صندوق الضمان – الدفع بتقديم الدعوى في مواجهته خارج أجل 18 شهرا – العذر المقبول – زواله.

صندوق الضمان – الدفع بتقديم الدعوى في مواجهته خارج أجل 18 شهرا – العذر المقبول – زواله.

صندوق الضمان

القرار رقم 983

المؤرخ في99/02/25

الملف المدني رقم 94/926

 القاعدة

– لئن كانت مقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 5 من ظهير 55/2/23 تعفي المتضرر من الأجل المنصوص عليه إذا كان هناك عذر مقبول، فإن ذلك لا يعني أن الأجل يظل مفتوحا إلى مالا نهاية، بل إنه يوقف مادام العذر قائما ويبتدئ سريانه في تاريخ انتفائه.

– محكمة الاستيناف لما اعتبرت الدعوى المسجلة بتاريخ 91/7/19 مقدمة داخل الأجل القانـوني بالرغـم من أن انتفـاء العـذر المقبول تحقق بتاريـخ 89/1/16 وهو تاريخ الحصول على المساعدة القضائية الذي اعتبرته عذرا مقبولا تكون قد أولت الفصل المذكور تأويلا غير سليم.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس الأعلى

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 1993/5/25 رقم 1444 في الملف المدني رقم 92/3848  أن والدي الهالك شنقير عبد الكبير تقدما بمقال يلتمسان فيه الحكم على صندوق الضمان بتعويضهما عما لحقهما من ضرر من جراء وفاته نتيجة حادثة السير التي تعرض لها من طرف مجهول، فقضت على صندوق الضمان بتعويضهما بحكم استأنفه الطرفان، فأصدرت المحكمة قرارا بالتأييد مع التعديل بخصوص المسؤولية والتعويض.

حيث إنه من جملة ما يعيبه الطاعنان على القرار فساد التعليل وانعدام السند القانوني، ذلك أن تاريخ الحادث هو 1986/10/4 في حين أن المطلوبين في النقض لم يتقدما بدعواهما إلا بتاريخ 1991/7/19 بعد مرور أكثر من 18 شهرا.

وحيث أنه وعلى فرض مسايرة تعليل القرار بشأن المبرر المشروع، فإن ما بين تاريخ الحصول على المساعدة القضائية وهو 1989/1/16 وتاريخ إقامة الدعوى وهو 1991/7/19 فإن أجل 18 شهرا قد انصرم وبالتالي سقط حق المدعيين في المطالبة بالتعويض، وبذلك يكون قضاة الموضوع قد جانبوا الصواب في تعليلهم ولم يجعلوا لقضائهم أساسا من المسؤولية.

حيث تبين صحة ما نعاه الطاعن على القرار، ذلك أنه لئن كانت الفقرة الاخيرة من الفصل الخامس من القرار الوزاري المؤرخ في 23 فبراير 1955  تعفي المتضرر من احترام الأجل المنصوص عليه فيه إذا كان هناك عذرمقبول يبرر ذلك فإن قيام هذا العذر يعد سببا موقفا لأجل ينطلق بعد زواله وأن المحكمة لما اعتبرت خلاف ذلك الأسباب المشار اليها في الوسيلة تكون قد عللت قرارها تعليلا فاسدا ولم تركزه على أساس قانوني مما يتعين معه نقضه.

لهذه الأسباب

قضى بالنقض والاحالة على نفس المحكمة وهي متركبة من هيئة أخرى للبت في النازلة من جديد طبقا للقانون وعلى المطلوبين الصائر.

كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيدة بديعة ونيش والمستشارين السادة رضوان المياوي مقررا والسعدية الشياظمي وعائشة بن الراضي ومحمد أوغريس وبمحضر المحامي العام السيد محمد الزبيري وبمساعدة كاتب الضبط السيد محمد الإدريسي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *