القرارات الجنائية -الطعن بالنقض – أجل تقديم المذكرة التفصيلية – سقوط الطلب – شروط
القرار رقم 1136
الصادر بتاريخ 7 غشت 1980
في الملف الجنائي رقم 81542
قاعدة:
* يجب تحت طائلة سقوط الطلب في الجنح والمخالفات أن تودع داخل العشرين يوما الموالية للتصريح بالنقض أمام المحكمة المصدرة للحكم مذكرة ببيان أسباب النقض.
* غير أنه إذا لم تكن نسخة الحكم المطعون فيه جاهزة في الأجل القانوني المنصوص عليه في الفصل 353 من ق م ج وحصل الطاعن على شهادة بذلك فإن أجل إيداع المذكرة يمتد إلى تاريخ توصله بنسخة الحكم المذكور.
* لا يقوم مقام الشهادة المذكورة الإشعار الذي يقدم إلى المعني من طرف كتابة الضبط بوجود نسخة الحكم رهن بشارته ولا يكفي لإثبات أن هذه النسخة لم تكن رهن إشارته فعلا داخل الأجل المنصوص عليه في الفصل 353 المذكور.
باسم جلالة الملك
بناء على طلب النقض المرفوع من الطالب السالف الذكر بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ حادي عشر ذي القعدة 1399 الموافق لثالث أكتوبر1979 لدى كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس والرامي إلى نقض القرار الصادر عن هذه المحكمة في القضية ذات العدد 10309 بتاريخ ثالث ذي القعدة 1399 الموافق لخامس وعشري شتنبر1979 والقاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم عليه بمقتضاه من أجل جنحة البناء بدون رخصة بشهر واحد حبسا وخمسمائة درهم غرامة نافذين.
إن المجلس:
بعد أن تلا السيد المستشار محمد التونسي التقرير المكلف به في القضية.
وبعد الإنصات إلى السيد محمد بن بوشتى المحامي العام في مستنتجاته.
وبعد المداولة طبقا للقانون:
نظرا للفصل 596 من قانون المسطرة الجنائية.
وبناء على الفصل 579 من نفس القانون.
حيث إن الفقرة الأولى من الفصل الأخير توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه داخل العشرين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة تتضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس العلي وإلا فيسقط طلبه، وأن الفقرة الرابعة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.
وحيث إن طالب النقض في هذه القضية المحكوم فيها من أجل جنحة أدلى بمذكرة بإمضاء الأستاذ محمد التوزاني المحامي بتازة والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى ضمنها أوجه الطعن إلا أن الإدلاء بها كان خارج الأجل القانوني ذلك أن التصريح بطلب النقض أفضى به بتاريخ ثالث أكتوبر1979 فكان أقصى أجل لتقديم المذكرة هو24 أكتوبر1979.
وحيث إن المذكرة المدلى بها تحمل طابع كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بفاس وثابت منه أن تاريخ إيداعها هو10 دجنبر1979 أي أنها لم تودع داخل الأجل المضروب لذلك الإيداع.
وأن الإدلاء بالإشعار بوجود نسخة القرار رهن إشارة العارض لا يكفي طالما أنه غير معزز بشهادة بكون النسخة المذكورة لم تكن جاهزة داخل الأجل القانوني كما يقتضي ذلك الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية في فقرته الثانية بعد تعديله.
من أجله
صرح بسقوط الطلب المقدم من طرف الزياني محمد وبأن القدر المودع أصبح ملكا لخزينة الدولة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه في قاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بساحة الجولان بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من نفس الأعضاء الذين كانت متركبة منهم خلال المرافعات بنفس التاريخ وهم السادة رئيس الجلسة محمد أمين الصنهاجي والمستشارون: علي أيوبي – ومحمد التونسي – ومحمد الحجوي – ومحمد اعمار بمحضر المحامي العام السيد محمد بن بوشتى الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الله بنحيدة.
2 Replies to “القرارات الجنائية -الطعن بالنقض – أجل تقديم المذكرة التفصيلية – سقوط الطلب – شروط”
من المعلوم أن المشرع المغربي حدد في الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية أجلا قدره عشرون يوما لوضع مذكرة النقض في القضايا الجنائية لدى كتابة الضبط المختصة. وقد روعي في هذا الأجل إعطاء الوقت الكافي للمعني بالأمر ليضع مذكرة يشرح فيها الأسباب التي يطعن من أجلها في القرار المطلوب نقضه وفي نفس الوقت الحرص على رفع ملفات النقض إلى المجلس الأعلى كاملة في أقرب وقت ممكن.
كما نص في الفصل 353 من نفس القانون على وجوب إمضاء أصل الأحكام والقرارات من طرف كل من الرئيس وكاتب الضبط في أجل لا يتعدى ثمانية أيام من يوم صدورها.
إلا أنه نظرا لتكاثر القضايا وتزايدها يوما بعد يوم في مختلف المحاكم فقد يحدث أحيانا أن تكون القرارات غير جاهزة في الأجل القانوني وبالتالي يتعذر على طالب النقض وضع مذكرته في العشرين يوما الموالية لتاريخ الطلب.
لذلك بادر المشرع إلى إجراء تعديل على الفصل 579 الآنف الذكر وذلك بمقتضى قانون 20 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 18 أبريل1979.
وقد حرص في هذا التعديل على احترام الأجل المنصوص عليه سابقا لوضع مذكرة النقض وهوعشرون يوما إلا أنه أعطى الفرصة لمن تعذر عليه الحصول على نسخة القرار في هذا الأجل أن يتسلم من كتابة الضبط المختصة إشهادا يثبت أن الحكم لم يكن جاهزا آنذاك، وحينئذ فإن أجل الإدلاء بالمذكرة لا يبتدئ إلا من يوم توصله بإشعار من كتابة الضبط القرار جاهز ويوجد رهن إشارته.
أن الأساس الذي ينبني عليه توجيه الإشعار ويفسح المجال لفتح أجل جديد لوضع المذكرة غير الأجل الأصلي هوالإشهاد من لدن كاتب الضبط بأن القرار غير جاهز في أجله القانوني.
وهذا صريح وواضح في الفقرة الثانية من الفصل 579 المعدل فقد ورد فيها: “غير أنه في حالة عدم احترام الأجل المنصوص عليه في الفصل 353 من هذا القانون تسلم شهادة من كتابة الضبط تثبت ذلك. ولا يبتدئ الأجل المحدد لإيداع المذكرة إلا بعد إشعار طالب النقض من طرف كتابة الضبط أن القرار المطعون فيه يوجد رهن إشارته”.
غير أنه وبالأسف يلاحظ في كثير من الحالات أنه يقع الإغفال عن تسلم الإشهاد في أبانه وبالتالي فإن ملف النقض يرفع إلى المجلس خاليا من الحجة القانونية التي تثبت أن القرار لم يكن جاهزا في أجله وتكون النتيجة تبعا لذلك هو الحكم بسقوط الطلب ولو مع وجود الإشعار الذي لا يغنى عن الإشهاد طالما أن المشرع بنى توجيه الإشعار على وجود إشهاد سابق ولم يترك الأمر لكتابة الضبط لتوجيه الإشعار مجرد أو دون سابق إشهاد كلما كان القرار غير جاهز في الأجل المحدد قانونا.
الأستاذ أمين الصنهاجي
من المعلوم أن المشرع المغربي حدد في الفصل 579 من قانون المسطرة الجنائية أجلا قدره عشرون يوما لوضع مذكرة النقض في القضايا الجنائية لدى كتابة الضبط المختصة. وقد روعي في هذا الأجل إعطاء الوقت الكافي للمعني بالأمر ليضع مذكرة يشرح فيها الأسباب التي يطعن من أجلها في القرار المطلوب نقضه وفي نفس الوقت الحرص على رفع ملفات النقض إلى المجلس الأعلى كاملة في أقرب وقت ممكن.
كما نص في الفصل 353 من نفس القانون على وجوب إمضاء أصل الأحكام والقرارات من طرف كل من الرئيس وكاتب الضبط في أجل لا يتعدى ثمانية أيام من يوم صدورها.
إلا أنه نظرا لتكاثر القضايا وتزايدها يوما بعد يوم في مختلف المحاكم فقد يحدث أحيانا أن تكون القرارات غير جاهزة في الأجل القانوني وبالتالي يتعذر على طالب النقض وضع مذكرته في العشرين يوما الموالية لتاريخ الطلب.
لذلك بادر المشرع إلى إجراء تعديل على الفصل 579 الآنف الذكر وذلك بمقتضى قانون 20 جمادى الأولى عام 1399 الموافق 18 أبريل1979.
وقد حرص في هذا التعديل على احترام الأجل المنصوص عليه سابقا لوضع مذكرة النقض وهوعشرون يوما إلا أنه أعطى الفرصة لمن تعذر عليه الحصول على نسخة القرار في هذا الأجل أن يتسلم من كتابة الضبط المختصة إشهادا يثبت أن الحكم لم يكن جاهزا آنذاك، وحينئذ فإن أجل الإدلاء بالمذكرة لا يبتدئ إلا من يوم توصله بإشعار من كتابة الضبط القرار جاهز ويوجد رهن إشارته.
أن الأساس الذي ينبني عليه توجيه الإشعار ويفسح المجال لفتح أجل جديد لوضع المذكرة غير الأجل الأصلي هوالإشهاد من لدن كاتب الضبط بأن القرار غير جاهز في أجله القانوني.
وهذا صريح وواضح في الفقرة الثانية من الفصل 579 المعدل فقد ورد فيها: “غير أنه في حالة عدم احترام الأجل المنصوص عليه في الفصل 353 من هذا القانون تسلم شهادة من كتابة الضبط تثبت ذلك. ولا يبتدئ الأجل المحدد لإيداع المذكرة إلا بعد إشعار طالب النقض من طرف كتابة الضبط أن القرار المطعون فيه يوجد رهن إشارته”.
غير أنه وبالأسف يلاحظ في كثير من الحالات أنه يقع الإغفال عن تسلم الإشهاد في أبانه وبالتالي فإن ملف النقض يرفع إلى المجلس خاليا من الحجة القانونية التي تثبت أن القرار لم يكن جاهزا في أجله وتكون النتيجة تبعا لذلك هو الحكم بسقوط الطلب ولو مع وجود الإشعار الذي لا يغنى عن الإشهاد طالما أن المشرع بنى توجيه الإشعار على وجود إشهاد سابق ولم يترك الأمر لكتابة الضبط لتوجيه الإشعار مجرد أو دون سابق إشهاد كلما كان القرار غير جاهز في الأجل المحدد قانونا.
الأستاذ أمين الصنهاجي