حكم – الهيئة التي ناقشت القرار – إثبات

حكم – الهيئة التي ناقشت القرار – إثبات

قضاة

القرار عدد 553 الصادر بتاريخ 2010/02/03

في الملف رقم 2008/1/1/1395

القاعدة

بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإنه ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار

التنصيص في القرار على أسماء قضاة لا يشير إليهم محضر الجلسة التي أدخل فيها الملف للمداولة يجعل القرار خارقا للفصل المذكور ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

باسم جلالة الملك

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 31/3/08 من طرف الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور. والرامي إلى نقض القرار رقم 14 الصادر عن محكمة الاستيناف بالرباط بتاريخ 13/2/08 في الملف عدد 238-06/12.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 12/11/2008 من طرف صادق جمال عن المطلوبين في النقض  والرامية  أساسا إلى عدم قبول الطلب واحتياطيا إلى رفضه.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 23/11/2009 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 03/02/2010.

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهما.

و بعد تلاوة التقرير من طرف  المستشار المقرر السيد العربي العلوي اليوسفي. والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين.

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الدفع بعدم قبول الطلب.

حيث دفع المطلوب في النقض بعدم قبول الطلب لكونه قدم ضد شخصين متوفيين الهاشمي زينب توفيت سنة 2007 والعمري محمد توفي سنة 2004.

لكن، ردا على الدفع أعلاه فإنه لا يستفاد من وثائق الملف علم الطاعنين بوفاة الشخصين المذكورين مما تعين معه رد الدفع المذكور.

وفي الموضوع.

حيث يستفاد من وثائق الملف أنه بتاريخ 1/10/1998 أصدرت المحكمة الابتدائية بالخميسات حكمها عدد 43 في الملف رقم 66/97 بعدم صحة تعرض الطاعنين على مطلب التحفيظ عدد 2267/16 ، فاستانفه هؤلاء وطعنوا بالزور الفرعي في عقد البيع العرفي المؤرخ في 25/5/1971 كما طعنوا بالزور الفرعي أيضا في الملكين المدلى بهما من طرف طالبي التحفيظ وأصدرت محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 14/12/1999 قرارها في الملف عدد 7372/98 بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بصحة التعرض. وبعد الطعن فيه بالنقض من طرف ورثة طالب التحفيظ العمري ادريس أصدر المجلس الأعلى قراره عدد 633 بتاريخ 23/2/01 في الملف المدني عدد 1212/1/1/2000 بالنقض والإحالة بعلة عدم احترام مقتضيات الفصل 92 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد الإحالة وإجراء خبرة خطية على يد الخبير الحسين الزريوحي قضت المحكمة المذكورة بتأييد الحكم المستانف أصدرت محكمة الاستئناف قرارها في الملف عدد 238/06/2 وذلك بمقتضى  قرارها المطعون فيه بالنقض حاليا أعلاه في السبب الثالث بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القاعدة أن الأحكام تحمل أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار إلا أنه بالرجوع الى القرار المطعون فيه ومقارنة أسماء القضاة الواردة بعنوانه مع أسماء الهيئة المنصوص عليها في محاضر الجلسات سيلاحظ أن القرار المطعون فيه لم يصدر في نفس الهيئة التي حجزت القضية للمداولة.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك انه بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فإنه ينص على أسماء القضاة الذين شاركوا في القرار. وأنه يتجلى من مستندات الملف وخاصة القرار المطعون فيه أنه نص في القرار أنه صدر عن الهيئة الممثلة من الأستاذ سعيد أمغاري رئيسا ولطيفة بلحاج مستشارة مقررة وفاطمة الطاهري مستشارة. في حين أنه ورد بمحضر جلسة 23/1/2008 التي حجزت فيها القضية للمداولة أن الهيأة التي أدخلتها للمداولة هي الأستاذ بنزاكور، والأستاذ بلحاج ، والأستاذة زياد وهذه الهيأة هي نفسها الواردة بمحضر جلسة 13/2/2008 التي وقع النطق فيها بالقرار المطعون فيه، وهي غير الهيأة التي نص عليها القرار المطعون، كما وضح أعلاه مما يكون معه القرار خارقا للفصل المستدل به على النقض، وينبغي معه نقض القرار المطعون فيه.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

وبصرف النظر عن البحث في بقية الأسباب المستدل بها للنقض،

قضى المجلس الأعلى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوبين في النقض الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون في أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: محمد العلامي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: العربي العلوي اليوسفي ـ عضوا مقررا. ومحمد بلعياشي ، وعلي الهلالي، ومحمد دغبر ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد ولينا الشيخ ماء العينين. وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نزهة عبدالمطلب.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *