القرار التمييزي الصادر عن المحكمة العليا العراقية
عدد 1530 بتاريخ 2011/9/14
اقرار المدعي عليه صراحة امام المحكمة بعائدية التوقيع في ورقة البيع الخارجي واستلامه المبلغ المدعى به وعدم ممانعته من اعادة المبلغ فانه يلزم باقراره ولا يجوز له الرجوع عنه .
تعليل القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد إنه صحيح وموافق للقانون ذلك لان الثابت من وقائع الدعوى ومستنداتها بان المميز/المدعى عليه قد اقر صراحة في محضر الجلسة المؤرخة 20/7/2011 بعائدية التوقيع في ورقة البيع الخارجي للسيارة موضوع الدعوى واستلامه المبلغ المدعى به المميز عليه وعدم ممانعة من اعادة المبلغ المذكور مما تكون اسباب الطعن التمييزي لا مورد لها من القانون لان المرء يلزم باقراره ولا يجوز الرجوع عنه استنادا لاحكام المادة (68/اولا و ثانيا) من قانون الاثبات . لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 18/شوال/1432هـ الموافق14/9/2011م .