تقديم الدعوى بدون محام – إنذار المحكمة للمدعي بتصحيح المسطرة – لا

تقديم الدعوى بدون محام – إنذار المحكمة للمدعي بتصحيح المسطرة – لا

يمين المحامي

القرار عدد 1/291 الصادر بتاريخ 2013/07/04

في الملف رقم 2013/1/3/579

القاعدة

لئن كانت  المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تلزم بتمثيل الأطراف ومؤازراتهم بواسطة محام في جميع  القضايا عدا تصريحات الحالة المدنية وقضايا النفقة في  المرحلتين الابتدائية والاستينافية, والقضايا التي يبت فيها  ابتدائيا وانتهائيا وقضايا  الجنح والمخالفات, فإنه ليس بها ما يلزم بإشعار الطرف بتنصيب محام كلما أغفل ذلك

باسـم جلالــة الملــك و طبقا للقانون

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ05/04/2013 من طرف الطالب المذكور بواسطة نائبه الأستاذ البشير اغريدة والرامي إلى نقض قرار محكمة الاستئناف بطنجة رقم 28 الصادر بتاريخ 05/01/2011 في الملف عدد 1050/10/1220 .

و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف .

و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 .

و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في 13/06/2013 .

و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 04/07/2013 .

و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما وعدم حضورهم.

و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة فوزية رحو والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد السعيد سعداوي .

و بعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بعدم إجراء بحث عملا بأحكام الفصل 363 من ق م م.

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر  عن  محكمة الاستئناف  بطنجة تحت عدد 28 بتاريخ 05/01/2011 في الملف  عدد 1050/10/1220, ان المطلوب  عمر الخلدي  تقدم بمقال  لرئيس  ابتدائية  طنجة التمس  فيه أمر  الطالب  عبد الحميد  البليغثي بأدائه له مبلغ  50.100,00 درهم الثابت  باعتراف  بدين, فصدر الأمر بأداء المدعى عليه للمدعي  المبلغ المطلوب عن أصل الدين و المصاريف,  استأنفه المدعى عليه فصدر  القرار موضوع الطعن بالنقض القاضي  بعدم  قبول  الاستئناف.

في شأن الوسيلة الفريدة:

حيث ينعى الطاعن على القرار عدم ارتكازه  على أساس قانوني  ونقصان التعليل الموازي لانعدامه بدعوى ان المحكمة مصدرته اعتمدت على مخالفة المستأنف لمقتضيات المادتين 31 و 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة لتقديمه استئنافه بصفة شخصية ودون  محام فخرقت المحكمة قاعدة مسطرية أضر بحقوقه لعدم إنذاره بتصحيح المسطرة, وحرمته من حقه في الدفاع كما  يقتضيه القانون, مما يجعل  قرارها  معرضا للنقض.

لكن حيث لئن كانت  المادة 32 من القانون المنظم لمهنة المحاماة تلزم بتمثيل الأطراف ومؤازراتهم بواسطة محام في جميع  القضايا عدا تصريحات الحالة المدنية وقضايا النفقة في  المرحلتين الابتدائية والاستينافية, والقضايا التي يبت فيها  ابتدائيا وانتهائيا وقضايا  الجنح والمخالفات, فإنه ليس بها ما يلزم بإشعار الطرف بتنصيب محام كلما أغفل ذلك, والمحكمة التي اعتمدت مجمل ما ذكر جاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا بما يكفي والوسيلة على غير أساس.

لأجلـــه

قضت  محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة النقض بالرباط. و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد عبد الرحمان المصباحي رئيسا والمستشارين السادة : فوزية رحو مقررة  ونزهة جعكيك وفاطمة بنسي  والسعيد شوكيب أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد السعيد سعداوي وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *