الطعن بالنقض – الإدانة من أجل جنحة – إيداع المذكرة داخل الأجل – سقوط الطلب

الطعن بالنقض – الإدانة من أجل جنحة – إيداع المذكرة داخل الأجل – سقوط الطلب

محكمة النقض

القرار عدد 6/111 الصادر بتاريخ 2012/01/18

في الملف رقم 2011/13938

القاعدة

إذا كان الطاعن بالنقض محكوما عليه من أجل جنحة فإنه يتعين عليه أن يودع المذكرة المنصوص عليها في الفصل 528 داخل أجل 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض تحت طائلة عدم قبول طلب النقض

باسم جلالة الملك وطبقا للقانون

بناء على  طلب النقض المرفوع من الظنين احمد بعو بمقتضى تصريح أفضى به بتاريخ 02/02/2011 بواسطة محاميه الأستاذة احويرات فاطمة لدى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بالقنيطرة والرامي الى نقض القرار الصادر عن المحكمة المذكورة في القضية الجنحية عدد 1165/2010 بتاريخ 25/01/2011 القاضي بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم بمقتضاه بمعاقبته من اجل جنحة انتزاع عقار من حيازة الغير بأربعة اشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة ( 1000 ) درهم وبأدائه لفائدة المطالب بالحق المدني سعيد النيطار تعويضا قدره ( 3000 ) درهم وإرجاع الحالة الى ما كانت وتحميله الصائر مجبرا في الأدنى .

    إن محكمة النقض/

 بعد أن تلا السيد المستشار عبيد الله العبدوني  تقريره في القضية .

 وبعد الإنصات إلى السيد الحسين امهوض المحامي العام في مستنتجاته .

 وبعد المداولة طبقا للقانون،

وبناء على المادة 528 من نفس القانون المعدل بمقتضى الظهير رقم 05/23 الصادر بتاريخ 23/11/05 .

    حيث أن الفقرة الثانية من الفصل الأخير توجب على طالب النقض أن يضع مذكرة بوسائل الطعن لدى كتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه خلال الستين يوما الموالية لتاريخ تصريحه بالنقض بواسطة محامي مقبول للترافع أمام محكمة النقض . وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات . وأن الفقرة السادسة من الفصل المذكور توجب على طالب النقض في حالة إذا لم تسلم له نسخة المقرر داخل الأجل المشار إليه في الفقرة الأولى منه ، وهو ثلاثون يوما من تاريخ تلقي التصريح أن يقدم مذكرة بوسائل الطعن خلال ستين يوما من تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط محكمة النقض

    حيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة . وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور 60 يوما على تاريخ تسجيل الملف بكتابة ضبط المجلس الأعلى وهو 18/10/2011

                                                  لهذه الاسباب

  قضت بسقوط الطلب المرفوع من من طرف احمد بعو وتحميله الصائر يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوي الجنائية وتحديد الاكراه في أدنى أمده القانوني.

 وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض الكائنة بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عتيقة السنتيسي رئيسة والمستشارين : عبيد الله العبدوني مقررا  ، عبد العزيز البقالـي  ، عبد الحق يمين ونعيمة بنفلاح وبحضور المحامي العام الحسين امهوض الذي كان يمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة رجاء بنداوود .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *