بيع جزء من الملك بالقياس – إفراغ المشتري عما زاد عن شرائه – نعم

بيع جزء من الملك بالقياس – إفراغ المشتري عما زاد عن شرائه – نعم

عدالة

القرار رقم 3422

المؤرخ في 4/6/97

الملف المدني رقم 1578/94

القاعدة

– إذا بيع الشيء بالقياس وبتمامه بثمن واحد كانت الزيادة للمشتري من غير أن يكون للبائع خيار فسخ البيع، وإذا وجد فرق بالنقصان حق للمشتري أن يفسخ البيع أو أن يقبل القدر المسلم مع دفع الثمن المحدد في العقد.

– لما كان الطاعنون إنما باعوا للمطلوب في النقض قطعة ذات مساحة معينة، وحدود واضحة تؤخذ من مجموع ملكهم، أي أن البيع لم ينصب على كل ما يملكونه بتمامه – فإن المحكمة عندما رفضت دعواهم الرامية إلى إفراغ المطلوب في النقض مما زاد على المساحة المبيعة بمقتضى رسم البيع استنادا على الفصل 528 من قانون الالتزامات والعقود فإنها تكون قد طبقت مقتضيات هذا الفصل تطبيقا خاطئا، باعتبار أن مجال تطبيقه فيما إذا انصب البيع على كل ما يملكه البائع الأمر الذي ينتفي في النازلة.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يؤخذ من وثائق الملف والقرار عدد 172/94 الصادر عن محكمة الاستئناف بالجديدة بتاريخ 31/1/94 ملف عدد 4/988/93 أن المسمين مريجينة الشرقي وسهيم محمد ومرجان الكبير تقدموا بمقال افتتاحي أمام مركزية أولاد فرج عرضوا فيه أنهم باعوا البقعة الأرضية المسماة الشراط مساحتها 6 خداديم بحسب 22 قامة في الخدام مبينة حدودها وعنوانها بالمقال بثمن إجمالي قدره 00،150.00 درهم، غير أن المشتريين فريكان عباس وفريكان علي أصبحا يحتلان أكثر من الواجب المشتري من جهة القبلة، طالبين الحكم بمسح العقار، والحكم على المشترين بإفراغهما مما يفوق المساحة المذكورة في رسم الشراء، وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم برفع السيد والتخلي عن الجزء الزائد عن المساحة المبينة برسم الشراء المحفوظ تحت عدد 6570/89 مع الصائر.

وبعد استئنافه من طرف فريكان علي صدر الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي رفض الطلب وهوالقرار المطعون فيه بالنقض.

أسباب النقض.

حيث إن من جملة ما يعيب الطاعنون على القرار ما ورد في الوسيلة الأولى والفرع الثاني من الوسيلة والمستمد من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على أساس، ذلك ان المحكمة اعتمدت فيما قضت به على مقتضيات الفصل 528 ق. ل. ع الذي ينص على أنه إذا كان محل البيع أشياء تباع بالوزن أوالقياس ويضرها التبعيض ومن بينها الأراضي المبيعة بالقياس، فإنه بيع الشيء بتمامه بثمن إجمالي واحد، كانت الزيادة للمشتري من غير أن يكون للبائع الخيار في فسخ البيع مع أن رسم الشراء الذي استند عليه القرار ينص على أن القطعة المبيعة هي بعض من واجب البائعين، أي ان البيع لم ينصب على كل ما يملكونه بتمامه، ولا يكفي أن يكون أرضا مبيعة بالقياس لتطبيق مقتضيات الفصل 528 المذكور الذي يتطلب توفر باقي العناصر وهوبيع الشيء بتمامه وأن يلحق التبعيض يلحق به ضررا، وبالرغم من إثارة هذه الدفوعات وتذكير المحكمة بأن الحكم الابتدائي معلل بما يكفي لتبريره وأن الخبرة أفادت تصرف المدعى عليهما في مساحة زائدة، إلا أنها بدل ردها على هذه الدفوعات، طبقت مقتضيات الفصل 528 من ق. ل. ع الذي لا محل لتطبيقه مما يجعل قرارها منعدم التعليل وغير مرتكز على أساس الشيء الذي يعرضه للنقض.

حقا، حيث إن الطاعنين باعوا للمطلوب ومن معه القطعة الأرضية أعلاه والبالغة مساحتها ستة خداديم حسب 22 قامة في كل خدام، وبمبلغ إجمالي قدره خمسة عشر ألف درهم، وهي بعض واجبهم المملوك لهم برسم شراء مؤرخ في فاتح فبراير 1940، أي أن البيع لم ينصب على كل ما يملكونه بتمامه وإنما انصب على بقعة ذات مساحة معينة وحدود واضحة أخذت من مجموع ملكهم وهوما أثاره الطاعنون ولم ترد عليه المحكمة وإنما اكتفت في تعليلها بالاستناد على مقتضيات الفصل 528 من ق. ل. ع الذي يجد تطبيقه في حالة ما إذا انصب البيع على كل ما يملكه البائعون الشيء الذي لا يتوفر في النازلة والمحكمة بنهجها هذا لم تحسن تطبيق مقتضيات الفصل 528 المذكور، ولم تعلل قرارها تعليلا سليما ولم تركزه على أساس قانوني وكان ما نعاه الطاعنون على القرار واردا عليه.

لأجلـه

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه وإحالة الملف من جديد على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد وهي مشكلة من هيئة أخرى وعلى المطلوب الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه أوبطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة أحمد بنكيران والمستشارين السادة: عتيقة السنتيسي مقررة وبديعة ونيش وجميلة المدور ومليكة بنديان وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبدالغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *