انعدام الصفة – وجوب الإنذار بإصلاح المسطرة

انعدام الصفة – وجوب الإنذار بإصلاح المسطرة

محكمة النقض

القرار

المؤرخ في 11/2/98

الملـف المدني رقم 739/94

القاعدة

لا يمكن الحكم بعدم قبول الاستئناف لانعدام الصفة في الطعن إلا بعد إنذار المستأنف بتصحيح المسطرة  والحكم الذي لم يراع ذلك معرض للنقض.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى.

 وبعد المداولة طبقا للقانون

في شأن وسيلة النقض الفريدة.

بناء على الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية.

حيث إنه بمقتضى هذا الفصل يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة  وينذر الطرف بتصحيح المسطرة، فإذا تم تصحيحها، اعتبرت الدعوى كأنها أقيمت بصفة صحيحة،  وإلا صرح بعدم قبولها.

 وحيث يستفاد من مستندات الملف  ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة في 5/7/93 تحت رقم 566 في ملف القضية عدد 683/92 أنه في 16/1/91 تقدم كل من السيط عبد الله،  والسيط الطيب، أمام المحكمة الابتدائية بتازة بمقال يعرضان فيه: أنه بمقتضى عقد الشراء العرفي المؤرخ في 6/8/58 يتملكان على الشياع مع أخيهما المدعى عليه السيط علال بنسبة الثلث لكل واحد منهم العقار المسمى ” دار الحاج ” موضوع الرسم العقاري عدد 4013/21 الكائن بشارع مكناس تازة السفلى مساحته 59 مترا مربعا.

 وأنه في غضون سنة 1989 كلفا أخاهما المذكور بالقيام بتحفيظ العقار في اسمهم جميعا، إلا أنه في 27/12/90 عمد إلى تحرير عقد قسمة حبية بينهم (بالفرنسية) حاز بمقتضاه ثلثي العقار وحده  وطلب منهما توقيعه. لكن على أساس أنه يتعلق فقط بسحب نسخة نظير الرسم العقاري للعقار،  وأنه بعد توقيعهما عليه قدم إلى المحافظ طلبا بذلك مؤرخا في 5/9/89  ودون علمهما تدليسا منه، طالبين لذلك الحكم عليه بحضور المحافظ على الأملاك العقارية بتازة بإبطال إجراءات التحفيظ التي تمت على العقار المشار إليه. وبعدما أجاب المدعى عليه بأن ما يطلبه المدعيان لا أساس له، أصدرت المحكمة في 11/2/92 حكما تحت عدد8/91، قضت فيه بإبطال عملية التسجيل موضوع الرسم العقاري المذكور،  وإرجاع الطرفين إلى الحالة التي كانا عليها قبل إبرام عقد القسمة وفق المضمن بالعقد المؤرخ في 6/8/58 أعلاه. فاستأنفه ورثة المدعى عليه الطاعنون أعلاه  وأصدرت محكمة الاستئناف المذكورة قرارها المطعون فيه القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلا. بعلة أنه لم يثبت من أوراق الملف ما يفيد توفر المستأنفين على صفة الطعن بالاستئناف بالحكم الابتدائي الذي لم يكونوا طرفا فيه.

 وحيث يعيب الطاعنون القرار المذكور بانعدام التعليل، وعدم الارتكاز على أساس قانوني،  وخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية ذلك أنه قضى بعدم قبول استئنافهم بعلة أن صفتهم في الطعن بالاستئناف في الحكم الابتدائي غير ثابتة، في حين أنها ثابتة قبل تقديمهم لمقالهم الاستئنافي في 4/6/92 ذلك أن موروثهم علال المذكور توفي في شهر أكتوبر 91 حسب إراثته المؤرخة في 8/10/91 التي تم تسجيلها بالرسم العقاري المذكور في 20/5/92.

 وحيث ثبت ما نعاه الطاعنون على القرار، ذلك أنهم أشاروا في مقال استئنافهم المرفوع بتاريخ 4/6/92 إلى أنهم عمدوا إلى تسجيل إراثة موروثهم المذكور الصادر ضده الحكم الابتدائي المستأنف بالرسم العقاري موضوع الدعوى مما يحق لهم استئنافه. وأن القرار المطعون فيه قضى بعدم قبول استئنافهم لانعدام صفتهم في الطعن بالاستئناف في الحكم المشار إليه دون إنذارهم بتصحيح المسطرة. فكان بذلك مخالفا لمقتضيات الفصل الأول من ق.م.م. وبالتالي غير مرتكز على أساس قانوني ومنعدم التعليل، مما يتعرض معه للنقض والإبطال.

 وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسبــاب

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بتازة في 5/7/93 تحت رقم 566 في ملف القضية عدد 683/92. وبإحالة الدعوى  وطرفيها على نفس المحكمة للبت فيها من جديد طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب ضدهما الصائر.

كما قرر إثبات حكمه هذا في سجلات نفس المحكمة المذكورة إثر الحكم المطعون فيه أ وبطرته.

 وبه صدر القرار  وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط  وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة رئيس الغرفة عبدالعلي العبودي رئيسا،  ومحمد العلامي مقررا،  ومولاي جعفر السليطن، وعبدالعزيز توفيق، والعربي العلوي اليوسفي أعضاء، وبمحضر المحامي العام زهرة المشرفي، وبمساعدة كاتبة الضبط مليكة بنشقرون.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *