محل تجاري – إنذار بالإفراغ – منازعة في الإنذار – تعدد المكترين – عدم توقيع الإنذار – عدم ذكر سومة حقيقية
الحكم التجاري الصادر بتاريخ 2008/6/17
في الملفين المضمومين رقم 5/2006/2996 و 15/2006/10314
القاعدة:
إذا كان صحيحا أن الإنذار وجه إلى الورثة وتم سرد أسمائهم فردا فردا وأشير إلى مكتريين وكأنهما من ضمن الورثة، فإن الأخيرين لم يحصل لهما ضرر من جراء اعتبارهما ضمن ورثة أحد المكرين ما داما قد مارسا دعوى الصلح وحفظا حقهما في المنازعة سواء في الإنذار أو في أسبابه.
ذكر سومة كرائية غير حقيقية أو غير نهائية لا يشكل سببا لبطلان الإنذار لأن المكتري مدعو دائما إلى تنفيذ التزامه المتعلق بأداء الكراء في الوقت المحدد وبالسومة التي يعتبرها نافذة مع ترك الأمر للمحكمة للبت في كل نزاع قد يطرأ حولها.
عدم توقيع الإنذار لم يسبب أي ضرر للمدعين طالما أنهم بادروا إلى رفع دعوى الصلح وتأكد من خلال المسطرة التي مارسها الفريقان المكري والمكتري أن الأول عبر عن نيته إنهاء العقد أو تعليق تجديده على أداء الكراء.
ما دام أن المدعى عليه قد حدد المدة المطلوب عنها الكراء عندما عين مبتداها والمبلغ الواجب عنها، فإنه يكفي المدعى عليهم قسمة المبلغ المطلوب على السومة المطالب بها لمعرفة عدد الشهور المطلوبة، وهي عملية حسابية بسيطة لا تحتاج إلى كثير عناء.
ما دام أن المكري اختار إنذار ورثة المكتري الهالك ايت الشريف بوجمعة ليس بصفتهم كورثة بل بأسمائهم الشخصية، متنازلا بذلك عن الرخصة التي منحها العمل القضائي للمكري في مقاضاة ورثة المكتري بصفتهم هذه دون أن يكون ملزما بالبحث عنهم واستقصاء أسمائهم وصفاتهم الإرثية فإنه بسلوكه لهذا المنحى، فقد كان ملزما قانونا بذكر أسمائهم جميعا حفاظا على وحدة العقد سواء من حيث التنفيذ أو من حيث الإنهاء، علما أن عقد الكراء غير قابل للإنقسام أو التبعيض وإنهاؤه يجب أن يشمل سائر المكترين وليس البعض دون الآخر.
المحكمة بعد مقارنتها للأسماء الواردة بالإنذار وتلك الواردة بإراثة الهالك ايت الشريف بوجمعة تبين لها أن المدعى عليه أسقط إسم أرملة الهالك المسماة فاضمة الغريفي بنت ابراهيم. والتسامح مع هذا الإغفال يستدعي القول بجواز أن تترتب عليه تجزئة العقد من حيث الإنهاء، وهو ما يتجافى مع المنطق القانوني بالنسبة لعقد الكراء الذي يعتبر كلا لا يتجزأ ولا يمكن تبعيضه.
ما دام أن المحكمة قد اعتبرت في حيثيات حكمها ان الإنذار باطل لعدم التنصيص فيه على سائر المكترين فإن البحث في من توصل به وصفته في النيابة عن الباقين أمر زائد لا أثر له على نتيجة الدعوى مما تعين صرف النظر عن البحث فيه.
باسم جلالة الملك
بتاريخ 2008/6/17 أصدرت المحكمة التجارية بالدارالبيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
خديجة وراق عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة هشام مبروك كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين : – ايت الشريف ابراهيم.
– ايت الشريف احمد.
– ورثة ايت الشريف بوجمعة وهم: أرملته الغريفي فاطمة أصالة عن نفسها ونيابة عن أبنائها ايجو ويامنة ورقية وعبد الله وزينة وعائشة الساكنين بحي بلفدير زنقة الأهرام رقم 36 الدارالبيضاء.
نائبهم الأستاذ محمد المهتدي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين : محمد القادري الكائن ب 49 شارع حسن الصغير الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ حمزة بخوش المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
والمتدخلين اختياريا في الدعوى: – ايت الشريف ابراهيم بن محمد الكائن بزنقة الأهرام رقم 36 بلفدير الحي المحمدي عين السبع الدارالبيضاء.
– آيت الشريف أحمد بن محمد الكائن بنفس العنوان.
– نائبتهما الأستادة خديجة إدامية المحامية بهيئة الدارالبيضاء.
المتعرض خارج الخصومة: عبد الله الدمناتي الكائن ببلوك 17 الزنقة 11 رقم 7 الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ جمال دالي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 14/3/2006 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية فتح له الملف رقم 2996/2006 يعرض فيـه المدعون بواسطـة نائبهم أنهم يكترون المحل التجاري الكائن بزنقة الأهرام رقم 36 ح بلفدير الدارالبيضاء بإيجار شهري قدره 140,00 درهم رفع قضاء إلى مبلغ 200 درهم. وبتاريخ 29/4/2005 توصلوا بإنذار من المكري طالبهم بالإفراغ بسبب التماطل في أداء واجبات الكراء. فتقدموا بدعوى الصلح في إطار الملف رقم 941/2005 انتهت بعدم نجاحه. وأنهم الآن ينازعون في الإنذار ويطلبون الحكم ببطلانه للأسباب التالية: أولا أن الإنذار وجه بإسم احد طرفي العلاقة الكرائية وهم ورثة ايت الشريف بوجمعة في حين أنه بالرجوع إلى عقد الشراكة بتاريخ 2/8/1996 فهو مبرم بين كل من ايت الشريف بوجمعة وايت الشريف ابراهيم وايت الشرف أحمد. وثانيا فرغم ذكر الإنذار لإسم ابراهيم واحمد فهما ليسا من ضمن ورثة ايت الشريف بوجمعة. وثالثا أن الإنذار الموجه غير موقع ورابعا أن غلاف التبليغ ذكر فقط عبارة ورثة ايت الشريف بوجمعة وهم ليست لهم وكالة للتوصل بالنيابة عن الباقي في عقد الكراء. وخامسا أن الإنذار اعتمد على سومة كرائية قدرها 240 درهم في حين أن السومة الحقيقة هي 200 درهم التي قضى بها القرار الإستئنافي عدد 3614 الصادر بتاريخ 5/12/2000 وبالتالي فإن الأكرية المستحقة هي 8600,00 درهم وليس 10230,00 درهم. وسادسا فإن الإنذار لم يذكر نهاية المدة المطلوب عنها الكراء. واحتياطيا فإن الإنذار باعتباره غير مؤسس قانونا ولعدم صحة السبب خاصة وأن باعثه هو من يرفض المطالبة بالأكرية في حينها رغبة في إفراغ العارضين لأجل المضاربة في المحل، فإنه يتعين منحهم تعويضا عن الإخلاء طبقا لمقتضيات الفصل 10 من ظهير 24/5/1955. لأجله فهم يلتمسون أساسا الحكم ببطلان الإنذار واحتياطا إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق للعارضين اعتبارا لقيمة الأصل التجاري.
وبناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31/10/2006 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية فتح له الملف رقم 10314/2006 يعرض فيه المدعي بصفته مكريا أنه أجر المحل المشار إليه أعلاه للمدعى عليهم ورثة ايت الشريف بوجمعة بسومة شهرة قدرها 240,00 درهم وأنهم أصبحوا يمتنعون عن أداء الكراء منذ متم غشت 2001 إلى يومنا هذا. وأنه بتاريخ 17/3/2005 وجه لهم إنذارا غير قضائي لأجل أداء الكراء عن المدة المتراوحة ما بين متم غشت 2001 إلى تاريخ التوصل بالإنذار، وأنهم توصلوا به بتاريخ 29/4/2005 وتقدموا بدعوى الصلح انتهت بصدور أمر بعدم نجاحه بتاريخ 21/10/2005 بلغ لهم بتاريخ 11/9/2006. وأن المدة المطلوبة بلغت 43 شهرا، ورغم مرور أجل الإنذار المحدد في 15 يوما فهم لم يؤدوا ما بذمتهم وتقدموا بدعوى الصلح دون عرض الواجبات الكرائية مما يجعل التماطل ثابتا في حقهم ويتعين تبعا لذلك المصادقة على الإنذار بالإفراغ وأداء واجبات الكراء المطلوبة. ملتمسا الحكم عليهم بأداء الكراء عن المدة من متم غشت 2001 إلى تاريخ الحكم حسب 240 درهم في الشهر مع النفاذ المعجل والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني. والمصادقة على الإنذار بالإفراغ ،وإفراغهم ومن يقوم مقامهم من المحل التجاري موضوع الكراء تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ.
وبناء على قرار المحكمة بضم الملفين للإرتباط والمتخذ بجلسة 23/1/2007.
وبناء على جواب المكري أن مقال بطلان الإنذار والتعويض مرفوع من طرف السيدين ايت الشريف ابراهيم وأحمد بالإضافة إلى ورثة ايت الشريف بوجمعة. وأن العارض لا تربطه أية علاقة كرائية مع السيدين ايت الشريف ابراهم ابراهيم وأيت الشريف أحمد بل فقط مع ايت الشريف بوجمعة الذي توفي وانتقلت العلاقة الكرائية بينه وبين ورثته وهم ايت الشريف ايجو وايت الشريف رقية وعبد الله وزينة وعائشة وابراهيم وأحمد أبناء الهالك. وما يؤكد هذه العلاقة هو كون الهالك بوجمعة سبق أن تقدم قيد حياته في إطار المقالات المختلفة بعرض واجبات الكراء على العارض، وأنه لما وجه الإنذار، وجهه لمن تربطهم به العلاقة الكرائية أما غير الورثة فلا صفة لهم في هذه النازلة مما يكون معه المقال مرفوعا من أشخاص لا صفة لهم في الطعن في الإنذار. واحتياطيا في الموضوع فهو لم يكن طرفا في الشراكة التي أشار إليها المدعون في مقال الطعن في الإنذار، وهما غرباء ولا علاقة لهم بالموضوع مما يتعين معه رفض طلبهم. أما بخصوص غلاف التبليغ الذي تضمن ورثة ايت الشريف بوجمعة وأن هذه العبارة مبهمة حسب قولهم، كما لم يرد إسم المتوصل في غلاف التبليغ، فإن هذا الدفع غير مؤسس لأن غلاف التبليغ محرر من طرف عون التبليغ ولا دخل للعارض في تحريره، وأن العبرة بالأسماء الواردة في الإنذار، وإن توصل أحد الورثة فقد توصل الجميع. وفي جميع الأحوال فإن المدعين قاموا بجميع الإجراءات المنصوص عليها في ظهير 1955 ولم يحصل لهم أي ضرر في إجراء التبليغ. وطبقا لمقتضيات الفصل 49 من ق م م فإن حالات البطلان والإخلالات الشكلية والمسطرية لا تقبلها المحكمة إلا إذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا، في حين أن الضرر منعدم. وبخصوص عدم التوقيع على الإنذار فإن توقيع أصل الإنذار كاف لصحته وهذا ما سار عليه العمل القضائي في مثل هذه النوازل. وبخصوص السومة الكرائية فإن القرار الإستئنافي المعتمد عليه لم يسبق أن توصل في إجراءات القضية المتعلقة به بأي استدعاء للدفاع عن حقوقه مما يدل على أن هناك سوء نية واضح في التقاضي خاصة وأن العارض كان له دفاع في المرحلة الإبتدائية عند صدور الأمر القاضي بالزيادة في الكراء وأن الأعراف تقضي على المستأنف الإشارة لإسم وعنوان دفاع المستأنف عليه لتبليغه المقال الإستئنافي، والحال أنهم استصدروا قرارا غيابيا لم يبلغ بعد للعارض، وبالتالي فهو غير نهائي ويحفظ حقه في الطعن فيه بالطريقة التي تناسب الصفة التي صدر بها القرار. ومن جهة أخرى فإن المدعين لما توصلوا بالإنذار لم يبادروا إلى أداء ما بذمتهم من واجبات الكراء التي يعتبرونها في نظرهم مستحقة وثابتة للعارض كما لم يعملوا على إيداعها لفائدته ولم يعرضوها أثناء مسطرة الصلح مما يؤكد أن التماطل ثابت في حقهم. ملتمسا رد دعواهم والحكم وفق مقاله.
وبناء على مقال التدخل الإختياري في الدعوى المؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/3/2007 عرض فيه المتدخلان في الدعوى ايت الشريف ابراهيم وايت الشريف أحمد أن المكري تنكر لهما في الملف التجاري رقم 2996/2006 ونفى عنهما صفة المكتريين بعد أن حصرها مع الهالك ايت الشريف بوجمعة فقط معززا ذلك بثلاث أوامر قضائية تتعلق بمراجعة السومة الكرائية وعرض عيني للكراء تقدم بهما المرحوم بوجمعة. وأن المكري بتصرفه هذا يحاول إيقاع المحكمة في الغلط، ولأن الفصل 111 من ق م م جعل التدخل الإرادي في الدعوى ممن لهم مصلحة في النزاع، وأنهما من مصلحتها التدخل في هذه الدعوى، وعليه فإن مقال الطعن في الإنذار تضمن اسميهما إضافة إلى ورثة ايت الشريف بوجمعة وأنهما تضررا من عدم توجيه الإنذار إليهما كل على حدة بصفتهما مكتريين إلى جانب ورثة ايت الشريف بوجمعة، وهذا الضرر ثابت من خلال التنكر لصفتهما القانونية من المكري الذي استعمل أوامر قضائية تعود إلى سنة 87 و 96 وهو يعلم أن هناك أوامر قضائية حاسمة حضرها وكان طرفا فيها وعلم نتائجها عدا التسويات الكرائية لسنوات 97 و 98 و 2002 . وأنهما يثبتان صفتهما من خلال الحكم القضائي الصادر بتاريخ 21/10/1998 أمر عدد 1242/98 ملف رقم 328/98 عن المحكمة الإبتدائية عن السبع الحي المحمدي الذي قضى بتجديد العقد الكرائي لمدة ثلاث سنوات من 1/4/1998 بين جميع المكترين بما فيهما العارضين بمبلغ 240,00 درهم. وهذا الأمر هو الذي تحدث عنه المكري في مقاله الرامي إلى المصادقة على الإنذار. كما أن العارضين وباقي المكترين استصدروا حكما بتاريخ 22/4/1999 في الملف المدني6146/97 قضى على المكري بتحرير تواصيل الكراء في إسم العارضين وباقي المكترين ورثة بوجمعة، وقد حضر هذا الحكم دفاع المكري الحالي. كما أنهما استصدرا القرار الإستئنافي بتاريخ 5/12/2000 في الملف رقم 438/99 تحت رقم 3614 والذي حصر السومة الكرائية في مبلغ 200 درهم. كما استصدرا الأمر القضائي بإيداع مبلغ 10.300 درهم واجبات الكراء عن المدة من يناير 1997 إلى متم غشت 2001 واستخلصها المكري من صندوق المحكمة دون تحفظ ودون توصل العارضين بوصولات الكراء التي تقابلها وتقابل المدد السابقة. وبناء عليه وبصفتهم مكترين كانوا يبادرون إلى أداء الأكرية بالعروض العينية وبصوائر إضافية ليقطعوا الطريق على المكري سيء النية لإفراغهم من محلهم، وقد عمد إلى توجيه إنذاره دون أن يوجهه باسمهم وبالتالي فإن صفتهم ومصلحتهم في التدخل الإرادي ثابتة ويتعين قبوله. وموضوعا فإنهما طعنا في الإنذار إلى جانب ورثة ايت الشريف بوجمعة بدعوى الصلح ودعوى بطلان الإنذار. وإلى جانب ما ورد في مقالهم بالبطلان يطعنان فيه بكونه لم يحدد المدة بدقة واعتبر سومة غير صحيحة، كما أن الطلب المتعلق بالكراء يصبح فقط مبلغ 8400,00 درهم وليس 10.320,00 درهم. كما أن مقال الأداء حرف فيه المكري بنود إنذاره لأنه طالبهم فيه بالكراء من متم غشت 2001 إلى تاريخ التوصل بالإنذار في حن أنه بالرجوع إلى الإنذار فهو يتحدث عن المدة من متم غشت 2001 إلى اليوم ولم يتضمن الإنذار إلى تاريخ التوصل بالإنذار لأن هذا التاريخ كان في علم الغيب. كما يعيبان على الإنذار إبهامه وعدم وضوحه ونقصانه لأنه تضمن أسماء للورثة دون أن يبين كامل إسم الأرملة واسمها الصحيح من بين أسماء الورثة ومن هم أبناؤها كما أنه لم يتضمن إسم أرملة الهالك ايت الشريف بوجمعة والتي تسمى الغريفي فاطمة بنت ابراهم، بمعنى أنها ليست ايت الشريف ايجو وليست امنة او رقية أو زينة أو عائشة. كما أن الإنذار نسب لورثة الهالك اسمين ليسا من ضمن الورثة وهما ايت الشريف ابراهيم وايت الشريف أحمد، بل هذين هما اخوين للهالك. كما أن الإنذار باطل لعدم تبليغه لكافة المكترين كل على حدة. كما أن المقال رفع بنفس عيوب الإنذار ومعيب لعدم أداء الرسوم القضائية. وبخصوص ادعاء التماطل بسبب عدم الأداء رغم التوصل بالإنذار، فإن هذا الأمر أيضا لا أساس له لأنهم لو يتوصلوا بإنذار قانوني صادر عمن يتقاضى بحسن النية وكامل الأوصاف يعرف صاحبه ماله وما عليه ويعرف المدة الكرائية المستحقة والسومة الكرائية الحقيقة وأسماء المكترين لديه كاملة ودون خلط ويحترم الأحكام القضائية التي مارسها ومورست عليه بأمانة عندها يكون لتساؤل المكري محل ويشفع له للقول بالتماطل، أما والحال خلاف ذلك فإن المحكمة سوف تستبعد دفوعاته جملة وتفصيلا عندما تقضي ببطلان الإنذار. مؤكدين ملتمس الحكم بالتعويض بعد إجراء الخبرة لتقويم الأصل التجاري.
وبناء على تعقيب المكري أن مقال التدخل الإختياري في الدعوى لا معنى له ما دام المتدخلان سبق لهما أن تقدما بالمقال الأصلي الرامي إلى إبطال الإنذار وبالتالي فإن طلبهما غير مقبول شكلا. وموضوعا فإنه بالرجوع إلى الإنذار يتبين انه يتضمن إسمي ايت الشريف أحمد وايت الشريف ابراهيم، وأن المدعين في دعوى إبطال الإنذار لم يؤدوا الكراء كما لم يعرضوه خلال دعوى الصلح بالسومة المحكوم بها ابتدائيا ولا بالسومة التي حددها القرار الإستئنافي، وبالتالي فإن التماطل ثابت في حقهم. كما أن القرار الإستئنافي المستصدر في غيبة العارض قابل للتعرض وبالتالي فهو ليس نهائيا. وأنهم أدلوا بحكم يقضي على العارض بإبرام عقد مع ايت الشريف أحمد وابراهيم وهذا الحكم بدوره غير نهائي ولم يبلغ للعارض ويحفظ حقه في الطعن فيه حين تبليغه له خاصة وأنه لم يرفق بشهادة بعدم التعرض والإستئناف وبالتالي يبقى غيرقابل للتنفيذ والعلاقة الكرائية تبقى قائمة بين ورثة الشريف بوجمعة دون إخوته وأن التماطل ثابت في حق هؤلاء.
وبناء على تعقيب المتدخلين في الدعوى مع طلب مضاد مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 12/6/2007 أن المكري بواسطة مذكرته السابقة حسم الأمر بأن السومة الكرائية هي 140 درهم وليست 240 بقوله أن الحكم الإبتدائي الصادر بتاريخ 21/10/1998 عن المحكمة الإبتدائية بعين السبع الحي المحمدي في الملف الإستعجالي عدد 328/98 والقاضي بتجديد العقد وتحديد السومة في مبلغ 240 درهم لم يبلغ له وهو غير نهائي ويحفظ حقه في الطعن فيه حين تبليغه إليه بصفة قانونية إضافة إلى أنه غير مرفق بشهادة تفيد عدم التعرض والإستئناف بخصوصه، وبالتالي غير قابل للتنفيذ ليخلص أن العلاقة الكرائية قائمة بين ورثة ايت الشريف بوجمعة دون إخوته ايت الشريف ابراهيم وأحمد وبالتالي فإن التماطل ثابت دون أن يبين في مواجهة من هل ورثة بوجمعة دون غيرهم أم العارضين باعتبار أن جوابه يتعلق بمذكرة العارضين الرامية إلى التدخل في الدعوى. وبالنسبة لتدخلهم فهو مؤسس بعد أن تنكر لهما المكري في مذكرته السابقة واعتبر أن ليس لهما الصفة في الطعن في الإنذار لأنهما غرباء عن العلاقة الكرائية، وبخصوص زعمه أن الإنذار تضمن إسمهما ولم يبادرا مع الآخرين إلى الأداء فإنه حدد المكترين في إنذاره بورثة ايت الشريف بوجمعة وهم زوجته وأبناؤه مضيفا إسمهما باعتبارهما في الإنذار ضمن الورثة مع أنهما ليسا كذلك وبمذكراته اعتبرهما أجنبيان لا صفة لهما، وهو الوضع الذي صححاه بتدخلهما الإرادي وبإدلائهما بإراثة بوجمعة التي بينت أن الأرملة لم يوجه لها الإنذار بصفتها تلك بل جاء خاليا من إسمها، وادعاؤه أنهما لم يبادرا إلى الأداء مع المدعين في دعوى إبطال الإنذار فمعنى هذا أن الأداء مطلوب من الجميع والصفة لطرف دون آخر وهو زعم غريب. أما دفعه بحفظ حقه في التعرض والإستئناف في القرار الإستئنافي والحكم الإستعجالي وعدم إرفاق الأخير بشهادة بعدم التعرض والإستئناف، ومن ثم فهو غير قابل للتنفيذ، فهو يسقط المكري في المحظور بمعنى أن الحكم الإبتدائي موضوع الملف رقم 328/98 القاضي لفائدته برفع السومة إلى 240 درهم من 1/4/98 وتجديد العقد بين ورثة بوجمعة والعارضين لمدة ثلاث سنوات،عدم اعتباره يستوجب منه القول أن السومة واجبة التنفيذ تبقى السومة القديمة وهي 140 وليست 240 درهم بحكم نية الطعن في الحكم المذكور. وبالنسبة لطلبهما المضاد فهما يلتمسان الحكم عليه بأداء مبلغ 2460,00 درهم من قبل الواجبات الكرائية المؤداة له عن الشهور من أبريل 1998 إلى متم غشت 2001 على أساس كراء قدره 200 درهم حيث توصل بخصوصها بمبلغ 8200,00 درهم بناء على إيداع بصندوق المحكمة بتاريخ 4/10/2001 وصل عدد 4396 حساب رقم 51796 لأنه يطعن في السومة الكرائية المحددة في 200 درهم ويعتبرها غير نهائية بقوله وبالتالي فإن المعمول به هو السومة القديمة 140 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على مذكرة المكترين والمتدخلين في الدعوى المؤدى عنها الرسم القضائي بتاريخ 21/5/2007 عقبوا فيها على جواب المكري السابق بخصوص دعوى بطلان الإنذار، أنهم باطلاعهم على ملف تبليغ الإنذار رقم 2728/05 للبحث عن سبب خلو غلاف التبليغ من إسم الشخص المتوصل من ورثة ايت الشريف بوجمعة وهل له وكالة للتوصل نيابة عن الآخرين من الورثة، تبين لهم أن شهادة التسليم المدرجة بملف التبليغ تفيد أن الطي سلم لآيت شريف امحمد بصفته احد الورثة وأن المحكمة بعد مراجعتها لأسماء الورثة بالإراثة المدلى بها سوف تبين لها أنه لا يوجد ضمن الورثة أي شخص بهذا الإسم كما أن شهادة التسليم لم تبين بدقة العنوان المبلغ به الطي هل زنقة الأهرام رقم 36 حي بلفدير الدارالبيضاء أم 44 زنقة منيل مونطات بلفدير الدارالبيضاء حتى تكون محترمة للفصل 44 من القانون الخاص بالمفوضين القضائيين وتجعل بالتالي منازعة ورثة بوجمعة في إجراءات التبليغ جدية تستوجب البطلان لها قانونا. مؤكدين دفعهم السابق ببطلان الإنذار لعدم توقيعه باعتبار أن الإنذار تصرف قانوني فيجب أن يكون موقعا ولا محل لإسباغ أي أثر قانوني على إنذار غير موقع وأن التماس المكري الإفراغ اعتمادا على هذا الإنذار لا يصححه ولا يمنع الحكم ببطلانه ( قرار المجلس الأعلى الغرفة المدنية القسم الرابع قرار 242 بتاريخ 25/11/1992 ملف مدني 3019/91) أما استدلاله بكون الأصل موقعا وصدور أمر بتبليغه فهو غير مؤسس ويذكرونه بأن الإجتهاد القضائي استقر على عدم الإعتداد بالتصرفات القانونية التي ينبني علها الإنذار في حالة عدم توقيعه وتوقيع النسخ الموجهة للأغيار فضلا عن عدم توجيهه بإسم أرملة الهالك السيدة فاضمة الغريفي بنت ابراهيم، كما أنه معيب لتوجيهه لآيت الشريف ابراهيم وأحمد بصفتهما ضمن ورثة ايت الشريف بوجمعة مع أنهما ليسا كذلك بل هما أخواه مؤكدين أيضا عدم صحة السومة الكرائية الواردة فيه كما أنه لم يصحح مقاله الرامي إلى الأداء سواء من حيث الطرف المدعى عليه أو من حيث السومة الكرائية بل إن عليه تصحيح إنذاره بتجديده ولو إعمالا لمزاعمه في إنذاره السابق وذلك بتوجيهه في مواجهة ورثة ايت الشريف بوجمعة بمن فيهم أرملته المذكورة أعلاه وأبنائه الستة كما هم مذكورون في الإراثة وبشطب إسم ايت الشريف ابراهيم واحمد من ضمنهم لأنهما مجرد أخوين له وتعديل السومة الكرائية من 240 على 200 درهم وتعديل المبلغ الإجمالي للمدة الكرائية وتحديده في 12 شهرا بدلا من 43 شهرا. كما أن إنكاره صفة المكتريين عن ابراهيم واحمد خالف ما قررته الأحكام القضائية المشار إليها وسحبه الأكرية التي أودعاها لفائدته بدون تحفظ مما يشكل أيضا إقرارا بهما كمكتريين وإلا لكان عليه ودفاعه أن يرفضا الإيداع لأنه لا يقبل إنكار الصفة لمن ذكر وتقبل الأكرية منهما بدون تحفظ. وأضافوا أن مقال الأداء والإفراغ لم يوجه ضد الأرملة الغريفي فاضمة بنت ابراهيم إضافة إلى توجيهه ضد احمد وابراهيم باعتبارهم ضمن الورثة وبالتالي فهو عيب يستوجب التصريح بعدم القبول أو إصلاح المقال بذكر إسمها الصحيح بدلا من “زوجة ايت الشرف بوجمعة” وإسمها الشخصي فاضمة بنت ابراهيم بدلا من ايت الشريف ايجو فضلا عن تصحيح صفة ايت الشريف ابراهيم واحمد باعتبارهما إخوة وليسا ضمن أبناء الهالك. كما أن المدة الكرائية تبتدئ من شتنبر 2001 وليس من متم غشت 2001 باعتبار أن شهر غشت تم أداؤه بعد إيداع مبلغ 10.300 درهم بصندوق المحكمة من قبل الأكرية عن المدة مابين يناير1997 إلى متم غشت 2001 مؤكدين سابق دفوعهم الأخرى وملتمسين الحكم بما جاء في مقال بطلان الإنذار.
وبناء على مذكرة المكترين تبنوا فيها مقال المتدخلين في الدعوى الرامي إلى استرجاع الأكرية المؤداة بناء على السومة الجديدة لعدم إقرار المكري بالأحكام الصادرة بشأن الزيادة والتمسوا الحكم وفقه مضيفين أن إعمال مذكرة المكري التي ينكر فيها الحكم الذي رفع السومة الكرائية إلى 200 درهم لعدم تبليغه له فبالتالي يكون الإنذار موضوع دعوى المصادقة قد تضمن سومة غير حقيقية وغير نهائية علما أنه لم يدل بما يفيد هذه السومة المطلوبة في المقال. مؤكدين مجمل المؤاخذات التي بسطوها في مذكراتهم السابقة بخصوص الإنذار والمقال وملتمسين الحكم وفق مذكراتهم السابقة.
وبناء على مذكرة المكري التوضيحية مع طلب إضافي مؤدى عنه بتاريخ 26/11/2007 أن المكترين لم يؤدوا الكراء منذ متم غشت 2001 إلى يومنا هذا حسب السومة المحددة بمقتضى الأمر الإستعجالي ومبلغها 240 درهم. وأنهم توصلوا بالإنذار بتاريخ 29/4/2005 وبالتالي فقد تخلذ بذمتهم كراء 49 شهرا وجب عنها مبلغ 10.800 درهم لذا يتعين الحكم عليهم بأداء المبلغ المذكور عن المدة المذكورة. وفيما يخص الطلب الإضافي فقد تخلذ بذمتهم أيضا واجب الكراء عن المدة من متم ابريل 2005 إلى يومنا هذا وتخلذ بذمتهم عنها مدة 18 شهرا وجب عنها مبلغ 4320 درهم ملتمسا الحكم علهم بهذا المبلغ كذلك مع المصادقة على الإنذار بالإفراغ.
بناء على تعقيب المكترين أن المذكرة التوضيحية مع طلب إضافي خالية من أسماء الأطراف ودفاعهم وبالتالي فإن هذا الطلب مخالف لمقتضيات الفصل 31 و32 من ق م م كما أن المذكرة اعتمدت الرقم 2996/06 وهو رقم الملف المتعلق بدعوى العارضين بيد أن دعوى المكري تحمل الرقم 10314/06 مما يتعين معه استبعاد هذه المذكرة التوضيحية والطلب الإضافي ودعوة المكري إلى إصلاح مقاله وحفظ حقهم في التعقيب.
وبناء على مذكرة المتدخلين في الدعوى أن قرار المحكمة إنذار المكري بتحديد المدة المطالب بها بداية ونهاية وأداء الرسوم القضائية عنها يبدو وكأنه يصب في مصلحة المكري، وتكون المحكمة بذلك وكأنها أبدت رأيها المسبق حول دعوى المكترين موضوع المنازعة في الإنذار رغم الإخلالات الشكلية التي تعم الإنذار والطعن في إجراءات تبليغه. ومهما يكن فإن المكري لم يستجب لقرار المحكمة مما يتعين معه عدم قبوله شكلا ذلك أن المذكرة الإصلاحية للمقال لها نفس المواصفات التي للمقال وتحكمها مقتضات الفصلين 31 و 32 من ق م م ومؤكدين العيوب التي أثارها المكترون في مذكرتهم السابقة مضيفين أن المكري لم يصلح مقاله بخصوص توجيهه الدعوى ضد قاصرة وهي المسماة رقية ايت الشريف المولودة بتاريخ 10/1/1990 ملتمسين إنذاره بإصلاح المسطرة تحت طائلة عدم القبول.
وبناء على مقال تعرض الغير خارج الخصومة المقدم من طرف المسمى عبد الله بن امحمد الدمناتي والمؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 19/3/2008 يعرض فيه أنه هو المسير القانوني للمحل التجاري موضوع الدعوى في مقابل نسبة من الأرباح وأنه علم أن السيد آيت الشريف عبد الله ومن معه تمت مقاضاتهم من المالك على أساس الإفراغ واسترجاع المحل وأنهم لم يمارسوا الإجراءات المسطرية المفروضة في إطار الظهير المنظم للمنازعات التجارية إلى جانب عدم إشعاره بالنزاع المطروح مما قد يضر بمصالحه المالية. وأنه ساهم في تسيير المحل التجاري بمبلغ 300.000 درهم كما هو مسطر بالعقد إلى جانب الأداءات والمصاريف الجبائية التي عرفها النشاط منذ سنة1998. ملتمسا قبول تعرضه وتأجيل الملف ليتمكن من الإطلاع على محتوياته وتقديم مذكرة بيانية لأوجه تعرضه مع حفظ حقه في إجراء خبرة حسابية لإثبات حقوقه والأضرار المادية والمعنوية التي لحقته أو التي ستلحقه في حالة الإفراغ.
وبناء على مذكرة المتدخلين في الدعوى أكدا فيها دفوعهما السابقة وأضافا أن المتعرض لم يرفق مذكرته بأي سند يثبت صفته كمسير أو مساهم بمبلغ كالذي سطره بمذكرته، وأمام تلكإ المكري في التقاضي بحسن نية منذ أن وضع مقاله الرامي إلى الأداء والإفراغ، فهما يلتمسان الحكم بإجراء بحث أو أي إجراء آخر للتحقيق للبحث في صفة الطرفين القانونية وهل يتعلق الأمر بطرفين قانونين وعن الأسباب التي دعت وتدعو المكري إلى عدم المطالبة بأكريته في حينها باعتبار الكراء مطلوبا وليس محمولا أو عدم أداء المكتري للأكرية في حينها لتتعرف المحكمة على الصعوبات التي قد يطرحها كل طرف ومعرفة الشخص الذي ظهر كطرف متعرض خارج الخصومة.
وبناء على مذكرة المكترين مع طلب مضاد مؤدى عنه بتاريخ 12/5/2008 عرضوا فيها أنهم أنجزوا إصلاحات على المحل التجاري موضوع الدعوى نتيجة تسرب المياه بشكل ألحق ضررا بالغا بالجدران والسقف وتم تجديد قنوات المياه وأنابيبها وأرضية الممر والمرحاض كما تؤكد ذلك الفاتورة المؤرخة في 1/12/2007 وكلف ذلك ما مبلغه 3850,00 درهم بعد أن لم يستجب المكري المزعوم لإنذارهم. مذكرين بطلب المتدخلين الرامي إلى استرجاع مبلغ 2460,00 درهم وملتمسين الحكم بالأداء وإجراء المقاصة بالنسبة للطلب المضاد موضوع مبلغ 2460,00 درهم والحكم بالأداء وإجراء المقاصة بالنسبة للطلب المضاد بمبلغ 3850,00 درهم مع صائره وفي حالة إجراء خبرة حفظ حقهم في الجواب عليها.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 13/5/2008 فحضر نواب الأطراف باستثناء الأستاذ دالي وأسند نائب المكري النظر في الطلب المضاد الأخير فالتمست نائبة المتدخلين في الدعوى أجلا للتعقيب عليه فعارض في ذلك نائب المكري فتمسك نائب المكترين بوجوب تأخير الملف لنيته الإدلاء بوثائق وهي فاتورة الإصلاحات المشار إليها في الطلب الأخير ونسخة من القرار الإستئنافي المتعرض عليه ووثائق تفيد أن المكري غير موجود في العناوين وبما يفيد إيداع المبالغ بعد العرض العيني. فأسند نائب المكري النظر في كل ما يمكن أن يدلى به خلال المداولة، وبعد دراسة الطلب المضاد الأخير تقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة مع حفظ حق دفاع المكترين في الإدلاء بما يراه مناسبا مع تسجيل إسناد دفاع المكري النظر فيه، فتمسك نائب المكترين باعتراضه على قرار المحكمة إدخال الملف للمداولة وأدلى بملتمس مكتوب رامي إلى تسجيل سحب نيابته ضم إلى وثائق الملف وحجزت القضية للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة يومه 10/6/2008 مددت لجلسة 17/6/2008. وخلالها أدلى دفاع المتدخلين في الدعوى بمذكرة أرفقها بشهادة الملكية لإثبات أن المحل موضوع الكراء يملكه ستة أشخاص بنسب متفاوتة وشهادة لإثبات أن العنوان موضوع الرسم العقاري المدلى بشهادة منه هو نفسه موضوع الكراء ولإثبات أن المدعي ليس مالكا، ومراسلة لدفاع المكري حول سبب عدم تسليم الوصولات الكرائية مقابل المبالغ المودعة بصندوق المحكمة، ومحضر العرض العيني للأكرية من شهر شتنبر 2001 إلى متم نونبر 2007 بحساب 140 درهم شهريا بعد خصم المبلغ 2960 درهم الفائض المؤدى على أساس 200 درهم مع ما يفيد أن المكري لا يوجد بالعنوان الوارد في إنذاره سواء من خلال تنصيب قيم في حقه في الملف الحالي قبل حضور دفاعه أو صدور القرار الإستئنافي رقم 3614 غيابيا بقيم. وبمحضر إخباري حول العرض العيني موضوع الملف 9026/10/08 المؤرخ في 16/4/2008 يفيد عدم وجود المكري بعنوانيه اللذين سبق إدلاؤه بهما. وانه إعمالا لهذه الوثائق أوقف الطرف المكتري التسوية الكرائية موضوع إنذار 17/3/2005 ملف تبليغ 2728/05 لعدم ملكية المكري للعقار الذي يحتفظ بمقاضاته من أجل التواصيل الكرائية المقابلة من سنة 1990 حتى تاريخ 31/8/2001 والأكرية التي كانت مودعة بصندوق المحكمة وقام بسحبها دون تسليم وصولات عنها مع المطالبة باسترجاعها باعتبارها من حق المالكين على الشياع المسطرة أسماؤهم بشهادة الملكية. ملتمسين التصريح بعدم قبول الإنذار موضوع دعوى الإفراغ لصدوره من غير ذي صفة وإعمالا للعيوب الشكلية الأخرى المسطرة في دعوى البطلان، ونظرا للموقف المتخذ من المكري في شأن ما سوف يدلى به خلال المداولة فقد تقررت الإشارة لمضمون المذكرة وضمها رفقة الوثائق المدلى بها للملف لتعتبر جزءا من أوراق القضية. .
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
فيما يخص الدعوى موضوع الملف رقم 2996/15/2006.
في الشكل:
حيث إن جميع الطلبات المقدمة من المدعين استوفت للشروط الشكلية المطلوبة قانونا وأديت عنها الرسوم القضائية.
وحيث إن الدفع بانعدام الصفة لدى المدعيين ايت الشريف ابراهيم واحمد غير مؤسس ما دام ثابتا من أوراق الملف خاصة الأحكام القضائية السابقة أنهما من ضمن المكترين للمحل التجاري موضوع الدعوى.
وحيث تعين تبعا لما ذكر الحكم بقبول الدعوى شكلا.
في الموضوع:
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث أجاب المدعى عليه بالدفوع المشار إليها صدره.
فيما يخص الطلب المتعلق ببطلان الإنذار:
حيث إنه من ضمن العيوب المنسوبة للإنذار والتي على أساسها بنى المدعون دعواهم الرامية إلى الحكم ببطلانه، كونه لم يشمل جميع المكترين واعتبر بعضهم ضمن ورثة أحدهم في حين أنهم ليسوا كذلك كما أنه اعتمد سومة غير حقيقة إضافة إلى عدم توقيعه وعدم تحديد المدة الكرائية المطلوب أداؤها.
وحيث إنه إذا كان صحيحا أن الإنذار وجه إلى ورثة ايت الشريف بوجمعة وتم سرد أسمائهم فردا فردا وأشير إلى المكتريين ابراهيم واحمد وكأنهما من ضمن الورثة، فإن الأخيرين لم يحصل لهما ضرر من جراء اعتبارهما ضمن ورثة أحد المكرين ما داما قد مارسا دعوى الصلح وحفظا حقهما في المنازعة سواء في الإنذار أو في أسبابه.
وحث إن ذكر سومة كرائية غير حقيقية أو غير نهائية لا يشكل سببا لبطلان الإنذار لأن المكتري مدعو دائما إلى تنفيذ التزامه المتعلق بأداء الكراء في الوقت المحدد وبالسومة التي يعتبرها نافذة مع ترك الأمر للمحكمة للبت في كل نزاع قد يطرأ حولها.
وحيث إن عدم توقيع الإنذار لم يسبب أي ضرر للمدعين طالما أنهم بادروا إلى رفع دعوى الصلح وتأكد من خلال المسطرة التي مارسها الفريقان المكري والمكتري أن الأول عبر عن نيته إنهاء العقد أو تعليق تجديده على أداء الكراء.
وحث إن المدعى عليه وخلاف ما ادعاه المدعون قد حدد المدة المطلوب عنها الكراء عندما عين مبتداها والمبلغ الواجب عنها، لأنه يكفي المدعى عليهم قسمة المبلغ المطلوب على السومة المطالب بها لمعرفة عدد الشهور المطلوبة، وهي عملية حسابية بسيطة لا تحتاج إلى كثير عناء.
لكن حيث إن أهم ما لاحظته المحكمة على إنذار المدعى عليه، أنه اختار إنذار ورثة المكتري الهالك ايت الشريف بوجمعة ليس بصفتهم كورثة بل بأسمائهم الشخصية، متنازلا بذلك عن الرخصة التي منحها العمل القضائي للمكري في مقاضاة ورثة المكتري بصفتهم هذه دون أن يكون ملزما بالبحث عنهم واستقصاء أسمائهم وصفاتهم الإرثية.
وحيث إنه بسلوك المكري لهذا المنحى، فقد كان ملزما قانونا بذكر أسمائهم جميعا حفاظا على وحدة العقد سواء من حيث التنفيذ أو من حيث الإنهاء، علما أن عقد الكراء غير قابل للإنقسام أو التبعيض وإنهاؤه يجب أن يشمل سائر المكترين وليس البعض دون الآخر.
وحيث إن المحكمة بعد مقارنتها للأسماء الواردة بالإنذار وتلك الواردة بإراثة الهالك ايت الشريف بوجمعة تبين لها أن المدعى عليه أسقط إسم أرملة الهالك المسماة فاضمة الغريفي بنت ابراهيم.
وحيث إن التسامح مع هذا الإغفال يستدعي القول بجواز أن تترتب عليه تجزئة العقد من حيث الإنهاء، وهو ما يتجافى مع المنطق القانوني بالنسبة لعقد الكراء الذي يعتبر كلا لا يتجزأ ولا يمكن تبعيضه.
وحث إنه تبعا لذلك يكون الطلب الرامي إلى الحكم ببطلان الإنذار مؤسسا من هذا الجانب.
فيما يخص الطلب المتعلق ببطلان تبليغ الإنذار:
حيث إن المدعين طعنوا في إجراءات تبليغ الإنذار مؤسسين طعنهم على البيانات التي وردت في غلاف التبليغ وما تعلق بها من صفة المتوصل في النيابة عن الباقي بخصوص هذا الإجراء.
لكن حيث إنه ما دام قد اعتبرت المحكمة في حيثيات حكمها أعلاه ان الإنذار باطل لعدم التنصيص فيه على سائر المكترين فإن البحث في من توصل به وصفته في النيابة عن الباقين أمر زائد لا أثر له على نتيجة الدعوى مما تعين صرف النظر عن البحث فيه.
فيما يخص الطلب المتعلق بأداء قيمة إصلاحات وإجراء مقاصة بينها وبين مبالغ أخرى مع الواجبات الكرائية المطالب بها من المكتري:
حيث إنه وبصرف النظر عن عدم إدلاء المدعين بما يفيد أنهم أنجزوا إصلاحات بالعين المؤجرة، فإنه طبقا للفصل 638 من ق ل ع لا يمكن للمكتري أن يجري أي إصلاح بالعين المؤجرة على حساب المكري، لأن هذا من صميم التزامات هذا الأخير، وإذا ثبت التماطل عليه فإن على المكتري أولا إجباره على القيام بها قضاء فإن لم يجرها ساغ له استئذان القضاء في إجرائها بنفسه، وفي جمع الأحوال لا يسترجع قيمتها جملة بل يخصمها من الأجرة.
وحث إنه من جهة أخرى، لا يوجد أي طلب تقدم به المدعون بهذه الصفة يرمي إلى استرجاع أكرية عن مدة محددة حتى يمكن إجراء المقاصة المطلوبة بينه وبين الكراء المطلوب من المكري.
وحيث تعين تبعا لذلك الحكم برفض هذا الطلب.
فيما يخص الدعوى موضوع الملف رقم 10314/15/2006:
حيث إن موضوع الدعوى التي تقدم بها المدعي يدور حول أداء الكراء سواء المحدد في مقاله الإفتتاحي او الإضافي والمصادقة على الإنذار بالإفراغ.
وحث إنه بالنسبة لدعوى المصادقة على الإنذار بالإفراغ فقد بينت المحكمة في تعليلها أعلاه أنه لا يمكن إنهاء عقد الكراء بواسطة إنذار معيب أغفل ذكر إسم أحد المكترين وهي أرملة المكري السابق.
وحيث إنه بالنسبة لأداء الكراء، فقد سبق للمحكمة أن أنذرت المدعي بتحديد المدة المطلوبة وأداء الرسوم القضائية الواجبة عنها بعد أن تبين لها أن الرسم القضائي المؤدى يتعلق بالطلبات غير المحددة والتي لا يمكن إدراج واجبات الكراء ضمنها.
وحيث إن المدعي وإن حدد المبالغ المطلوبة بمقتضى مذكرته التوضيحية فإنه لم يؤد الرسم القضائي كاملا سواء عن الطلب الأصلي أو الطلب الإضافي.
وحيث إنه طبقا لمرسوم 13/2/1959 المدونة بموجبه النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالتسجيل والتمبر وذلك تطبيقا لظهير 8/1/1951 وللملحق رقم 1 الذي نسخ وعوض بالفصل 11 من قانون المالية لسنة 1984 خاصة الفصل 24 منه، فإنه يستوفى في حالة المطالبة بمبلغ معين نسبة 2,5% إذا كان الطلب يتجاوز 5000 درهم ولا يتعدى 20.000 درهم وأقل ما يستوفى مبلغ 200 درهم. وإذا كان الطلب من 1000 إلى 5000 درهم فإن ما يستوفى هو نسبة 4. % وأدنى ما يستوفى 50 درهما.
وحيث إن تطبيق هذه المقتضيات سواء على الطلب الأصلي أو الإضافي يستدعي أن يؤدي المدعي ما مجموعه عن 67 شهرا كما جاء في مذكرته التوضيحية مبلغ 294,00 درهم عن الطلب الأصلي، ومبلغ 172,80 درهم عن الطلب الإضافي، في حين أنه لم يتم أداء سوى مبلغ 150,00 درهم إضافة إلى رسم المرافعة عن الطلب الإفتتاحي ومبلغ 100 درهم عن الطلب الإضافي.
وحيث إنه طبقا للفصل 9 من القانون المذكور إذا ظهر عدم كفاية المبلغ المستوفى أثناء الدعوى، فإن المحكمة المرفوعة إليها القضية تقرر تأجيل الحكم مدة معينة ، وإذا انقضت دون أن يؤدي المعني بالأمر بعد إنذاره من لدن كتابة الضبط مبلغ التكملة المستحقة وجب شطب الدعوى أو إهمال الطلب نهائيا.
وحيث إن المحكمة استنفذت مسطرة الإنذار من أجل تكملة الرسم القضائي دون جدوى مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الطلب.
وحيث إن الخاسر تحمل الصائر.
فيما يخص الطلب المتعلق التدخل الإختياري في الدعوى:
حيث إن مقال التدخل الإختياري في الدعوى رفع ممن هما طرفين أصليين في الدعوى سواء رفعت من طرف المكترين أو من طرف المكري، وبصرف النظر عن الصفة التي أسبغها عليهما في مقاله خاصة وأنهما في مقال دعوى بطلان الإنذار سجلا نفسيهما كطرفين مستقلين عن الورثة.
وحيث إن الطلب قدم فضلا عن ذلك، بعد قرار المحكمة ضم الملفين المتخذ بجلسة 23/1/2007. وحيث تعين تبعا لذلك الحكم بعدم قبول هذا الطلب وسائر الطلبات الأخرى المقدمة من المتدخلين بهذه الصفة مع إبقاء الصائر عليهما.
فيما يخص طلب تعرض الغير الختارج عن الخصومة:
حيث إنه وبصرف النظر عما إذا كان تعرض الخير الخارج عن الخصومة هو شكل من أشكال الطعن في الأحكام، والنازلة الحالية لم يصدر فيها حكم بعد حتى يمكن الطعن فيه بهذا الطريق، وغذا تم اعتبار هذا التعرض بمثابة تدخل اختياري في الدعوى حفاظا على مصالح المتدخل من أن يمس بها الحكم الذي سصدر في النازلة فإن المتعرض- المتدخل لم يرفق مقاله بأ وثيقة تفد مصلحته ف التدخل في الدعوى مما كون معه طلبه مستوجبا لعدم القبول.
وحيث تعين إبقاء صائر الطلب على عاتقه.
وتطبيقا للفصول 1-3-31-32-49-124-147 من قانون المسطرة المدنية و 5 من قانون إحداث المحاكم التجارية.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ـ ابتدائيا وحضوريا.
في الدعوى موضوع الملف رقم 2996/15/2006:
في الشكل : بقبـول الدعــــوى.
في الموضوع: ببطلان الإنذار المؤرخ في 16/3/2005 موضوع ملف التبليغ عدد 2718/05 ورفض ما زاد على ذلك من طلبات وتحميل المدعى عليه الصائر.
في الدعوى موضوع الملف رقم 10314/15/2006:
بعدم قبولها وإبقاء الصائر على رافعها.
بعدم قبول طلبي التدخل الإختياري وتعرض الغير الخارج عن الخصومة وإبقاء الصائر على عاتقي رافعيهما.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.