الكراء السكني – إفراغ المكتري – اتفاق الطرفين

الكراء السكني – إفراغ المكتري – اتفاق الطرفين

حكم

القرار رقم 599

الصادر بتاريخ 1 ماي 1985

ملف مدني رقم 2040/85

 القاعدة

القانون رقم 679 المتعلق بالكراء السكني والمهني لم ينظم  سوى دعاوى المكري ضد المكترى. ولهذا فإن مسطرة الإشعار بالإفراغ المنصوص عليه في الفصل 8 و9 و10 منه وما تستلزمه من إقامة دعوى بتصحيحه وفق ما ينص عليه الفصل 11 لا يكون لها محل إلا إذا كان المكري هوالذي يريد أن يضع حدا لعقد الكراء وبمبادرة منه أما إذا كان المكتري هوالذي عبر عن رغبته في ذلك وأبلغ رغبته هذه إلى المكري الذي قبلها  فإن عقد الكراء يكون قد انقضى بتراضي طرفيه.

إجبار المكتري على إخلاء العين المكراة  يخضع في هذه الحالة للقواعد العامة من غير ضرورة اتباع المسطرة المنصوص عليه في القانون المذكور .

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى،

وبعد المداولة طبقا للقانون.

فيما يتعلق بوسيلتي النقض مجتمعتين:

وحيث إن القانون رقم 679 المنظم للكراء السكني والمهني لا مجال لتطبيقه لإجبار المكتري الذي وضع حدا لعقد الكراء بمبادرة منه ثم رفض بعد ذلك إخلاء العين المكراة وإنما تطبق في حقه القواعد العامة.

حيث تبين من أوراق الملف والقرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بأكادير بتاريخ 11/10/84 بالملف عدد 142/84 أن الطاعن السيد ابهي الحسين بن بيهي رفع دعواه أمام ابتدائية اكادير ضد المطلوب في النقض السيد احسايني سعيد عرض فيها أنه أكرى له منزلا بزنقة فاس رقم 98 بلوك 4 بالحي الصناعي بأكادير مدة عدة سنوات ولما بنى المكتري منزله الخاص أشعره بأنه سيفرغ المنزل المكرى له بتاريخ 31/12/82 حسب الالتزام المؤرخ في 15/6/82 إلا أنه امتنع من تنفيذ التزامه لذلك يطلب الحكم عليه بالإفراغ وبعدما أجاب المدعى عليه بأنه وقع على العقد المذكور تحت الإكراه، قضت المحكمة عليه بالإفراغ وبعد استئناف الحكم ألغته محكمة الاستئناف وقضت بعدم قبول الدعوى، بعلة أن المدعى رفع دعواه دون توجيه إنذار للمكترى طبقا لما يفرضه ظهير 25/12/80 الذي ينص على وجوب ذلك رغم كل شرط مخالف.

حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون لكون المحكمة رفضت الدعوى بعلة عدم إقامتها وفق المسطرة المنصوص عليها في ظهير 25 دجنبر 1980 في حين أن هذا القانون لا يطبق في حق المكتري الراغب في وضع حد لعقد الكراء كما يعيبه في الوسيلة الثانية بخرق القانون لكون القيود التي أوردها ظهير 25 دجنبر 1980 إنما تطبق في حالة ما إذا كان إفراغ المكتري يتم بناء على رغبة المالك المنفردة واستنادا إلى أسباب معقولة أوخطإ ارتكبه لعدم أداء الكراء أما حالة اتفاق الطرفين على وضع حد لعقد الكراء والتزام المكتري بإخلاء المحل في موعد محدد فإن هذا الإلتزام التزام مشروع تطبق في حقه أحكام الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود.

وحيث إنه حقا فإن القانون رقم 679 المتعلق بالكراء السكني والمهني لم ينظم بشأن وضع حد لعقد الكراء سوى دعاوى المكري ضد المكترى ولهذا فإن مسطرة الإشعار بالإفراغ المنصوص عليه في الفصل 8 و9 و10 منه وما تستلزمه من إقامة دعوى بتصحيحه وفق ما ينص عليه الفصل 11 لا يكون لها محل إلا إذا كان المكري هوالذي يريد أن يضع حدا لعقد الكراء وبمبادرة منه أما إذا كان المكتري هوالذي عبر عن رغبته في ذلك وأبلغ رغبته هذه إلى المكري الذي قبلها كما هوالحال في النازلة فإن عقد الكراء يكون قد انقضى بتراضي طرفيه وإن إجبار المكتري على إخلاء العين المكراة يخضع في هذه الحالة للقواعد العامة من غير ضرورة اتباع المسطرة المنصوص عليه في القانون المذكور وإن المحكمة لما رفضت هذه الدعوى التي أقيمت في هذا النطاق لإجبار المكتري على إخلاء المحل المكري الذي وضع هوحدا لعقد كرائه بدعوى أنه كان يجب اتباع مسطرة القانون رقم 679 تكون قد أساءت تطبيق هذا القانون وعرضت قرارها للنقض.

لهـذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة.

 

الرئيس:                  أحمد عاصـــم

المستشار المقرر:        السيد سليطين

المحامي العام:           السيد سهيل

الدفاع :                  الأستاذأعمـــو

                          الأستاذ عسري

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *