شفعة – عرض ناقص – سقوط الحق

شفعة – عرض ناقص – سقوط الحق

محكمة النقض

القرار  رقم 5354

الصادر بتاريخ 24 أكتوبر 1995

 في الملف المدني رقم 3679/91

القاعدة

– رسوم تسجيل عقد البيع في المحافظة العقارية تعتبر من المبالغ الواجب أداؤها ضمن ثمن الشراء

– الإيداع الناقص لما خرج من يد المشفوع منه يسقط حق الشفيع في الأخذ بالشفعة.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن القرار  المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة تحت رقم 516 الصادر بتاريخ 24/4/1990 أنه الصادر بتاريخ 28/3/88 تقدم الطاعن السيد مرحوم محمود بمقال أمام ابتدائية الجديدة يعرض فيه أنه شريك على الشياع في الأرض الفلاحية ذات الرسم العقاري رقم 400 ؛ مع آخرين وأن شريكة السيد مرحوم محمود باع للمدعى عليه مرحوم عبدالله المطلوب جميع حقوقه في الرسم العقاري المذكور بثمن إجمالي قدره 40.000.00 درهم حسب ما هومبين في صورة عقد البيع رفقته، وأنه قام بعرض الثمن ومصاريف العقد والمحددة في مبلغ 42.800 درهم إلا أن المدعى عليه رفض تسلمه مما حدا به إلى إيداعه في صندوق المحكمة، لذلك يطلب استدعاء المدعى عليه لسماع الحكم بالمصادقة على العرض والإيداع واستحقاقه لما اشتراه المدعى عليه شفعة وبعد مناقشة القضية قضت المحكمة برفض طلب المدعى أنه لم يعرض الثمن كاملا إذ ينقصه مبلغ 450.00 درهم رسم التسجيل في المحافظة استأنفه الطاعن مبدئيا استعداده لأداء الباقي. فأيدته محكمة الاستئناف بنفس العلة مضيفة بأن عرض وإيداع الثمن الناقض يعتبر كأن لم يكن وهذا هوالقرار  المطعون فيه.

وسائل النقض:خرق الفصلين 25 و32 من ظهير 2/6/1915 المطبق على العقار المحفظ.

حيث يعيب الطاعن القرار  المطعون فيه بخرقه لمقتضيات الفصلين 25 و32 من ظهير 2/6/1915 فالفصل 25 يعطي الحق للمالك على الشياع في أن يشفع ما اشتراه الغير من شريكه على أن يدفع الثمن ومصاريف العقد، وأن الطاعن عرض الثمن ومصاريف العقد التي كانت ظاهرة في حين أن رسوم التحفيظ لم تكن ظاهرة ولذلك لم يعرضها ولم يودعها ضمن الثمن إلا أنه طلب من السيد رئيس المحكمة، أن يأذن له في إيداع مبلغ 300 درهم وهومبلغ التحفيظ فلم يأذن له بذلك فلا لوم عليه في عدم العرض تكون قد خالفت الفصل 25 المستدل به كما يعيبه من جهة أخرى بخرق الفصل 32 المستدل به الذي يجعل أجل الشفعة هوسنة واحدة من تاريخ تسجيل شراء المشفوع منه في السجل العقاري للعقار المبيع، وأنه بالاطلاع على وثائق الملف يتبين أن تسجيل الشراء في الرسم العقاري وقع الصادر بتاريخ 6/1/1987 وأن الطاعن قام بعرض الثمن ومصاريف العقد الصادر بتاريخ 3/11/1987 أي داخل أجل السنة المنصوص عليها في الفصل 32 المستدل به إلا أن المحكمة اعتبرت أن التاريخ الواجب اعتباره لبداية ممارسة الشفعة هوتاريخ إقامة الدعوى للمطالبة بتصحيح العرض العيني وهي مخالفة صريحة للفصل 32 المذكور مما يتعين معه نقض القرار  المطعون فيه.

لكن:خلافا لما يدعيه الطاعن فإن المحكمة أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطاعن لا بعلة ممارسة الشفعة خارج الأجل كما جاء في الوسيلة ولكن بعلة عدم كفاية العرض والإيداع الذي قام به الطاعن.

ومن جهة أخرى فإن الفصل 25 يوجب على الشفيع أداء ثمن الشراء ومصاريف العقد، ومن مصاريفه بالإضافة إلى الثمن مبلغ التسجيل، ومبلغ التسجيل في المحافظة العقارية، وأنه بالرجوع إلى محضر العرض وإلى تصريح الطاعن نفسه يتبين أنه اكتفى بعرض وإيداع ثمن الشراء ومصاريف التسجيل دون مصاريف التقييد في المحافظة بدعوى أن مصاريف التسجيل في المحافظة غير ظاهرة.

لكن:بالرجوع إلى صورة رسم الشراء التي أدلى بها الطاعن نفسه صحبة مقاله الافتتاحي يتبين في الصفحة الأولى منه أن المطلوب أدى مبلغ 450 درهم مقابل التسجيل في المحافظة على أساس 1 في المائة عن ثمن الشراء والذي هو40.000 درهم ومبلغ 50 درهم جزافيا، وفي نفس العقد مبلغ التسجيل، وكان على الطاعن أن يعرض ويودع ثمن الشراء ومصاريف العقد شاملة لمبلغ التسجيل في المحافظة.

وحيث إن المحكمة التي أيدت الحكم المستأنف القاضي برفض طلب الطاعن بعلة عدم كفاية العرض، واعتبرت أن العرض الناقض كعدم العرض تكون قد طبقت الفصل 25 المستدل به تطبيقا سليما مما يجعل الوسيلتين غير جديرتين بالاعتبار.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وإبقاء الصائر على الطاعن

وبه صدر القرار  بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن مقره بساحة الجولان بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: رئيس الغرفة محمد عمور رئيسا، والمستشارين:عبدالعزيز توفيق مقررا ومولاي جعفر سليطن واحمد بنكيران، وعبدالعزيز البقالي أعضاء وزهرة المشرفي محامية عامة، ومليكة بن شقرون كاتبة للضبط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *