوجب تخفيض المبلغ المحكوم به الى 331.548,59 درهم.
وحيث انه مادام الاستئناف ينشر الدعوى من جديد ومادام الطاعنون ينازعون في الحكم برمته وبما ان الحكم المستأنف قضى بالفوائد البنكية والضريبية على القيمة المضافة بعد وقف الحساب فانه يكون بذلك قد جانب الصواب ذلك انه الى غاية وقف الحساب فان المبلغ متضمن حسب الكشف لكل الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة اما بعد وقف الحساب فانه في غياب وجود بند في العقد يقضي باستمرار احتساب الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة بعد قفل الحساب فانه يتعين اعتبار الفوائد القانونية فقط من تاريخ وقف الحساب.
وبخصوص مقال الاستئناف الفرعي
حيث ان الثابت من خلال مقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة انه يجوز للبائع وللمدين المرتهن المقيد دينه على الاصل التجاري ان يحصلا ايضا على الامر ببيع الاصل التجاري..الخ.
وحيث ان المستأنفة فرعيا وان كانت تتوفر على عقد الرهن المتعلق بالاصل التجاري وقامت بانذار المدين الا أنها لم تدل بما يفيد انها سجلت رهنها على الاصل التجاري وذلك واضح من خلال استقراء النموذج “ج” المدلى به الشيء الذي يكون معه طلب بيع الاصل التجاري غير مقبول شكلا.
وبخصوص اعتبار الفوائد البنكية والضريبة على القيمة المضافة الى غاية تاريخ الاداء فانه نظرا لكون المحكمة اعلاه اعتبرت ان البنك مستحق فقط للفوائد القانونية من تاريخ ايقاف الحساب فانه وعلى خلاف ما ذهب اليه الحكم المستأنف فان سريان الفوائد سيستمر الى تاريخ الاداء وليس فقط الى تاريخ الحكم.
وبخصوص تعويض التماطل فان المحكمة التجارية قضت برفضه لعدم وجود الانذار وبما ان المستأنفة فرعيا ادلت بما يفيد انها انذرت كراج الفتح والطاعنين بالاداء وادلت بما يفيد توصلهم بالانذار بتاريخ 16/05/2000 فان التماطل يكون ثابتا في حقهم ويتعين الحكم لها بتعويض تقدره المحكمة في مبلغ 5000 درهم.
لذلك واعتبارا لما ذكر فانه يتعين الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض تعويض التماطل والحكم للمستأنف عليها بتعويض قدره 5000 درهم وبتعديله وذلك بتخفيض مبلغ الدين الى 331.548,59 درهم مع اعتبار سريان الفوائد القانونية من تاريخ وقف الحساب الى تاريخ الاداء وبتأييده في الباقي.
لـهذه الأسبـــــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا حضوريا:
في الشـــكل : قبــول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
في الـجوهــر : باعتبارهما جزئيا والغاء الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/10/2000 في الملف رقم 871/2000/4 فيما قضى بذلك من رفض تعويض التماطل والحكم من
جديد باداء المستأنفين تعويضا قدره 5000 درهم وبتأييده مع تعديله وذلك بجعل الفوائد القانونية تسري بدل البنكية من تاريخ وقف الحساب الى يوم التنفيذ وبجعل الصائر بالنسبة.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.