مبدأ الحكم
الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً .
التعليل
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية , قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز تبين انه صحيح وموافق للقانون . لان الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها بأن المميز ( المدعى عليه) قد اقام دعوى جزائية ضد المميز عليه ( المدعي) بتهمة قيام الاخير بأخذ بقرة منه بالقوة وتم الافراج عنه لعدم كفاية الادلة ضده بعد توقيفه لمدة ثلاثة اشهر في ذمة التحقيق وبعد ذلك اقام المشتكي المدعي الدعوى الجزائية ضد المشكو منه المميز / المدعى عليه بتهمة الاخبار الكاذب والذي تم ادانته وفق المادة 243 عقوبات واعطاء الحق للمشتكي المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعية وان المميز عليه المدعي اقام الدعوى المنظورة هذه للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي وان محكمة الموضوع استعانت بخبير منفرد والذي اعترض على تقريره المميز / المدعي / المدعى عليه واستعانت المحكمة بثلاثة خبراء وان المميز عليه ( المدعي ) قد اعترض على تقريرهم كونه قليل ولا يتناسب والضرر الذي لحق به وطلب الاستعانة بخمسة خبراء واستجابت المحكمة الى طلبه وان المميز اعترض على التقرير الاخير وطلبا انتخاب سبعة خبراء فاستجابت المحكمة الى طلبه الا انه وبعد ذلك صرف النظر عن انتخاب سبعة خبراء ووافق على تقرير الخبراء الخمسة مما يكون الحكم المميز موافقاً للقانون لان الاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلاً وسبباً استناداً لاحكام المادة ( 105) من قانون الاثبات وان وكيل المميز / قد وافق على تقرير الخبراء الخمسة بعد ان صرف النظر عن مطلبه بانتخاب سبعة خبراء لذا فلا يحق له الطعن على التقرير المذكور بداعي انه مغالى فيه . لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز . وصدر القرار بالاتفاق في 23/شوال/1432 هـ الموافق 19/9/2011 م.