الإكراه البدني – تحديده كجزاء عن الامتناع عن التنفيذ – خرق ميثاق الأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية – لا

الإكراه البدني – تحديده كجزاء عن الامتناع عن التنفيذ – خرق ميثاق الأمم المتحدة بشأن الحقوق المدنية والسياسية – لا

إكراه بدني

القرار رقم 2163

المؤرخ في 9/4/97

الملف المدني رقم 2171/1/4/95

القاعدة:

إذا كان الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في 16/12/66 المتعلق بالحقوق المدنية  والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب بتاريخ 18/11/79 يقضي بأنه لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي “فإن القرار المطعون فيه  أيد الحكم الابتدائي القاضي بتحديد مدة الإكراه البدني في حق الطالب في حالة امتناعه عن الأداء”  ولم يحدده في حالة عدم استطاعته الأداء وعدم قدرته عليه. 

باسـم جلالـة الملـك

إن المجلس الأعلى

 وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الوسيلة الأولى

حيث يستفاد من وثائق الملف  ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة بتاريخ 14/11/94 في الملف عدد 553/94 أن المطلوب ازداد الحاج محمد تقدم بمقال مفاده أن الطالب مصطفى السالمي كان يكتري منه الدكان الكائن بمجموعة 5 رقم 114 ساحة الطيران تازة بوجيبة شهرية قدرها 450 درهما إلا أنه امتنع من الأداء منذ فاتح ماي 1989 إلى يوم 19/12/91  والتمس الحكم عليه بأداء مبلغ 14400 درهم من قبل الكراء  ومبلغ 1440 درهم من قبل ضريبة النظافة فأصدرت المحكمة الابتدائية بتازة حكما قضى على المدعى عليه بأداء مبلغ 35. 142 درهم عن واجبات الكراء عن المدة الفاصلة ما بين فاتح ماي 89  و19/12/91 حسب سومة شهرية قدرها 450 درهم مع الصائر  وتحديد مدة الإجبار في سنة واحدة حبسا نافذا أي عند امتناعه عن أداء أيدته محكمة الإستئناف.

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق الفصل 342 من ق. م. م. بدعوى أنه تضمن شطب جزء من عبارة” وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي وقعت تلاوته في الجسلة  وانتهى عند لفظ لم”الجازمة لتبقى العبارة بتراء  وبذلك أخل بمقتضيات الفصل المذكور.

لكن حيث إنه علاوة على أن القرار المطعون فيه تضمن أن المستشار المقرر لم يتل تقريره بإعفاء من الرئيس  وعدم معارضة الطرفين  وشطب على العبارة الزائدة فإن الفصل 342 من ق.م.م. المحتج بخرقه قد عدل بظهير 10/3/93 ذي الأثر الفوري فلم تعد تلاوة التقرير من عدمه من جملة مشمولاته مما لم يخرق معه أي مقتضى  والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث يعيب الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 11 من معاهدة نيويورك لسنة 1966 المنشورة بالجريدة الرسمية عدد 3225  وتاريخ 21/5/80 الذي ينص على أنه–لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي– وهذه المعاهدة أصبحت ملزمة  وواجبة التطبيق  والقرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي الذي حدد مدة الإجبار في سنة لم يجعل لما قضى به مبنيا على أساس سليم من القانون.

لكن حيث أنه إذا كان الفصل 11 من ميثاق الأمم المتحدة المؤرخ في 16/12/66 المتعلق بالحقوق المدنية  والسياسية المصادق عليه من طرف المغرب بتاريخ 18/11/79 يقضي بأنه لا يجوز سجن إنسان على أساس عدم قدرته على الوفاء بالتزام تعاقدي “فإن القرار المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي القاضي بتحديد مدة الإكراه البدني في حق الطالب في حالة امتناعه عن الأداء”  ولم يحدده في حالة عدم استطاعته الأداء وعدم قدرته عليه يكون غير خارق للفصل المذكور  وتبقى الوسيلة عديمة الأساس.

في شأن الوسيلة الثالثة:

حيث يعيب الطاعن على القرار نقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أنه أوضح في مقاله الاستئنافي أن العلاقة الكرائية قد انتهت مع المطلوب بعد إفراغه المحل بتاريخ 30/1/89 مدليا بعقد زينة دكان إلا أن القرار المطعون فيه لم يعلل ما قضى به من رد عما أثاره الطاعن بما فيه الكفاية  وكان على المحكمة أمام ما أثاره الطاعن أن تعمل سلطتها في التحقيق  وذلك بإجراء بحث أ وإنذار الطالب بالإدلاء بأصل العقد  وهذا التغاضي يعد ضعفا في التعليل مما يعرض قرارها للنقض.

لكن حيث أنه علاوة على أن عقد بيع الزينة المستدل به من طرف الطالب يربطه بالمسمى لحسن البوعناني بصفة الأول بائعا لزينة المحلبة موضوع النزاع والثاني مشتريا لها وتبقى آثاره محصورة في حدود أطرافه ولا تتجاوزها إلى المطلوب الذي لا يعتبر طرفا فيه فلا يستشف منه بقاطع أنه أنهى العلاقة التي تربط الطالب بالمطلوب  والقرار المطلوب فيه الذي اعتمد مجمل ذلك واستخلصه من مجموع وثائق الملف موضحا”أنه لم يثبت من أوراق الملف ما يزكي دعم المستأنف من أن العلاقة الكرائية وضع لها حد من لدن أطراف الدعوى وكون المدلى به من طرف المستأنف  والذي هو عبارة عن نسخة لعقد بيع زينة الدكان لا يمكن اعتباره حجة  وحتى قرينة على فسخ العلاقة الكرائية منتهيا إلى اعتبار هذه العلاقة لازالت قائمة بين الطرفين ومنتجة لكافة آثارها القانونية بين الطالب والمطلوب والتي من جملتها أداء الكراء”جاء معللا بما فيه الكفاية ولم تكن بحاجة لإجراء بحث مادامت عناصر البت في النازلة كانت متوفرة لديها  والوسيلة على غير أساس.

لهـذه الأسبــاب

قضى المجلس برفض الطلب  وترك الصائر على الطالب.

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن مقره بالرباط.

 وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد بناني رئيسا  والمستشارين السادة عبدالرحمان مزور مقررا  –احمد حمدوش – محمد الديلمي – لحسن بلخنفار وبمحضر المحامي العام السيد عبد الواحد السراج وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *