قفل الحساب البنكي – الفوائد البنكية والقانونية – تحقيق الرهن – التوصل بالإنذار

قفل الحساب البنكي – الفوائد البنكية والقانونية – تحقيق الرهن – التوصل بالإنذار

حكم

قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس

رقم 853 الصادر بتاريخ 3/10/2000

ملف عدد 557/2000

القـاعـدة :

         اذا كانت الفوائد الناتجة عن الحساب بالاطلاع تسري لفائدة البنك بقوة القانون وتقبل الرسملة كل ثلاثة اشهر حسب مقتضيات المادتين 495 و 497 من مدونة التجارة فان اقفال هذا الحساب وتصفيته يؤديان الى عدم تطبيق احكام هاتين المادتين على الرصيد النهائي للحساب الذي يكون مدينا من جانب الزبون ودائنا من جانب البنك وبتعبير آخر ان دين رصيد الحساب الجاري دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها لا الفوائد البنكية التي يخلو العقد من الاتفاق على سريانها بعد اقفال الحساب.

الحساب المفتوح لدى البنك الطاعن غير معين الاجل بحكم القانون وان الطرف المدين لا يعتبر والحالة هذه متماطلا لعدم توصله بالانذار المبلغ اليه.

بعث الانذار المذكور يعتبر اجراء جوهريا لا غنى عنه ويترتب عن عدم مراعاته وعدم توصل المدين به ان يجعل دعوى الدائن المرتهن غير مقبولة،اذ لا يمكن ان يصبغ على هذا الاجراء صفة انذار مجرد بل هو اجراء مسطري يتحتم القيام به من اجل لفت انتباه المدين الى العواقب الخطيرة التي ستنجم عنه بسبب عدم احترامه للالتزامه

          التعلـيل:

         حيث ان مما ينعاه المستانف على الحكم المطعون فيه افتقاده للاساس القانوني برفضه للطلبات المتعلقة بالفوائد البنكية والتعويض عن التماطل وبيع الاصل التجاري المرهون.

         لكن حيث ان اهم الاحكام الخاصة بالرصيد النهائي للحساب الجاري المقفل تتمثل في حرمان المؤسسة البنكية التي تمسك هذا الحساب من التمسك باعمال القواعد المتعلقة بسريان الفوائد البنكية على هذا الرصيد وبرسملتها لصالح البنك، ذلك انه اذا كانت الفوائد الناتجة عن الحساب بالاطلاع تسري لفائدة البنك بقوة القانون وتقبل الرسملة كل ثلاثة اشهر حسب مقتضيات المادتين 495 و 497 من مدونة التجارة فان اقفال هذا الحساب وتصفيته يؤديان الى عدم تطبيق احكام هاتين المادتين على الرصيد النهائي للحساب الذي يكون مدينا من جانب الزبون ودائنا من جانب البنك وبتعبير آخر ان دين رصيد الحساب الجاري دين عادي تسري عليه الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية بها لا الفوائد البنكية التي يخلو العقد من الاتفاق على سريانها بعد اقفال الحساب.

         وحيث ان المستانف لم يطالب بالفوائد القانونية في دعواه وان المحكمة التجارية التي اعتمدت مجمل ذلك يكون قرارها معللا تعليلا سليما ومرتكزا على اساس وغير خارق لاي مقتضى والدفع على غير اساس ( انظر في هذا المنحى قرار المجلس الاعلى عدد 255 وتاريخ 14/1/98. منشور بالعدد 52 من مجلة قضاء المجلس الاعلى ص 174 ).

         وحيث ان طلب التعويض ليس له ما يبرره كما نحت الى ذلك محكمة الدرجة الاولى لكون المدعى عليهم لم يتوصلوا بالانذارات الموجهة اليهم مما يكونوا معه غير متماطلين حسب مقتضيات الفصل 254 والفقرة الثانية من الفصل 255 من ق.ل.ع.

         وحيث انه لا حاجة هناك لان يحتج الطاعن بمقتضيات الفقرة الاولى من الفصل 255 من ق.ل.ع والفصل 13 من عقد الرهن واعتبار الطرف المطعون ضده في حالة مطل بمجرد حلول الاجل المقرر في عقد الرهن. وذلك لان البنك وضع حدا للحساب بالاطلاع بارادته المنفردة قبل ان يبلغ المدينة صاحبة هذا الحساب اشعارا كتابيا بذلك وينتظر انتهاء الاجل الذي يجب الا يقل عن ستين يوما عملا بمقتضيات المدتين 503 و 525 من مدونة التجارة مما ينتج عنه ان الحساب المفتوح لدى البنك الطاعن غير معين الاجل بحكم القانون وان الطرف المدين لا يعتبر والحالة هذه متماطلا لعدم توصله بالانذار المبلغ اليه.مما يكون معه السبب المثار بهذا الخصوص غير جدير بالاعتبار.

         وحيث انه يجوز للدائن المرتهن بمقتضى المادة 114 من م.ت بعد مرور ثمانية ايام على انذار المدين بالاداء وبقائه بدون جدوى المطالبة بالبيع الاجمالي للاصل التجاري المرهون.

         وحيث ان الثابت بالاطلاع على وثائق الملف ان الرسالة المضمونة الموجهة للمستانف عليها ارجعت بعبارة غير مطلوب التي لا يصح اعتبارها بمثابة توصل كما هو الحال بالنسبة لرفض التسلم. كما ان الانذار غير القضائي افاد ان عنوانها غير معروف. مما يكون معه طلب تحقيق الرهن في غير محله لان بعث الانذار المذكور يعتبر اجراء جوهريا لا غنى عنه ويترتب عن عدم مراعاته وعدم توصل المدين به ان يجعل دعوى الدائن المرتهن غير مقبولة،اذ لا يمكن ان يصبغ على هذا الاجراء صفة انذار مجرد بل هو اجراء مسطري يتحتم القيام به من اجل لفت انتباه المدين الى العواقب الخطيرة التي ستنجم عنه بسبب عدم احترامه للالتزامه، وهو ما قرره الفقه والقضاء (انظر قرار المجلس الاعلى الصادر بتاريخ 22/10/1963   منشور بمجموعة قرارات م.أ.سنوات 62-65 ص 133 مع تعليق المستشار كولو مبيني).

         وحيث انه بهذا الاعتبار يكون الحكم المستانف معللا تعليلا صحيحا ومصادفا للصواب مما يتعين معه تاييده ورد دفوعات المستانف لعدم ارتكازها على اساس.

الهيئة :

                            – السيدة : فاطمة البقالي                       رئيسا

                            – السيد : عبد الرحيم حميد              مستشارا مقررا

                            – السيد : عبد    العزيز تريد               مستشارا

                            وبحضور السيد : توفيق المدغري            ممثل النيابة العامة

                            وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش        كاتب الضبط

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *