التحفيظ – الطابع الغابوي للعقار – قرينة على ملك الدولة – مناقشة حجج الخصم

التحفيظ – الطابع الغابوي للعقار – قرينة على ملك الدولة – مناقشة حجج الخصم

غابات

القرار عدد 3433 الصادر بتاريخ 13-08-2012

في الملف المدني عدد : 3013/1/8/2011

القاعدة

إذا ثبت للمحكمة الطابع الغابوي للعقار ووجود أشجار طبيعية النبت وهو ما يشكل القرينة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من ظهير 10/10/1917 فإن ذلك يعتبر حجة مثبتة للملك تستوجب من المحكمة مناقشة حجة الطرف الآخر والمفاضلة بين الحجج.

باسـم جلالـة الملـك وطبقا للقانون

بناء على المقال المرفوع بتاريخ 01/07/2011 من الطالبين أعلاه بواسطة نائبهم المذكور، والرامي إلـى نقض القرار عدد 292 الصادر عـن محكمـة الاستئناف بطنجة بتاريـخ 17/03/2011 في الملف رقم 278/2010/1404.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها بتاريخ 03/11/2011 من طرف المطلوب في النقض بواسطة نائبه المذكور والرامية إلى رفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على الأمر بالتخلي الصادر بتاريخ 04/06/2012 وتبليغه.

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/08/2012 .

و بناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة المستشار المقرر السيد جمال السنوسي لتقريره . والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من مستندات الملف أنه بمقتضى مطلب تحفيظ قيد بالمحافظة العقارية بطنجة بني مكادة بتاريخ 27/12/2007 تحت عدد 2969/61، طلب محمد بن ادريس العلوي المحمدي تحفيظ الملك الفلاحي المسمى ” التوطية ”  والكائن بالجماعة القروية الأجراويين دوار بني مجمل المحددة مساحته في هكتارين اثنين و 07 سنتيارات بصفته مالكا له بالشراء عدد 643 بتاريخ 13/11/2007 من البائع له رشيد بن بوغالب الدكالي. وبتاريخ 06/04/2009 “كناش 3 عدد 86 ” تعرضت على المطلب المذكور مصلحة المياه والغابات بطنجة مطالبة بكافة الملك لكونه ملكا غابويا.

وبعد إحالة ملف المطلب على المحكمة الابتدائية بطنجة وإجرائها معاينة بتاريخ 20/04/2010 أصدرت حكمها عدد 17 بتاريخ 08/06/2010 في الملف رقم 23/09/1403 بعدم صحة التعرض المذكور، فاستأنفته المتعرضة وأيدته محكمة الاستئناف المذكورة وذلك بمقتضى قرارها المطعون فيه بالنقض أعلاه من المستأنفة بالوسيلة الفريدة بعدم الارتكاز على أساس قانوني ، ذلك أنه أيد الحكم الابتدائي بعلة أن المرسوم الوزيري الصادر بتاريخ 02/02/1994 يقضي بتحديد الغابة المخزنية الفراسة ولا يثبت وقوع التحديد النهائي وبالتالي فهو لا يكتسي الحجية القانونية التي رتبها القانون على عمليات تحديد أملاك الدولة ، وأن مصلحة المياه والغابات لا تتوفر على أي حجة ، إلا أن الفصل 1 من ظهير 10/10/1917 بشأن المحافظة على الغابات واستغلالها ينص صراحة على أن جميع الأراضي المكسوة بأشجار غابوية ونباتات عودية طبيعية تعد ملكا غابويا تابعا للملك الغابوي للدولة إلى حين انتهاء تحديدها إداريا وهي قرينة بمفهوم الفصل 450 من قانون الالتزامات والعقود يتعين على القضاء العمل بها ولا يجوز إثبات ما يخالفها حسب الفصل 453 من نفس القانون ، وأن الأرض المطلوب تحفيظها مكسوة بأشجار غابوية ونباتات عودية طبيعية باستثناء جزء منها تم الاعتداء عليه بقطع الأشجار والتعشيب من طرف الخواص، وأن المرسوم الوزيري المشار إليه أعلاه قد أمر بتحديد غابة ” الفراسة” تحديدا إداريا وهو أول مرحلة في مسطرة التحديد الإداري وشرعت الدولة في عملية التحديد ولا زالت هذه العملية جارية إلى يومنا هذا ، ولم يحدد القانون أي أجل لانتهائها كما لا يوجد بالملف ما يثبت عكس ذلك مما تكون معه الأرض المطلوب تحفيظها ملكا للدولة وتشكل جزءا من ملكها الغابوي وبالتالي فإن تعرض الطاعنين عليها صحيح.

حيث صح ما عابه الطاعنون على القرار ، ذلك أنه اقتصر في تعليل ما قضى به تجاههم على أن المتعرضة “لم تدل للمحكمة بأي وثيقة أو حجة صحيحة متنا وسندا تثبت تملكها للأرض موضوع تعرضها. وأن ظهير 10/10/1917 إذا كان يضع قرينة لفائدة الدولة بإضفاء الطابع الغابوي على وجود نبات طبيعي وكثبان فإن هذه القرينة وحدها دون وجود ما يعززها لا تكفي ما دام الأمر يتعلق بمجرد قرينة ، وأن عملية التشجير وحدها لا تثبت الملكية لها “. في حين أنه إذا ثبتت القرينة المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من ظهير 10/10/1917 فإن ذلك يوجب على المحكمة مناقشة حجة الطرف الآخر والمفاضلة بين الحجج وهو ما لم يتم في النازلة لاسيما أن القرار في تعليله أعلاه، لا ينفي عن الطاعنة أنها قامت بتشجير المدعى فيه، الأمر الذي يكون معه القرار غير مرتكز على أساس قانوني، ومعرضا بالتالي للنقض والإبطال.

وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الدعوى على نفس المحكمة.

لهذه الأسباب

قضت المحكمة بنقض وإبطال القرار المطعون فيه المشار إليه أعلاه، وإحالة الدعوى على نفس المحكمة للبت فيها من جديد بهيئة أخرى طبقا للقانون، وبتحميل المطلوب في النقض الصائر.

كما قررت إثبات قرارها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: علي الهلالي رئيس الغرفة ـ رئيسا. والمستشارين: جمال السنوسي ـ عضوا مقررا. ومحمد دغبر، ومحمد امولود، ومحمد الادريسي المجدوبي ـ أعضاء. وبمحضر المحامي العام السيد عبد الكافي ورياشي  وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة العكرود.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *