أمر استعجالي – عقار محفظ – أمر المالك المقيد بإيقاف البناء – لا

أمر استعجالي – عقار محفظ – أمر المالك المقيد بإيقاف البناء – لا

القرار رقم 1564

الصادر بتاريخ 16 يوليوه 1990

الملف المدني رقم 2054 85

القاعدة

* المالك المسجل على الرسم العقاري بهذه الصفة له بسط يده في العقار والتصرف فيه وأن أمره بإيقاف أعمال البناء بدعوى أنه مجرد إجراء وقتي فيه مساس بحقوقه التي تحميها المقتضيات القانونية المتعلقة بإشهار الحقوق التي تعتبر المسجل على الرسم العقاري هوالمالك الوحيد ولا تعتد بأي حق لم يقع إشهاره.

باسم جلالة الملك

إن المجلس

بعد المداولة طبقا للقانون

فيما يتعلق بالفرع الثاني من الوسيلة الأولى والوسيلة الثانية:

بناء على الفصلين 65 و66 من ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ فإن المسجل على الرسم العقاري يعتبر هوالمالك الشرعي الذي له حق بسط يده على الملك والتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات وإن كل حق يدعى به يعتبر في حكم العدم إلى أن يسجل على الرسم العقاري.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 22 مايو1985 بالملف المدني رقم 83362 – 4 أن المطلوب الأول في النقض أحمد الزباخ رفع الدعوى ضد الطاعنة حبيبة أحمد الزكاري أمام قاضي المستعجلات يطلب فيها الأمر بإيقاف أعمال البناء التي تقوم بها على قطعة الأرض رقم 164 الواقعة بشارع فال فلوري بطنجة التي سبق له أن اشتراها من المطلوب الثاني في النقض الحاج التهامي الفرجي وصدر قرار نهائي للبائع بصحة البيع والتي تدعى الطاعنة أنها اشترتها بدورها من نفس البائع، وبعدما دفعت المدعى عليها بعدم اختصاص قاضي المستعجلات لكونها قد سجلت شراءها على الرسم العقاري أصدر هذا الأخير أمره وفق الطلب أيد استئنافيا بعلة أن النزاع لايتعلق بالحيازة ولا باستحقاق وإنما باتخاذ إجراء وقته لا يمس بحقوق الأطراف.

حيث تعيب الطاعنة القرار في الوسيلة الثانية بكونها أدلت بشهادة صادرة عن المحافظ على الأملاك العقارية تثبت أنها قد سجلت شراءها على الرسم العقاري وأن الأمر بإيقاف أعمال البناء فيه مساس بحقوقها.

حقا، لقد تبين صحة ما نعته الطاعنة من أنها دفعت أمام المحكمة بأنها مسجلة على الرسم العقاري كمالك للقطعة التي يطلب فيها أن توقف أعمال البناء فوقها لمجرد أن المدعي وإن صدر له حكم بصحة شرائه من نفس البائع فإن هذا الحكم لا حجة فيه إزاء الطاعنة إلى أن يسجل على الرسم العقاري وأن المحكمة لما أيدت مع ذلك الأمر القاضي بإيقاف البناء بعلة أن الأمر يتعلق بإجراء وقتي وليس فيه مساس بحقوق الأطراف مع أن منع المالك المسجل على الرسم العقاري من الاستمرار في بناء ملكه فيه مساس بحقوق هذا الأخير التي تحميها المقتضيات القانونية المتعلقة بإشهار الحقوق بتسجيلها على الرسوم العقارية والتي تعتبر المسجل على الرسم العقاري هوالمالك الوحيد الذي له حق بسط يده في ملكه والتصرف فيه بكافة أنواع التصرفات ولا تعتد بأي حق غير مسجل الرسم العقاري وأن المحكمة لما بتت في الدعوى على هذا النحوتكون قد خرقت المقتضيات المذكورة ومست بحق المالك بمنعه من التصرف في ملكه وعرضت قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والإحالة.

 

الرئيس:                 السيد عمور

المستشار المقرر:       السيد أحمد عاصم

المحامي العام:           السيد سهيل

الدفاع:                  ذ. البقالي – ذ. بنسعيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *