تحديد الإكراه البدني – اتفاقية نيويورك – الفوائد القانونية – تاريخ السريان
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس
رقم 927 الصادر بتاريخ 31/10/2000
ملف عدد 607/2000
القـاعـدة :
– تتعلق مسطرة الاكراه البدني بتحديد مدته لا بتنفيذه، ولا جدوى منالطعن بخرق مقتضيات الفصل 11 من معاهدة نيويورك اذا لم يتم اثبات كون المدين عاجزا عن الاداء.
– لا تستحق الفوائد البنكية بعد قفل الحساب اذا لم يوجد أي اتفاق على استمرارها، ويحكم بالفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم الابتدائي المنشىء للحق لاعتبارها بمثابة تعويض عن التاخير في الاداء.
التعلـيل:
حول الاستئناف الاصلي:
حيث يعيب الطرف الطاعن على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 11 من معاهدة نيويورك الذي يمنع سجن انسان على اساس عدم قدرته على الوفاء، بالتزام تعاقدي.
لكن حيث انه اضافة الى كون الامر في نازلة الحال يتعلق فقط بتحديد الاكراه البدني وليس بتنفيذه فان الاساس الذي بني عليه الاعفاء من الاكراه البدني الوارد في الفصل 11 السالف الذكر قائم على فكرة العسر أي العجز عن الاداء وهو ما لم يثبته المستانف مما يبقى معه تحديد الاكراه البدني في محله مما يقتضي تاييده.
حول الاستئناف الفرعي:
حيث طلب البنك المحكوم له بالفوائد القانونية للمبالغ المحكوم بها ابتدائيا وذلك منذ تاريخ حصر الحساب الى يوم التنفيذ.
حيث انه لئن كان البنك لا يستحق الفوائد البنكية في غياب ما يفيد وجود اتفاق بين الطرفين يقضي بتطبيق هذه الفائدة بعد قفل الحساب فانه يبقى من حقه المطالبة بالفوائد القانونية عملا بما استقر عليه الاجتهاد القضائي في هذا الباب (قرار المجلس الاعلى عدد 255 وتاريخ 14/1/98 المنشور بالعدد 52 من مجلة قضاء المجلس الاعلى ص 174) ومن تم واعتبارا لكون هذه المطالبة لا تشكل طلبا جديدا ما دامت قد ترتبت عن الطلب الاصلي، وترمي الى نفس الغايات يكون الطلب مبررا الا انه ما دامت الفوائد القانونية تعتبر بمثابة تعويض عن التاخير في الاداء فانه لا يمكن الحكم بها الا ابتداء من تاريخ الحكم الابتدائي المنشىء للحق.
وحيث انه ترتيبا على ذلك يتعين الاستجابة للطلب مع اعتبار بداية سريان الفوائد هو تاريخ صدور الحكم الابتدائي.
الهيئة:
– السيدة : فاطمة البقالي رئيسا ومقررا
– السيدة : خديجة بالعياشي مستشارا
– السيد : عبد الرحيم حميد مستشارا
وبحضور السيد : توفيق المدغري ممثل النيابة العامة
وبمساعدة السيد : مصطفى رفاش كاتب الضبط
4 Replies to “تحديد الإكراه البدني – اتفاقية نيويورك – الفوائد القانونية – تاريخ السريان”
لدي ملاحظة بسيطة فقط على القرار وتتعلق ببدأ سريان الفوائد القانونية التي تعتبر جزاءات عن التأخير في الوفاء.
التماطل لدى المدين يتحقق بالإنذار أو بالمطالبة القضائية ، وسندي في ذلك مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، ويصببح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام فإن لم يعين للالتزام أجل لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بالوفاء ، ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة ويسوغ ان يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص.
وعليه إذا كان المطل يثبت بالإنذار الكتابي أو بالمطالبة القضائية فإنه من تاريخ إثبات المطالبة بالدين سواء بالإنذار أو بمقال الدعوى تحتسب الفوائد القانونية التي هي جزاءات عن التأخير ( الفوائد خاصة بالتاجر أو بالعمل التجاري الشكلي كالكمبيالة مثلا)
ومن هنا يطرح السؤال من أين أتى القرار موضوع التعليق بأن الفوائد القانونية تحتسب من تاريخ الحكم المنشئ لها ، مع أن النشأة كما هو موضح أعلاه كانت من تاريخ التوصل بالإنذار وإنصرام الأجل الممنوح فيه أو من تاريخ المطالبة القضائية.
وتأسيسا على ما سبق أرى انه كان يجب الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية على الأقل هذا إذا لم يكن بالملف ما يفيد أن المدين توصل بإنذار بالأداء ولم يؤد إذ في هذه الحالة يجب الحكم بها من تاريخ انصرام الأجل المضروب له في الإنذار .
والله أعلم
شكرا على التوضيح.
عندي سؤال حول هذا الموضوع: الا يمكن الحكم بتعويض عن التماطل منذ تاريخ التوصل بالإنذار أو انصرام الأجل، إلى غاية تاريخ النطق بالحكم، ثم الفوائد القانونية منذ تاريخ النطق بالحكم وإلى غاية تنفيذه؟؟
إذا كان هذا هو المطلوب من المدعي أي الحكم له بتعويض إلى تاريخ الحكم وبعده بالفوائد القانونية إلى تاريخ التنفيذ ، ولكن شريطة أن يكون المدعى عليه شخصا معنويا أو شخصا طبيعيا تاجرا أو أن يكون سند الدين مما يسمح بإنتاج الفوائد القانونية
رجل قانون
admin@neargood.com
41.143.215.98 رجل قانون
admin@neargood.com
41.143.215.98
تمّ الإرسال يوم 2014/فبراير/12 الساعة 14:31
لدي ملاحظة بسيطة فقط على القرار وتتعلق ببدأ سريان الفوائد القانونية التي تعتبر جزاءات عن التأخير في الوفاء.
التماطل لدى المدين يتحقق بالإنذار أو بالمطالبة القضائية ، وسندي في ذلك مقتضيات الفصل 255 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن المدين يكون في حالة مطل إذا تأخر عن تنفيذ التزامه، ويصبح في حالة مطل بمجرد حلول الأجل المقرر في السند المنشئ للالتزام فإن لم يعين للالتزام أجل لم يعتبر المدين في حالة مطل إلا بعد أن يوجه إليه أو إلى نائبه القانوني إنذار صريح بالوفاء ، ويجب أن يحصل هذا الإنذار كتابة ويسوغ ان يحصل ولو ببرقية أو برسالة مضمونة أو بالمطالبة القضائية ولو رفعت إلى قاض غير مختص.
وعليه إذا كان المطل يثبت بالإنذار الكتابي أو بالمطالبة القضائية فإنه من تاريخ إثبات المطالبة بالدين سواء بالإنذار أو بمقال الدعوى تحتسب الفوائد القانونية التي هي جزاءات عن التأخير ( الفوائد خاصة بالتاجر أو بالعمل التجاري الشكلي كالكمبيالة مثلا)
ومن هنا يطرح السؤال من أين أتى القرار موضوع التعليق بأن الفوائد القانونية تحتسب من تاريخ الحكم المنشئ لها ، مع أن النشأة كما هو موضح أعلاه كانت من تاريخ التوصل بالإنذار وإنصرام الأجل الممنوح فيه أو من تاريخ المطالبة القضائية.
وتأسيسا على ما سبق أرى انه كان يجب الحكم بالفوائد القانونية من تاريخ المطالبة القضائية على الأقل هذا إذا لم يكن بالملف ما يفيد أن المدين توصل بإنذار بالأداء ولم يؤد إذ في هذه الحالة يجب الحكم بها من تاريخ انصرام الأجل المضروب له في الإنذار .
والله أعلم
juriste.fadoua
fadoua.bahraoui@hotmail.com
41.140.77.229
تمّ الإرسال يوم 2014/فبراير/12 الساعة 15:06
شكرا على التوضيح.
عندي سؤال حول هذا الموضوع: الا يمكن الحكم بتعويض عن التماطل منذ تاريخ التوصل بالإنذار أو انصرام الأجل، إلى غاية تاريخ النطق بالحكم، ثم الفوائد القانونية منذ تاريخ النطق بالحكم وإلى غاية تنفيذه؟؟
رجل قانون
admin@neargood.com
41.143.215.98
تمّ الإرسال يوم 2014/فبراير/12 الساعة 15:15 | رداً على juriste.fadoua.
إذا كان هذا هو المطلوب من المدعي أي الحكم له بتعويض إلى تاريخ الحكم وبعده بالفوائد القانونية إلى تاريخ التنفيذ ، ولكن شريطة أن يكون المدعى عليه شخصا معنويا أو شخصا طبيعيا تاجرا أو أن يكون سند الدين مما يسمح بإنتاج الفوائد القانونية