الشرط الواقف – طبيعته – أجله
القرار رقم 889
الصادر بتاريخ 18 أبريل 1990
ملف رقم 2970 – 86
القاعدة
* لما كان عقد البيع ينص على أن البيع يصبح نهائيا بعد أن توافق الجهة المختصة على مشروع التجزئة فإن هذا يفيد أن العقد علق على شرط واقف هوالموافقة على مشروع التجزئة وهي واقعة تعتبر شرطا واقفا بمفهوم الفصل 107 من تاريخ.
* والشرط الواقف إذا لم يحدد له أجل أمكن أن يتحقق في أي وقت ولايعتبر متخلفا إلا إذا أصبح من المؤكد أن واقعة موافقة الجهة لن تتحقق في المستقبل.
*وأن المحكمة بدل أن تبحث فيما إذا كان قد أصبح من المؤكد أن الإدارة لن توافق على الطلب وتبت في الدعوى على هذا الأساس اعتبرت أن العقد لم يكن معلقا على شرط واقف فحرفت بذلك مضمون العقد وخرقت الفصل 107 وعرضت قرارها للنقض.
باسم جلالة الملك
إن المجلس
بعد المداولة طبقا للقانون
فيما يتعلق بالوسيلة الأولى
بناء على الفصل 107 من قانون العقود والالتزامات فإن الشرط الواقف هوتعبير عن الإرادة يعلق على أمر مستقبل وغير محقق الوقوع وجود الالتزام.
حيث يستفاذ من وثائق الملف ومن القرار المطلوب نقضه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 5 نونبر 1965 أن المطلوب في النقض الجوطي عبدالسلام رفع الدعوى ضد الطاعن الوافي محمد يعرض فيها أنه بمقتضى العقد المبرم بينهما بتاريخ 6 ابريل 1967 باع له هذا الأخير قطعتين بمساحة 100 متر لكل واحد على أن تستخرجا من الرسم العقاري 14746 بعد تجزئته وأن المحافظ رفض أن يسجل له هذا العقد على الرسم العقاري لعدم إنجاز مشروع التجزئة طالبا الحكم عليه بإنجاز مشروع التجزئة وتسجيل الشراء على الرسم العقاري وبعدما أجاب المدعى عليه بأن البيع كان معلقا على شرط واقف وهوأن تواقف السلطات المحلية على مشروع التجزئة وأن هذا الشرط لم يتحقق وبعد إنجاز المعاينة التي أمرت بها المحكمة والتي أفادت أنه لا توجد هناك أية تجزئة ولا أرقام لها أصدرت بتاريخ 26 مارس 1984 حكمها برفض الدعوى بعلة ان العقد علق على شرط لم يتحقق وهوأن تصادق السلطة المختصة على التجزئة وبعدما استانفه المدعي ألغته محكمة الاستئناف وتصدت للتصريح بإتمام إجراءات التجزئة تحت غرامة تعديدية محددة في مائة درهم عن كل يوم تأخير بعلة أن العقد غير معلق على شرط واقف وإنما أجل في انتظار المصادقة على تصميم التجزئة وأن البائع رغم قبضه الثمن هذه مدة من 18 سنة فقد أظهر عدم استعداده لإنجاز مشروع التجزئة.
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الأولى بخرق القانون لكون المحكمة اعتبرت أن العقد غير معلق على شرط واقف وإنما أجل في انتظار المصادقة على مشروع التجزئة مع أن العقد الرابط بين الطرفين يقتضي خلاف ذلك وأنه علق على شرط أن توافق السلطة المختصة على مشروع التجزئة وأن الواقعة هوأمر مستقبل غير محقق الوقوع.
حقا فإن العقد الرابط بين الطرفين ينص على أنه يصبح نهائيا بعدما يصادق على مشروع التجزئة فالواقعة بهذا المعنى تعتبر أمرا مستقبلا غير محقق للوقوع علق عليه وجود الالتزام فهي تعتبر شرطا واقفا بالمفهوم المنصوص عليه في الفصل 107 من قانون العقود والالتزامات وليس أجلا على أنه بمقتضى الفصل 134 من نفس القانون فإن الأثر القانوني واحد بالنسبة للأجل الواقف والشرط الواقف وينص الفصل 117 على أنه إذا علق الالتزام على شرط حصول أمر في وقت محدد اعتبر هذا الشرط متخلفا إذا انقضى الوقت دون أن يقع الأمر أما إذا لم يحدد أي أجل أمكن أن يتحقق الشرط في أي وقت ولايعتبر متخلفا إلا إذا أصبح مؤكدا أن الأمر لن يقع وأن المحكمة بدل أن تبحث في هذه المسالة بالذات وتقرر ما إذا كان قد أصبح من المؤكد أن واقعة – موافقة الجهة المختصة على مشروع التجزئة التي لم يحدد لها أجل في العقد لن يتحقق في المستقبل أم وتبت في الدعوى على هذا الأساس اعتبرت الواقعة لاتشكل شرطا واقفا خلاف ماينص عليه العقد وأنها لما بتت في الدعوى على هذا النحوتكون قد خرقت الفصل 107 من قانون العقود والالتزامات وعرضت قرارها للنقض.
لهذه الاسباب
قضى بالنقض والإحالة.
الرئيس: السيد عمور
المستشار المقرر: السيد أحمد عاصم
المحامي العام: السيد سهيل
الدفاع: ذ. اليطفتي – ذ. الوزاني