الرهن التجاري – إجراءات التنفيذ علي الاشياء المرهونة

الرهن التجاري – إجراءات التنفيذ علي الاشياء المرهونة

القرار عدد 574-71 الصادر عن محكمة النقض المصرية

القاعدة

للدائن إذا حل ميعاد دفع الدين ولم يوفه المدين أن يطلب الإذن ببيع الأشياء المرهونة وفق الإجراءات التى تنظمها هذه المادة وتبدأ هذه الإجراءات بالتنبيه على المدين بالوفاء ، فإذا انقضت خمسة أيام من تاريخ هذا التنبيه ولم يقم المدين بالوفاء ، فيكون للدائن أن يطلب الإذن ببيع الشئ المرهون كله أو بعضه بعريضة تقدم إلى القاضى المختص ويبلغ المدين والكفيل إن وجد بقرار البيع الصادر من القاضى . ويجرى البيع بالمزايدة العلنية إلا إذا أمر القاضى باتباع طريقة أخرى كأن يأمر مثلاً ببيع الشئ المرهون بيعاً ودياً بسعره في البورصة أو في السوق . وإذا كان الشئ المرهون أسهماً أو سندات أو غيرها من الصكوك المتداولة في سوق الأوراق المالية ، فيتم بيعه في هذه السوق على يد سمسار معتمد ، وفى جميع الأحوال يكون للدائن حق أولوية في استيفاء دينه من الثمن الناتج من البيع .

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *