X

القاضي المكلف من المحكمة بالبحث التكميلي – طلب رده وعزله من الهيئة لسابقية النظر – لا

القرار عدد 2013/35 الصادر عن المحكمة العليا الموريتانية

القرار عدد 2013/35 الصادر بتاريخ 2013/05/06

القاعدة:

قياس التحقيق الأصلي في القضايا المتعهد فيها قاضي التحقيق على التحقيق التكميلي الذي يأمر به رئيس المحكمة الجنائية يعتبر قياسا مع الفارق لأن الحظر الوارد في المادة 236 من قانو الإجراءات الجنائية إنما ينطبق فقط في حال سابقية نظر قاضي التحقيق للقضية أو قيامه فيها بأي إجراء قبل أن يصبح رئيسا أو عضوا في المحكمة الجنائية المختصة بالنظر فيها ، أما قيام رئيس أو أحد أعضاء المحكمة المتعهدة في القضية بإجراء تكميلي فيها طبقا للمادة 264 من قانون الإجراءات الجنائية الواردة تحت القسم الثاني المتضمن الإجراءات الإختيارية فلا يعدو أن يكون إجراء من صميم عملها ومن ثم فلا ينهض سببا من أسباب الرد 

رجل قانون:
مواضيع متعلقة