الإضرار بالزوجة – بينة الضرر – شروطها

الإضرار بالزوجة – بينة الضرر – شروطها

ضرب الزوجة

القرار رقم 2546

الصادر بتاريخ 20 مارس 1984

ملف شرعي رقم 2546

القاعدة

لا تقبل شهادة السماع لإثبات أضرار الزوج بزوجته إلا إذا شهد الشهود بأنهم يسمعون سماعا فاشيا أن الزوج يضر بزوجته بأنواع الضرر من غير ذنب جنته فقد نص الزرقاني في شرحه لقول خليل: وضرر زوج قال: هما أوأحدهما كأن يشهدوا بالسماع الفاشي أن فلانا يضر بزوجته بالإساءة إليها من غير ذنب.

فلا تكون الشهادة بالضرب أوالضرر عاملة حتى يقول الشهود أنه أضر بها أوضربها من غير ذنب يستوجبه.

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الموضــوع:

حيث يستفاد من أوراق الملف ومن الحكم المطعون فيه عدد 47 الصادر من محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 10/3/83 في القضية الشرعية عدد 666/82 أنه بتاريخ 15/12/1980 تقدم الأستاذ عبد المجيد السملالي نيابة عن السيد بن ميلود الخالدي مقالا بابتدائية سلا سجل بعدد 622/80 ادعى بمقتضاه على السيدة بديعة بنت الحاج محمد بنغموش بأنه متزوج بها وله منها طفلان محمد رضا ومحمد نوفل وأنها هربت عن بيت الزوجية رغم قيامه بواجباته والتجأت إلى بيت والديها طالبا الحكم عليها برجوعها لبيت الزوجية وإيقاف نفقتها من يوم تبليغها الحكم وبوضعها عند أسرة فاضلة إلى أن يبت في الموضوع وعند امتناعها من الرجوع فتعيين حكمين من أهله وحكمين من أهلها بمثابة خبراء لإصلاح ذات البين بينهما وفق تعاليم الإسلام وجوابا عن الدعوى تقدمت المدعى عليها بتاريخ 13/1/1983 بمقال مضاد في مواجهة المدعى تذكر ابتعاده هوعن بين الزوجية حاملا الطفلين رغم كون أحدهما رضيعا وأنه يسيء عشرتها ويضربها إلى درجة الضرب والتكسير والإهانة وبتاريخ 5/4/80 تعرضت لاعتداء شنيع من طرفه تركها مثخنة بالجراح حيث قصدت الطبيب وعند رجوعها وجدت البيت مقفلا ولا أثر للزوج والولدين والملابس والأثاث فالتجأت إلى بيت والديها ورفعت شكايتها إلى السيد وكيل الملك مؤكدة أن سكناها بعمارة الأساتذة رقم 41 الدار 12 بسلا وتساءلت أي بيت للزوجية بطلب الرجوع إليه طالبة الحكم بتطليقها وإرجاع ولديها مدلية بموجب سماعي لإثبات الضرر مضمن بعدد 592 وصحيفة 355 وأجاب الزوج بأن انتقاله لأسفي كان في نطاق وظيفته نافيا أن يكون قد أساء عشرة زوجته طاعنا في حجة المدعية بالقرابة ومدليا بشواهد طبية غير مصادق عليها تشهد بأن الزوجة مصابة بنوبات عصبية وباعتراف يشهد بأن أملاكهما مشتركة وبموجب بعدد 282 وصحيفة 531 يشهد بعدم إساءته لها وأدلت الزوجة بحكم جنحي بإدانة الزوج بتهمة الضرب والجرح وبموجب بعدد 327 يتضمن رجوع سبعة من شهود موجب الزوج ثم أدلى الزوج بموجبات بعدد 101 و131 و298 تشهد بحسن معاشرته لزوجته والتمست النيابة كتابيا تطبيق القانون ثم حضرت الزوجة مصحوبة بدفاعها وصرحت بأنها لا ترغب في التصالح وأدلت بموجب بعدد 499 وصحيفة 380 يثبت استمرار الزوج في الأضرار بزوجته بالضرب والتضييق والشتم من غير ذنب تستوجب به ذلك إلا أنه وقع استبعاده من طرف القاضي لإدلاء الزوجة به بعد وضع القضية للتأمل وعدم الإعذار فيه للزوج،وأصدر القاضي حكمه برفض طلبات المدعى بالمقال الأصلي وبالنسبة للمقال المضاد قضى بتطليق المدعية السيدة ربيعة بنغموش من زوجها السيد أحمد بن ميلود الخالدي طلقة بائنة وأمرها بالاعتداد وعلى المدعى عليه بإرجاع الطفلين محمد رضا ومحمد نوفل إلى المدعية.

فاستأنفه الزوج مؤكدا في استئنافه على طلباته الابتدائية ومستنداته وعاب على المحكمة اعتبار كونها نافية ومستندات الزوجة مثبتة مع أن العكس هوالصحيح وردت المستأنف عليها بأنه لا جديد في أسباب الاستئناف،وأدلت النيابة العامة بملتمساتها الكتابية.

وبناء على أن الضرر يثبت بشهادة السماع وأن الزوجة أدلت بموجب السماع عدد 355 يثبت ضرر زوجها بها وأنه يعتبر سندا صحيحا تقوم به الحجة لاستجماعه أركان وشروط الشهادة المطلوبة فيها شهد به متنا وسندا حيث تعمل شهادته في ضرر الزوجين لقول ابن عاصم: وأعملت شهادة السماع إلى أن قال: وضرر الزوجين من تتميمه ولقوله في فصل إثبات الضرر ويثبت الأضرار بالشهود أوبسماع شاع في الوجود وعلى أن بينة ضرر الزوج بزوجته مقدمة على بينة عدم الضرر لأنها مثبتة قال الزقاق ومثبت أولى من الذي نفى وأيضا لأنها ناقلة للأصل الذي هوحسن المعاشرة والناقلة مقدمة على المستصحبة ولأن من أثبت فقد زاد علما وعلى أن موجب التطليق الذي هوثبوت الضرر يعتبر متوفرا وأن محاولة الإصلاح التي أشار إليها الفصل 56 من ق.م.ح.ش وكذا ما تقدم به الزوج من الطلبات فقد تناولها الحكم الابتدائي وأجاب عن ذلك بما فيه الكفاية،أصدرت محكمة الاستئناف قرارها بتأييد الحكم الابتدائي.

وسائل النقض، فيما يخص الوسيلة الأولى: الفرع الثاني:

حيث يعيب الطاعن على الحكم المطعون فيه خرقه لمقتضيات الفصل 345 من ق.م.م ذلك أنه طعن في موجب ثبوت الضرر عدد: 355 بكون شهوده من أصهار وأقارب المشهود لها وأنه طلب الاستماع إليهم بمحضر الطرفين قصد استفسارهم والمحكمة استجابت لطلبه ثم قررت الاستغناء عنه.

وان المحكمة من جهة أخرى وصفت حجة المطلوبة عدد: 355 بكونها سندا صحيحا لاستجماعها أركان وشروط الشهادة المطلوبة في إثبات الضرر دون أن توضح ذلك.

حقا فإنه يتبين من تصفح لفيف إثبات الضرر عدد 355 أنه لفيف سماعي وأن شهوده يشهدون بمعرفتهم للزوجين ويسمعون أن الزوج يضر بزوجته بأنواع الضرر المختلفة وأن كل ذلك في علمهم وصحة يقينهم بالسماع الفاشي،وموجب كهذا لا يمكن قبوله شرعا لإثبات الضرر بالسماع أن يشهد الشهود بأن إساءة الزوج لزوجته تكون من غير ذنب جنته فقد نص الزرقاني شارحا لقول خليل عاطفا على ما تعمل فيه شهادة السماع من باب الشهادات.

 (وضرر زوج) هما أوأحدهما كأن يشهدوا بالسماع الفاسي أن فلانا يضر بزوجته بالإساءة إليها من غير ذنب وسلمه محشوة بناني والرهوني وكنون بالسكوت عنه الزرقاني ج 7 ص 189.

وصرح الشيخ أبوالغازي في شرحه لوثيقة إثبات ضرر الزوجين بالسماع نقلا عن الإمام المتيطي التدريب على الوثائق ج.أ.ص: 207.

فلا تكون الشهادة بالضرب أوالضرر عاملة حتى يقول الشهود أنه ضربها أوأضر بها من غير ذنب تستوجبه.

وتظهر ثمرة هذا الشرط بما إذا كان الضرر بسببها فإنها تخالع عن نفسها وإلا طلقت بدون خلع لقول خليل في باب القسم للزوجات فإن أساء الزوج طلقا (أي الحكمان) بدون خلع وبالعكس.

مما يتعين معه القول بأن موجب إثبات الضرر السماعي الذي اعتمدته المحكمة على أساس أنه مستجمع لشروط وأركان الشهادة المطلوبة في إثبات الضرر ساقط عن درجة الاعتبار وأن المحكمة قد قومته تقويما مخالفا لنصوص الفقه فعرضت بذلك قرارها للنقض.

لهذه الأسباب

وبقطع النظر عن بقية الوسائل.

قضى بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية وطرفيها على محكمة الاستئناف بالرباط المصدرة له للبت من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون.

الرئيس:                           المستشارالمقرر:                    المحامي العام:

السيد محمد العربي حجي                       السيد محمد العراقي،                   السيد محمد زويتن،

المحاميان:

 الأستاذان محمد طاهر والسرغيني.

2 Replies to “الإضرار بالزوجة – بينة الضرر – شروطها”

  1. اثارت انتباهي العبارة التالية: ” فلا تكون الشهادة بالضرب أوالضرر عاملة حتى يقول الشهود أنه ضربها أوأضر بها من غير ذنب تستوجبه” واركز على ” من غير ذنب تستوجبه”.. هل هذا يعني ضمنيا انه يحق له ضربها او الإضرار بها إذا قامت بفعل يستوجب ذلك؟؟؟ وما هو الأساس القانوني الذي يمنحه هذه الصلاحية؟؟

  2. لا أعجب لسؤالك لأنه في محله ويعكس النظرة المتغيرة لحقوق المرأةوالتي أضحت في إطار المنظمات النسائية هي ضد العنف ضد المرأة ومن أجل حقوق المرأة ورفاهية المرأة ووووو. دون الحديث مرة عن واجباتها وبالأحرى واجبات الإنسان في مقابل حقوق الإنسان.
    والفقه المستمد منه العمل الذي جاء في القرار موضوع سؤالك إنما يعتمد نظرة مغايرة، ربما كان فيها شيء من الدونية للمرأة خلاف ما جاء به الإسلام كدين من رفعة لها ونقلة لها نوعية بعد أن كانت في جاهلية العرب متاعا يورث.
    أما عن الأساس القانوني للضرب إذا استحقته فهو موجود في القرآن الكريم في قوله تعالى ” فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ” إلى آخر الآية الكريمة، وقد جاء في الحديث تحدير للمؤمنين من الضرب المبرح للمرأة ثم مضاجعتها في آخر الليل، وقد أفاض الفقهاء في هذا الأمر وشرحه حين قالوا أن الضرب هو آخر العقوبات والتي يجب أن تبدأ من الموعظة الحسنة ثم الهجر في المضجع لما له من أثر على نفسيتها وأخيرا يأتي الضرب غير المبرح، وربما هناك من النساء من لا يستقيم أمرها إلا به. ولكن تطبيقات المتأسليمن لهذا الأمر الرباني أنه عكس الآية فأصبح الضرب هو البداية ولا شيء بعده.
    على كل الخوض في هذا الأمر قد يثير حفيظة النساء، ولكن هذا هو شرعنا ربما نحن الذين لم نستطع العلو إلى مستواه فنزلنا به إلى مسستوانا فكان التطبيق الأعوج له.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *