X

تنفيذ حكم التحكيم – إجراءات التظلم من أمر رفض طلب تنفيذ الحكم

 

القرار عدد 873-71 الصادر عن محكمة النقض المصرية

القاعدة:

إذ كان الواقع في الدعوى أن الطاعنة تقدمت للسيد القاضى رئيس محكمة استئناف القاهرة بطلب استصدار أمر بتنفيذ حكم التحكيم الصادر لصالحها وعرض على رئيس الدائرة …. بالمحكمة – بناء على ندبه – فأشر سيادته لقلم الكتاب بإرفاق المستندات المقدمة مع الطلب ، و أصدر سيادته أمراً برفض الطلب بعد أن تبين له خلو الأوراق المودعة بقلم كتاب المحكمة من اتفاقية التحكيم ، ولما كانت الطاعنة لم تتخذ الإجراءات القانونية لاستصدار أمر جديد كما أنها لم تتظلم من هذا الأمر بالإجراءات العادية لرفع الدعوى ، وإنما تقدمت للقاضى الآمر مباشرة بمذكرة في ذات الطلب تراجعه فيها بشأن الأمر الصادر منه بالرفض وأرفقت بها الصور الضوئية للفواتير المبدئية والتى ذكرت أن مشارطة التحكيم وردت بها وطلبت استصدار الأمر بتنفيذ الحكم سالف الذكر فأشر سيادته برفض الطلب وعلى الطالب اتخاذ الإجراءات المناسبة ” ، ولما كان التظلم المقدم من الطاعن موجهًا إلى أمر الرفض الصادر في التظلم  ، أما عن الطلب التالى له فإنه ينسحب عنه شروط الطلب الذى يجيز لمن رفض طلبه التظلم منه ، ولما كان الأمر المشار إليه سلفاً صدر  التظلم منه  بعد الميعاد المحدد قانوناً ، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى ذات النتيجة ـ عدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد ـ فإن النعى عليه بما سلف ( الخطأ في تطبيق القانون للقضاء بعدم قبول الطعن لرفعه بعد الميعاد ) يكون على غير أساس .

رجل قانون:
مواضيع متعلقة