بنك – أمر بالتحويل – خطأ في التنفيذ – دعوى الرجوع

بنك – أمر بالتحويل – خطأ في التنفيذ – دعوى الرجوع

           حكم          

  قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 118 الصادر بتاريخ 29/2/2000

ملف عدد 501/99

القـاعـدة :

         – اذا اخطا البنك في تنفيذ امر التحويل لفائدة الغير بمبلغ نقدي يفوق ذلك المحدد من طرف الآمر، وكان المستفيد قد تصرف فيه، فانه ليس للبنك الا الحق في مقاضاة المستفيد الحقيقي ومطالبته باسترداد ما تم دفعه اليه بغير حق، ولا حق له في مطالبة الآمر بالتحويل بذلك، وذلك بسبب استقلال علاقة البنك بكل من الآمر بالتحويل والمستفيد من هذا التحويل.

 

 التعلـيل:

حيث بنى المستانف طعنه على اساس خرق الحكم الابتدائي لمقتضيات المادة 519 من م.ت بخصوص التحويل البنكي. ذلك انه طلب من البنك تحويل مبلغ 10.000.00 درهم مغربي لحساب الغير بكندا حسب الامر بالتحويل المستدل به. الا ان البنك قام بتحويل مبلغ 10.000.00 دولار كندي أي ما يعادل 72513.89 درهم مغربي على النحو المذكور اعلاه.

وحيث يستفاد بالاطلاع على وثائق الملف ومستنداته بما في ذلك تقرير الخبرة المنجزة في النازلة ان المستانف طلب تحويل مبلغ 10.000.00 درهم مغربي لحساب اخته بكندا حسب الامر بالتحويل المدلى به بالملف. الا ان البنك قام بتحويل مبلغ 72.513.89 درهم بتاريخ 15/8/97. وهو ما لا يحق للبنك القيام بتحويله الا بعد الحصول على اذن مكتب الصرف وذلك ان المحول اليها طالبة بكندا ولهذا لا يمكنها الحصول على مبلغ يفوق رخصة التحويل للطلاب الجامعيين كما هو جاري به العمل بمكتب الصرف بالنسبة للطلاب القاطنين بدولة كندا. وانه رغم سرعة تدارك الخطا لم يتمكن المستانف عليه من ذلك لان المحول اليها كانت قد تصرفت في مجموع المبلغ المنقول اليها.

وحيث ان البنك المستانف عليه يجادل بانه اذا كان الخطا قد ثبت عليه لفائدة مكتب الصرف باعتبار المخالفة لقوانين الصرف والتحويل فان المستانف لا يمكنه ان يستفيد من هذا الوضع لانعدام صفته.

ولذا فانه ملزم بإرجاع المبلغ المحكوم به ابتدائيا الى البنك.

لكن حيث انه خلافا لهذا الطرح فانه إذا عملت المؤسسة البنكية عن غلط على تنفيذ أمر التحويل لفائدة الغير بمبلغ نقدي يفوق ذلك المحدد من طرف الآمر. ففي هذه الحالة يمكن للبنك الذي يمسك حساب الآمر أن يلغي التحويل وذلك إما كليا وإما في حدود المبلغ الزائد بحسب الحالة. وان يرجع ان اقتضى الحال على المستفيدة الحقيقية -أخت المستأنف- اذا كانت هذه الأخيرة قد تصرفت في المبلغ الزائد عن ذلك المحدد بأمر التحويل كما في النازلة.

وحيث انه امام هذه الوضعية فانه ليس للبنك الا الحق في مقاضاة المستفيدة الحقيقية  لمطالبتها باسترداد ما ثم دفعه بغير حق لأنه غلط في مقدار المبلغ المتعين نقله إليها. ولا حق له في مطالبة المستأنف وهو الآمر بالتحويل بذلك. وذلك بسبب استقلال علاقة البنك بكل من الآمر بالتحويل. والمستفيدة من التحويل. الشيء الذي يبرر إلغاء الحكم المستأنف لمجانبته الصواب فيما قضى به. وإساءته لتطبيق القانون والحكم بعد التصدي برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

الهيئة :

                            – السيدة : ليلى بنجلون                رئيسا

                            – السيد : عبد الرحيم حميد               مستشارا مقررا

                            – السيد : عبد العزيز بلقاسم          مستشارا

                            وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة

                            وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش        كاتب الضبط

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *