جريمة انتزاع عقار- وجوب إبراز حيازة المشتكي الهادئة وفعل الانتزاع من المتهم.

جريمة انتزاع عقار- وجوب إبراز حيازة المشتكي الهادئة وفعل الانتزاع من المتهم.

حكم

القرار عدد 6/1

الصادر بتاريخ 2012/01/04 في الملف رقم 11/2708

القاعدة:

اعتماد المحكمة في إدانة المتهم على شهادة شاهد أفاد بأنه قام ببيع القطعة الأرضية موضوع الشكاية للمشتكي إلا أن المتهم – الطاعن –  قام بالترامي عليها بعد إزالة الأشجار التي كانت مغروسة بها، دون أن تبرز في تعليلاتها عنصر الحيازة  للطرف المشتكي والذي يشكل الركن الأساسي  في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير ، وأنه بانتفاء عنصر الحيازة المادية والهادئة لدى الطرف المدني ينتفي أهم ركن في الجريمة الآنفة الذكر،  تكون قد أضفت على قرارها نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

باسم جلالة الملك

بناء على طلب النقض المرفوع من الظنين محمد بلحاج التوزاني بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 24/12/2010 لدى  كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف  بطنجة والرامي الى نقض القرار  الصادر عن  المحكمة المذكورة في القضية الجنحية ذات العدد 2888/10/2602 بتاريخ 14/12/2010 القاضي بعد التعرض بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من اجل جنحة  انتزاع عقار من حيازة الغير  بشهرين  اثنين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 500 درهم مع تحميله الصائر والإجبار في الأدنى وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني حمادي الشكري  تعويضا مدنيا قدره 20.000 درهم مع تحميله الصائر مجبرا عنه في الادنى.

    إن محكمة النقض/

بعد أن تلت السيدة المستشارة فاطمة الزهراء عبدلاوي تقريرها في القضية.

وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته.

وبعد المداولة طبقا للقانون،

نظرا لعريضة النقض المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ محمد الهروتي المحامي بهيئة طنجة والمقبول للترافع أمام محكمة النقض.

في شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من الخرق الجوهري للقانون – الفصل 534 من ق.م.ج  الفصل  570 من ق.ج، ذلك أن المحكمة أدانت العارض من اجل جنحة  انتزاع عقار من حيازة الغير المنصوص  عليها وعلى عقوبتها في الفصل 570 من القانون الجنائي، ويتعين للقول بوجود هذه الجريمة وفقا لمقتضيات النص المذكور أن تتوفر العناصر التكوينية من فعل مادي، وعقار انتزعت حيازته  باستعمال الخلسة أو التدليس مع توافر سوء نية الفاعل. وبالرجوع إلى وقائع النازلة سوف لن  يجد أيا من هذين العنصرين متوفرا إطلاقا، إذ أن العارض صرح وفي جميع المراحل وبشكل واضح أن الأرض التي  كان يتواجد فيها وما يزال يحوز ويتصرف فيها رفقة إخوته والتي لم تخرج من يدهم، هي أرض ورثوها عن أبيهم والتي ورثها بدوره عن أبيه “جدهم” وأنه لم يترام على أرض أحد، ولم ينتزع عقارا من  حيازة أحد، ولا استعمل من اجل ذلك وسائل تدليسية، لذلك فإن الفصل 570 من القانون  الجنائي لا يستوعب النازلة مادامت العناصر التكوينية للجنحة التي يعاقب عليها غير متوفرة ، مما يجعل القرار الذي استند إليه في إدانة الطاعن غير سليم من الناحية القانونية، وبعدم  تطبيق محكمة الاستئناف  للقواعد أعلاه تكون قد عرضت قرارها للنقض والإلغاء.

بناء على المواد 365-370 و534 من قانون المسطرة الجنائية.

حيث إنه بمقتضى المواد أعلاه  يجب أن يكون  كل حكم أو قرار  معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية  وإلا كان باطلا، وأن نقصان التعليل يوازي انعدامه.

حيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه أن المحكمة المصدرة له حينما أدانت الطاعن من أجل  جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير اعتمدت، شأنها في ذلك شأن الحكم الابتدائي المؤيد بتبنيها لعلله وأسبابه، على إفادة الشاهد محمد النفاري المستمع إليه ابتدائيا الذي أفاد بأنه قام ببيع القطعة الأرضية موضوع الشكاية للمشتكي إلا أن المتهم – الطاعن –  قام بالترامي عليها بعد إزالة الأشجار التي كانت مغروسة بها، دون أن تبرز في تعليلاتها عنصر الحيازة  للطرف  المشتكي والذي يشكل الركن الأساسي  في جريمة انتزاع عقار من حيازة الغير على اعتبار أن إفادة الشاهد المذكور أعلاه إنما انصبت على  الملكية لا على الحيازة، وأنه بانتفاء عنصر الحيازة المادية والهادئة لدى الطرف المدني ينتفي أهم ركن في الجريمة الآنفة الذكر، وأن المحكمة حينما قضت على النحو المذكور تكون قد أضفت على قرارها نقصان التعليل الموازي لانعدامه وعرضته للنقض والإبطال.

                                   لهذه الاسباب

ومن غير حاجة لبحث باقي ما استدل به على النقض.

قضت محكمة النقض بنقض وإبطال القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بطنجة بتاريخ 14/12/2010 في القضية الجنحية ذات العدد 2888/10/2602 وبإحالة القضية على نفس المحكمة وهي  متركبة من هيئة أخرى للبت فيها من جديد طبقا للقانون وبرد مبلغ الضمانة للطاعن وجعل الصائر على المطلوب في النقض.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين: فاطمة الزهراء عبدلاوي مقررة وعبد الحق يمين ونعيمة بنفلاح وعبيد الله العبدوني أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة  رجاء بنداوود.

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *