التعويض عن حوادث السير – عبارة آلام معتدلة – حملها على كونها على جانب من الأهمية – نعم
القرار رقم 4396
المؤرخ في 98/6/25
الملف المدني رقم 95/3160
القاعدة
لئن كان من المقرر أن الفقرة »ب« من الفصل 10 من ظهير 84/10/20 تشترط في التعويض عن الألم أن يكون على جانب من الأهمية أو مهم أو مهم جدا، فإن حمل عبارة “معتدلة” الواردة في الخبرة على معنى “جانب من الاهمية، لا تعتبر خرقًا أو تحريفا له مادام التفسير سائغا تحتمله العبارة المفسرة بالفتح.
إن إعطاء العبارات الواردة في الخبرة معنى تحتمله لا يعتبر خرقا للظهير.
باسم جلالة الملك
إن المجلس الأعلى
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث يؤخذ من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 94/12/26 في الملف المدني رقم 93/1264 أنه بتاريخ 1989/6/22 تعرض المطلوب ضده النقض لحادثة سير عندما كان راكبا متن دراجته النارية تسببت له فيها دراجة نارية من نوع بوجو 103 كان يسوقهامالكها الكرباني محمد وتؤمنها شركة التأمين السعادة، فنتج عن الحادثة إصابة المطلوب ضده النقض بجروح، فتقدم هذا الأخير بدعوى أمام المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء لطلب تعويض في مواجهة من ذكر انتهت ابتدائيا بعد إجراء خبرة طبية على الضحية بتحميل الطالب الأول كامل المسؤولية والحكم له بالتعويض المفصل في الحكم مع إحلال شركة التأمين السعادة محل مؤمنها في الأداء وبعد استينافه من الطالبين أصدرت محكمة الاستئناف قرارها المطعون فيه بالنقض القاضي بالتأييد.
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من انعدام التعليل وعدم استئناف القرار على أساس قانوني والفرع الأول من وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 11 من قانون السير، ذلك أنه يتبين من محضر الضابطة القضائية ومن الرسم البياني أن الضحية دخلت الى مفترق الطرق دون إنحياز الى أقصى اليمين وأن عدم الانحياز الى اليمين عند دخول المفترق خطأ ومخالفة لمقتضيات الفصل 11 من قانون السير، لكن القرار المطعون فيه علل بأن الضحية لم يرتكب أي خطأ يمكن معه إعفاء الحارس القانوني من جزء من المسؤولية وبذلك يكون قد انبنى على تحريف وقائع الملف وخارقا مقتضيات الفصل 11 من قانون السير.
لكن حيث أنه من جهة فان تحريف الوقائع لا يشكل سببا من أسباب النقض. ومن جهة أخرى فان القرار المطعون فيه لما أورد في تعليله في باب المسؤولية : “أنه من الثابت من محضر الضابطة القضائية والرسم البياني وإقرار المستأنف نفسه أن السبب في وقوع الحادثة يرجع لعدم احترام هذا الأخير لحق الأسبقية الذي كان الضحية يتمتع به، وحيث أنه على خلاف ذلك فإنه لم يثبت ارتكاب الضحية لأي خطإ كان معه إعفاء الحارس من جزء من المسؤولية “يكون بعلله هذه قد برر قضاءه بما فيه الكفاية وركزه على أساس قانوني، مما تكون معه الوسيلة الأولى والفرع الأول من الوسيلة الثانية غير مبررين.
في شأن الفرع الثاني من وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق مقتضيات الفصل 10 من ظهير 1984/10/2 ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر بأن تحديد الالم من لدن الخبير من درجة معتدلة يفهم منه أنه على جانب من الأهمية والحالة أن الفصل 10 من الظهير المذكور ينص على أن الألم الجسماني لا يعوض إلا إذا كان على جانب من الأهمية أو مهم جدا. وأنه حسب مضمون الفصل 10 أن الالم المعتدل لا يستحق أي تعويض مما يكون معه القرار قد خرق مقتضيات الفصل 10 المذكور.
لكن حيث إن المحكمة مادامت قد حددت نسبة الالم الجسماني في نسبة 95 طبقا لادنى درجة من الخطورة ينص عليها الفصل 10 من ظهير 1984/10/2 ولم تخالف جوهره، فإنها رغم عدم استعمالها المصطلح المنصوص عليه في هذا الفصل وتعبيرها بلفظ “معتدل” تكون قد صنفت الألم الجسماني الذي أصيب به الضحية في درجة على جانب من الأهمية، مما يكون تعليلها غير مشوب بأي عيب ولم تخرق أي مقتضى قانوني، ويكون الفرع الثاني من الوسيلة غير جدير بالإعتبار.
لهذه الأسباب
قَضى المجلس الأعلى برفض الطلب وعلى صاحبه بالصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد : محمد القري رئيس الغرفة والمستشارين السادة : السعدية الشياظمي مقررة، عائشة بن الراضي، عائشة القادري، رضوان المياوي وبحضور المحامي العام السيد إدريس الساسي وبمساعدة كاتبة الضبط زينب المحموحي.