التسجيل العقاري – إبطاله – وجوب استصدار حكم قضائي حائز درجة البتات .
القرار التمييزي العراقي
عدد 2899 بتاريخ 2011-9-6
مبدأ الحكم
إذا سجل العقار بإسم شخص في دائرة التسجيل العقاري واكتسب التسجيل شكله النهائي فلا يجوز إبطاله إلا بحكم قضائي حائز درجة البتات .
تعليل القرار
لدى التدقيق والمداولة وجد بأن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى النظر في الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون ذلك ان القطعة المرقمة 3/34007م61 جزيرة وكما يتضح من كتاب مديرية التسجيل العقاري في كربلاء الثانية العدد 9513 في 8/6/2011 واضبارة العقار المذكور بأنها قد سجلت بإسم المدعية (المميز عليها) بالاستناد الى كتاب مديرية بلدية كربلاء العدد 718 في 12/2/1994 وذلك بموجب القيد 49 تاريخ نيسان/1994 ورقم الجلد 654 واكتسب التسجيل شكله النهائي وعليه فلا يجوز إبطاله إلا بحكم قضائي حائز درجة البتات استنادا للمادة 139/1 من قانون التسجيل العقاري رقم 43 لسنة 1971 عليه ولما تقدم قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 7/شوال/1432هـ الموافق 6/9/2011م .