البيع الإجمالي للأصل التجاري – شروط
الحكم التجاري عدد 10741 الصادر بتاريخ 2010/11/09
في الملف رقم 2009/11/1523
القاعدة
المشرع حين نظم مسطرة بيع الأصول التجارية في المواد 113 و 118 من مدونة التجارة اشترط في المادة الأولى لاستصدار حكم بالبيع أن يكون الدائن يباشر حجزا تنفيذيا على منقولات التاجر المدين، بينما اشترط في المادة الثانية أن تكون الدعوى الرامية إلى البيع مقرونة بطلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري.
عدم إدلاء المدعي بما يفيد أنه يباشر حجزا تنفيذيا على أموال المدعى عليها المحجوز عليها حجزا تحفظيا وكون الدعوى لا تتضمن أي طلب للوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري يجعل طلب البيع الإجمالي للأصل التجاري غير مقبول
باسم جلالة الملك
بتاريخ 09/11/2010 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وهي مؤلفة من السادة:
جمال السنوسي رئيسا ومقررا.
نادية زهيري عضوا.
عبد السلام خمال عضوا.
بمساعدة نادية رشيدي كاتب الضبط.
في جلستها العلنية الحكم الآتي نصه:
بين: أحمد مرير الساكن بحي طرابلس زنقة 18 رقم 18 الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ سعيد منتصر المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة.
وبين: حسن الفطواكي الكائن ب 5 زنقة الأردن بنجدية الدارالبيضاء.
نائبه الأستاذ عبد الله الزويكي المحامي بهيئة الدارالبيضاء.
من جهة أخرى.
الوقائــع:
بناء على المقال المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 23/2/2009 بعد أن أديت عنه الرسوم القضائية يعرض فيه المدعي بواسطة نائبه أنه استصدر بتاريخ 6/12/2006 أمرا تحت عدد 27271/2006 في الملف رقم 26941/2006 عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدارابيضاء قضى بإجراء حجز تحفظي على الأصل التجاري المسجل تحت عدد 49051 المملوك للشركة الجديدة للتجهيزات البحرية وبجميع عناصره والكائن بالرقم 5 زنقة لابيريني الدارالبيضاء لضمان الدين المحدد في مبلغ 46.000 درهم والمترتب عن شيك بنفس المبلغ رجع بدون أداء لانعدام الرصيد، وبعد التشكي لدى النيابة العامة صدر الحكم بمؤاخذة المدعى عليه بتاريخ 23/0/2007 وقضى الحكم بالأداء والتعويض أيد استئنافيا بتاريخ 21/1/2008، وقد تبين للضابطة بعد البحث أن المدعى عليه هو الممثل القانوني للشركة، وأنه حاول تنفيذ الحكم المذكور لكن المدعى عليه امتنع، لأجله فهو يلتمس الحكم بتحويل الحجز التحفظي إلى حجز تنفيذي وبالتالي البيع الإجمالي للأصل التجاري قصد الحصول على مبلغ 51.808 درهم مع تحميل المدعى عليه الصائر. وأرفق مقاله بنسخة الأمر بالحجز والنموذج 7 من السجل التجاري وشكاية وصورة شيك ونسخة حكم جنحي وأخرى لقرار استئنافي ومحضر تبليغ.
وبناء على دفع المدعى عليه بعدم لاختصاص النوعي بعلة أن الأمر يتعلق بتنفيذ حكم جنحي وأن على المدعي سلوك الطريق المدني استكمالا للإجراءات التي اختارها من البداية.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 15/12/2009 تحت عدد 1762 والقاضي باختصاص المحكمة نوعيا أيد بمقتضى قرار محكمة الاستئناف الصادر بتاريخ 23/3/2010 تحت عدد 1491 في الملف رقم 877/2010/13.
وبناء على إدراج القضية أخيرا بجلسة 12/10/2010 فحضر نائب المدعي ونائب المطلوب حضوره وأسند الأخير النظر للمحكمة وتخلف نائب المدعى عليه رغم توصله لجلسة 31/8/2010 فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم في جلسة 2/11/2010 مدت لجلسة 9/11/2010.
التعليـــل
بعد الاطلاع على جميع وثائق الملف و بعد المداولة طبقا للقانـــون.
حيث إن الطلب يهدف إلى الحكم بما سطر أعلاه.
وحيث تبين للمحكمة من خلال اطلاعها على الأمر بالحجز التحفظي أنه صدر في مواجهة الشركة الجديدة للتجهيزات البحرية بينما الدعوى مرفوعة ضد السيد حسن الفطواكي دون أي إشارة على أنه ممثل قانوني للشركة المذكورة.
وحيث إنه من جهة ثانية فإن المشرع حين نظم مسطرة بيع الأصول التجارية في المواد 113 و 118 من مدونة التجارة اشترط في المادة الأولى لاستصدار حكم بالبيع أن يكون الدائن يباشر حجزا تنفيذيا على منقولات التاجر المدين، بينما اشترط في المادة الثانية أن تكون الدعوى الرامية إلى البيع مقرونة بطلب الوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري.
وحيث إنه في نازلة الحال لا يوجد ما يفيد أن المدعي يباشر حجزا تنفيذيا على أموال المدعى عليها المحجوز عليها حجزا تحفظيا كما أن طلبه لا يتضمن أي طلب ضدها للوفاء بدين مرتبط باستغلال الأصل التجاري.
وحيث إنه تبعا لذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسبـــــاب
حكمت المحكمة علنيا ابتدائيا وحضوريا بعدم قبول الطلب مع إبقاء الصائر على رافعه.
وبهـــذا صـــدر الحكم فــي اليـــوم والشهـــر والسنـــة أعــــلاه.