عقار محفظ – شفعة – إثبات البيع والشراء بالإقرار بمحضر الاستجواب – نعم

عقار محفظ – شفعة – إثبات البيع والشراء بالإقرار بمحضر الاستجواب – نعم

القرار رقم 1309

المؤرخ في99/3/17

الملف المدني رقم 96/3234

القاعدة

شفعة في عقار غير محفظ : إمكانية إثبات إقرار البائع بالبيع وإقرار المشتري بالشراء بمحضر الاستجواب

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في شأن الفرع الأول من وسيلة النقض الثانية.

بناء على الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية الذي يوجب أن تكون قرارات محاكم الاستئناف معللة تعليلا كافيا وإلا كانت باطلة، وأن فساد التعليل يوازي انعدامه.

حيث يؤخذ من القرار المطعون فيه، ومن بقية وثائق الملف، أن الموش الصبار خديجة بنت لحسن تقدمت أمام المحكمة الابتدائية بالصويرة بمقال تعرض فيه أن والدها الحاج لحسن بن أحمد الصبار الموش توفي وخلف ما يورث عنه عدة عقارات من بينها العقار المسمى “اكرو اعراب” الكائن بدوار بوزما إذا وكرض والمذكورة حدوده ومساحته بالمقال، وقد بلغ إلى علمها أن أخاها الصبار الموش محمد بن لحسن قد باع واجبه في العقار المذكور للمدعي عليه الشيخ محمد لحسن بوطا الذي وجهت إليه إنذارا تخبره فيه بأنها ترغب في شفعة الحصة التي اشتراها من شريكها، وأن ثمن البيع المحدد في 11500 درهم قد أودعته رهن إشارته بصندوق المحكمة الابتدائية بالصويرة ومرفقة مقالها بصورة مصادق عليها من موجب إثبات الشياع رقم 93/5590 وبرسم الإراثة رقم 93/1816 وبشهادة السكنى وبوصل إيداع الثمن في الحساب رقم 504 وبمحضري استجواب.

وبعد جواب المدعى عليه بأن دعوى المدعية سابقة لأوانها لعدم تقديمها دعوى القسمة، وأنها لم تدل بملكية موروثها للمدعى فيه، ولا برسم الشراء، وبعد تعقيب المدعية بأن المدعى عليه يقر بحالة الشياع من خلال جوابه، وبالشراء في المحضر الاستجوابي المؤرخ في 1994/1/6، أصدرت المحكمة حكما قضت فيه باستحقاق المدعية لشفعة الواجب المبيع، من يد المدعى عليه بعد أدائها ثمن البيع ومصروفات العقد، بعلة أن المدعية أثبتت دعواها بموجب إثبات الشياع الذي شهد شهوده بأن الأملاك المتخلفة عن الهالك الموش الصبار الحاج لحسن ومن جملتها الملك موضوع الشفعة لا زالت مشاعة بين ورثته، ولم تجر بشأنها أية قسمة، وأن المدعى عليه لم يعارضه بمقبول شرعا، وبمحضرين استجوابيين ثبت من خلالهما إقرار كل من المشتري والبائع ببيع العقار محل الشفعة وهو ما يغني عن المطالبة بالإدلاء برسم الشراء خاصة وأنه تم تحريره أمام كاتب عمومي، ويستحيل الحصول على نسخة منه من طرف الغير، وبالتالي فإن طلب المدعية مرتكز على أساس سليم، ويتعين الاستجابة إليه، فاستأنفه المدعى عليه، بانيا استئنافه على خرق مقتضيات الفصل 399 من قانون الالتزامات والعقود، وخرق قواعد الفقه الإسلامي في باب استحقاق الشفعة لعدم الإدلاء بعقد الشراء المزعوم وبملكية موروث المستأنف عليها.

وبعد جواب المستأنف عليها بأنها قد قامت بما هو مطلوب منها قانونا في باب الشفعة إذ أثبتت حالة الشياع، وتأكد لها أن البيع لم يحرر لدى العدول وإنما انجز لدى كاتب عمومي ويستحيل الحصول على نسخة من العقد المذكور، وأنها لإثبات البيع المذكور أنجزت إنذارا استجوابيا مع المشتري الذي اعترف حقا بالشراء، كما تم إنجاز محضر استجوابي مع البائع الذي اعترف بوقوع البيع وكذا الثمن وبالتالي فإن عناصر البيع قد تم إثباتها بإقرار البائع والمشتري، أصدرت محكمة الاستئناف بأسفي بتاريخ 95/6/21 قرارا تحت رقم 1236 في القضية العقارية ذات الرقم 94/100 قضت فيه بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول الدعوى بعلة أن المحكمة بعد دراستها للقضية واطلاعها على وثائق الملف تبين لها صحة ما نعاه المستأنف على الحكم الابتدائي، لأن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أن البيع قد تم فعلا وأن محضر الاستجواب المدلى به، والذي اعتمدته المحكمة هو مجرد ادعاء صادر عن المشتري، وبالتالي يبقى المقال الموجه في هذا الإطار غير معزز بما يثبته الشيء الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله، وهو المطلوب نقضه.

وحيث تعيب الطاعنة القرار المذكور بخرق مقتضيات الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية، ذلك أن القرار المطعون فيه اعتمد في إلغائه الحكم الابتدائي على كون العارضة لم تدل بعقد البيع، غير أنها أدلت بمحضر استجوابي للمشتري حسب ملف عقود مختلفة رقم 94/9 وتاريخ 1994/1/9 يقر فيه المشتري بشرائه للعقار موضوع الشفعة، ويقر بالشخص الذي اشترى منه العقار المذكور وهو السيد بوط محمد بن لحسن الذي هو الآخر أقر في محضر استجوابي (ملف مختلفة رقم 94/29 ملف تنفيذي 94/78) بالبيع والمبيع والثمن، وقد أثبتت البيع بهذه الطريقة لأنه استحال عليها الحصول على نسخة من عقد البيع لإنجازه أمام كاتب عمومي، غير أن المحكمة اعتبرت الطاعنة عاجزة عن إثبات البيع، واستبعدت المحضر الاستجوابي من الإثبات.

حيث يتجلى من المحضر الاستجوابي المذكور في الوسيلة، أن البائع للمطلوب أقر ببيعه المدعى فيه للمطلوب الذي أقر بدوره بذلك.

وحيث يتجلى من القرار المطعون فيه أنه استبعد المحضر المذكور من الإثبات بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يعضده رغم أن الطالب أدلى بمحضر استجواب رقم 94/9 يفيد إقرار المطلوب بالشراء مما يجعله مشوبا بعيب فساد التعليل الموازي لانعدامه، وبالتالي معرضا للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بآسفي بتاريخ 1995/6/21 تحت رقم 1236 في القضية العقارية ذات الرقم 94/100 وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد، وبهيئة أخرى طبقا للقانون وتحميل المطلوب ضده الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه، بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد محمد القري رئيسا والمستشارين السادة : حمادي اعلام مقررا ومحمد النوينو ومحمد اعمرشا وعبد السلام البركي أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الحمداوي وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبيدي حمان.

2 Replies to “عقار محفظ – شفعة – إثبات البيع والشراء بالإقرار بمحضر الاستجواب – نعم”

  1. يثير هذا القرار مسألة مهمة، وهي إثبات الشراء في دعوى الشفعة بالمحضر الاستجوابي، وأنه بصرف النظر عما إذا كان قد وجه محكمة الإحالة إلى ضرورة الأخذ بالمحضر المذكور المتضمن لإقرار البائع بالبيع، أم لا، حتى لا يكون هناك تأثير عليها، فإن مناقشته على هذا النحو تستدعي الملاحظتين التاليتين :
    أ – إذا كان المجلس الأعلى وفي عدة قرارات قد سار على أنه لا يحكم بإقرار إثنين في مال ثالث (البائع)، فإن القرار المطعون فيه أشار إلى إقرار البائع بالبيع في المحضر الاستجوابي، وهو بذلك ساير الاتجاه المذكور.
    ب – حجية ما يتضمنه المحضر الذي يستجوب فيه مأمور الإجراء، بناء على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية. البائع والمشتري، من إقرارهما بالبيع موضوع طلب الشفعة، فإذا كان هذا الإقرار غير قضائي حسبما ينص عليه الفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود لوقوعه أمام غير القاضي، ونظرا إلى أن القانون لم ينص على مدى حجيته، فإنه يبقى تقدير صحته ومداه خاضعا للسطلة التقديرية للمحكمة شأنه في ذلك شأن باقي وسائل الإثبات التي لم يجعل القانون لها حجية معينة.
    على أن المجلس الأعلى في القرار المعلق عليه عندما نقض القرار المطعون فيه أمامه بعلة فساد التعليل الموازي لانعدامه لأنه استبعد محضر الاستجواب من الإثبات بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يعضده مع أن طالب النقض أدلى بمحضر استجواب رقم 94/9 يفيد إقرار المطلوب بالشراء يكون قد أجاز إثبات الشراء بالمحضر الاستجوابي، وهو في ذلك قد يسر الأمر على الشفيع الذي لا يستطيع لسبب أو لآخر الحصول على نسخة من رسم الشراء، وحسنا فعل.

    عبد النبي قديم
    مستشار بالمجلس الاعلى

  2. يثير هذا القرار مسألة مهمة، وهي إثبات الشراء في دعوى الشفعة بالمحضر الاستجوابي، وأنه بصرف النظر عما إذا كان قد وجه محكمة الإحالة إلى ضرورة الأخذ بالمحضر المذكور المتضمن لإقرار البائع بالبيع، أم لا، حتى لا يكون هناك تأثير عليها، فإن مناقشته على هذا النحو تستدعي الملاحظتين التاليتين :
    أ – إذا كان المجلس الأعلى وفي عدة قرارات قد سار على أنه لا يحكم بإقرار إثنين في مال ثالث (البائع)، فإن القرار المطعون فيه أشار إلى إقرار البائع بالبيع في المحضر الاستجوابي، وهو بذلك ساير الاتجاه المذكور.
    ب – حجية ما يتضمنه المحضر الذي يستجوب فيه مأمور الإجراء، بناء على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية. البائع والمشتري، من إقرارهما بالبيع موضوع طلب الشفعة، فإذا كان هذا الإقرار غير قضائي حسبما ينص عليه الفصل 407 من قانون الالتزامات والعقود لوقوعه أمام غير القاضي، ونظرا إلى أن القانون لم ينص على مدى حجيته، فإنه يبقى تقدير صحته ومداه خاضعا للسطلة التقديرية للمحكمة شأنه في ذلك شأن باقي وسائل الإثبات التي لم يجعل القانون لها حجية معينة.
    على أن المجلس الأعلى في القرار المعلق عليه عندما نقض القرار المطعون فيه أمامه بعلة فساد التعليل الموازي لانعدامه لأنه استبعد محضر الاستجواب من الإثبات بعلة أنه لا يوجد بالملف ما يعضده مع أن طالب النقض أدلى بمحضر استجواب رقم 94/9 يفيد إقرار المطلوب بالشراء يكون قد أجاز إثبات الشراء بالمحضر الاستجوابي، وهو في ذلك قد يسر الأمر على الشفيع الذي لا يستطيع لسبب أو لآخر الحصول على نسخة من رسم الشراء، وحسنا فعل.

    عبد النبي قديم
    مستشار بالمجلس الاعلى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *