بنك – تسهيلات الصندوق – المديونية العرضية – المديونية المتكررة – أثرهما على فسخ الاعتماد

بنك – تسهيلات الصندوق – المديونية العرضية – المديونية المتكررة – أثرهما على فسخ الاعتماد

المحكمة التجارية

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 96 الصادر بتاريخ 22/2/2000

ملف عدد 869/99

القاعدة:

القصد من تسهيلات الصندوق هو ان يسمح البنك للزبون بان يكون حسابه  مدينا في حدود مبلغ معين. ومن ثم يثار التساؤل حول ما اذا كانت هذه التسهيلات تشكل ائتمانا بفتح الاعتماد ام ائتمانا بالاقراض؟ وان الاجابة عن ذلك تقتضي التمييز بين حالتين: بين ما اذا كان لجوء الزبون الى ذلك يتسم بالعرضية ام الديمومة حيث في الحالة العرضية نكون امام مجرد التسامح. اما في حالة الديمومة والانتظام فان المسالة تتجاوز مجرد التسامح لتصبح اتفاقا ضمنيا على فتح الاعتماد، وفي هذه الحالة والتي تنطبق على هذه النازلة تماما، لا يمكن للمصرف التحلل من التزامه اتجاه الزبون الا باحترام القواعد الخاصة بانهاء عقد فتح الاعتماد غير محدد المدة.

لئن كانت المادة 63 من القانون البنكي المؤرخ في 6/7/93 والمادة 525 من مدونة التجارة قد اقرتا من جهة مبدا يهدف الى حماية الزبون من تعسف البنك الناتج عن الانهاء المباغت للاعتماد غير محدد المدة. وذلك بالزام البنك في هذه الحالة بان يخبر المستفيد كتابة بقراره وان ينتظر انصرام مدة الاشعار التي ينبغي ان تحدد عن ابرام عقد الاعتماد فانهما اوردتا من جهة اخرى استثناء لهذا المبدا تعفى بموجبه المؤسسة البنكية في حالات معينة من التقيد باي مهلة اشعار فيما يخص انهاء عقد فتح الاعتماد المحدد المدة بمعنى انه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون اجل، في حالة توقف بين المستفيد عن الدفع او في حالة ارتكابه لخطا جسيم في حق المؤسسة المذكورة او عند اساءة استعماله للاعتماد.

التعليل

التعلـيل:

 حيث يلاحظ ان مدار وسائل الطعن التي اثارها المستانف في عريضته تتركز في كون الامر بالحجز الصادر عن قباضة الخزينة العامة جاء بعد رفض البنك الاوراق التجارية (الشيكات) التي قدمت له للاستخلاص، وانه خلال هذه المرحلة لم يكن في حالة مادية  ميئوس منها.وان فسخ عقد الاعتماد لم يسبقه اشعار وان الاعتقال الذي تعرض له في نطاق الحملة التطهيرية لم يكن الا بتاريخ 10/3/96 أي بعد ارتكاب الخطا العقدي من طرف المؤسسة البنكية بحوالي شهر بينما تتلخص اجوبة المستانف عليها في رد تلك الدفوعات استنادا الى مقتضيات الفقرة الاخيرة من المادة 525 من م.ت والفصل 63 من القانون البنكي وذلك لتوقف الطاعن عن الدفع واخلاله ببنود عقد القرض الرابط بين الطرفين.

وحيث يتجلى بالاطلاع على كشف الشيكات المؤداة المستدل به من طرف المطعون ضدها ان الشيكات التي ادعى المستانف ان تواريخها تتراوح بين 3/2/96 و 26/6/96 لم يتم دفعها الى البنك لاستخلاص قيمتها من طرف شركة سوميبي الا بمدة طويلة اذ لم يصل اول تلك الشيكات الى مقر الشركة العامة المغربية للابناك بتطوان الا بتاريخ 27/2/96 وهو التاريخ الذي صادف صدور الامر بالحجز من طرف قباضة المالية كما ان آخرها لم تتوصل به المؤسسة البنكية الا بتاريخ 5/3/1996 مما يكون معه الدفع المثار بهذا الخصوص على غير اساس ولا جدوى منه ما دام ان العبرة هي بتاريخ وصول الشيكات الى مقر البنك وليس بتاريخ تحريرها.

وحيث ان الثابت ان رجوع الشيكات بدون اداء حصل نتيجة تنفيذ الامر الصادر عن القباضة بالحجز ونتيجة كذلك لتدهور الحالة المادية للمستانف. وان ادعاءه بان حالته المادية لم تكن متدهورة. طرح تفنده وتكذبه معطيات النازلة التي افادت انه تجاوز سقف المديونية من 1.000.000.00 درهم الى مبلغ 1.450.833.50 درهم بتاريخ 19/2/96 من جهة وكذا  صدور امر من طرف قباضة الخزينة العامة بتاريخ 27/2/96 لحجز مبلغ 198.816.50 درهم فضلا عن صدور حجز تحفظي من طرف السيد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالحسيمة على جميع املاكه وكذا حساباته البنكية والتي من بينها حسابه المفتوح لدى الشركة المطعون ضدها. زيادة على صدور حكم جنائي من محكمة الاستئناف بالحسيمة قضى بادانته وعقوبته بعشر سنوات سجنا نافذا من اجل الاتجار الدولي في المخدرات من   جهة ثانية مما يتعين معه رد هذه الوسيلة، خاصة وان المستانف عليها جادلت في هذه الواقعة بقوة وان الحكم الابتدائي اجاب على هذا الدفع بما فيه الكفاية.

وحيث ان القصد من تسهيلات الصندوق هو ان يسمح البنك للزبون بان يكون حسابه  مدينا في حدود مبلغ معين. ومن ثم يثار التساؤل حول ما اذا كانت هذه التسهيلات تشكل ائتمانا بفتح الاعتماد ام ائتمانا بالاقراض؟ وان الاجابة عن ذلك تقتضي التمييز بين حالتين: بين ما اذا كان لجوء الزبون الى ذلك يتسم بالعرضية ام الديمومة حيث في الحالة العرضية نكون امام مجرد التسامح. اما في حالة الديمومة والانتظام فان المسالة تتجاوز مجرد التسامح لتصبح اتفاقا ضمنيا على فتح الاعتماد، وفي هذه الحالة والتي تنطبق على هذه النازلة تماما، لا يمكن للمصرف التحلل من التزامه اتجاه الزبون الا باحترام القواعد الخاصة بانهاء عقد فتح الاعتماد غير محدد المدة.

وحيث انه لئن كانت المادة 63 من القانون البنكي المؤرخ في 6/7/93 والمادة 525 من مدونة التجارة قد اقرتا من جهة مبدا يهدف الى حماية الزبون من تعسف البنك الناتج عن الانهاء المباغت للاعتماد غير محدد المدة. وذلك بالزام البنك في هذه الحالة بان يخبر المستفيد كتابة بقراره وان ينتظر انصرام مدة الاعار التي ينبغي ان تحدد عن ابرام عقد الاعتماد فانهما اوردتا من جهة اخرى استثناء لهذا المبدا تعفى بموجبه المؤسسة البنكية في حالات معينة من      التقيد باي مهلة اشعار فيما يخص انهاء عقد فتح الاعتماد المحدد المدة بمعنى انه يمكن للمؤسسة البنكية قفل الاعتماد بدون اجل، في حالة توقف بين المستفيد عن الدفع او في         حالة ارتكابه لخطا جسيم في حق المؤسسة المذكورة او عند اساءة استعماله للاعتماد.

         وحيث ان احقية البنك المستانف عليه في انهاء عقد فتح الاعتماد يجد سنده في تدهور الوضع المالي لزبونه المستانف ووصوله الى وضعية مالية صعبة وميئوس منها تبرر عدم      الاستمرار في دعمه بواسطة الائتمان البنكي وذلك بسبب توقفه التام عن دفع ديونه    التجارية الذي يترتب عليه افلاس المدين وغل يده ومنعه من ادارة امواله والتصرف فيها،  او صدور حكم بتمتيعه بمزية التصفية القضائية. وذلك تطبيقا لاحكام القانون التجاري لسنة 1913، لان مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة بشان التسوية القضائية او التقويم القضائي لم تدخل حيز التطبيق الا بتاريخ 3/10/1997 أي بعد مرور سنة على نشر  القانون رقم 15.95 بالجريدة الرسمية وذلك بتاريخ 3/10/1996 بينما اقفال الحساب البنكي الخاص بالطاعن كان بتاريخ 18/9/1996.

         وحيث انه لا قياس مع وجود الفارق كما هو مقرر فقها. ولذا فان الاستدلال بحكم صادر  عن القضاء الفرنسي يقرر الزام البنك باشعار زبونه قبل اقدامه على انهاء عقد الاعتماد  رغم وجود هذا العميل في حالة مادية ميئوس منها. مجرد اجتهاد تختلف وقائعه عن وقائع قضية الحال التي صدر فيها امر بالحجز من طرف القباضة المالية. وكذا امر بالحجز  التحفظي من طرف قاضي التحقيق على حساب الطاعن. ومن ثم فان استدلاله في غير    محله وينبغي استبعاده.

         وحيث ان المستانف يؤاخذ على الحكم المطعون فيه ارتكازه على كون فقدان الثقة بينه وبين المؤسسة البنكية حصل قبل اعتقاله في اطار الحملة التطهيرية التي تعرض لها بـتاريخ 10/3/96 أي ان اخلال البنك بالتزامه التعاقدي وقع قبل اعتقاله بعدة اسابيع.

         لكن حيث ان الحكم المتخذ جعل هذه الحيثية واحدة من بين الحيثيات التي اعتمدها وليس هي الحيثية الوحيدة. وان تعليل المحكمة التجارية بانه…” وحيث انه والحالة هذه وامام فقدان الزبون لمقومات الثقة التي على اساسها تم التعاقد معه في بداية الامر وتجاوز سقف  المديونية الحد المتفق عليه، عمد البنك الى ارجاع الشيكات الصادرة عنه ثم اقفال الحساب بتاريخ 18/9/96 بصفة انفرادية دون سابق اعلام، وهذا لا يتنافى ومقتضيات المادة 525 من م.ت والمادة 63 من القانون البنكي لسنة 1993 كما جاء في تقرير الخبرة بل هو من صميم  تطبيق المادتين. طالما ان النازلة تدخل في الاستثناءات الواردة عليها بل ومن صميم تطبيق  العقد الرابط بين الطرفين في فصله الثامن”. هو تعليل كاف لرد هذه الوسيلة التي تتسم   بالسطحية لانها لم تنفذ الى مناقشة جوهر النزاع بصفة جدية. مما يتعين معه عدم الالتفات   اليها.

         وحيث يتضح من هذه الاسانيد ان الحكم الابتدائي قد جاء معللا بما فيه الكفاية وصادف الصواب وانه بتكريسه لرفض الطلب يكون قد جعل لما قضى به اساسا صحيحا من     القانون مما يتعين معه تاييده ورفض الاستئناف لعدم قيامه على اساس وتحميل المستان الصائر.

الهيئة

– السيدة : ليلى بنجلون                      رئيسا

          – السيد : عبد الرحيم حميد              مستشارا مقررا

– السيد : عبد العزيز بلقاسم          مستشارا

                   وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة

                   وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش        كاتب الضبط

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *