قرار رئاسي – القاضي طرف في النزاع – تعيين محكمة أخرى – العلة

قرار رئاسي – القاضي طرف في النزاع – تعيين محكمة أخرى – العلة

القرار رقم 588

الصادر بتاريخ 9 شتنبر 1991

ملف  رقم 283691

القاعدة

* إن علة التشريع في وضع الفصل 517 من ق.م.م. ليست درأ التحيز المحتمل للقاضي المعني بالنزاع بل حماية القاضي نفسه وتحاشى كل ضيق أوإحراج قد يشعر بهما بعرض قضية على زملائه تضمه وإياهم دائرة قضائية واحدة.

* وإن مكان ممارسة الوضيفية يشكل العنصر الأساسي الذي ترتكز عليه أحكام الفصل 517.

* إن القاضي المعني في القضية وإن كان قاضيا بمحكمة الاستئناف بالرباط فإنه يزاول مهمته بصورة فعلية بمحكمة القواة المسلحة الملكية.

 

باسم جلالة الملك

نحن العربي المجبود الرئيس الأول للمجلس الأعلى نظرا للفصل 517 من قانون المسطرة المدنية.

حيث إن السيد مصدق أحمد يلتمس منا سحب طلبه المودع بكتابة ضبط المجلس الأعلى بواسطة وكيله الاستاذ محمد بوزبع المحامي بالرباط تطبيقا لمقتضيات الفصل الآنف الذكر تعيين محكمة ابتدائية أخرى خارج دائرة محكمة الاستئناف بالرباط للبت في الدعوى المدنية المسجلة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط تحت رقم: 234/90 والتي أقامها ضد السيد موحى البدوي القاضي بمحكمة الاستئناف بالرباط والذي يز?ول عمله بالمحكمة العسكرية للمطالبة بإتمام إجراءات البيع النهائي.

واستنادا إلى مقتضيات الفصل السابق الذكر التي تضع قواعدا استثنائية للاختصاص حالة وجود قاض طرفا في دعوى مدنية معروضة للبت على محكمة واقعة في الدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف التي يزاول فيها مهامه.

وحيث إن سن هذه الأحكام التشريعية لم يكن أبدا بدافع من خشية كل تحيز محتمل للقضاة الذين سينظرون في النازلة إلى جانب طرف تربطه بهم أواصر الزمالة والمعاشرة المسترسلة وشد الأزر المتبادل خضوعا لتضامن المهنة والاحتكاك بل إنما وضعها المشرع لصالح القاضي الطرف نفسه مستهدفا من خلالها،   إضافة إلى اجتناب أقوال السوء،  تحاشي كل ضيق أوإحراج قد يشعر بهما هذا الأخير بعرض قضيته على زملاء تضمهم وإياه دائرة قضائية واحدة.

وحيث إن مكان ممارسة الوظيفة يشكل بالطبع العنصر الأساسي الذي ترتكز عليه أحكام الفصل 517.

وحيث إن السيد موحى البدوي وإن كان قاضيا بمحكمة الاستئناف بالرباط بمقتضى وضعيته القانونية فانه يزاول القضاء بصفة فعلية ونظامية باقتراح من وزير العدل واستنادا إلى قرار الوزير الأول بمحكمة القوات الملكية المسلحة ولا تتوفر فيه بالتالي شروط الفصل 517 المستوجبة لتعيين محكمة أخرى للبت في الدعوى المشار إليها أعلاه.

لهـذه الأسباب

نصرح بأن لا داعي لتعيين محكمة أخرى للبت في القضية المدنية المسجلة بكتابة ضبط المحكمة الابتدائية بالرباط تحت رقم: 234/90.

وحرر بمكتبنا بتاريخ 29 صفر 1412 موافق 9 شتنبر 1991

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *