التوقيع بالبصمة – إنكار البصمة – التوكيل الخاص للمحامي – لا

التوقيع بالبصمة – إنكار البصمة – التوكيل الخاص للمحامي – لا

البصمة

القرار 534

الصادر بتاريخ 11 يونيو1980

ملف مدني 81663

 

القاعدة

-التوقيع بالبصمة لا يشكل إمضاءا يلزم صاحبه فتكون المحكمة على صواب لما استبعدت العقد الذي تحمله.

-إنكار البصمة من طرف المحامي ليس إنكارا لتوقيع منوبه حتى يستلزم وجود توكيل خاص بذلك.

الأساس القانوني

الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود المغربي

يسوغ أن تكون الورقة العرفية مكتوبة بيد غير الشخص الملتزم بها بشرط أن تكون موقعة منه.

ويلزم أن يكون التوقيع بيد الملتزم نفسه وأن يرد في أسفل الوثيقة ولا يقوم الطابع أو الختم مقام التوقيع، ويعتبر وجوده كعدمه.

وإذا تعلق الأمر بتوقيع إلكتروني وجب تضمينه في الوثيقة وفق الشروط المحددة في النصوص التشريعية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.

 

 

باسم جلالة الملك

إن المجلس:

وبعد المداولة طبقا للقانون

فيما يخص الوسيلة الأولى.

حيث تفيد مستندات الملف والقرار موضوع الطعن الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش بتاريخ 13/6/1979 بالملف المدني عدد 6470 أن الأستاذ بواركان أقام دعوى لفائدة فاطمة بنت عمر بابتدائية الصويرة في مواجهة الطالب يعرض فيها أن منيبته تملك حقا تجاريا على المحلين الكائنين بزنقة عبد العزيز – الفشتالي رقم 28:30 بالصويرة وأنها كانت أنزلت بهما المدعى عليه بوصفه صهرها وقد طلبت منه إفراغهما بواسطة كتاب مضمون دون جدوى وأقامت عليه دعوى استعجالية ترمي إلى طلب إصدار الأمر عليه بالإفراغ غير أنه ادعى أنها باعت له الحق التجاري وأدلى بعقد شراء مما اضطر قاضي المستعجلات إلى إصدار الأمر بعدم الاختصاص ونظرا لكونها تنفي صدور البيع منها وتنفي البصمة المنسوبة إليها بالعقد فإنها تطلب الحكم ببطلان العقد والتصريح بعدم صحته واحتياطيا تعيين خبير في الخطوط من أجل النظر في البصمة المنسوبة إليها.

وبعد أن أجاب المدعى عليه بأنه اشترى من المدعية الحق التجاري المتعلق بالمحلين المشار لهما بمبلغ 5000 درهم وبعد أن عينت المحكمة خبيرا في الخطوط وهوالسيد العراقي بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 16/10/1975 ووضع هذا الأخير نسخة خرقه بالملف – أصدرت المحكمة بتاريخ 30/3/77 الحكم بأن البصمة الموجودة  في العقد المطعون فيه لم يثبت أنها للمدعية وبأن العقد باطل وأيد استئنافها.

حيث يعيب الطاعن أن كلا من الحكم الابتدائي والقرار موضوع الطعن لا يشير إلى أن المحامي النائب عن المطلوبة ضدها النقض يتوفر على وكالة كتابية من منيبته تخوله إنكار توقيعها وأن القرار بذلك لم يراع مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل الثاني من الظهير المنظم لمزاولة مهنة المحاماة.

لكن حيث إن البصمة ليست بتوقيع وأن إنكار المحامي للبصمة ليس بإنكار الإمضاء وأن العقد لم يحمل أي إمضاء فهوباطل وأن المحكمة كانت على صواب حينما صرحت ببطلانه فالوسيلة غير مرتكزة  على أساس.

وفيما يخص الوسيلة  الثانية.

حيث ينعى الطاعن على المحكمة عدم اتخاذها لقرار التخلي وبذلك تكون قد خرقت مقتضيات الفصلين 335: 38 من قانون المسطرة المدنية.

لكن حيث إن عدم اتخاذ قرار بالتخلي يترك الباب مفتوحا في وجه الطرفين لإبداء ما يعن لهم إبداؤه إلى حين حجز الملف للمداولة كما أن التنصيص على تاريخ حجز الملف للمداولة ليس من البيانات الإلزامية المشار لها في الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية فتكون الوسيلة في فرعيها غير مرتكزة على أساس.

لهـذه الأسبــاب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.

الهيــأة

الرئيس الأول:               المستشار المقرر:               المحامي العام

ذ. ابراهيم قدارة           ذ. مصطفى بوردة             ذ. عبدالكريم الوزاني

 

الدفاع

ذ. محمد صدوق                                     ذ. بواركان عبدالله

 

2 Replies to “التوقيع بالبصمة – إنكار البصمة – التوكيل الخاص للمحامي – لا”

  1. عدم اعتبار البصمة توقيعا اجتهاد مستقر في العمل القضائي المغربي.
    ولكن ما شد انتباهي هو أن المشرع نص في الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود أن التوقيع يجب أن يكون بيد الملتزم.
    والسؤال المطروح أليست البصمة بيد الملتزم بل وهي أكثر ضمانة على أن التوقيع هو توقيع من صدرت عنه.
    فمن أين جاء العمل القضائي بنظرية استبعاد البصمة من دائرة التوقيعات. لا سيما وأن ما تم استبعاده صراحة في النص هو الطابع أو الختم، وهذه العبارتان تدلان على معنى واحد وهو الأداة التي تكتب فيها معلومات معينة وتنعكس هذه الكتابة على الورقة بعد غمسها في المداد ووضعها على الورقة.
    مجرد تساؤل فقط.

  2. عدم اعتبار البصمة توقيعا اجتهاد مستقر في العمل القضائي المغربي.
    ولكن ما شد انتباهي هو أن المشرع نص في الفصل 426 من قانون الالتزامات والعقود أن التوقيع يجب أن يكون بيد الملتزم.
    والسؤال المطروح أليست البصمة بيد الملتزم بل وهي أكثر ضمانة على أن التوقيع هو توقيع من صدرت عنه.
    فمن أين جاء العمل القضائي بنظرية استبعاد البصمة من دائرة التوقيعات. لا سيما وأن ما تم استبعاده صراحة في النص هو الطابع أو الختم، وهذه العبارتان تدلان على معنى واحد وهو الأداة التي تكتب فيها معلومات معينة وتنعكس هذه الكتابة على الورقة بعد غمسها في المداد ووضعها على الورقة.
    مجرد تساؤل فقط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *